الطعن 169 لسنة 54 ق جلسة 1 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 312 ص 3

برئاسة من السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
————
دعوى “تعجيل الدعوى من الشطب”.
الميعاد القانوني لطلب السير في الدعوى بعد شطبها . م 82/ 1 مرافعات . وجوب بدئه من اليوم التالي لقرار المحكمة بالشطب ولو لم تنعقد الخصومة الأصلية لعدم اعلان صحيفتها للخصم . علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوى بعد شطبها حتى تكون بمنأى عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أو انعقادها فهو لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولاً للحكم في الدعوى .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 210 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن وآخر بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1978 مفسوخاً وباطلاً وبإخلاء العين المؤجرة المبينة به وتسليمها خالية, وبتاريخ 3/2/1982 حكمت المحكمة للمطعون عليهما بطلباتهما, استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2495 سنة 99ق, وبتاريخ 13/6/1982 قررت المحكمة شطب الاستئناف. فقام الطاعن بتجديد السير فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 20/7/1982 وأعلنت للمطعون عليهما بتاريخ 18/12/1982, دفع المطعون عليهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفة الجديد خلال ستين يوماً من تاريخ شطب الاستئناف, وبتاريخ 28/11/1983 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن الطاعن لم يجدد السير فيه خلال ستين يوماً من تاريخ شطبه في 13/6/1982, في حين أن الخصومة لم تكن قد انعقدت في ذلك التاريخ لعدم إعلان صحيفة الاستئناف وإذ احتسب الحكم ميعاد الستين يوماً من تاريخ الشطب المشار إليه رغم عدم انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات على أنه “….. فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ما لم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن” يدل على أن الميعاد الذي حدده القانون ليتم فيه طلب السير في الدعوى بعد شطبها حتى يكون بمنأى عن الزوال يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة بالشطب ولو كانت الخصومة الأصلية التي بدأت بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة لم تنعقد بعد لعدم إعلانها للخصم, ذلك أن الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة أو انعقادها, فهو لا يعدو أن يكون قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعاد الدعوى من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها, وتجديدها من الشطب إنما يعيدها لمسيرتها الأولى بالحالة التي كانت عليها قبل شطبها لتستأنف سيرها وصولاً للحكم في الدعوى, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .