الطعن 1475 لسنة 55 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 313 ص 6

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار، محمد عبد القادر سمير نواب رئيس المحكمة وإبراهيم بركات.
————
عمل ” بدلات”.
البدلات المهنية في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971 أداه تقريرها مجلس ادارة شركة القطاع العام م 4/20 من القانون المشار اليه بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين اعتباره من بينها مؤداه تفويض مجلس ادارة الشركة في تقريره .
المقرر أن المشرع بعد أن ناط في الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام – والذي يحكم واقعة النزاع – بمجلس الوزراء الحق في منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة ، أجاز لمجلس إدارة الشركة في الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما يجرى نصها على أنه ” ….. يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشرط والأوضاع التي يقررها المجلس ” وإذ كانت هذه البدلات هي تلك التي يقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها ومنعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها .
———
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2832 لسنة 1982 محكمة بنها الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بأحقيتهم في اقتضاء بدل التفرغ للعاملين بالشركة المطعون ضدها من أعضاء نقابة التجاريين مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الشركة بتقرير هذا البدل الصادر بتاريخ 19/2/1977 نفاذا للمادة 20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام إلا أن الشركة المطعون ضدها قد امتنعت عن تنفيذ قرارها سالف البيان بتاريخ 21/3/1983 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 20/2/1984 برفضها، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 208 لسنة 17 ق “مأمورية” “بنها” بتاريخ 20/3/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن المادة 20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 قد خولت مجلس الوزارة تقرير بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية فلا يجوز أن تمنح هذه البدلات بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون في حين أن الفقرة الرابعة من ذات المادة أعطت تقرير البدل المهني لمجلس إدارة الشركة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع بعد أن ناط في الفقرة الأولى من المادة 20 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 في شأن نظام العاملين بالقطاع العام – والذي يحكم واقع النزاع – بمجلس الوزراء الحق في منح العاملين الخاضعين لأحكامه بدل طبيعة العمل وبدل الإقامة، أجاز لمجلس إدارة الشركة في الفقرة الرابعة منه منحهم البدلات المهنية بما جرى نصها على أنه “…….. يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين البدلات المهنية بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة بالشروط والأوضاع التي يقررها المجلس “وإذ كانت هذه البدلات هي تلك التي يقتضيها أداء وظائف معينة تستلزم تفرغ شاغليها ومنعهم من مزاولة المهنة فيكون بدل التفرغ المطالب به من عدادها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر الحق في تقرير البدل المشار إليه على مجلس الوزراء وحجب نفسه عن بحث ما إذا كان مجلس إدارة الشركة قد منح الطاعنين ذلك البدل ومدى أحقيتهم في اقتضائه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .