الطعن 1209 لسنة 51 ق جلسة 31 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 311 ص 873

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، ماهر البحيري ومحمد جمال حامد.
————
تزوير .
انتهاء الخبير في تقريره إلى صحة توقيع المورثة على العقد المطعون عليه. معاودة تمسك الطاعنين في تقرير الدعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بأن العقد وأوراق المضاهاة استبدلت بأوراق مصطنعة بمداد حديث لاحق لوفاة مورثتهم وسابق على مباشرة الخبير لمهمته وطلبهم إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء. التفات الحكم عن هذا الدفاع والقضاء برفض الادعاء الأول وعدم قبول الادعاء الثاني تأسيسا على أن الطاعنين هم المرشدين عن أوراق المضاهاة بالشهر العقاري وأن الصورة الفوتوغرافية المقدمة منهم لذات الطلب الذي تمت المضاهاة عليه. قصور وفساد في الاستدلال.
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت ….. قسم أبحاث التزييف لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ …. المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع المؤرخ …. صادراً منها أو مزوراً عليها ، وأن الخبير انتهى في تقريره – بعد الاطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقاري – إلى صحة ذلك التوقيع ، وأن الطاعنين عادوا وتمسكوا في تقرير الادعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير بما مؤداه أن العقد وأوراق المضاهاة قد استبدلت كلها بأوراق اصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة وسابق على مباشرة الخبير مهمته وطلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء – وهو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل في الادعاء الأول – وكان الحكم الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفضه الادعاء الأول وعدم قبول الثاني تأسيساً على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاة الموجودة بالشهر العقاري وقدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم ….. شهر عقاري …. وأن هذه الصورة هي للطلب الذى تمت المضاهاة عليه ذاته وأن الأوصاف الواردة للعقد في تقرير الخبير تنطبق عليه – وهو ما لا يؤدى إلى تلك النتيجة – كما التفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب …. على العقد – كطاعن وتحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة وذلك تأسيساً على أنه ليس طرفاً في هذا العقد وأنه ماثل في الاستئناف بصفته وارثاً وليس بصفته الشخصية في حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع وثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة استبدال العقد ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 3500 لسنة 1975 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنة الأخيرة وزوجها مورث الطاعنين وعلى المطعون ضده الأخير بطلب الحكم بصحة نفاذ العقد المؤرخ 22/12/1972 المتضمن أن المرحومة …. ابنة ذلك المورث وزوجة المطعون ضده الثالث باعتهما المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره خمسمائة وخمسون جنيهاً – ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 8/4/1976 بالطلبات استأنف مورث الطاعنين والطاعنة الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف 346 لسنة 26ق واتخذا بتاريخ 11/3/1978 إجراءات الادعاء بتزوير ذلك العقد والتوقيع المنسوب لمورثهم عليه. وبتاريخ 25/4/1978 ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة. وبعد أن قدم القسم تقريرين وادعى الطاعنون بتاريخ 8/10/1980 أن العقد والأوراق التي تمت عليها المضاهاة قد استبدلت جميعها قبل مباشرة الخبير مهمته، واتخذوا إجراءات الادعاء بتزويرها على هذا الأساس قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 3/12/1980 برفض الادعاء الأول وعدم قبول الثاني، ثم قضت بتاريخ 4/3/1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذين الحكمين بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكمين المطعون فيهما أنهم تمسكوا في الادعاء بالتزوير الثاني بأن المستأنف ضدهم استبدلوا بالعقد وبأوراق المضاهاة المحفوظة بمكتب الشهر العقاري أوراقاً اصطنعت بعد وفاة مورثتهم وذلك قبل مباشرة مهمة الخبير – واستدلوا على ذلك بأن التوقيعين المنسوبين لأولهم على العقد سواء كبائع متضامن أو بمناسبة هذا الادعاء – مزوران عليه فالتفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وقضى بعدم قبوله، دون بيان الأسباب التي تسوغ ذلك اكتفاء بما ذهب إليه الخبير من صحة التوقيع المنسوب للمورثة على العقد تأسيساً على المضاهاة التي أجراها بمصلحة الشهر العقاري على تلك الأوراق المدعى بتزويرها، وهو ما يشوب الحكمين بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف ندبت بتاريخ 25/4/1978 قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ 27/10/1973 المنسوب لمورثة الطاعنين على عقد البيع المؤرخ 22/12/1972 صادراً منها أو مزوراً عليها وأن الخبير انتهى في تقريره – بعد الاطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقاري إلى صحة ذلك التوقيع وأن الطاعنين عادوا وتمسكوا في تقرير الادعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بما مؤداه أن العقد وأوراق المضاهاة قد استبدلت كلها بأوراق اصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة وسابق على مباشرة الخبير مهمته وطلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الادعاء – وهو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل في الادعاء الأول – وكان الحكم الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفض الادعاء الأول وعدم قبول الثاني تأسيساً على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاة الموجودة بالشهر العقاري وقدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم 2001 لسنة 1971 شهر عقاري طنطا وأن هذه الصورة هي للطلب الذي تمت المضاهاة عليه ذاته وأن الأوصاف الواردة للعقد في تقرير الخبير تنطبق عليه – وهو ما لا يؤدي إلى تلك النتيجة كما التفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب …… على العقد – كطاعن – وتحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة وذلك تأسيساً على أنه ليس طرفا في هذا العقد وأنه ماثل في الاستئناف بصفته وارثاً وليس بصفته الشخصية في حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع وثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة استبدال العقد ذاته، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الصادر في الادعاء الثاني وفي الموضوع تبعاً لذلك دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .