تسوية حالة الموظف عند التنقل الى جهات مختلفة – القانون القطري

– كيفية تسوية حالة الموظف عند تنقله إلى جهات مختلفة.

– إن القانون رقم (9) لسنة 1967 بشأن الوظائف العامة لم يربط بين الوظائف والدرجات المالية
– في حالة الاختلاف بين الوظيفة الجديدة عن السابقة كان الأمر في حكم التعيين مما يجعله لا يستصحب أقدميته إلا أن أقدميته تعتبر مدة خدمة حكومية تثبت في ملف خدمته وتحسب عند التقاعد أو عند حساب مكافأة نهاية الخدمة.
– الراتب الذي وصل إليه يحتفظ به بصفة شخصية، ويستهلك الفرق من العلاوات.

من حيث قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 لم يربط بين الوظائف والدرجات المدنية، بحيث يكون لكل وظيفة درجة مالية أو ربط مالي خاص بها، يتناسب مع أعبائها ومسؤولياتها، فليس لوظيفة مدرس مثلاً درجة مالية محددة خاصة بها، مثل قانون تنظيم الجامعة الذي جعل لكل وظيفة درجة مالية خاصة بها، فيقوم عندئذ التلازم والترابط بين الوظيفة والدرجة المالية، أما قانون الخدمة المدنية المشار إليه فلا يوجد به هذا التلازم والارتباط، وفي ضوء ذلك يتعين تفسير نص المادة (30) منه الخاصة بالنقل، حيث أن هذا النص لم يشر إلى الدرجة المالية وبالتالي يفقد التماثل أو (النوعية) الواحدة لا ينصرف إلا إلى الوظيفة أو العمل الذي يمارسه الموظف، فإذا اختلفت الوظيفة الجديدة عن الوظيفة السابقة، كان الأمر في حكم التعيين، فلا يكون للموظف أقدمية على زملائه المعينين معه لشغل هذه الوظيفة الجديدة بذات المؤهل الحاصل عليه. ولكن هذا لا يمنع من جواز اعتباره في ذات الوقت نقلا من الناحية المالية، بمعنى استصحاب الموظف لحالته المالية وراتبه السابق ولا يعتبر هذا التعيين في الوظيفة الجديدة تعييناً لأول مرة أو تعييناً جديداً من جميع الوجوه مما يسري عليه حكم المادة (8) من القانون. وبالتالي يكون التعيين كالنقل بقرار وزاري من مجلس الوزراء كما أنه لا يعتبر إعادة تعيين، لأن إعادة التعيين تكون في عمل الموظف السابق، وهو غير متوافر في الحالة المعروضة.

وفيما يتعلق بمدة خدمته السابقة فإنها لا تضم له في الأقدمية في وظيفته الجديدة لاختلاف الخبرة، ولكننها تعتبر مدة خدمة حكومية ثابتة في ملف خدمته، تحسب له عند التقاعد أو عند حساب مكافأة نهاية الخدمة.

أما الراتب الذي وصل إليه فإنه يحتفظ به بصفة شخصية، ويستهلك الفرق من العلاوات، ويستمر كذلك إلى أن يتساوى مع زملائه في الراتب وعندئذ تضاف إليه العلاوات الجديدة.

فتوى م-ع/1/45/96 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .