اسلوب تعيين مقاول جديد وفقاً للقانون القطري

– مدى جواز تعيين مقاول جديد بدلا من المقاول المطرود بالأمر المباشر بإكمال الأعمال بتكلفة جديدة دون حاجة للرجوع للجنة المناقصات المركزية أو المحلية بحسب الأحوال، وما إذا كان يلزم الحصول على تأمين نهائي من المقاول المكلف لضمان تنفيذ الأعمال.

– في حالة طرد المقاول فالقانون لا يوجب على الحكومة اتباع أسلوب نعين لتعيين مقاول آخر لإكمال الأعمال، وإنما ترك الأمر للسلطة التقديرية للحكومة، إلا أن العدالة تقتضي إجراء ممارسة بين ثلاثة من المقاولين وصولا لأقل سعر.

– على المقاول المعين دفع تأمين نهائي يعادل 10% من قيمة الأعمال التي كلف بإكمالها على أن يظل التأمين النهائي المقدم من المقاول المطرود ساريا حتى انتهاء فترة الصيانة.

إن نص الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (63) من الشروط العامة للعقود لا يوجب على الحكومة اتباع أسلوب معين لتعيين مقاول آخر لإكمال الأعمال، وإنما ترك الأمر للسلطة التقديرية للحكومة تمارسها حسب الأحوال، فلها أن تلجأ للجنة المناقصات المركزية أو لجنة المقاولات المحلية، ولها ألا تلجأ إلى أي منها وذلك وفقاً لتقديرها للطريقة الملائمة لإكمال الأعمال، ولقد استقر رأي الإدارة على ذلك، غير أنه يجب ملاحظة، أنه إذا رأت الحكومة تعيين مقاول آخر لإكمال العمل فإن إكمال الأعمال سوف يتم بتكلفة جديدة وعلى حساب المقاول الذي طرد من الموقع، ولهذا فإن العدالة تتطلب أن تجري ممارسة بين ثلاثة من المقاولين، ويعين لإكمال الأعمال المقاول الذي يقدم أقل سعر إذا توفرت الشروط الأخرى.

وعلى المقاول الذي تم تعيينه أن يقدم تأميناً نهائيا يعادل 10% من قيمة الأعمال التي كلف بإكمالها، وعلى أن يظل التأمين النهائي المقدم من المقاول الذي طرد ساري إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة بالنسبة للأعمال التي نفذها، كما يتعين إبرام عقد مع المقاول المعين لإكمال الأعمال يلحق بالعقد الأول ويلتزم المقاول بإكمال الأعمال وفقا لشروط ومواصفات العقد الأول.

فتوى ف.ت 3/ 4-358 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .