بطلان الاعلان لاخطار المعلن اليهم جملة بكتاب مسجل واحد – القانون المصري .

الطعن 617 لسنة 59 ق جلسة 17 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 37 ص 174

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
————-
إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين . تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة”. بطلان ” بطلان الإجراءات : بطلان الإعلان. بطلان الإعلان لجهة الإدارة لإخطار المعلن اليهم جملة بكتاب مسجل واحد”.
الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية إن تسلم إلى شخص المعلن أو في موطنه الأصلي أو جهة الإدارة المادتان 10 ، 11 مرافعات تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وجوب إخطار كل من المعلن إليهم – ولو تعددوا – بكتاب مسجل مستقل لكل منهم . تخلف ذلك أثره بطلان الإعلان . علة ذلك .
لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى أو تعجيل السير فيها بعد الانقطاع فيسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات ومفادها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقص – أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذي عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم عنهم أو امتنع عن التوقيع على الأصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة، وأن يحظر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليها حكمه لذات العلة ولما كانت المحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى إلى تسلمها والعلم بها. فإن مؤدى ذلك ضرورة إخطار كل من المعلن إليهم – ولو تعددوا – بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظني أو الحكمي بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة فإن قعد المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطله مما يؤثر في سلامة الحكم عملا بالمادة 19/1 من قانون المرافعات، ذلك أن في قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانونا، فإن قضت محكمة الموضوع في الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانونا متى تمسك بذلك ذوي الشأن.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 229 لسنة 1981 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار له عن العين الموضحة بالصحيفة ومنع تعرضهما له وقال بيانا لها إنه – استأجر “الدكان” محل النزاع من مالكه السابق بموجب عقد شفهي منذ عام 1950، وظل المالك الجديد – المطعون ضده الأول – يتقاضى الأجرة منه منذ عام 1960 إلى أن علم بتحريره عقد إيجار مع المطعون ضده الثاني قاصدا سلب حيازته لهذا المحل وحرمانه من الانتفاع به فأقام دعواه. كما أقام المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 4894 لسنة 1981 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم على الطاعنين في مواجهة المطعون ضده الأول باسترداد حيازته لذات العين محل النزاع ومنع التعرض له في الانتفاع بها وعدم الاعتداد بقرار النيابة العامة الصادر في هذا الخصوص، وقال بيانا لها إنه يستأجر “الدكان” محل النزاع من مالكه السابق منذ عام 1955 واستغله مخزنا للخضروات والفاكهة إلى أن اشترى المطعون ضده الأول العقار الكائنة به العين المؤجرة فأبرم معه عقد إيجار عنه ثم فوجئ بالطاعنة الثانية – زوجة الطاعن الأول – تضع يدها بالقوة على هذا المحل – فحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم 81 لسنة 1981 سيدي جابر حيث أصدرت فيه النيابة العامة قرارا بتمكين الطاعن الأول من العين فأقام دعواه. وبعد أن ضمت الدعويين أحالتهما المحكمة إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت في الدعوى الأولى رقم 229 لسنة 1981 إسكندرية الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار للطاعن عن العين محل النزاع وبسقوط حقه في طلب منع التعرض، وفي الدعوى الثانية رقم 4894 لسنة 1981 إسكندرية الابتدائية برفضها. استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 41 ق. الإسكندرية. كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 114 لسنة 41 ق الإسكندرية. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بإلغاء الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 229، 4894 لسنة 1981- سالفي البيان – وبرفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية برد حيازة العين محل النزاع إلى المطعون ضده الثاني ومنع تعرض الطاعنين له، طعن الطاعنان في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 936 لسنة 51 ق فنقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في الدعوى 4894 لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية وأحالتها لمحكمة استئناف الإسكندرية ورفضت الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ 5/12/1988 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 4894 لسنة 81 م. كلي الإسكندرية وبرد حيازة المحل موضوع النزاع إلى المطعون ضده الثاني ومنع تعرض الطاعنين والمطعون ضده الأول له في ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما لم يحضرا جلسات نظر الاستئناف بعد تعجيل السير فيه – لأنهما لم يعلنا بأصل صحيفة تعجيل الاستئناف إعلانا قانونيا صحيحا ذلك أن المحضر حين أعلنهما بتاريخ 12/10/1987 في مواجهة الإدارة لغلق مسكنهما أثبت إخطارهما معا بكتاب مسجل واحد على حين أوجب القانون إخطار كل منهما بكتاب مستقل ليصح إعلانهما وأن أيا منهما لم يتسلم إخطارا بذلك وإذ قضت المحكمة في الدعوى بناء على هذا الإعلان الباطل فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان المشرع لم يضع قواعد خاصة لإعلان صحف الدعاوى أو تعجيل السير فيها بعد الانقطاع فيسري في شأنها القواعد العامة في إعلان الأوراق بمعرفة المحضرين ومنها ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات من أنه “إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في أصل الإعلان وصورته” ومفادها – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجده المحضر كان عليه أن يسلم الورقة إلى أحد الأشخاص الذي عددتهم المادة العاشرة فإذا لم يجد من يصح إعلانهم منهم أو امتنع عن التوقيع على أصل الإعلان أو عن استلام الصورة فيجب على المحضر أن يسلم الورقة في ذات اليوم إلى جهة الإدارة وأن يخطر المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل خلال أربع وعشرين ساعة، ويعد غلق مسكن المطلوب إعلانه مما يندرج تحت حكم المادة الحادية عشر ويوجب على المحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة لأن غلق المسكن في هذه الحالة كشأن بقية الحالات التي تحول دون تسليم الإعلان على النحو الذي رسمه القانون فيسري عليها حكمه لذات العلة. ولما كانت المحكمة التي توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه في حالة تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخباره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى إلى تسلمها والعلم بها. فإن مؤدى ذلك ضرورة إخطار كل من المعلن إليهم – ولو تعددوا – بكتاب مسجل مستقل لكل منهم حتى يتحقق العلم الظني أو الحكمي بذلك الإعلان اللازم لسير الخصومة فإن قعد المحضر عن إخطار كل منهم بذلك الإعلان بكتاب مستقل فإن إجراءات الإعلان تكون باطلة مما يؤثر في سلامة الحكم – عملا بالمادة 19/1 من قانون المرافعات ذلك أن في قيام المحضر بإخطار المعلن إليهم جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو المقرر قانونا فإن قضت محكمة الموضوع في الدعوى بناء على ذلك يكون حكمها باطلا قانونا متى تمسك بذلك ذوي الشأن ولما كان ما تقدم وكان البين من أوراق الدعوى أن المحضر قد أثبت بأصل صحيفة تعجيل السير في الاستئناف إعلان الطاعنين لجهة الإدارة بتاريخ 12/10/1987 لغلق مسكنهما تم إخطارهما معا بكتاب مسجل واحد برقم 7185 فإنه يترتب على ذلك أن أحدهما لم يخطر على النحو المقرر قانونا وإذ تمسك كلاهما بعدم تمام إخطاره قانونا بذلك الإعلان ومن ثم عدم علم أي منهما باستئناف السير في الاستئناف مما ترتب عليه عدم حضورهما للجلسات أو إبدائهما لأي دفاع فيه، وكان في إخطارهما بالإعلان جملة بكتاب واحد ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة إعلان كل منهم على النحو الذي استلزمه نص المادة العاشرة من قانون المرافعات ولا تتحقق به الغاية من الإخطار المستقل لكل منهما فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا عملا بالمادة 19 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم في الدعوى بناء على ذلك الإعلان فإن البطلان يستطيل إليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .