عقوبــة جريمـــة القتـــل العمـــد

لقد كرّم الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله في أعلى سلم الكائنات الحية، حيث ميّزه بالعقل والحكمة والقدرة على التصرف، وهو أمر من شأنه أن يزيد من قيمة وأهمية الروح الإنسانية، والتي استحق من يزهقها أن يصفه الله تعالى في كتابه الكريم بأنه كمن قتل الناس جميعًا.

وقد تعامل المشرّع البحريني مع جريمة القتل التي توضع بمقتضاها جميع الوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الروح على قدم المساواة، طالما كان من شأنها الاعتداء على الحق في الحياة الذي يحميه القانون وفق نص المادة (333) من قانون العقوبات البحريني ((من قتل نفسًا عمدًا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقًا بإصرار، أو مقترنًا أو مرتبطًا بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو مناسبة وظيفته أو خدمته، أو إذا استعلمت فيه مادة سامة أو مفرقعة)).

أما الشروع في القتل فقد عرّفه المشرّع البحريني وفق نص المادة (36) من قانون العقوبات البحريني على أنه (عمل إيجابي أو سلبي يأتيه الفاعل بقصد ارتكاب جناية القتل من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقتراف الجريمة وذلك إذا لم تتم فإذا كانت عقوبة من قتل موظفًا عامًا قاصدًا إزهاق روحه هي الإعدام، فالشروع في القتل يخففها وتصبح السجن مدى الحياة).

ومن الملاحظ أن المشرّع البحريني شدّد في عقوبة هذه الجريمة عندما يكون المجني عليه موظفًا عامًا، وخفّف عند عدم اكتمال النتيجة الإجرامية وهي إزهاق الروح في حالة الشروع لتصبح السجن مدى الحياة.

أما إذا توفى أحد المصابين بسبب هذا العمل الإجرامي فتكون النتيجة قد اكتملت وأصبحت العقوبة التي ينتظرها الجاني هي الإعدام وفق قانون العقوبات البحريني، فمن يقصد إزهاق روح موظف عمومي أثناء تأديته لواجبه يكون قد اكتمل لديه القصد الجنائي الخاص لجريمة القتل العمد في حالة وفاة أحد الموظفين، أما إذا لم يتوف أحدهم فنحن بصدد جناية الشروع في القتل وتعتبر أداة قتل إذا استعملت في إزهاق روح إنسان سواء كانت بالسلاح أو استخدام القنابل الحارقة أو الدهس.

أما في حالة الشروع فإن الوفاة لا تتم بسبب خارج عن إرادة الجاني لسرعة إسعاف المجني عليهم أو لوجود حاجز يحميهم أو لأي سبب آخر، فالشروع في القتل مثله مثل القتل العمد يتطلب نية إزهاق الروح لدى الجاني ولكن الفرق في النتيجة والعقاب.

ولا استثناء في المحاكمة الجنائية للشروع فقد شدد في العقاب إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو إذا توفى شخص، فللقضاء حسابات من حيث التخفيف لكون الواقعة شروعا في القتل ثم التشديد إذا اقترن الشروع بجريمة أخرى هي القتل العمد إذا توفى أحد المجني عليهم المصابون ويزداد التشديد في حال أن المجني عليهم موظفون عموميون يؤدون واجبهم الوطني.

وتطبيقًا لهذه القاعدة القانونية فإن الجاني يواجه جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مضافًا إليه (في حالة وفاة أحد من المجني عليهم) شروع في قتل، أما صفة المجني عليه فهو ظرف خاص يستوجب التشديد؛ لأنه موظف عام.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت