انتهاكات الحقوق الصحية للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي في قطاع غزة

 

د. علاء محمد مطر، أستاذ حقوق الإنسان وعميد كلية الحقوق ، جامعة الإسراء، فلسطين. 

ملخص

تحتاج النساء المصابات بمرض سرطان الثدي إلى رعاية صحية خاصة تفرضها طبيعة مرضهن الخطير، وهذا بدوره يتطلب تمتعهن بحقوقهن الصحية لاسيما توفير الإمكانات المناسبة في التشخيص والعلاج، وعليه يهدف البحث إلى الوقوف عند الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الصحية للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي، محاولة لرصد وفضح تلك الانتهاكات ومعالجتها بما يساهم في الحد منها وتوفير الحماية لحقوقهن الصحية.

ولقد أرجع البحث التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي، إلى عدم توفر القدر الكافي من المرافق الصحية المؤهلة لتقديم خدمات صحية مناسبة، وإلى النقص في عدد الأسرة والأطباء والممرضين لاسيما المتخصصين، وضعف إمكانات التشخيص والعلاج، يضاف إلى ذلك المعوقات التي تحول دون تلقي مريضات السرطان للعلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة.

alaa-matar-israa-university وبهدف معالجة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المصابات بسرطان الثدي في قطاع غزة وإعمالاً لحقوقهن الصحية، فإن البحث أوصى المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة. كما أوصى بتحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل، وأوصى البحث أيضاَ بتوفير إمكانات التشخيص والعلاج المناسبة والدعم النفسي والاجتماعي، وتسهيل وتسريع إجراءات العلاج في الخارج، بما يضمن سرعة حصول النساء المصابات بمرض سرطان الثدي على التشخيص والعلاج المناسب وفي الوقت المناسب.

Abstract

Women with breast cancer need special health care that is imposed because the nature of the illness, which requires getting their health rights, especially the provision of appropriate potential in the diagnosis and treatment. The research aims to stand at the violations of health rights for women with breast cancer trying to expose those violations and processes it , that contribute to reduce and protect their health rights. The research referred the challenges facing the health services that are provided to the cancer patients to lack sufficient eligible sanitation to provide a proper health services, the shortage of family doctors and nurses particularly specialists and weak diagnostic and treatment possibilities in addition to obstacles to receiving breast cancer treatment in hospitals outside Gaza Strip

. It also aims to processes violations that attack women with breast cancer in Gaza Strip, and to get their health rights the research recommended the international community to act effectively to ensure the cessation of collective punishment that is imposed by the Israeli occupation forces on Gaza Strip and its population, and forcing it to carry out its responsibilities to secure public health and health conditions and provide the maximum extent of the available means to medical care for the population in the occupied territories. It also recommended to neutralize the service sectors away from political conflicts, to ensure better management the health sector. The research also recommended to provide appropriate diagnosis and treatment possibilities, and to facilitate and speed up the procedures for treatment abroad, that to ensure the high speed of getting women with breast cancer the diagnosis and appropriate treatment in a suitable time.
الكلمات المفتاحية: الحقوق الصحية، سرطان الثدي، الخدمات الصحية، انتهاكات الحقوق الصحية.

مقدمة

يرتبط الحق في الصحة ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى، ويتطلب إعمال حق النساء في الصحة إزالة العقبات كافة التي تعترض سبيلها للوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات وقائية وتشجيعية وعلاجية من أجل حماية حقوق النساء الصحية.( )

تحتاج النساء المصابات بمرض سرطان الثدي إلى رعاية صحية خاصة تفرضها طبيعة مرضهن الخطير، وهذا بدوره يتطلب تمتعهن بحقوقهن الصحية لاسيما توفير الإمكانات المناسبة في التشخيص والعلاج، وعليه يهدف البحث إلى الوقوف عند الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الصحية للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي، محاولة لرصد وفضح تلك الانتهاكات ومعالجتها بما يساهم في الحد منها وتوفير الحماية لحقوقهن الصحية. ( )

أولا: أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من كونه الأول الذي يبرز انتهاكات حقوق النساء المصابات بمرض سرطان الثدي من خلال تناول التحديات التي تحول دون تمتعهن بحقوقهن الصحية، وذلك بشكل علمي ممنهج لا سيما وأن البحث ينفرد بمعلومات حول تلك التحديات من واقع المقابلات لمريضات السرطان والأطباء والممرضين في مستشفى الرنتيسي الأكبر الذي يقدم الخدمات الصحية لمرضى السرطان في قطاع غزة،بالإضافة لاستخدام أداة الاستبانة في البحث.

كما أن البحث من شأنه المساهمة بفضح ومعالجة انتهاكات الحقوق الصحية للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي، بما يساهم في الحد منها وتوفير الحماية لحقوقهن الصحية.

ثانياً: مشكلة البحث

هل تتعرض النساء المصابات بسرطان الثدي في قطاع غزة لانتهاكات تحول دون تمتعهن بحقوقهن الصحية؟.

ثالثاً: تساؤلات البحث

1. ما هي الحقوق الصحية للنساء المصابات بسرطان الثدي في القانون الدولي والقانون الفلسطيني؟.

2. ما مدى انتشار مرض سرطان الثدي لدى النساء في قطاع غزة؟.

3. ما هي الانتهاكات التي تتعرض الحقوق الصحية للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي في قطاع غزة؟.

رابعاً: فرضية البحث

تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بسرطان الثدي في قطاع غزة يؤدي إلى انتهاك حقوقهن الصحية.

خامساً: منهج البحث

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.

سادساً: أدوات البحث

1. المقابلات

2. الاستبانة مجتمع وعينة البحث يتمثل مجتمع البحث من فئة النساء المصابات بسرطان الثدي في قطاع غزة، وقد استخدم الباحث الطريقة العشوائية البسيطة في اختيار هذه العينة من محافظات قطاع غزة، حيث بلغ حجم العينة المستجيبة (233) مريضة بسرطان الثدي.

تصحيح أداة الدراسة (الاستبانة) استخدام الباحث تدريج رباعي وفق مقياس ليكرت (Likert Scale) لتصحيح أداة الدراسة، بحيث تعرض فقرات الاستبانة على عينة الدراسة، ومقابل كل فقرة أربع إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها وتُعطى الإجابات أوزان رقمية تمثل درجة الإجابة على الفقرة يستفاد منها في التعبير عن مستوى انخفاض أو ارتفاع الموافقة على فقرات وبنود الاستبانة،

والجدول التالي يوضح ذلك: تصحيح أداة الدراسة بأربع درجات وفقاً لمقياس ليكرت للموافقة الإجابة درجة كبيرة درجة متوسطة درجة قليلة درجة قليلة جداً كبيرة متوسطة ضعيفة معدومة الدرجة 4 3 2 1 يتضح من الجدول أعلاه أنه كلما انخفضت الدرجة الممنوحة للإجابة كلما زادت درجة الرفض عليها، ولتحديد مستوى الموافقة على كل فقرة من الفقرات وكل محور ضمن أداة الدراسة، تم الاعتماد على قيمة الوسط الحسابي وقيمة الوزن النسبي. والجدول أدناه يوضح مستويات الموافقة استناداً لأربعة مستويات (منخفض جداً، منخفض، متوسط، مرتفع، مرتفع جداً).

مستويات الموافقة على فقرات ومحاور الدراسة مستوى الموافقة منخفض جداً منخفض متوسط مرتفع الوسط الحسابي أقل من 1.75 1.75 إلى 2.49 2.50 إلى 3.24 أكبر من 3.25 الوزن النسبي أقل من 43.75% 43.75% إلى 62.25% 62.50% إلى 81% أكبر 81.25% يوضح الجدول أعلاه أن المتوسطات التي تقلعن (1.75)،تدل على وجود درجة منخفضة جداً من الموافقة على الفقرة أو المحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جداً من الرفض.أما المتوسطات التي تتراوح بين (1.75-2.49)، فهي تدل على وجود درجة منخفضة من الموافقة بمعنى درجة مرتفعة من الرفض على الفقرات أو المحاور.

بينما المتوسطات التي تتراوح بين (2.50-3.24)، فهي تدل على وجود درجة متوسطة من الموافقة تجاه الفقرة أو المحور المقصود. كما أن المتوسطات التي تتراوح بين في حين أن المتوسطات التي تساوي وتزيد عن (3.25)، تدل على وجود درجة مرتفعة من الموافقة،وهذا التقسيم تم تحديده وفق مقياس ليكرت الرباعي الذي تم اعتماده في تصحيح أداة الدراسة

. أولاً: الحقوق الصحية بين القانون الدولي والقانون الفلسطيني

تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان الحد الأدنى المقبول توفره لتمتع الإنسان بحقوقه المختلفة، وقد أولى القانون الدولي أهمية خاصة للحق في الصحة، حيث كفلت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هذا الحق ونصت صراحة على حمايته. كما كفل القانون الفلسطيني بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشر الحقوق الصحية للفلسطينيين.

1. الحقوق الصحية في القانون الدولي لحقوق الإنسان

كفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في صحة ووجه له عناية خاصة حينما ضمنه في العديد من الصكوك الدولية، فالمادة (25/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ) تؤكد أن: “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”.

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( )على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فوفقاً للمادة )12/(1 من العهد، تقر الدول الأطراف “بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”، في حين تنص المادة )12/(2، على سبيل التمثيل، على عدد من “التدابير التي يتعين على الدول الأطراف … اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق”، وهناك العديد من الصكوك الدولية الأخرى( )التي كفلت هذا الحق بالإضافة لصكوك حقوق الإنسان الإقليمية.( ) عليه فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان قد جعل من تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد في لب الدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع ثلاثة مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف لضمان تمتع مواطنيها بالحقوق الصحية:( )

1. الالتزام بالاحترام، وهو امتناع الدول عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بالحق في الصحة.

2. الالتزام بالحماية، يعني اتخاذ الدول تدابير من شأنها أن تمنع أطرافاً أخرى من إعاقة ضمانات التمتع بالحق في الصحة.

3. الالتزام بالأداء ويشمل بدوره التزام بالتسهيل والتوفير والتعزيز، وهو أن تعتمد الدول تدابير قانونية وإدارية، وأخرى تتعلق بالميزانية وإجراءات قضائية وتشجيعية ملائمة من أجل الإعمال الكامل للحق في الصحة. ويشمل الحق في الصحة، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، العناصر المترابطة والأساسية التالية التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في الدولة:( )

أ. التوافر: ويعني توفير القدر الكافي من المرافق الصحية المناسبة، والتي تتضمن المقومات الأساسية للصحة مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الكافية، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين، والعقاقير الأساسية.

ب. إمكانية الوصول: ينبغي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز، بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي:

(1) عدم التمييز: يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الاستفادة من المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، لاسيما الفئات الضعيفة والمهمشة.

(2) إمكانية الوصول المادي: ينبغي أن تتوفر لجميع فئات الناس لاسيما الفئات الضعيفة والمهمشة، إمكانية الوصول السهل والآمن للمرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة.

(3) الإمكانية الاقتصادية للحصول عليها: يجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة.

(4) إمكانية الوصول إلى المعلومات: تشمل هذه الإمكانية الحق في التماس المعلومات والأفكار المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها، بما لا يؤثر على الحق في معاملة البيانات الصحية الشخصية بسرية.

ت. المقبولية: ينبغي أن تراعي جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة الأخلاق الطبية وتكون مناسبة ثقافياً، أي أن تحترم ثقافة الأفراد، وأن تراعي متطلبات الجنسين، فضلاً عن تصميمها بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة الصحية للأشخاص المعنيين.

ث. الجودة: ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً، أن تكون مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين ماهرين، وعقاقير ومعدات للمستشفيات صالحة للاستخدام، ومياه شرب مأمونة، وإصحاحاً مناسباً.

2. الحقوق الصحية في القانون الدولي الإنساني

تدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأراضي الفلسطينية هي متنازع عليها ومدار من قبلها وبالتالي لا ينطبق عليها وصف الأراضي المحتلة، ما يعني أنه لا ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.( )وهو ما يخالف بشكل فض وصريح موقف الدول الأطراف السامية المتعاقدة على هذه الاتفاقية، والمتمثل بانطباقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

يضاف إلى ذلك قرارات مجلس الأمن الـ (24)، التي أكدت على وجوب وإلزامية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.( )في الاتجاه ذاته، فإن الاعتراف الأممي بفلسطين كدول عضو مراقب في الأمم المتحدة، يقطع الطريق على إسرائيل وادعاءاتها بأن فلسطين ليست دولة، وبالتالي فإن المدنيين الفلسطينيين محميين بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة.

تعتبر الالتزامات الملقاة على عاتق دولة الاحتلال والتي جاءت بها اتفاقية جنيف الرابعة متقدمة على ما جاء في قواعد لاهاي، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة باعتبارهم أشخاص محميين، وتهدف هذه الالتزامات إلى الحد من سلطة المحتل، والحد من معاناة السكان في الأراضي المحتلة إلى أقصى حد ممكن.

ومن هذه الالتزامات ما هو تجاه الحقوق الصحية للمدنيين الفلسطينيين، حيث تلزم اتفاقية جنيف الرابعة سلطات الاحتلال أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها الأغذية والعناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة، ونصت على ذلك المادتان (56،55) من اتفاقية جنيف الرابعة.

عليه يعد الحصار المطبق التي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة – بما له من تداعيات خطيرة على قطاع الصحة تحول دون تقديم الخدمات الصحية المناسبة-، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم سلطات الاحتلال بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية من جهة، ومن جهة أخرى يحظر على هذه السلطات فرض العقوبات الجماعية على السكان المحميين وفقاً للمواد (50) من لائحة لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907،( ) والمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،( )حيث تُحظر العقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين، باعتبارها جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.( )

وقد تسبب الحصار التي فرضته ولا تزل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بآثار كارثية على الحقوق الصحية لسكان القطاع، حيث تعذر توفير الإمدادات الضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية كالأدوية، المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، قطع الغيار، وإمدادات الكهرباء.

كما حال الحصار الإسرائيلي دون قدرة العديد من المرضى من تلقي علاجهم في مستشفيات القدس والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، علاوة على ما تقوم به سلطات الاحتلال من محاولات للضغط على المرضى الفلسطينيين للتعاون الأمني معها مقابل السماح لهم بالعلاج خارج القطاع.

3. الحـقوق الصحية في القانون الفلسطيني

تناول القانون الأساسي الفلسطيني المعدللعام2003( )الحقوق الصحية بشكل غير مباشر، ولم يفرد لها مادة مستقلة رغم أهمية ذلك، حيث جاءت الحقوق الصحية مقترنة بحقوق أخرى مثل الحق في العمل، رعاية الأمومة والطفولة، والتجارب العلمية. فقد كفلت المادة(22) من القانون الأساسي لأسر الشهداء والأسرى والجرحى والمتضررين و المعاقين خدمات التأمين الصحي.

وتنص المادة (16)على عدم جواز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية، إلا بموجب القانون الذي ينظم ذلك. ونظمت المادة (25) من القانون تنظيم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع، ويوفر للعمال الأمن والرعاية الصحية والاجتماعية. كما أكدت المادة (19)على عدم استغلال الأطفال لأيغرض كان، وعدم السماح لهم بالقيام بعملي لحق ضرراً بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.

أما قانون الصحة العامة رقم (20)لسنة2004،( )فقد كفلت العديد من مواده الحقوق الصحية مثل حقوق المريض في المؤسسة الصحة، رعاية الأمومة والطفولة، مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، الحجر الصحي، المكاره الصحية، صحة البيئة، الصحة المهنية، الثقافة الصحية، التوزيع المناسب للمؤسسات الصحية الحكومية وتحديد مواصفاتها، العقاقير الطبية المناسبة، شروط العاملين بالمؤسسات الصحية، سلامة الأغذية والمستشفيات والعيادات، المراكز الصحية.

بالرغم ما ينص عليه قانون الصحة العامة في مواده من حماية للحقوق الصحية، إلا أنبه العديد من أوجه القصور التي لا تتفق مع ما ارتضته المعايير الدولية لحقوق الإنسان لحماية الحق في الصحة، فعلى سبيل المثال افتقر هذا القانون إلى تنظيم نقل الأعضاء، والتأمين الصحي، وحق الفئات المهمشة في الرعاية الصحية، كما أنه لم يتناول الحقوق الصحية للسجناء والمعتقلين، ولم يحدد دور نقابات المهن الطبية.

وغابت عنه الضوابط التي تنظم العلاقة بين أصحاب المهن الطبية والمرضى، وافتقر لنص وصت حمي الأطباء والعاملين في المهن الطبية عند ممارستهم للمهنة.( )

ثانياً: واقع الخدمات الصحية المقدمة لمريضات سرطان الثدي في قطاع غزة

تحتاج مريضات السرطان إلى رعاية صحية خاصة يفرضها طبيعة مرضهن الخطير، وهذا بدوره يتطلب تمتعهن بحقوقهن الصحية لاسيما توفير الإمكانات المناسبة في التشخيص والعلاج. سيتم التركيز في هذه الجزئية من البحث على واقع التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة لمريضات سرطان الثدي في قطاع غزة والتي تحول دون تمتعهن بحقوقهن الصحية كما ارتضتها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

1. إحصاءات عامة حول انتشار مرض السرطان تعطي الإحصاءات العامة حول مريضات السرطان مؤشراً هاماً، يوضح مدى انتشار مرض السرطان بين النساء لاسيما سرطان الثدي.

أ‌. بلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة للأعوام 2009-2014، (7069) مريض، ويوضح الجدول التالي تطور الازدياد المضطرد في عدد ومعدل الحدوث الخام بشكلٍ لافتٍ، حيث كان العدد في العام 2009(954) حالة بمعدل حدوث (65.6/100.000)، في حين وصل العدد في العام 2014 إلى (1502) حالة بمعدل حدوث (83.9/100.000).

ب‌. بلغ إجمالي عدد مريضات السرطان في الفترة بين 2009-2014، (3850) حالة أي (54.5%) بنسبة حدوث (54-54.5).

ت‌. يعد مرض سرطان الثدي الأكثر انتشاراً بين أنواع أمراض السرطان، حيث بلغ ما نسبته (18%) من إجمالي مرضى السرطان، وهو الأكثر انتشاراً أيضاً من بين أنواع أمراض السرطان عند النساء، حيث بلغ عدد النساء المصابات بسرطان الثدي (1207) حالة بواقع (31.3%) من إجمالي عدد حالات المصابات بالسرطان. عدد حالات سرطان الثدي عند الذكور (21) حالة،حيث يمثل (1.1%) من إجمالي عدد الحالات.( )

2. تحديات الحقوق الصحية لمريضات سرطان الثدي في قطاع غزة

يوجد العديد من التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بسرطان الثدي، والتي تؤدي إلى انتهاك حقوقهن الصحية.يعرض البحث هنا أهم التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بسرطان الثدي بشكلٍ عامٍ وفي مستشفى الرنتيسي التخصصي بشكلٍ خاصٍ وهو المستشفى الأكبر فيتقديم هذا النوع من الخدمات.وعن تلك التحديات نشير إلى ما يلي:

أ‌. مساحة المبنى غير مناسبة ولا تؤهله لتقديم خدمات صحية مناسبة للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي.

ب‌. عجز في عدد الأطباء، يغطى العمل في قسم الأورام بالمستشفى (4) أطباء أخصائي أورام، منهم (2) موظفين أساسيين، و(1) انتداب، و(1) نظام عقود. بينما يتطلب القسم لتغطية احتياجاته من الأطباء توفر (8) أطباء أخصائي أورام أساسيين، بالإضافة إلى (4) أطباء نواب باطنة عام.( )

ت‌. عجز في عدد الممرضين، يغطي العمل في قسم الأورام حريم بالمستشفى (14) ممرضاً، (5) موظفين أساسيين والباقي موظفين عقود ومتدربين، وهذا لا يلبي احتياجات القسم خاصة فترة المناوبات المسائية والليلية، حيث يتواجد في المناوبة الواحدة (2) ممرضين فقط واحدة موظف أساسي والأخر موظف عقود.

ث‌. نقص في عدد الأسرة، حيث يتوفر في قسم الأورام حريم بالمستشفى (15) سريراً، وهناك حاجة لعدد (5) أسرة إضافية، فنظراً لعدم توفر العدد الكافي من الأسرة لا يتم استقبال العديد من المرضى الذين يتم استقبالهم للمبيت في مستشفى الشفاء.( )

ج‌. الضعف في إمكانات التشخيص،حيث يوجد نقص في عدد أجهزة الماموغراف الخاصة بالكشف عن سرطان الثدي،( )وعجز في “صبغات العينات”، ولا يتوفر مسح ذري لتقييم درجة انتشار الورم ومسح البوزيترون.

ح‌. تأخر تشخيص المرضى في بعض الأحيان بسبب تعطل الأجهزة المستخدمة في التشخيص وتأخر عملية إصلاحها نظراً لصعوبة توفير قطاع الغيار بسبب الحصار، ومنها على سبيل المثال جهاز التصوير المقطعي CT وجهاز الرنين المغنطيسيMRI.( )

خ‌. عجز كبير في العلاجات الكيماوية يصل إلى حوالي (40%) معظم شهور السنة،( )حيث أشارت ما نسبته (66.5%) من النساء المصابات بمرض سرطان الثدي بأنهن لم يتمكن من الحصول على الجرعات المطلوبة من العلاج الكيميائي.( )

د‌. عدم توفر العلاج الإشعاعي، يفاقم وبشكل خطير من أزمة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي في قطاع غزة.

ذ‌. لا يتوفر غرف عزل مؤهلة لتقديم رعاية صحية مناسبة للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي، ما ينعكس سلباً على صحة بعض الحالات التي تحتاج لرعاية خاصة.

ر‌. عدم توفر الأدوية المناسبة للمرضى بسبب عزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية السرطان خاصة من خارج القائمة الأساسية الموصوفة من قبل الأطباء حسب بروتوكولات العلاج، ووفقاً لحالة وتطور المرض، سيما أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تعتمد سنوياً أصنافاً جديدة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى السرطان.( ) تشير ما نسبته (76.4%) من المريضات أنه تم إبلاغهن بوجود علاجات غير متوفرة في قطاع غزة.( )

ز‌. يتم في بعض الأحيان تحويل مريضات للعلاج في الخارج للحصول على دواء لا تزيد كلفته عم (50-100) شيكل،( )وهذا بالطبع له تداعياته السلبية على صحتهن بسبب تعقيدات تلقي العلاج في الخارج.

س‌. تأخر تلقي العلاج نظراً للفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات التحويل للعلاج في الخارج وعملية السفر والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال والتي تعوّق سفر المرضى للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر، بل وفي كثير من الحالات يتم منع سفر المريضات للعلاج، حيث تشير الإحصاءات إلى أن (548) مريضة بسرطان الثدي تقدمن في العام 2016 بطلبات للعلاج في مشافي القدس والضفة الغربية، في حين أن ما نسبته (75%) من هذه الطلبات قوبل بعدم الرد أو الرفض من قوات الاحتلال الإسرائيلي.( )

ش‌. اعتقال المرضى وإساءة معاملتهم ومساومتهم للسماح لهم بالعبور عبر معبر إيرز لتلقي العلاج، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الست سنوات الأخيرة(34) مريضاً و(16) مرافقاً، وهذا بدوره يحول دون قدرة هؤلاء المرضى على تلقي العلاج في الخارج.( )

ص‌. تحول الأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة من قدرة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي -خاصة أن (94%) منهن لا يعملن-( )على تأمين النفقات المرتبطة بالعلاج، حيث لا تستطيع الكثير منهن توفير ثمن الأدوية التي هن بحاجة لشرائها من خارج صيدلية المستشفى.

كما أن المواصلات تشكل عبئاً لبعضهن لا سيما للواتي يقطن في مناطق بعيدة عن المستشفيات، يضاف إلى ذلك أن العديد ممن يستوجب علاجهن السفر خارج القطاع، لا يتمكن من ذلك بسبب التكلفة المرتفعة لنفقات السفر للمريضة ومرفقيها.

ض‌. عدم تخصيص معونات إضافية للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي وذويهم ممن يحصلون على مخصصات اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، يساهم في مضاعفة المعاناة ويضع المريضات وأسرهن في حالة من العوز الشديد، ويحول دون القدرة على مواجهة المرض.( )

ط‌. التقصير في الوفاء بمتطلبات مريضات سرطان الثدي بشكل خاص، حيث لا تتوفر لهن رعاية خاصة بجراحات التجميل والأثداء الصناعية.( )

ظ‌. تعذر تحسين قدرات وكفاءة الطواقم الطبية من أخصائي الأورام، بسبب غياب التدريب الخارجي والمشاركة في المؤتمرات الطبية الدولية.( )

ع‌. لا يوجد إمكانية لاستقبال حالات في المستشفى بعد الساعة الثانية ظهراً، بسبب إغلاق الصيدلية والأشعة والمختبر (تحليل للطوارئ فقط)، ما يكون له مردود سبلي على صحة وحياة المرضى.( )

ثالثاً: مدى رضا النساء المصابات بمرض سرطان الثدي عن الخدمات الصحية المقدمة لهن

يعطي مدى رضا النساء المصابات بمرض سرطان الثدي عن الخدمات الصحية المقدمة لهن، مؤشراً هاماً حول مدى تمتعهن بحقوقهم الصحية وحصولهن على خدمات صحية ذات جودة مناسبة.

1. جدول يوضح مدى رضا النساء المصابات بمرض سرطان الثدي عن جودة الخدمات الصحية المقدمة لهن( ) الرقم الفقرة كبيرة متوسطة ضعيفة معدومة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة 1 ما هي درجة اهتمام الأطباء في المستشفى بتقديم العناية المناسبة للمرضى 1 0.4 22 9.4 153 65.7 57 24.5

2 ما هي درجة اهتمام الممرضين في المستشفى بتقديم العناية المناسبة للمرضى – – 26 11.2 151 64.8 56 24.0 3 ما هي درجة اهتمام المستشفى بتوفير النظافة المناسبة للمرضى 2 0.9 59 25.3 128 54.9 44 18.9 4 ما هي درجة ملائمة غرف تلقي العلاج بالمستشفى من حيث عدد المرضى في الغرفة 3 1.3 82 35.2 114 48.9 34 14.6 5 ما هي درجة الرضا عن معاملة مريضات السرطان من قبل الأطباء 1 0.4 78 33.5 115 49.4 39 16.7 6 ما هي درجة الرضا عن معاملة مريضات السرطان من قبل الممرضين 4 1.7 65 27.9 122 52.4 42 18.0 7 ما هي درجة اهتمام المستشفى بمريضات السرطان 3 1.3 37 15.9 153 65.7 40 17.2 8 ما هي درجة مراعاة المستشفى لخصوصيتك كأنثى أثناء تلقي العلاج 3 1.3 31 13.3 155 66.5 44 18.9
يوضح الجدول أعلاهعدم رضاالنساء المصابات بمرض سرطان الثدي عنجودة الخدمات الصحية المقدمة لهن، حيث أشارت المريضات إلى عدم رضاهن عن الرعاية الصحية المقدمة لهن من المستشفى بشكل عام ومن والأطباء والممرضين أيضاً. كما أنهن أشرن إلى عدم مراعاة المستشفى لخصوصيتهن ومتطلباتهنكنساء، وهذا يعد انتهاكاً لحقوقهم الصحية التي تستوجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً، ومناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة.

2. جدول يوضح مدى تمتع مريضات سرطان الثديبـ”الرضا النفسي والاجتماعي”( ) الرقم الفقرة كبيرة متوسطة ضعيفة معدومة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة 1 درجة الدعم النفسي والمعنوي الذي تحصلين عليه داخل الأسرة؟ – – 1 0.4 44 18.9 188 80.7

2 درجة الدعم النفسي والمعنوي الذي تحصلين عليه من الأصدقاء والمعارف؟ – – 3 1.3 51 21.9 179 76.8 3 درجة معاملة الزوج الإيجابية بعد علمه بإصابتك بالمرض؟ 3 1.3 6 2.6 46 19.7 178 76.4 4 درجة التفكير بالانتحار والتخلص من نفسك؟ 182 78.1 26 11.2 17 7.3 8 3.4 5 درجة تلقي المساعدات والعناية من الجمعيات الخاصة بمرضى السرطان؟ 37 15.9 33 14.2 156 67.0 7 3.0 6 درجة تلقي المساعدات والعناية من الجمعيات الأهلية الغير خاصة بمرضى السرطان؟ 57 24.5 19 8.2 153 65.7 4 1.7
تشير النتائج الموضحة في الجدول أعلاه اليعد موجود رضا نفسي واجتماعي من قبل النساء المصابات بمرض سرطان الثدي، خاصةفي ظل غياب الدعم النفسي والمعنوي من الأهل والزوج والأقارب والأصدقاء والمعارف. كما أن هناك ضعف في الرضا عن الدعم النفسي والاجتماعي التي تقدمه المؤسسات الأهلية المعنية بمرضى السرطان.

النتائج 

يخلص الباحث إلى أن التحديات التي تواجه الخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي في قطاع غزة،تسببت بانتهاكات خطيرة لحقوقهن الصحية، ويرجع ذلك إلى ما يلي:

1. عدم توفر القدر الكافي من المرافق الصحية المؤهلة لتقديم خدمات صحية مناسبة، في ظل ما يلي: 

أ‌. مساحة مبنى مستشفى الرنتيسي-وهو المستشفى الأكبر في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان- لا تؤهله لتقديم خدمات صحية مناسبة للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي.

ب‌. عجز في عدد الأطباء والممرضين والأسرة.

ت‌. ضعف في إمكانات التشخيص والعلاج.

2. حال حصار سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون قدرة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي من الوصول إلى الخدمات الصحية في مستشفيات الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر، خاصة في ظل التعقيدات التي تشهدها إجراءات التحويل للعلاج في الخارج وعملية السفر والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال والتي تعوّق سفر المرضى للعلاج بلوفي كثير من الحالات يتم منع سفر المريضات للعلاج.

3.تسبب حصار سلطات الاحتلال الإسرائي ليبتعذر توفير الإمدادات الضرورية لعمل المستشفيات والمراكز الصحية كالأدوية، المستلزمات الطبية، المعدات الطبية،قطع الغيار،وإمدادات الكهرباء.

4. حالت الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع من قدرة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي وذويهم على تحمل نفقات العلاج غير المتوفر في المستشفيات.

5. عدم مراعاة خصوصية ومتطلبات النساء المصابات بمرض سرطان الثدي أثناء تلقي العلاج في المستشفى.

6. ضعف قدرات وكفاءة الطواقم الطبية من أخصائي الأورام،بسبب غياب التدريب الخارجي والمشاركة في المؤتمرات الطبية الدولية.

7. لا تتوفر الأجهزة التشخيصية الحديثة، والأدوية الحديثة للمرضى بسب بعزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية السرطان خاصة من خارج القائمة الأساسية.

8. عدم توفر العلاج الإشعاعي، يضاعف من قصور الخدمات الصحية المقدمة للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي.

9. ضعف الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي.

التوصيات

يقع مسؤولية الارتقاء بالخدمات الصحية للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي،والمجتمع الدولي، و عليه وبهدف معالجة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المصابات بمرض السرطان في قطاع غزة وإعمالاً لحقوقهن الصحية، فإن الباحث يوصي بما يلي: 

1. أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لتمكين النساء المصابات بسرطان الثدي من التمتع بحقوقهن الصحية.

2. التحرك الفاعل للمجتمع الدولي لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.

3. تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل.

4. زيادة مساحة قسم مريضات السرطان في مستشفى الرنتيسي الذي يعد الأكبر في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان، وذلك بما يسمح بالارتقاء بتلك الخدمات.

5. زيادة عدد أخصائي الأورام من الأطباء وكذلك الممرضين الذين المؤهلين للتعامل مع مريضات السرطان، بالإضافة لزيادة عدد الأسرة.

6. توفير إمكانات التشخيص المناسبة مثل صبغات العينات، وتوفير طرق التشخيص الحديثة كأجهزة المسح الذرى لتشخيص الأورام بواسطة التصوير المقطعي بالانبعاث البوزيتروني.

7. سد العجز في العلاجات الكيماوية، وتوفير الأدوية الحديثة.

8. توفير العلاج الإشعاعي، الذي سيكون له عظيم الأثر الإيجابي على صحة مريضات السرطان.

9. تدشين حملات توعوية من أجل توفير الدعم النفسي والاجتماعي المناسب للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي.

10. تسهيل وتسريع إجراءات العلاج في الخارج، بما يضمن سرعة حصول النساء المصابات بمرض سرطان الثدي على التشخيص والعلاج المناسب وفي الوقت المناسب.

11. الوفاء بمتطلبات النساء المصابات بمرض سرطان الثدي، والعمل على توفير جراحات التجميل والأثداء الصناعية للواتي يحتجن لذلك.

12. زيادة المخصصات المالية من قبل الجهات المعنية، للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي وذويهم ممن يتلقون المساعدات، لتمكينهم من تحمل نفقات العلاج الذين كثيراَ ما يضطروا لشرائه حال عدم توفره في المستشفى. المراجع المواثيق والقوانين والتعليقات العامة

1. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20)، المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965.

2. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180، المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/سبتمبر 1981.

3. اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرض تلل توقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب،المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949،تاريخ بدء النفاذ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950.

4. اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25، المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ 2 أيلول/سبتمبر 1990.

5. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3)، المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.

6. البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)، اعتمد في 17 نوفمبر 1988 من قبل الجمعية العامة التاسعة عشرة لمنظمة الدول الامريكية، ودخل حيز النفاذ في 16 نوفمبر 1999.

7. البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،

8. اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيدا لقانون الإنساني الدولي المنطبق على المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيو 1977، تاريخ بدء النفاذ 7 كانون الأول/ديسمبر 1978.

9. التعليق العام رقم (14(: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه المادة (12)، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون (2000).

10. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 2200 ألف (د-21)، المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون الثاني/يناير 1976.

11. القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، صدربمدينةراماللهبتاريخ 18/مارس/2003 ميلاديةالموافق 15/محرم/ 1424،نشرفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ 31/3/2003،العدد(44).

12. قانونالصحةالعامةرقم(20)لسنة2004، صدرفيمدينةغزةبتاريخ 27 /ديسمبر/2004 ميلاديةالموافق 15/ ذوالقعدة/1425 هجرية، نشرفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ 23/4/ 2005 العدد (54).

13. لائحة لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907،اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمرالدولي الثاني لسلام الذي عقدفي لاهاي عام 1907،وذلك بتاريخ 18 تشرينالأول/أكتوبر 1907،ودخلت حيزالنفاذ في 26 كانون الثاني/يناير 1910.

14. الميثاق الاجتماعي الأوروبي، دخل حيز النفاذ في 26 فبراير 1965، وعدل في 1996 ودخلت صيغته المعدلة حيز النفاذ في 7 يناير 1999.

15. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، اعتمد من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 فينيروبي بكينيا بتاريخ 27 يونيو1981، ودخل حيز النفاذ في 21 اكتوبر 1986. الإستبانة استبانةأعدها الباحث لقياس”مدىرضامريضاتالسرطانبقطاعغزةعنالخدماتالصحيةالمقدمةلهن”، حيثوصل عدد الاستبانات المعبئةمن المريضات والصالحةللتحليل هي (431) استبانة من أصل (600) استبانة. مقابلات

1. جواد المجبر، مدير عام في وزارة الشؤون الاجتماعية، مقابلة أجرها الباحث، 9/10/2006.

2. خالد ثابت، رئيس قسم الأورام في مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث، 5/10/2016.

3. دعاء مبروك، نائب رئيس التمريض في مستشفى الرنتيسي، مقابلة أجراها الباحث، 5/10/2016.

4. سامي الجوجو، المنسق العام لمؤسسة بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان، مقابلة أجراها الباحث، 12/10/2016. بحوث وتقارير

1. “الوضع القانوني لدولة الاحتلال الحربي ومسئوليتها في الأراضي المحتلة”، سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم (5)، مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، 2008.

2. التقريرالصحيالسنوي فلسطين 2015،الإدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط ،مركز المعلومات الصحيةالفلسطيني،وزارة الصحة،رامالله،فلسطين،تشرين أول 2016.

3. السرطان في قطاع غزة خلال الأعوام1999-2014، وحدة نظم المعلومات، وزارة الصحة-غزة، ديسمبر 2015.

4. علاء مطر، الحقوق الصحية لأطفال غزة من ذوي الأمراض المزمنة تحديات وآمال، مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان، غزة-فلسطين، 2014.

5. واقع الحق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزة، مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة-فلسطين، يونيو 2012.

6. واقع حرية التنقل والحركة (دراسةحالات المرضى والتجار والطلبة)،مركزالميزان لحقوق الإنسان،ديسمبر 2016.

7. وضع حقوق المواطن الفلسطيني لعام 2005، التقرير السنوي رقم (11)، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فلسطين، 2006. شبكة المعلومات الدولية(الانترنت)

1. إبراهيم البنا وآخرون، تحقيق حول سرطان الثـــدي في قطاع غزة، فبراير 2016 http://sciarab.org/?p=3681

إعادة نشر بواسطة محاماة نت