بداية إن الشخص الذي يملك السند التنفيذي، والذي له الحق الثابت فيه، والمحقق الوجود الحالّ الأداء المحدد المقدار لا بد له وحفاظا على المصلحة العامة، وحفظا للحقوق ، أن يراجع سلطة مختصة لها الحق في التنفيذ، بدلا من استيفاء حقه بيده مهما كان دينه ثابت ا، وإلا كان عرضة للمساءلة القانونية (1) . ولا بد من الإشارة قبل كل شيء إلى أن دائرة التنفيذ بعملها تختلف عن التنفيذ القضائي”فدائرة التنفيذ هي إحدى دوائر المحاكم، في حين أن التنفيذ القضائي يتبع مديريات الأمن العام، وهم أفراد الضابطة العدلية، الذين يتولون التنفيذ الجبري لمقتضى الأحكام ،والقرارات القضائية، والسندات التنفيذية، وفي حدود السلطات والصلاحيات المخولة إليهم بنص . القانون” (2). ولتشكيل دائرة التنفيذ تنص م 1 تنفيذ فلسطيني على انه “تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض يندب لذلك، ويعاونه مأمور، للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه المهمة”. وعلى ذلك تنص م 2 ف أ من قانون التنفيذ الأردني على أنه ” يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية ، يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه”. كما تنص المادة 3 ف أ تنفيذ أردني على أنه: “أ_ يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية”.

من خلال دراسة النصوص السابقة في القانونين، نجد أنهما أخذا بمسمى دائرة التنفيذ بدلا من دائرة الإجراء، ذلك الاسم الذي كان سائدا في ظل قانون الإجراء السابق، وقد فعلا حسنا لما لاقته التسمية السابقة من انتقاد فكلمة ” إجراء تعبر عن الأصول المتبعة أمام تلك الدائرة” (3) أما صميم عمل دائرة التنفيذ هو تنفيذ الأحكام وبما أن القانون جعل محكمتي البداية والصلح محكمتي درجة أولى، وبما أن قانون التنفيذ الفلسطيني لم يكن صريحا كما هو الحال بقانون التنفيذ الأردني أو حتى كما هو كان قانون الإجراء القديم الذي كان مطبقا لدينا فقد يسأل سائل: ما هي البينة التي تؤكد ارتباط دائرة التنفيذ بمحكمة البداية رغم عدم وجود نص، أو حتى قرينة في قانون التنفيذ الفلسطيني ؟ مع أنني لم أطرح السؤال من الناحية العملية فمن المعروف تبعيتها لمحكمة البداية، وأن محكمة الصلح صاحبة الاختصاص في الأماكن التي ليس بها محكمة بداية، وقد كان القانون الأردني كان صريحا بما فيه الكفاية بهذا الموضوع. إلا أن هذا قد يفهم من عدة أمور، وخاصة أن محكمة البداية صاحبة الولاية العامة فقد نصت المادة 41 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، على أن:” تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح ” 1، كما يؤخذ بعين الاعتبار، ما هو دارج في دوائر التنفيذ أصلا من تبعيتها لمحكمة البداية في الأماكن التي بها بداية، ولمحكمة الصلح في الدوائر التي ليس بها محكمة بداية، ولكن لا يمكن فهمه من النص فالنص السابق الذكر جاء مطلقا ليس به أي إشارة إلى وجوب تعيين . قاضي التنفيذ من قضاة محكمة البداية (4).

وقد نظم القانون اختصاص دائرة التنفيذ، بأن أوكل مهمات لأشخاصها، بدءا بقاضي التنفيذ، حيث حقق هذا النظام “وظيفتين متميزتين تستقل كل وظيفة منهما عن الأخرى ، بحيث يمكن أن يختص قاضي التنفيذ بواحدة دون الأخرى، فتكون له سلطة الفصل في جميع المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ، أو تكون له فقط السلطة الإدارية و الولائية في الهيمنة على سير إجراءاته، والإشراف عليها بحيث لا تتم إلا بإذنه ، وإذا تمت فإنه ا تخضع لمراقبته وإشرافه” (5) ورئيس دائرة التنفيذ وفقا لما جرى به العمل في نظامنا القضائي يقوم بالوظيفتين معا. ولا شك أن دائرة التنفيذ وفقا لنص القانون، هي صاحبة اختصاص مكاني في دعاوى التنفيذ التي تقع ضمن الدائرة المكانية، التي تكون من اختصاص المحكمة التابعة له ا، وقد – أوضحت ذلك نص المادة 4 تنفيذ فلسطيني بقولها: ” ينعقد الاختصاص لدائرة التنفيذ التي : 1 يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ. -2 يقع فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث. 3- يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه”. وبتعدد الأموال محل التنفيذ و وقوعها في نطاق دوائر تنفيذ متعددة، فإن الاختصاص يكون لإحداها بحيث: “تنيب الدائرة التي ينعقد لها الاختصاص، الدوائر الأخرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة للأموال التي تقع في نطاقها، وتكمل الدائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ، وسداد مستحقات الدائنين” (6) ، ويمكن استخلاص فوائد وجود دائرة للتنفيذ بما يلي:

1- تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع كاملا، وبين مصلحة ” المدين بألا يؤخذ من أمواله أكثر من الحق المدان به، أو سلب حريته خلافا للقانون2- تسهيل وتبسيط إجراءات التنفيذ، وتطوير أساليبه بما يقضي على ظاهرة تعطيل، أو تأخير تنفيذ الأحكام، والمحررات التنفيذية” (7). وتتكون دائرة التنفيذ من قاضي التنفيذ (8). الذي يرأس الدائرة، ويعاونه مأمور للتنفيذ، وعدد كاف من الموظفين داخل الدائرة مثل الكتبة والمحضرين وتنظر في الأمور الممنوحة لها وفقا للقانون. وستكون مناقشة هذا المطلب في فرعين الأول: قاضي التنفيذ و الثاني أبحث في مأمور التنفيذ والمحضرين على التوالي.

الفرع الأول: قاضي التنفيذ(9)

تنص م 1 من قانون التنفيذ الفلسطيني على: “تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى في المنطقة التابعة لها دائرة للتنفيذ يرأسها قاض يندب لذلك….. ” وقد نص قانون التنفيذ الأردني على ذات الموضوع في م 2 ” يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى دائرة التنفيذ، لدى كل محكمة يرأسها قاض، يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة، ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه”. من طبيعة النص ومما هو معمول به لدينا، فإن قاضي التنفيذ ينتدب من قبل مجلس القضاء الأعلى، من قضاة محاكم البداية، ومن قضاة محاكم الصلح في الأماكن التي لا يوجد فيها محكمة بداية، وبحال تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه المهمة، وهذا يختلف عما جرى العمل به في قانون الإجراء القديم حيث كان رئيس محكمة البداية هو رئيس التنفيذ وله الحق في ندب قاض مكانه، أو قاضي صلح لمساعدته في مهام وظيفته كرئيس إجراء، لكن القانون أوجب . ذلك التعيين بأمر كتابي(10) أما من وجهة نظر المشرع الأردني، فإن “رئيس دائرة التنفيذ موظف رسمي يختص بتنفيذ جميع السندات التنفيذية التي أجاز القانون تنفيذها من أحكام، وقرارات، وسندات رسمية ، وأوراق تجارية قابلة للتداول، وبالرغم من أن رئيس دائرة التنفيذ يسيطر على إجراءات التنفيذ سيطرة كاملة، فهذه الإجراءات لا تبدأ إلا بأمره، ولا تنتهي إلا بإشرافه، وهو يخضع لإشراف رئيس المحكمة البدائية” (11). كما أنه يقوم قاضي الصلح مكان قاضي التنفيذ في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية، وفقا لما هو معمول به لدينا بصريح نص م 1 تنفيذ فلسطيني المشار إليه بكلمة ” تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة الأولى”

أما وفقا لقانون التنفيذ الأردني، فقد كان النص صريحا بشكل أكثر حيث نصت م 3 ف أ على أنه: “يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية”. وبالإشارة إلى مركز قاضي التنفيذ فبالرغم من أنه ينتدب من قبل مجلس القضاء الأعلى من بين قضاة محكمة البداية أو قضاة الصلح في الأماكن التي لا توجد بها محكمة بداية إلا أن طبيعة مركز قاضي التنفيذ قد خلقت في بداية سريان القانون بعض الغموض حيث اعتقد البعض بأن قاضي التنفيذ هو قاضي محكمة بداية على الدوام، وبالتالي فإن دائرة التنفيذ يطبق عليها دوما ما يطبق على محاكم البداية من أصول وإجراءات حيث دًفع بعدم جواز ظهور المحامين المتدربين أمام دوائر التنفيذ كونها محاكم بداية لأن في ذلك مخالفة للنظام الداخلي لنقابة . المحامين (12). وقد تعرضت دائرة تنفيذ بيت لحم لدفع كهذا فردت على بما يلي ” إن قاضي التنفيذ يكون وفقا للنمط المستقر عليه في مركز قاضي الصلح، رغم أن قاضي التنفيذ ينتدب من قضاة محكمة البداية في المحاكم التي يكون تشكيلها كمحاكم بداية، ورغم وجود محكمة تنفيذ في كل مركز .” لمحاكم الصلح، إلا انه يعتبر بدرجة قاض للصلح ويمارس صلاحياته على هذا الأساس (13) وتأخذ التشريعات بنظامين للتنفيذ وهما نظام قاضي التنفيذ وقد أخذ به “قانون المرافعات الفرنسي الذي أخذ بنظام قاضي التنفيذ واستبقى نظام المحضرين وذلك بقانون رقم72/626 لعام 1972 وأبقاه عليه في القانون الجديد رقم75/1123الصادر في 5/12/1975، والواقع ان اسناد أعمال التنفيذ إلى المحضرين رغم الأخذ بنظام قاضي التنفيذ لا يتفق والتأصيل القانوني السليم ، ذلك لأن الخلاف بين نظام المحضرين ونظام قاضي التنفيذ يكمن في دور القضاء في الإشراف على إجراءات التنفيذ ومدى هذا الدور”. (14) حيث أعطى لقاضي التنفيذ وفقا لهذا النظام “الاختصاص الكامل في جميع المنازعات الموضوعية والوقتية(15)، والنظام الآخر: هو نظام دوائر التنفيذ، والذي أخذ به المشرع المصري حديثا(16)، والذي يكون تحت إشراف رئيس محكمة الدرجة الأولى في المنطقة، حيث جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية أنه “قد أناط قانون الإجراء بدوائر تنفيذ الأحكام الصادرة تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية،والدينية، وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية، والسندات، والأحكام، والقرارات الصادرة من أي محكمة، أو مجلس، أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة أن تتولاها. يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم ، ويمارس قاضي الصلح ذات الصلاحيات في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة بدائية” (17) ويأخذ النظام في فلسطين الشكل المختلط بين هذين النظامين فيعطي قاضي التنفيذ اختصاصين، أحدهما: إداري يظهر من نص م 2 حيث “كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقا بالسند التنفيذي ،….. ” والآخر قضائي يظهر من نص م 3 تنفيذ فلسطيني والتي تنص على أنه :

1- يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات، وإشكالات التنفيذ بإصدار القرارات، والأوامر المتعلقة به

2- إلغاء الحجز وفكه على أموال المدين، وبيع الأموال المحجوزة

3- إصدار الأمر بالقبض على المنفذ ضده، وحبسه وفقا لنص القانون. ويمكن تحديد وظيفة رئيس التنفيذ في الأردن بالاختصاص الإداري والقضائي، فله أن يصدر ما يراه من أوامر، وقرارات ولائية فيما يقدمه أطراف التنفيذ من طلبات ، كما يشمل الاختصاص القضائي صلاحية رئيس التنفيذ بالبت في الطلبات التنفيذية في المنازعات الوقتية والإشكالات التي تعترض التنفيذ.

حيث حددت محكمة التمييز الأردنية صلاحيات رئيس التنفيذ، فجاء في قرار لها أن “رئيس التنفيذ هو المرجع المختص للتظلم من القرارات الصادرة في القضايا الإجرائية، وله أن يلغي القرار المعترض عليه، أو أن يعدله حسب مقتضى الحال….، وتكون قراراته بهذا الصدد . خاضعة للاستئناف (18)……” وقد أضاف المشرع الأردني، أن من اختصاصات الرئيس تعيين الخبراء حيث نصت م 5 ف أ تنفيذ أردني على أنه ” يختص الرئيس، أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين، وفك الحجز ، وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء….” ولا شك أن قاضي التنفيذ عندما يندب قاضيا مكانه، فان صلاحيات قاضي التنفيذ تنتقل إلى القاضي المنتدب، إلا أن القانون الأردني كان صريحا بنصه أكثر مما كان عليه المشرع الفلسطيني، مضيفا كلمة للرئيس أو من يقوم مقامه، وهو أمر بديهي. وأخيرا، فإنه من الجدير ذكره أن الفقه لا يعتبر دائرة التنفيذ دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية ولكنه يعتبرها ” محكمة قائمة بذاتها لها اختصاصها الذي حدده القانون ، والذي لا تختص به غيرها، ويترتب على ذلك أن قاضي التنفيذ يختص بجميع مسائل التنفيذ، والفصل في كافة المنازعات المتعلقة به أيا كانت قيمتها، فهو اختصاص نوعي” (19) وبهذا يمكن الدفع بعدم . الاختصاص إذا ما رفعت أية مسالة متعلقة بالتنفيذ أمام قاض غير قاضي التنفيذ (20). إن الأخذ بنظام قاضي التنفيذ في مصر كان قد وقع تحت انتقاد مفاده أن قاضي التنفيذ في هذه الحالة لا يمتلك الهيمنة الإدارية على إجراءات التنفيذ، فلا يلجأ إليه إلا في صدد المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ (21)، وقد وضع كذلك نظام دوائر التنفيذ تحت انتقاد من وجهة نظر الفقه حيث أن التنفيذ الجبري القضائي وفقا لنظام دوائر التنفيذ يعتبر عملا إداريا، في حين أنه أحد أهم صور الحماية القضائية، ولهذا فقد طالب بعض الفقهاء إبقاء التنفيذ الجبري القضائي تحت إشراف القضاء وليس تحت إشراف دائرة التنفيذ (22) .

الفرع الثاني: مأمور التنفيذ (23) والمحضرين

حيث يكون إلى جانب رئيس التنفيذ لدى المحكمة التي بها الدائرة، ويعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ومأمور التنفيذ، صاحب صفة إدارية تنحصر في الإشراف على الأعمال الإدارية، و القلمية في الدائرة، وليس له أي صفة قضائية، ويعمل تحت إمر ة قاضي التنفيذ مباشرة حيث يقوم بتنفيذ الأوامر، والقرارات الصادرة إليه من رئيسه. لم يتطرق القانون الفلسطيني الخاص بالتنفيذ لصلاحيات مأمور التنفيذ بشكل مباشر، كما و الحال في قانون التنفيذ الأردني، حيث نصت الفقرة ج من م 5 على أنه: “يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره”. إلا أن اختصاصات مأمور التنفيذ تتمثل بشكل عام في استلام طلبات التنفيذ وتحرير هذه الطلبات بتسجيلها في السجلات الخاصة بالمحكمة، وإعطائها الأرقام الخاصة بها بعد استيفاء الرسوم القانونية عليها، وحفظ السندات التنفيذية، وكذلك في كتابة جميع الإجراءات التي تكون بصدد إتمام التنفيذ، وذلك بدءا بتحرير وإرسال الإخطار التنفيذي وتبليغه وتلقي عروض الخصوم و دفوعهم وطلباتهم بتسجيلها وعرضها على قاضي التنفيذ، وصولا إلى كتابة أوامر وقرارات الحبس وأوامر الإفراج. ويعاون مأمور التنفيذ في القيام بمهامه معاونون، وكتبة أشار إليهم المشرع الفلسطيني في قانون التنفيذ “بكلمة عدد كاف من الموظفين” بنص م 1 “….. ويعاونه مأمور للتنفيذ، وعدد كاف من الموظفين… “

إلا أن المشرع الأردني حدد أنه من صلاحيات مأمور التنفيذ، مباشرة إجراءات التنفيذ، حيث يعاونه عدد كاف من الكتبة، والمحضرين، كما أشار في م 5 ف/ج على أنه: “يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية، وتنفيذ قرارات الرئيس، وأوامره ” إضافة إلى وجود الموظفين، والكتبة الذين يقومون بتنظيم أوراق ومحاضر دائرة التنفيذ، وذلك بحكم نص م 5 ف د من قانون التنفيذ الأردني حيث “يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة، ومحاضرها، وسائر ما يعهد به إليهم من الرئيس، أو المأمور. أما من يكون إلى جانب مأمور التنفيذ والكتبة ، فه م المحضرون ، وهم يمارسون الصلاحيات المكلفين بها قانونا، ومن صلاحياتهم تبليغ الإعلانات، و الأوراق المتعلقة بأمور التنفيذ، وتنفيذ أوامر رئيس التنفيذ والمأمور، وذلك وفقا لأحكام المادة 5 ف ه تنفيذ أردني حيث” يختص المحضرون بتبليغ ألأوراق المتعلقة بالتنفيذ، والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس، أو المأمور”. ومما هو دارج أن الرئيس، أو من يقوم مقامه، يقوم بإعطاء المأمورين ، والكتبة، والمحضرين أوامر خطية تخولهم مراجعة الشرطة (24) وذلك من أجل إتمام عملية التنفيذ، لتمكينهم من القيام بما عهد إليهم من وظائف تنفيذية، وأوجب القانون على الجهات المسؤولة التي يبرز أمامها هذا الأمر، المساعدة في التنفيذ وإلا وقعوا تحت طائلة المسؤولية، وقد نصت على ذلك م 5ف/ وتنفيذ أردني ” يعطي الرئيس، أو من يقوم مقامه أمرا خطيا للمأمور ، والكتبة ،والمحضرين، يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف….” كما وافق المشرع الفلسطيني في م 2 ف 4 بقوله ” يعاقب في العقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة، والتعدي، وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجباتهم إذا طلب منهم. ولا شك أن المشرع قصد بقوله القيام بواجباتهم ، هي الواجبات التي تقع عليهم جراء تنفيذ هذا القانون. واستنادا إلى نص م 6 مرافعات مصري، فقد نظر بعض الفقهاء للعلاقة ما بين المحضر و الخصوم على أنها ” وكالة(25) ولذا يترتب بموجبها اعتبار طالب التنفيذ مسؤولا عن عمل المحضر بحال الخطأ، وعارض هذا الرأي رأي آخر، فاعتبر المحضر موظفا عاما يلتزم قبل الدولة بإجراء التنفيذ”(26)، الا أن الرأي الراجح في الفقه يؤيد الفكرة التي مفادها أن المحضر موظفا عاما وليس وكيلا (27) ويعتبر تحديد سلطة التنفيذ على أساس أن التنفيذ الجبري يجري بواسطة المحضرين تحت إشراف القضاء، ورقابته، وهو انعكاس لأمرين هما ” 1– أن التنفيذ بحكم طبيعته عمل إداري تختص به السلطة التنفيذية، ولذلك يجري المحضر التنفيذ باعتباره ممثلا للسلطة العامة. 2- أن التنفيذ ينبغي أن يتم تحت إشراف القضاء حيث أن القضاء لا يبلغ غايته بمجرد صدور الحكم، وإنما بحصول صاحب الحق على حقه، أي بحصوله على الحماية التنفيذية . باعتبارها الصورة العملية للحماية القانوني(28).

________________

1- تنص المادة 223 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الساري المفعول على أراضي الضفة الغربية .المنشور

1960 . الجريدة عدد 1487 . ص 374 . أنه : “من استوفى حقه بنفسه ، وهو قادر على أن يراجع في /1/ بتاريخ 1

الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير ” . كما تنص المادة 224 من ذات القانون على أنه :”

اذا اقترن الفعل المذكور بالمادة السابقة بالعنف ، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على

خمسة عشر دينارا” .

2- موقع وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ” نشرة تعريفية تحت عنوان ” دائرة التنفيذ ” ضمن الدوائر والاجهزة

2008/5/10 الساعة http://www.moj.gov.jo/tabid/157/default.aspx : القضائية على الصفحة الكترونية

18:00

3- القضاة، مفلح. أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء الطبعة الثالثة. عمان: دار الثقافة. 1997. ص 27

4- قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 والمنشور بتاريخ 5/9/2001. بالجريدة

. الرسمية عدد 38 . ص 5

5- من أنصار هذا الرأي غزلان ،عبدالله : قراءة في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 مساواة. مجلة العدالة

والقانون. العدد السادس/ 2007 . ص 12 . حيث أشار إلى أن، ” إن النص الجديد لا يشترط بالمطلق أن يكون قاضي

التنفيذ من قضاة محكمة البداية. وان جرى الأمر على ذلك في الأماكن التي فيها محكمة بداية، إذ أن النص تحدث عن

مطلق قاض ومطلق محكمة درجة أولى ومعلوم أن محكمتي البداية والصلح كلتيهما محكمة درجة أولى”.

6- القضاة، مفلح عواد: اصول التنفيذ وفقا لقانون الاجراء دراسة مقارنة. المرجع السابق. ص 28

7- م 4 ف 2 من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005

8- مشار اليه في موقع وزارة العدل العراقية ضمن نشرة تعريفية حول دائرة التنفيذ http://www.iraqi

justice.org/execute.htm 11/5/2008 الساعة 12:00

9- في الإمارات العربية المتحدة حدد القانون بأن تشكل دائرة التنفيذ المدني من قاضي التنفيذ بالمحكمة وتختص بنظر

الدعاوي التنفيذية المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من إشكالات في التنفيذ، وإصدار القرارات الخاصة بالحجوزات

التنفيذية، وبيع المنقولات والعقارات المحجوزة تنفيذيًا بالمزاد العلني وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين المشاركين

وتحصيل الرسوم المؤجلة الخاصة بالمحكمة. وتوجد دائرتان للتنفيذ المدني والتجاري بالمحكمة . مشار اليه في :

. 2008/5/11 الساعة . 20:00 http://www.arabdecision.org/show_func

10- تفصيلا أنظر المشاقي،حسين : التنفيذ واجراءاته وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني .الطبعة الاولى .نابلس: 2007 . ص

.13،14

195211- الجريدة الرسمية عدد 1108 . ص /5/ 2 تنص م 3 من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 المنشور بتاريخ 17

207 . الذي كان مطبقا على الأراضي الفلسطينية على ” 1 – يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام

– الصادرة من المحاكم والأحكام الأخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الإجراء. 2

يمارس قاضي الصلح الصلاحيات المذكورة في الفقرة السابقة في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية. 3- يجوز لرئيس

المحكمة البدائية أن يعين بأمر كتابي أي قاضي من قضاة المحكمة البدائية أو قاضي صلح لمساعدته في مهام وظيفته

كرئيس إجراء…… “.

12- العبودي، عباس. شرح أحكام قانون التنفيذ دراسة مقارنة. الطبعة الأولى . عمان : دار

. الثقافة. 2002. ص 34

13-نظام المحامين تحت التدريب لسنة 2004 والصادر بمقتضى المادة 42/4 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة1999 المنشور بتاريخ 1/1/1999.الجريد الرسمية عدد 30 ص5.

14- قرار محكمة تنفيذ بيت لحم في القضية التنفيذية رقم 118/2006الصادر بتاريخ 10/2/2007مشار اليه في :

. عبد الحميد، رائد: الوجيز في شرح قانون التنفيذ الفلسطيني. دون دار نشر. الطبعة الأولى. 2008 . ص 30

15- عبد الفتاح، عزمي. نظام قاضي التنفيذ. القاهرة: دار النهضة العربية.. 1978 . ص 23

16- أوضحت المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات المصري على انه ” استحدث المشروع نظاما خاصا لقاضي التنفيذ يلائم

البيئة المصرية ونظامها القضائي ليتفادى فيه كل ما يمكن أن يوجه للنظم التي استعرضها في كثير من التشريعات

كالعراقي واللبناني والايطالي من عيب ، ومما يمكن أن يثيره من صعوبات في العمل ، ويهدف نظام قاضي التنفيذ الذي

استحدثه المشروع الى : توفير اشراف فعال متواصل للقاضي على اجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته ، وعلى

القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم وكما يهدف الى جمع شتات المسائل المتعلقة به في ملف واحد بيد قاضي واحد

قريب من محل التنفيذ يسهل على الخصوم الالتجاء اليه.”

. الغزايرة، أمال و اجميعي، عبد الباسط: التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. منشأة دار المعارف: الاسكندرية. 1990

. ص 22

17- أخذ المشرع المصري بنظام دوائر التنفيذ حديثا بعد تعديل قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 وذلك بصدور

قانون المرافعات المصري الجديد رقم 76 لسنة 2007 المنشور بتاريخ 6/يونية / 2007 . الجريدة الرسمية عدد 22 مكرر

. حيث تنص المادة 274 منه على أنه: ” يجري التنفيذ تحت إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة كل محكمة ابتدائية، ويجوز

لوزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة المحكمة الجزئية…. “

18- قرار رقم 91/ 652سنة 1993- الاجتهاد القضائي – الجزء الرابعص125 مشار الية . عبودي، عباس: شرح احكام قانون التنفيذ. مرجع سابق.الهامش.ص 33

قرار تمييز رقم 96/ 741ص305 لسنة 1997 الاجتهاد القضائي ص125مشار الية في . العبودي،عباس: شرح احكام التنفيذ. مرجع سابق. ص 35

19- الحديدي، علي. التنفيذ الجبري. الطبعة الثانية. دبي: مطابع البيان. 2002. ص 164

20- تنص المادة 75 من قانون المرافعات المصري رقم 76 لسنة 2007 على أنه: ” يختص قاضي التنفيذ دون غيره بجميع

المنازعات الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها “.

21- أبو الوفا، أحمد: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. الطبعة الثالثة. الدار الجامعية 1986 . ص 42

22- والي ، فتحي : ملاحظات على مشروع قانون المرافعات المصري . الذي تم العمل به بتاريخ 6/6/2007 مشار الية في

http://www.egycourt.com/forums/showthread.php?p=1143310/5/2008 الساعة 00:20

23- رأى الفقه أنه يمكن اطلاق اسم ” القائم بالتنفيذ ” على مأمور التنفيذ وذلك استنادا لنص م 2 ف 3 من قانون التنفيذ

الفلسطيني والتي تنص على أنه ” للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية ،وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معونة

. الشرطة “. أنظر المشاقي ، حسين : التنفيذ واجراءاته وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني. نابلس 2007.ص 18

24- تنص م 279 من قانون المرافعات المصري رقم 76 لسنة 2007 عل أنه: ” يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم

ملزمين بناء على طلب ذي الشأن، متى سلم السند التنفيذي لإدارة التنفيذ. فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي من

إجراءات التنفيذ كان لصاحب السند أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ. وإذا ما وقعت مقاومة أو تعدي على

معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله في سبيل ذلك (بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ) أن

يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية “.

25- نقض مدني مصري 11/3/1937 . مجموعة عمر . الجزء الثاني رقم 42 ص106 كذلك نقض مدني مصري 14/4/1970 . مجموعة احكام النقض سنة 21. رقم 98ص 611 ومن انصار هذا الراي الاستاذ الدكتور عبد الباسط الجميعي. مشار اليه في: مليجي، أسامة أحمد: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري. طبعة 3. القاهرة: دار النهضة

. العربية. 2008 . ص 76

26- خليل، أحمد: قانون التنفيذ الجبري. دار الجامعة الجديدة للنشر. الاسكندرية. 1997 .ص 239

27- من أنصار هذا الرأي الدكتور أحمد أبو الوفا، والدكتور فتحي والي، والدكتور عبد الخالق عمر. مشار اليه في:

. المليجي، أسامة أحمد: الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري.. ص 77

28- الغزايرة، أمال و اجميعي، عبد الباسط: التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. الإسكندرية: منشأة دار المعارف .

.1990. ص 22

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .