اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية

 

الاطراف المتعاقدة ، رغبة منها في الاسهام في تفهم وتعاون افضل بين الدول لمنفعتها المشتركة على اساس احترام سيادتها والمساواة بينها . رغبة منها في دعم حماية الملكية الفكرية في جميع انحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري ، ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة ادارة الاتحادات المنشاة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الادبية والفنية ، مع الاحترام الكامل لاستقلال كل اتحاد منها . اتفقت على ما يلي :

انشاء المنظمة 1
انشاء المنظمة : تنشا بمقتضى هذه الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

تعريفات 2
التعاريف : لاغراض هذه الاتفاقية : 1. ( المنظمة ) يقصد بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) . 2. ( المكتب الدولي ) يقصد به المكتب الدولي للملكية الفكرية . 3. ( اتفاقية باريس ) يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية الملكية الصناعة الموقعة في 20 مارس 1883 ، بما في ذلك أي تعديلات عليها . 4. ( اتفاقية برن ) يقصد بها الاتفاقية الخاصة بحماية المصنفات الادبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886 بما في ذلك أي تعديلات عليها . 5. ( اتحاد باريس ) يقصد به الاتحاد الدولي الذي انشاته اتفاقية باريس . 6. ( اتحاد برن) يقصد به الاتحاد الدولي الذي انشاته اتفاقية برن . 7. ( الاتحادات ) يقصد بها اتحاد باريس والاتحادات الخاصة التي انشئت والاتفاقيات الخاصة التي ابرمت فيما يتعلق بذلك الاتحاد ، واتحاد برن ، واي اتفاق دولي اخر يرمي الى دعم حماية الملكية الفكرية ، وتتولى المنظمة تنفيذه وفقا للمادة (4) (3) . 8. ( الملكية الفكرية ) تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي : – المصنفات الادبية والفنية والعلمية . – منجزات الفنانين القائمين بالاداء ، والفنوجرامات ، وبرامج الاذاعة والتلفزيون . – الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الانساني . – الاكتشافات العلمية . – الرسوم والنماذج الصناعية . – العلامات التجارية وعلامات الخدمة والاسماء والسمات التجارية . – الحماية ضد المنافسة غير المشروعة . وجميع الحقوق الاخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والادبية والفنية .

اغراض المنظمة 3
اغراض المنظمة : اغراض المنظمة هي : 1. دعم حماية الملكية الفكرية في جميع انحاء العالم عن طريق التعاون بين الدول ، وبالتعاون مع أي منظمة دولية اخرى حيثما كان ذلك ملائما . 2. ضمان تعاون اداري بين الاتحادات .

الوظائف 4
الوظائف : لتحقيق الاغراض المبينة في المادة (3) ، فان المنظمة ، عن طريق اجهزتها المختصة ومع مراعاة اختصاص كل من الاتحادات : 1. تعمل على دعم اتخاذ الاجراءات التي تهدف الى تيسير الحماية الفعالة للملكية الفكرية في جميع انحاء العالم والى تنسيق التشريعات الوطنية في هذا المجال . 2. تقوم بالمهام الادارية لاتحاد باريس ، وللاتحادات الخاصة المنشاة فيما يتعلق بذلك الاتحاد ، ولاتحاد برن . 3. يجوز لها ان تقبل تولي المهام الادارية الناشئة عن تنفيذ أي اتفاق دولي اخر يهدف الى دعم حماية الملكية الفكرية ، او المشاركة في مثل هذه المهام . 4. تشجيع ابرام الاتفاقيات الدولية التي تهدف الى تدعيم حماية الملكية الفكرية . 5. تعرض تعاونها على الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية . 6. تجمع المعلومات الخاصة بحماية الملكية الفكرية وتنشرها ، وتجري الدراسات في هذا المجال وتشجعها ، وتنشر نتائج تلك الدراسات . 7. توفر الخدمات التي تيسر الحماية الدولية للملكية الفكرية ، وتنهض باعباء التسجيل في هذا المجال ، كما تنشر البيانات الخاصة بالتسجيلات حيثما كان ذلك ملائما . 8. تتخذ كل اجراء ملائم اخر .

العضوية 5
العضوية : 1. تكون العضوية في المنظمة مفتوحة لاي دولة عضو في أي من الاتحادات المبينة في المادة (2)(7) . 2. تكون العضوية في المنظمة مفتوحة كذلك لاي دولة ليست عضوا في أي من الاتحادات بشرط : 1. ان تكون عضوا في الامم المتحدة ، او في أي من الوكالات المختصة الموصل بينها وبين الامم المتحدة ، او في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، او ان تكون طرفا في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية او : 2. ان تدعوها الجمعية العامة لتكون طرفا في هذه الاتفاقية .

الجمعية العامة 6
الجمعية العامة : 1. أ . تشكل جمعية عامة تتكون من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الاعضاء من أي من الاتحادات . ب. تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن ان يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء . ج. تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته . 2. تقوم الجمعية العامة بما يلي : 1. تعين المدير العام بناء على ترشيحه من قبل لجنة التنسيق . 2. تنظر في تقارير المدير العام خاصة بالمنظمة وتعتمدها ، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة . 3. تنظر في تقارير وانشطة لجنة التنسيق وتعتمدها ، وتزودها بالتوجيهات . 4. تقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات . 5. تعتمد على الاجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص تنفيذ الاتفاقات الدولية المشار اليها في المادة (4)(3) . 6. تقر اللائحة المالية للمنظمة . 7. تحدد لغات عمل السكرتارية مع الاخذ المتبع في الامم المتحدة في الاعتبار . 8. تدعو الدول المشار اليها في المادة (5)(2)(2) لتكون طرفا في هذه الاتفاقية . 9. تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الاعضاء في المنظمة ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية . 10. تباشر أي مهام اخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية . 3. أ . يكون لكل دولة صوت واحد في الجمعية العامة سواء كانت عضوا في واحد او اكثر من الاتحادات . ب. يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الاعضاء في الجمعية العامة . ج. بغض النظر عن احكام الفقرة الفرعية (ب) ، يجوز للجمعية العامة ان تتخذ قرارات اذا كان عدد الدول الممثلة في أي دورة يقل عن النصف ، ولكن يساوي ثلث الدول الاعضاء في الجمعية العامة او يزيد عليه . ومع ذلك فان قرارات الجمعية العامة ، بخلاف تلك المتعلقة باجراءاتها ، لا تكون نافذة الا اذا توفرت الشروط التالية . يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة الى الدول الاعضاء في الجمعية العامة التي لم تكن ممثلة . ويدعوها الى الادلاء بصوتها او امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الابلاغ . فاذا ما كان عدد الدول التي ادلت بصوتها او امتناعها عند انقضاء تلك المدة يصل على الاقل لعدد الدول التي كانت تفتقر لكي يكتمل النصاب القانوني في الدورة ذاتها ، تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الاغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في الوقت نفسه . د. مع مراعاة احكام الفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) تتخذ الجمعية العامة قراراتها باغلبية ثلثي الاصوات التي اشتركت في الاقتراع . هـ.يتطلب اعتماد الاجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المشار اليها في المادة (4)(3) اغلبية ثلاثة ارباع الاصوات التي اشتركت في الاقتراع . ز. يجب توفر الاغلبية المطلوبة ليس في الجمعية العامة فحسب وانما ايضا في جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن ، وذلك فيما يتعلق بتعيين المدير العام ( فقرة (2)(1) ) ، واعتماد الاجراءات التي يقترحها المدير العام بخصوص تنفيذ الاتفاقات الدولية ( فقرة (2)(5) ) ، ونقل المقر ( مادة 10 ) . ح. لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت . ط. لا يمثل المندوب الا دولة واحدة فقط ، ولا يصوت الا باسمها . 4. أ . تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات في دورة عادية بدعوة من المدير العام . ب. تجتمع الجمعية العامة في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام ، سواء بناء على طلب لجنة التنسيق ، او على طلب ربع عدد الدول الاعضاء في الجمعية العامة . ج. تنعقد الاجتماعات في مقر المنظمة . 5. تشارك الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، والتي ليست اعضاء في أي من الاتحادات ، في اجتماعات الجمعية العامة كمراقبين . 6. تضع الجمعية العامة لائحة اجراءاتها .

المؤتمر 7
المؤتمر : 1. أ . يشكل مؤتمر يتكون من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، سواء كانت اعضاء او ليست اعضاء في أي من الاتحادات . ب. تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد ، يمكن ان يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء . ج. تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته . 2. يقوم المؤتمر بما يلي : 1. يناقش الموضوعات ذات الاهمية العامة في مجال الملكية الفكرية ، وله ان يتخذ توصيات تتعلق بتلك الموضوعات مع مراعاة اختصاص الاتحادات واستقلالها الذاتي . 2. يقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر . 3. يضع برنامج السنوات الثلاث للمساعدة القانونية الفنية في حدود الميزانية الخاصة بالمؤتمر . 4. يقر التعديلات على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات المبينة في المادة (17) . 5. يحدد من يسمح لهم لحضور اجتماعاته كمراقبين من الدول غير الاعضاء في المنظمة ، ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية . 6. يباشر أي مهام اخرى مناسبة تدخل في نطاق هذه الاتفاقية . 3. أ . يكون لكل دولة صوت واحد في المؤتمر . ب. يتكون النصاب القانوني من ثلث عدد الدول الاعضاء . ج. مع مراعاة احكام المادة (17) ، يتخذ المؤتمر قراراته باغلبية ثلثي الاصوات التي اشتركت في الاقتراع . د. تحدد المبالغ الخاصة بحصص الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست اعضاء في أي من الاتحادات عن طريق تصويت يكون فيه لمندوبي هذه الدول فحسب حق التصويت . هـ.لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت . و. لا يمثل المندوب الا دولة واحدة فقط ، ولا يصوت الا باسمها . 4. أ . يجتمع المؤتمر في دورة عادية بدعوة من المدير العام اثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة . ب. يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اغلبية الدول الاعضاء . 5. يضع المؤتمر لائحة اجراءاته .

لجنة التنسيق 8
لجنة التنسيق : 1. أ . تشكل لجنة تنسيق تتكون من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، والتي تتمتع بعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس او اللجنة التنفيذية لاتحاد برن او كليهما . ومع ذلك فان كانت أي من هذه اللجان التنفيذية مكونة من اكثر من ربع عدد الدول الاعضاء في الجمعية التي انتخبتها ، فان مثل هذه اللجنة التنفيذية تقوم بتحديد الدول التي ستتمتع بعضوية لجنة التنسيق من بين اعضائها ، بحيث لا يزيد عدد هذه الدول عن الربع المشار اليه اعلاه ، على ان يكون من المفهوم انه لن يدخل في حساب الربع المذكور الدولة التي يكون مقر المنظمة على اقليمها . ب. تمثل حكومة كل دولة عضو في لجنة التنسيق بمندوب واحد ، يمكن ان يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء . ج. حينما تنظر لجنة التنسيق سواء في المسائل المتصلة مباشرة ببرنامج او بميزانية المؤتمر وجدول اعماله ، او المقترحات الخاصة بتعديل هذه الاتفاقية التي من شانها ان تؤثر على حقوق او التزامات الدول الاطراف في هذه الاتفاقية غير الاعضاء في أي من الاتحادات ، فيشارك ربع هذه الدول في اجتماعات لجنة التنسيق ويكون لها حقوق اعضاء هذه اللجنة نفسها . وينتخب المؤتمر في كل دورة من دوراته العادية الدول التي تدعى للمشاركة في مثل هذه الاجتماعات . د. تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته . 2. اذا رغبت الاتحادات الاخرى التي تديرها المنظمة في ان تمثل بصفتها في لجنة التنسيق ، وجب تعيين ممثليها من بين الدول الاعضاء في لجنة التنسيق . 3. تقوم لجنة التنسيق بما يلي : 1. تقدم المشورة لاجهزة الاتحادات والجمعية العامة والمؤتمر والمدير العام حول جميع الشؤون الادارية والمالية ، وحول أي شؤون اخرى ذات اهمية مشتركة سواء لاثنين او اكثر من الاتحادات ، واما لواحد او اكثر من الاتحادات والمنظمة ، وبوجه خاص حوله ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات . 2. تعد مشروع جدول اعمال الجمعية العامة . 3. تعد مشروع جدول اعمال المؤتمر ومشروع البرنامج والميزانية الخاص به . 4. على اساس من ميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالنفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية السنوات الثلاث الخاصة بالمؤتمر ، وكذلك على اساس برنامج السنوات الثلاث الخاص بالمساعدة القانونية الفنية ، تعتمد الميزانيات والبرامج السنوية المتعلقة بها . 5. تقترح اسم مرشح لتعينه الجمعية العامة في وظيفة المدير العام عندما تكون مدة هذا المنصب قد اوشكت على الانقضاء او في حالة خلو في وظيفة المدير العام ، واذا لم تعين الجمعية العامة مرشح لجنة التنسيق تقوم اللجنة باقتراح مرشح اخر ، وتتكرر هذه الاجراءات حتى تعين الجمعية العامة المرشح الاخير . 6. تعيين مدير عام بالنيابة للمدة السابقة على تولي المدير العام الجديد منصبه ، وذلك اذا شغرت وظيفة المدير العام بين دورتين للجمعية العامة . 7. تباشر أي مهام اخرى تعهد اليها في نطاق هذه الاتفاقية . 4. أ . تجتمع لجنة التنسيق مرة كل سنة في دورة عادية بدعوى من المدير العام ، وتجتمع عادة في مقر المنظمة . ب. تجتمع لجنة التنسيق في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام اما بمبادرة خاصة منه ، او بناء على طلب رئيسها او ربع اعضائها . 5. أ . يكون لكل دولة صوت واحد في لجنة التنسيق ، سواء كانت عضوا في احدى اللجنتين التنفيذيتين المشار اليهما في الفقرة (1) (أ) او في كليهما . ب. يتكون النصاب القانوني من نصف عدد اعضاء لجنة التنسيق . ج. لا يمثل المندوب الا دولة واحدة فقط ، ولا يصوت الا باسمها . 6. أ . تعبر لجنة التنسيق عن ارائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية البسيطة للاصوات التي اشتركت في الاقتراع ، ولا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت . ب. لاي عضو في لجنة التنسيق ، حتى في حالة الحصول على اغلبية بسيطة ، ان يطلب بعد التصويت مباشرة ان تكون الاصوات موضوعا لاحتساب جديد خاص يتم بالطريقة التالية : تعد قائمتان منفصلتان تحتوي احداهما على اسماء الدول الاعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد باريس والثانية على اسماء الدول الاعضاء في اللجنة التنفيذية لاتحاد برن ، ويدرج صوت كل دولة مقابل اسمها في كل قائمة تظهر فيها ، فاذا اوضح هذا الاحتساب الجديد الخاص انه لم يتم الحصول على اغلبية بسيطة في كل من هاتين القائمتين ، فلا يعتبر ان الاقتراح قد حاز القبول . 7. لاي دولة عضو في المنظمة وليست عضوا في لجنة التنسيق ان تمثل في اجتماعات اللجنة بمراقبين يكون لهم حق الاشتراك في المناقشات دون ان يكون لهم الحق في التصويت . 8. تضع لجنة التنسيق لائحة اجراءاتها .

المكتب الدولي 9
المكتب الدولي : 1. المكتب الدولي هو سكرتارية المنظمة . 2. يدير المكتب الدولي مدير عام ، يعاونه نائبا مدير عام او اكثر . 3. يعين المدير العام لمدة محددة لا تقل عن ست سنوات ، ويجوز تجديد تعيينه لمدد محددة . وتتولى الجمعية العامة تحديد مدة التعيين الاول والتعيينات اللاحقة المحتملة ، وكذلك كل شروط التعيين الاخرى . 4. أ . المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمنظمة . ب. يمثل المدير العام المنظمة . ج. يقدم المدير العام تقارير للجمعية العامة ويعمل لتوجيهاتها فيما يتعلق بالمسائل الداخلية والخارجية للمنظمة . 5. يعد المدير العام مشروعات البرامج والميزانيات ، وكذلك تقارير النشاط الدورية ، وينقلها الى حكومات الدول المعنية وللاجهزة المختصة في الاتحادات والمنظمة . 6. يشترك المدير العام ، واي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي ، في كل اجتماعات الجمعية العامة والمؤتمر ولجنة التنسيق واي لجنة اخرى او جماعة عمل دون ان يكون لهم حق التصويت . ويكون المدير العام ، او أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي ، سكرتيرا لهذه الاجهزة بحكم منصبه . 7. يعين المدير العام الموظفين الذين يقتضيهم سير العمل الفعال للمكتب الدولي ، ويعين نواب المدير العام بعد موافقة لجنة التنسيق . وتحدد شروط التوظيف لائحة الموظفين التي تقرها لجنة التنسيق بناء على اقتراح المدير العام . وينبغي عند تعيين الموظفين وفي تحديد شروط الخدمة ان يراعى في المكان الاول ضرورة تامين اعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة . كما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار اهمية ان تتم التعيينات على اساس اوسع نطاق جغرافي ممكن . 8. تكون مسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي ذات طبيعة دولية بحتة ، وعليهم ، خلال تادية واجباتهم ، الا يطلبوا او يتلقوا التعليمات من أي حكومة او من أي سلطة خارجة عن المنظمة ، وعليهم ان يمتنعوا عن القيام باي عمل قد يخل بوضعهم كموظفين دوليين . وتتعهد كل دولة عضو باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات المدير العام وموظفي المكتب الدولي ، والا تسعى للتاثير عليهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم .

المقر 10
المقر : 1. مقر المنظمة جنيف . 2. يمكن نقل مقر المنظمة بقرار صادر طبقا لاحكام المادة (6)(3)(د) و (ز) .

الشؤون المالية 11
الشؤون المالية : 1. للمنظمة ميزانيتان منفصلتان : ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وميزانية المؤتمر . 2. أ . تشمل ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات بنود النفقات التي تهم عدة اتحادات . ب. تمول هذه الميزانية من المصادر التالية : 1. مساهمات الاتحادات ، وتحدد مساهمة كل اتحاد جمعية هذا الاتحاد مع مراعاة مصلحة ذلك الاتحاد في النفقات المشتركة . 2. الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي ، ولا تكون ذات علاقة مباشرة باي من الاتحادات ، او لا تكون قد حصلت عن خدمات اداها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية . 3. حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي التي لا تخص ايا من الاتحادات مباشرة والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات . 4. الهبات والوصايا والاعانات المقدمة للمنظمة فيما عدا تلك المشار اليها في الفقرة (3)(ب)(4) . 5. الايجارات والفوائد والايرادات المتنوعة الاخرى الخاصة بالمنظمة . 3. أ . تشمل ميزانية المؤتمر بنود النفقات الخاصة بعقد دورات المؤتمر وببرنامج المساعدة القانونية الفنية . ب. تمول هذه الميزانية من المصادر التالية : 1. حصص الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والتي ليست اعضاء في أي من الاتحادات . 2. أي مبالغ قد تضعها الاتحادات تحت تصرف هذه الميزانية ، وتحدد جمعية كل اتحاد مقدار المبلغ الذي يخص هذا الاتحاد ، ويكون كل اتحاد حرا في عدم المساهمة بالميزانية المذكورة . 3. المبالغ المتحصلة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية . 4. الهبات والوصايا والاعانات المقدمة للمنظمة للاغراض المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) . 4. أ . لتحديد حصة كل دولة طرف في هذه الاتفاقية ، وليست عضوا في أي من الاتحادات ، في ميزانية المؤتمر ، تنتمي هذه الدول الى فئة ، وتقوم بدفع حصصها السنوية على اساس عدد من الوحدات محددة كما يلي : فئة أ : 10 فئة ب : 3 فئة ج : 1 ب. تبين كل دولة من تلك الدول الفئة التي ترغب في الانتماء اليها ، وذلك حين اتخاذها احدى الاجراءات المقررة في المادة (14)(1) . ويمكن لتلك الدولة ان تختار فئة اخرى ، فاذا ما اختارت فئة ادنى فعليها ان تعلن ذلك للمؤتمر في احدى دوراته العادية ، ويكون أي تغبير من هذا القبيل ساريا من بداية السنة التالية للدورة المذكورة . ج. تكون الحصة السنوية لكل دولة من تلك الدول مبلغا نسبته الى المبلغ الاجمالي الذي تشترك به كل تلك الدول في ميزانية المؤتمر تعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة الى اجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المذكورة . د. تستحق الحصص في اول يناير من كل سنة . هـ.اذا لم يتم اقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بمستوى ميزانية السنة السابقة نفسها وذلك طبقا للائحة المالية . 5. أي دولة طرف في هذه الاتفاقية ، وليست عضوا في أي من الاتحادات ، تتاخر في دفع حصصها المالية بمقتضى هذه المادة واي دولة طرف في هذه الاتفاقية وعضو في أي من الاتحادات تتاخر في دفع حصصها لاي من الاتحادات ، لا يكون لها حق التصويت في أي من اجهزة المنظمة التي تتمتع بعضويتها اذا كان مقدار ديونها المتاخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل او يزيد عليه . ومع ذلك يجوز لاي من هذه الاجهزة ان يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت فيه ما دام مقتنعا بان التاخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها . 6. يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي في مجال المساعدة القانونية الفنية ، ويقدم تقارير عنها الى لجنة التنسيق . 7. للمنظمة ، بموافقة لجنة التنسيق ، ان تتلقى الهبات والوصايا والاعانات مباشرة عن الحكومات او المؤسسات العامة او الخاصة او الجمعيات او الافراد . 8. أ . يكون للمنظمة راسمال اساسي عامل يتكون من دفعة وحيدة تدفعها الاتحادات ، وكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد . واذا اصبح راس المال غير كاف فتتقرر زيادته . ب. تقرر جمعية كل اتحاد مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة به واشتراكه المحتمل في أي زيادة . ج. يكون مقدار الدفعة الوحيدة الخاصة بكل دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست عضوا في أي اتحاد ، ونصيبها في أي زيادة عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها راس المال او تقررت فيها زيادته ، ويحدد المؤتمر النسبة وشروط الدفع بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاستماع لمشورة لجنة التنسيق . 9. أ . ينص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على اقليمها على انه عندما يكون راس المال الاساسي العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض ، يكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة ، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في لجنة التنسيق ، ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض . ب. يحق لكل من الدولة المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة ان تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب اخطار كتابي ، ويسري مفعول الانهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الاخطار عنه . 10. تتم مراجعة الحسابات وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية من قبل دولة عضو او اكثر ، او من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية العامة بعد اخذ موافقتهم .

الاهلية القانونية والامتيازات والحصانات 12
الاهلية القانونية والامتيازات والحصانات : 1. تتمتع المنظمة في اقليم كل دولة عضو ، وطبقا لقوانين تلك الدولة ، بالاهلية القانونية اللازمة لبلوغ اغراض المنظمة وممارسة وظائفها . 2. تبرم المنظمة اتفاق المقر مع الاتحاد السويسري ومع أي دولة اخرى قد يقام بها مقر المنظمة فيما بعد . 3. للمنظمة ان تبرم اتفاقات ثنائية او متعدد الاطراف مع الدول الاعضاء الاخرى بهدف تمتع المنظمة وموظفيها وممثلي جميع الدول الاعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لبلوغ اغراض المنظمة وممارسة وظائفها . 4. للمدير العام ان يتفاوض بخصوص الاتفاقات المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) ، وبعد اخذ موافقة لجنة التنسيق يقوم بابرام وتوقيع هذه الاتفاقات نيابة عن المنظمة .

العلاقات مع المنظمات الاخرى 13
العلاقات مع المنظمات الاخرى : 1. تقيم المنظمة علاقات عمل مع المنظمات الدولية الحكومية الاخرى وتتعاون معها حيثما كان ذلك ملائما ، ويبرم المدير العام مع تلك المنظمات أي اتفاق عام في هذا الصدد بعد موافقة لجنة التنسيق . 2. للمنظمة ان تتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون في الامور التي تدخل في اختصاصها مع المنظمات الدولية غير الحكومية ، ومع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية بموافقة الحكومات المعنية ، ويتولى المدير العام اتخاذ مثل هذه الترتيبات بعد موافقة لجنة التنسيق .

الوسائل التي يمكن للدولة بمقتضاها ان تصبح طرفا في الاتفاقية 14
الوسائل التي يمكن للدولة بمقتضاها ان تصبح طرفا في الاتفاقية : 1. يمكن للدول المشار اليها في المادة (5) ان تصبح طرفا في هذه الاتفاقية وعضوا في المنظمة عن طريق : 1. توقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق ، او 2. توقيع خاضع للتصديق يتبعه ايداع لوثيقة التصديق ، او 3. ايداع وثيقة انضمام . 2. بغض النظر عن أي حكم اخر لهذه الاتفاقية ، لا يجوز لدولة طرف في اتفاقية باريس او اتفاقية برن او في كليهما ان تكون طرفا في هذه الاتفاقية ، الا اذا صدقت عليها او انضمت اليها عند او بعد قيامها بالتصديق على او الانضمام الى : اما وثيقة استوكهولم باتفاقية باريس بكاملها ، او مع التحديد الواردة في المادة (20)(1)(ب)(1) من هذه الوثيقة دون سواه . واما وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية برن بكاملها ، او مع التحديد الوارد في المادة (28)(1)(ب)(1) من هذه الوثيقة دون سواه . 3. تودع وثائق التصديق او الانضمام لدى المدير العام .

بدء نفاذ الاتفاقية 15
بدء نفاذ الاتفاقية : 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثة شهور من قيام عشر دول اعضاء في اتحاد باريس وسبع دول اعضاء في اتحاد برن باتخاذ احد الاجراءات المبينة في المادة (14) (1) ، على ان يكون من المفهوم انه اذا كانت دولة عضوا في كلا الاتحادين فسيتم عدها في كلتي المجموعتين . كذلك يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في ذلك التاريخ بالنسبة للدول غير الاعضاء في أي من الاتحادين والتي تكون قد اتخذت احد الاجراءات المبينة في المادة (14) (1) قبل ذلك التاريخ بثلاثة شهور او اكثر . 2. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لاي دولة اخرى بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد اتخذت فيه احد الاجراءات المبينة في المادة (14)(1) .

التحفظات 16
التحفظات : لا يجوز ابداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .

التعديلات 17
التعديلات : 1. لاي دولة عضوا او للجنة التنسيق او للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية ، ويقوم المدير العام بابلاغ تلك الاقتراحات الى الدول الاعضاء قبل نظرها من قبل المؤتمر بستة شهور على الاقل . 2. يتولى المؤتمر اقرار التعديلات . فاذا ما اتصل الامر بتعديلات ذات طبيعة تؤثر على حقوق والتزامات الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ، ممن ليست اعضاء في أي من الاتحادات ، فان هذه الدول تشترك ايضا في الاقتراع . اما بالنسبة لجميع التعديلات الاخرى المقترحة فيقتصر التصويت بخصوصها على الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الاعضاء في أي من الاتحادات . ويتم اقرار التعديلات بالاغلبية البسيطة للاصوات المشتركة في الاقتراع ، علما بان المؤتمر يقتصر فيه التصويت على المقترحات التي سبق ان اقرتها جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن بمقتضى القواعد المعمول بها في كل منهما بشان تعديل النصوص الادارية للاتفاقيات الخاصة بهما . 3. يبدا نفاذ أي تعديل بعد شهر من تسلم المدير العام اخطارات كتابية بموافقة ثلاثة ارباع عدد الدول الاعضاء في المنظمة ممن لها حق التصويت على الاقتراع بالتعديل طبقا للفقرة (2) ، وذلك في وقت اقرار المؤتمر للتعديل ، وعلى ان تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للاجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول ، وتلزم أي تعديلات تم اقرارها جميع الدول الاعضاء في المنظمة عند بدء نفاذ التعديل او التي تصبح اعضاء في تاريخ لاحق ، ومع هذا فان أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الاعضاء لا يلزم الا تلك الدول التي قامت بالاخطار عن موافقتها على التعديل المذكور .

الانسحاب 18
الانسحاب : 1. لاي دولة عضو ان تنسحب من هذه الاتفاقية باخطار موجه الى المدير العام . 2. يسري مفعول الانسحاب بعد ستة شهور من يوم تسلم المدير العام للاخطار .

الاخطارات 19
الاخطارات : يتولى المدير العام اخطار حكومات جميع الدول الاعضاء بما يلي : 1. تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية . 2. التوقيعات وايداعات وثائق التصديق او الانضمام . 3. الموافقات على تعديلات هذه الاتفاقية وتاريخ بدء نفاذ هذه التعديلات . 4. حالات الانسحاب من هذه الاتفاقية .

احكام ختامية 20
احكام ختامية : 1. أ . توقع هذه الاتفاقية من نسخة وحيدة باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية ، وتكون كل هذه النصوص نصوصا رسمية على حد سواء ، وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد . ب. تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع باستوكهولم حتى 13 يناير 1967 . 2. يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الالمانية والايطالية والبرتغالية واي لغات اخرى يحددها المؤتمر ، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية . 3. يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من هذه الاتفاقية ومن أي تعديل يقره المؤتمر ، الى حكومات الدول الاعضاء في اتحاد باريس او اتحاد برن ، والى حكومة أي دولة اخرى عندما تنضم الى هذه الاتفاقية ، والى حكومة أي دولة اخرى بناء على طلبها ، وتتولى حكومة السويد اعتماد نسخ النص الموقع لهذه الاتفاقية والمرسلة الى الحكومات . 4. يتولى المدير العام تسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الامم المتحدة .

احكام انتقالية 21
احكام انتقالية : 1. تعتبر الاشارات الواردة في هذه الاتفاقية الى المكتب الدولي او الى المدير العام بمثابة اشارات الى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والادبية والفنية ( والتي تدعى ايضا المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية (بربي) ) او الى مديرها على التوالي ، وذلك حتى يتولى اول مدير عام القيام بمهام منصبه . 2. أ . للدول الاعضاء في أي من الاتحادات والتي لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية ان تمارس الحقوق نفسها ، كما لو كانت طرفا فيها لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، اذا رغبت في ذلك ، وتقوم أي دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بارسال اخطار كتابي بذلك الى المدير العام ، ويكون هذه الاخطار ساريا من تاريخ تسلمه ، وتعتبر تلك الدول اعضاء في الجمعية العامة وفي المؤتمر حتى انقضاء المدة المذكورة . ب. وبانقضاء مدة الخمس سنوات لا يكون لتلك الدول حق التصويت في الجمعية العامة وفي المؤتمر وفي لجنة التنسيق . ج. تمارس تلك الدول حق التصويت من جديد بمجرد ان تصبح طرفا في هذه الاتفاقية . 3. أ . ويمارس ايضا المكتب الدولي والمدير العام وظائف المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الصناعية والادبية والفنية ومديرها العام على التوالي ، ما دامت هناك دول اعضاء في اتحاد باريس او اتحاد برن لم تصبح طرفا في هذه الاتفاقية . ب. يعتبر الموظفون العاملون في خدمة المكاتب المذكورة في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية انهم يعملون في خدمة المكتب الدولي خلال الفترة الانتقالية المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) . 4. تؤول حقوق والتزامات واموال مكتب اتحاد باريس الى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد ان تصبح جميع الدول الاعضاء في ذلك الاتحاد اعضاء في المنظمة . 5. تؤول حقوق والتزامات واموال مكتب اتحاد برن الى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد ان تصبح جميع الدول الاعضاء في ذلك الاتحاد اعضاء في المنظمة .