انفساخ عقد الايجار لاستحالة تنفيذه بسبب قوة قاهرة .

الطعن 865 لسنة 53 ق جلسة 30 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 55 ص 336

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني. صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف
———-
– 1 التزام ” اثار الالتزام : تنفيذ الالتزام . التنفيذ العيني “. إيجار ” فسخ عقد الإيجار وانفساخه”. عقد ” زوال العقد . انفساخ العقد”.
القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد. ماهيتها. مؤداه. القوة القاهرة التي تمثل مانعا مؤقتا من التنفيذ. اقتصار أثرها على وقف تنفيذ الالتزام في فترة قيام الحادث وعودة قوته التنفيذية بزواله.
القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً استحالة مطلقة لسبب أجنبي عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعاً مؤقتاً من التنفيذ فلا يكون لها أثر سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ.
– 2 التزام ” اثار الالتزام : تنفيذ الالتزام . التنفيذ العيني “. إيجار ” فسخ عقد الإيجار وانفساخه”. عقد ” زوال العقد . انفساخ العقد”. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . ما يعد كذلك”.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوي تأسيسا علي توافر القوة القاهرة نتيجة احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء علي أثر حرب سنة 1967 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده علي العين المؤجرة وترتيبه علي ذلك انفساخ عقد الإيجار . خطأ في القانون . علة ذلك .
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة في احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب 1967 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين التي يستأجرها والتي تقع بالمنطقة المحتلة ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، وكان مفاد ما خلص إليه وما ثبت من الدعوى من بقاء العين المؤجرة – بعد أن زال الاحتلال صالحة للغرض الذى أجرت من أجله أنه من شأن القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الإيجار استحالة مطلقة إنما انحصر في وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذى كان يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليها الثاني ولثالث – المؤجران – العين المؤجرة فإن التزاماتهما الناشئة عن العقد تكون واجبة التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة – بطريق اللزوم – انفساخ عقد الإيجار. فإنه يكون قد خالف القانون.
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 198120 مدني شمال سيناء الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم أصليا بتمكينه من الشقة محل النزاع لبطلان عقد الإيجار الصادر من المطعون عليهما الثاني والثالث بصفتهما للمطعون عليها الأولى بتاريخ 3/1/1980. واحتياطيا بإلزام المطعون عليهما الأولى والثاني بأن يدفعا له مبلغ 3000 ج تعويضا عن حرمانه من الانتفاع بالشقة المذكورة. وقال بيانا لذلك أنه استأجر تلك الشقة من مجلس بلدي العريش قبل عدوان يوليو سنة 1967 الذي اضطر بسببه للهجرة إلى وادي النيل. ثم عاد إلى مدينة العريش بعد أن تسلمتها السلطات المصرية فتبين له أن المطعون عليها الأولى استأجرت العين المشار إليها بموجب عقد مؤرخ 3/1/1980 صادر لها من المطعون عليه الثاني بصفته. وإذ كان عقد إيجاره ما زال قائما وقد حظر القانون رقم 49 لسنة 1977 على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة الواحدة ورتب على ذلك بطلان العقد اللاحق فضلا عن التزام المؤجرين بضمان عدم التعرض له في العين المؤجرة، فقد أقام دعواه بطلبه سالفي البيان وبتاريخ 28/4/1982 وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت برفض الدعوى.
استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 164 لسنة 7 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التي حكمت بتاريخ 6/2/1983 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون – وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على توافر القوة القاهرة بوقوع حرب يوليو 1967 ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، في حين أن أثر القوة القاهرة ينحصر في وقف تنفيذه حتى يزول المانع الذي حال دون انتفاع الطاعن بالوحدة السكنية التي يستأجرها. فإذا ما زال هذا المانع عادت للعقد قوته في التنفيذ.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا استحالة مطلقة لسبب أجنبي عن المدين مما مؤداه أنه إذا كانت القوة القاهرة تمثل مانعا مؤقتا من التنفيذ فلا يكون لها أثر من سوى وقف تنفيذ الالتزام في الفترة التي قام فيها الحادث حتى إذا ما زال هذا الحادث عاد للالتزام قوته في التنفيذ. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من توافر القوة القاهرة المتمثلة في احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء على أثر حرب سنة 1967 واستحالة استمرار الطاعن في وضع يده على العين التي يستأجرها والتي تقع بالمنطقة المحتلة ورتب على ذلك انفساخ عقد الإيجار، وكان مفاد ما خلص إليه الحكم وما ثبت في الدعوى من بقاء العين المؤجرة – بعد أن زال الاحتلال صالحة لغرض الذي أجرت من أجله أنه لم يكن من شأن القوة القاهرة استحالة تنفيذ عقد الإيجار استحالة مطلقة إنما انحصر أثرها في وقف تنفيذ العقد حتى إذا ما زال الحادث الذي يعوق تنفيذه واسترد المطعون عليهما الثاني والثالث – المؤجران – العين المؤجرة فإن التزاماتهما الدائمة عن العقد تكون واجبة التنفيذ، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على توافر القوة القاهرة – بطريق اللزوم – انفساخ عقد الإيجار فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .