1- أن عرض المشروع مرة أخرى على المحكمة للتأكد من مدى مطابقته أمر تقتضيه الضرورات الفنية للرقابة الدستورية حتى وان لم يتم النص عليها في المادة 177 من دستور 2012 .

2- أن المحكمة ميزت في حكمها بين الناحية الموضوعية والناحية الاجرائية بمعنى أن اجراءات العمل نفسه لابد وأن يخضع لرقابة قضائية فالرقابة السابقة ترد على الناحية الموضوعية لكنها لاترد على اجراءات سن القانون وكيفية اصداره والذي لابد أن تخضع لرقابة الدستورية للتأكد من مدى مطابقتها للاجراءات التي رسمها الدستور لاصدار القانون .

3- أن تطبيق الرقابة السابقة بطريقة صحيحة وطبقاً لاجراءات دستورية سليمة شرط لامتناع الرقابة اللاحقة على القوانين المذكورة في نص المادة 177 من دستور 2012 .

_ حدث طعن على حكم محكمة القضاء الاداري وعرض هذا الطعن على المحكمة الادارية العليا وأصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها بأن ” أيدت المحكمة الادارية العليا حكم محكمة القضاء الاداري من وقف الانتخابات البرلمانية واحالة قانون الانتخابات البرلمانية الى المحكمة الدستورية العليا فأيدت ما ذهبت اليه محكمة القضاء الاداري من اعتبار قرار دعوة الناخبين الي انتخابات برلمانية في ظل دستور 2012 ليس عملاً من أعمال السيادة وبالتالي يعد قراراً ادارياً يشترك فيه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ويخضع لرقابة القضاء الاداري ويمكن أن يكون محلاً للطعن عليه بالالغاء ” .

_ وفيما يتعلق بالجزء الخاص باحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا فقالت المحكمة الادارية العليا أن المحكمة الدستورية العليا قد جرى قضاءها على أنه ” طالما أحيل اليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضاءها وبالتالي لم تتطرق المحكمة الادارية العليا لقرار الاحالة ” .