جريمة إفشاء الأسرار حسب القانون الجزائري

بواسطة باحث قانوني
جريمة إفشاء الأسرار حسب القانون الجزائري – محاماة نت

جريمة إفشاء الأسرار

نص عليها المشرع في المواد301-302-303 ويقصد بها تعمد الجاني إطلاع الغيرعلى أسرار إتمن عليها بمقتضى عمله في في غير الأحوال التي يجب عليه الإدلاء بالأسرار .
من خلال هذا يلاحظ أن المشرع لم يحدد ما معنى إفشاء ومامعنى سر وكل ما في الأمر أن هناك نصوص خاصة تفيد وتلزم الأشخاص بكتمان السر فمثلا البحث والتحري عن الجريمة يكون سريا وهذا ما نصت عليه م11 أن تكون إجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكل شخص ساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في ق.العقوبات ، كذلك قانون مهنة المحاماة يلزم المحامي بعدم إفشاء أسرار موكليه ، كما أن لكل مؤسسة أسرار توجب كتمانها في بعض المؤسسات .
فعلى العموم جريمة إفشاء السر تقوم على عنصرين أساسيين :وهما إفشاء سر وأن يكون محل هذا الإفشاء بالإضافة إلى أن تتوافر في الشخص المفشي صفة الأمين على السر .
1/ففيما يخص السر :فإنه يراد به إطلاع الغير على سر إتمن عليه بأي طريقة كانت سواء بالقول أو بالكتابة فإذا أراد شخص كتمان سر معين ، وقام الأمين بحكم وظيفته بالإطلاع عليه وأفشى ذلك فيعتبر مرتكبا لجريمة الإفشاء ، ولو عن طريق الجرائد أو المحاضرات أو غيرها ، والإفشاء يتحقق ولو إنصب على جزء من بعض الحقائق بحيث يكفي لوقوع الإفشاء أ، يكشف الأمين بالسر إلى شخص آخر مهما كان وثيق الصلة به كالزوجة مثلا فإنه يشكل إفشاء وبالتبعية جريمة ولو طالب منها كتمانه ، وعلى العموم فالواقعة متى عدت سرا بحيث أن ثمة مصلحة يعترف بها القانون في حصر العلم في شخص أو شخاص محدودين فالإشاء عن ذلك يشكل جريمة .
2/ فيما يخص الشخص الذي توافرت فيه صفة الأمين :والأساس في ذلك بعلمه بالسر بخصوص وضعية معينة ثم يقوم بإفشاء ذلك ، اما إذا كان لايعلم بالسر وأفشى ذلك بصفة إنفرادية فالجريمة تنتفي ، فالإفصاح لايشكل جريمة ، إذا لم يتم هذا الإفصاح من طرف الأمين الذي تتوافر فيه صفة الكتمان ، بحيث إذا علم جمهور من الناس بولقعة معينة وتعرفوا على ذلك من خلال أن فلان إرتكب فعل دون إفصاح الأمين فجريمة السر المهني تنتفي ، فالشرط الأساسي يجب أن يكون الإفشاء من طرف الأمين أي وجود علاقة بين الطرفين ، يلاحظ كذلك أن الأمين قد توصل إلى العلم بواقعة معنية عن طريق ذكائه فيلزم كتمانه ولو كانت الضحية لاتعرف ذلك ، فالطبيب الذي عندما يكتشف بأن المريض مصاب بمرض معدي فهو ملزم بكتمانه حتى وإن كان المريض لايعلم بذلك ، غير أنه يلاحظ أن كل فعل مشكوك فيه أو معروف لدى العامة فلا يخضع للسر المهني .
على العموم القانون لايعاقب على إفشاء السر إلا إذا كان قد أودع لدى شخص بمقتضى وظيفته أو صناعته بحيث يتلقى السر بحكم هذه الأخيرة ، فإذا توافرت صفة الأمين سواء بسبب الوظيفة أو الضرورة يصبح الشخص يحتل مركز الأمين وملزم بالكتمان، بحيث أن الإفشاء يجعله مرتكبا للجريمة ، والعبرة في توافر هذه الصفة هو وقت العلم وليس وقت إفشائه ، بحيث إذا علم واقعة معينة ثم فيما بعد إنقطع عن الوظيفة كالخروج من الوظيفة وغير ذلك وقيامه بإفشائه يجعل الجريمة قائمة .
يلاحظ أن الم301 قد حددت أمناء السر وهم : الأطباء ،الجراحون ، الصيادلة ، القابلات ، والمؤتمنين بحكم الواقع أوالمهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة ، فهؤلاء الأشخاص في حقيقة الأمر واردين على سبيل المثال ، وتجمعهم صفة واحدة تتمثل في آدائهم خذمات عامة للجمهور ، يلاحظ كذلك أن م301 أضافت عبارة وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الوظيفة وهذا يعني أن وردت على سبيل المثال وبالتلي فالضابط أو المعيار في تحديد صفة الأمين هو وجود الضرورة التي دعت صاحب السر إلى إيداعه لدى صاحب المهنة المفترض الثقة فيه ، بحيث تفترض المهنة والوظيفة الحفاظ على أسرار الغير ، ويدخل في هذا المفهوم الموظفون العموميون ، القضاة والشرطة ومديرية الضرائب وغيرهم ممن يلحق بهؤلاء الأمناء ، أي الأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم بأداء مهامهم لأنهم يتصلون بحكم عملهم بأسرار الغير وبالتالي ملزمين بالكتمان كالممرض بالنسبة للطبيب والكاتب بالنسبة للمحامي .ويستوي أن تكون الوظيفة المؤهلة لتلقي السر مؤقتة أو دائمة غير أن صفة الأمناء تنتفي بالنسبة للخدم والعمال والمستخدمين الخواص ، فهؤلاء لايقومون بخذمة عامة ، ولم يودع لديهم السر بحكم الضرورة وبالتالي إذا أخبر صاحب السر من إتمن عليه الغير ودون وجود ضرورة للجوء إليه بحيث إفشاؤه لايرتب جريمة ، فالمشرع إستوجب أن يكون الشخص ملزم بحكم الضرورة بالإطلاع على سر معين ، غير أنه إذا إنعدمت الضرورة بحيث يمكن لأي شخص الإطلاع عليه وقام الموظف بذلك فلا يشكل جريمة ، فإذا كان من يعلم بالسر على يقين بأن الغير على علم به، فالجريمة تنعدم ،
*فعلى العموم صفة السر و صفة الأمين ضروريتيت لتكوين الجريمة.
العلم وإتجاه الإرادة إلى الإفشاء:فعلم الجاني بأن هذه الواقعة تعد سرا وإتجاه إرادته إلى الإفشاء بإطلاع الغير على تلك الواقعة . بحيث أن جريمة إفشاء السر جريمة عمدية مما يتعين البحث عن القصد الجنائي فالخطأ في إفشاء السر يعدم الجريمة بحيث إذا أهمل المحامي المحافظة على رسائل تلقاها من متهم وإطلع عليها الغير فإن الإهمال تنتفي معه الجريمة ، وبالتالي يجب البحث عن القصد الجنائي العام ودون البحث في نية الإضرار بحيث يجب أن يعلم الجاني بأن الواقعة يجب أن تكون سرا لا يرضى صاحبه بإفشائه ، فإذا تم إطلاع الغير على السر نتيجة إرادة الجاني بذلك فالجريمة تكون قائمة ، غير أنه يلاحظ إذا أفشى سرا تحت طائلة المخدر أو الخمر فالجريمة تبقى قائمة لأن ذلك لايعفيه من كتمان السر ، فإذا توافرت واقعة السر ثم الإفشاء وإطلاع الغير ، وإتجهت الإرادة لتحقيق ذلك فتصبح الجريمة قائمة وقد حدد لها المشرع عقوبة الحبس من شهر إلى 6أشهر وغرامة مالية من 5آلاف إلى 50ألف دينار : أي أن التكييف جنحة .
ويلاحظ أن المشرع نص على حالات يسمح بها إفشاء الأسرار وهي حالة الطبيب في حالة قيامه بجريمة الإجهاض بحيث إذا أبلغ الطبيب عن ذلك بإخطار وزارة الصحة عن وقوع الإجهاض فإنه يعفى من ذلك بل العكس القانون يلزمه بحيث بهذا الإخطار لايرتكب الجريمة .

كما أن الطبيب إذا دعي إلى الشهادة بشأن قضية إجهاض وأدلى بذلك دون التقيد بالسر المهني لايعاقب ، ولكن بشرط أن يتم ذلك أمام القضاء ، وكذلك المؤسسات البنكية والمحامون والموثقون الذين يقومون بالإدلاء أمام خلية الإستعلام المالي بشأن جريمة معينة تتوافر فيها الشبهة على أنها من عائدات الجريمة فبهذا الإخطار لاتقوم الجريمة ، وهذا لكون النص القانوني هو الذي سمح بذلك ، بحيث ثمة نصوص خاصة تلزم الأشخاص بإخطار جهة معينة بشأن جريمة تبييض الأموال ، بل بالعكس عدم الإخطار هو الذي يشكل جريمة رغم أن ذلك يشكل مساسا بالسر المهني .
يلاحظ أن العقوبة في جريمة إفشاء السر ترتفع من سنتين إلى 5سنوات إذا تعلق الأمر بالأطباء والجراحين والصيادلة الذين يعملون بمؤسسة عمومية وقاموا إلى أجانب أو جزائريين يقيمون بالخارج بأسرار المؤسسة التي يعملون بها دون أن يخول لهم القانون ذلك فإن ذلك يشكل جريمة بحيث عقوبتها تصل إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق الوطنية ، بحيث يلاحظ أن العقوبة تشدد عندما يتعلق الأمر بإطلاع الغير بالأسلحة والدخيرة المملوكة للدولة دون أن يحصل على ذلك بترخيص من وزارة الدفاع ، وعلى العموم المؤسسات العسكرية وبعض المؤسسا ت الحيوية لها أسرارها بحيث كل من يعمل بها يقوم بإفشاء هذا السر يعتبر مرتكبا للجريمة ويخضع إلى م302.
غيرأنه يلاحظ أن المشرع لم ينص على الشروع وبالتالي فلايعاقب عليه.
*ولكن نلاحظ أن السر ليس مطلقا بل مكن المشرع بعض الأطراف بالإباحة والإفشاء عن هذه الأسرار،فالضبطية القضائية بالرغم من كونها ملزمة بالسر المهني فهي كذلك ملزمة بإخطار وتبليغ وكيل الجمهورية ، وكذلك في بعض الحالات كما سبق ذكره بشأن الشهادة فيلاحظ أن م302 نصت على حالة الإباحة على عدم معاقبة الأطباء والجراحون عند الإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إليهم ، وكذلك الشخص إذا كلف بالحضور أمام المحكمة للشهادة بحيث إذا تخلف عن الحضور فيمكن للجهة القضائية إستعمال القوة العمومية ضده وتخلفه عن الحضور معاقب عليه وبالخصوص إذا غاب المبرر في ذلك ، كذلك إلى جانب الطبيب والجراح الخبراء ملزمين بالإدلاء بأسرار إئتمنوا عليها بشرط أن يقوم بتقديم ذلك إلى الهيئة القضائية ويدخل السر ضمن المهام المحددة في الحكم وخارج هذا الإطار فالإفشاء يشكل جريمة ، وكذلك إذا رضي المجني عليه إفشاء السر و لم يحرك ساكنا فبذلك تنتفي الجريمة .
نلاحظ أن المشرع نص في م303 على سرية المراسلات فجميع الرسائل والمراسلات الموجهة إلى الغير يجب أن يسودها السر وكل من يقوم بالإدلاء أو بفضها بالإطلاع على مضمونها فيعاقب من شهر إلأى سنة وغرامة مالية من 500إلى3آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولكن يلاحظ أن المشرع ميز بين الرسائل والأسرار بحيث إعتبر كل منهما يشكل جريمة مستقلة ، بحيث الإطلاع على السر في الرسالة يخضع إلى أحكام م303 هي المطبقة رغم أنه إذا تم إتلاف أو اختلاس من طرف موظف في الدولة أو مندوب البريد فيخضع لأحكام م137 ، بمعنى يجب النظر إلى الشخص الذي قام بالإدلاء والإطلاع على الرسائل فإذا تعلق الأمر بموظف فإنه يخضع للعقوبة المقررة في م137 بحيث أن العقوبة هي الحبس من 3أشهر إلى 5سنوات بحيث كل من له صفة الموظف ولو كان مستخدم أو مندوب من مصلحة البريد بقوم بالإدلاء أو فض الرسائل فيعاقب بل أكثر من ذلك فهو يعاقب حتى على إختلاسها أو تسهيل فضها أو إتلافها كما أن الذي يختلس برقية أو يديع محتواها فيخضع لنفس العقوبة المحددة في م137 أمام إذا كان الشخص عادي وقام بفض الرسائل الموجهة إلى الغير فيخضع إلى أحكام م 303 بشرط أن تكون هذه الرسالة مغلوقة لايمكن الإطلاع عليها .
على العموم فإفشاء سر الرسالة لايخضع لأحكام م301 بل إلى احكام م 303 و137 بحسب الأحوال مما يفيد أن ثمة سر يتعلق بالرسائل وسر يتعلق بالحياة الخاصة بحيث بتمكين الشخص الإطلاع عليها بحكم الوطيفة أو بحكم الضرورة فيلزم بكتمانه فبإفشائه يعاقب ، كما أن المشرع يحمي بعض المؤسسات التي لها أسرار خاصة بها كما هو شأن المؤسسات العسكرية بحيث أن إفشاء الأسرار يؤدي بالإضرار لها لذلك تدخل المشرع بنص خاص م302 .
وأخيرا فالسر المهني محدد من طرف المشرع بنصوص خاصة فكل مهنة لها نصوص تنص على ذلك وبالتالي يصبح الشخص ملزما بالكتمان فبمخالفته لهذه النصوص فيخضع لجريمة الإفشاء بالسر المهني المحددة بالم 301-302 بحسب الأحوال ، فإذا كانت مؤسسة عمومية م302 هي المطبقة ، أماإذا كان يتعلق بمهنة حرة أو بمهنة طبيب أو غيره من الأشخاص فنص م301 هو المطبق ، علاوة على هذا فالمشرع أظهر حماية خاصة للرسائل والبرق بحيث خصص لها نص م303 و137 بحيث ما إذا كان الذي قام بإتلاف أو بالإطلاع على الرسالة شخص عادي أو موظف تابع للبريد والمواصلات ، مع ملاحظة أن القيام بتسهيل فض الرسائل أو غتلافها في الأصل عمل تحضيري لكن المشرع إعتبره جريمة وإعتبر الفاعل فاعل أصلي .

خامسا/حماية الحياة الخاصة:

أضاف المشرع م303مكرر،303مكرر1 303 مكرر2 ، 303 مكرر3 ، ويتعلق الأمر بجرائم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة بحيث أضاف بقانون 06/22 نصوص نصوص تستهدف إلى حمايتها ، بحيث يعاقب كل ما قام بإلتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو احاديث خاصة سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه، فكل من إسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة مهما كانت نوعيتها ، ومهما كانت نوعية المحادثات جرت في مكان خاص أوعن طريق التتلفون…
فالمحادثة الخاصة يقصد بها كل صوت له دلالة معينة متبادل بين شخصين أو أكثر بأي لغة مستعملة ، فالمشرع إستعمل عبارة أحاديث والذي يفيد تبادل الحديث بين شخص أو أكثر أي ما يفيد المحادثة ، بحيث النص يمتد إلى إلتقاط حديث فردي كأن ينطق به شخص فسجله لنفسه فيلتقطه الغير تقوم الجريمة ، فالمشرع إستعمل عبارة مكالمات أو أحاديث بحيث إن لم يكن الصوت حديثا أو مكالمة فلا تقع الجريمة ، وسواء جرت هذه المكالمة في مكان خاص أو عن طريق الهاتف ، فالجريمة تقع وبالخصوص إذا تمت في مكان سري أو خاص لكن إذا تقلها في مكان عام فالجريمة تنتفي ، فالمشرع إستعمل عبارة إلتقاط أوتسجيل أو نقل .
والإلتقاط يعني إستراق السمع ، أي أن يسمع الجاني الحديث بأدنه بغفلة من الضحية ، فوضع الأدن خلف الباب والضحية يتحدث ، أو يختفي وراء شيء معين ، أما تسجيل الحديث فيعني إلتقاطه لسماعه فيما بعد ، أما نقله فيقصد به إلتقاطه وإرساله إلى مكان آخر ، ولايهم الوسيلة المستعمله ، فالمشرع إستعمل عبارة بأي تقنية كانتفقد يتم عن طريق أجهزة خاصة أو جهاز الإرسال أو التلفون ..إلخ ، فكل جهاز يكشف عنه التطور العلمي ، ويسمح بالنقل والإلتقاط أو التسجيل يشكل جريمة.
إلى جانب هذا جرم المشرع إلتقاط صورة شخص أو نقلها مستعملا العبارات الثلاث إلتقاط أو تسجيل أونقل صورة شخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه ويعني إلتقاط الصورة تثبيتها في أجهزة التصوير أو إرسالها إلى مكان آخر ولو كان عاما .
غيرأنه يلاحظ إشتراط المشرع عدم رضىصاحب الحديث أوالصورة ، فإذا رضي بذلك تنتفي الجريمة ، كما أن المشرع إعتبر أن هاتين الجريمتين جنحةقرر لهما عقوبة الحبس من 6أشهر إلى 3سنوات وغرامة مالية من 50ألف إلى 300ألف دينار كما أن المشرع عاقب على الشروع في إرتكاب هذه الجريمة ، غير أنه أضاف أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة ويقضي القاضي بإتفاء وجه الدعوى .

كما أن المشرع أضاف جريمة أخرى وهي جريمة إيداع وإستعمال وتسجيل الصور والوثائق المتحصل عليها (م303مكرر1)، وذلك عن طريق الإلتقاط أو التسجيل أو النقل ، فكل من إحتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو إستخدم بأية وسيلة التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها فيعاقب بـ 6أشهر إلى 3سنوات ايضا .
وقد ترتكب الجريمة عن طريق الصحافة فتخضع للجرائم المحددة في قانون الإعلان .لكن المشرع أضاف الجاني بإيذاعه للوثائق الخاصة وصفح عنه الضحية يضع حدا للمتابعة ،كما المشرع بمصادرة وسائل الجريمة فهي عقوبة تكميلية وجوبية ، وإذا قام بهذا العمل مؤسسة فيخضع هذا الشخص المعنوي لعقوبة الغرامة المحددة في م18 مكرر والمتمثلة في الغرامة مرة إلى5مرات الغرامة المحددة للشخص الطبيعي ، وذلك بالرجوع إلى عقوبة الغرامة المقررة له والقيام بعملية حسابية (الضرب في5) ، بالإضافة إلى مصادرة الشيء المتعمل في هذه الجريمة أو نتج عنها ، مما يفيد أن المشرع يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة الإعتداء على الحياة الخاصة وذلك بالحصول على المحادثة الخاصة أو إلتقاط صور خاصة أو إيداع أو تسجيل هذه الصور و المحادثات ، ويجب أن يخضع الشخص المعنوي إلى الغرامة بالإضافة إلى إمكانية حل الشخص المعنوي ولكن يشترط أن لايكون هذا الشخص المعنوي مؤسسة عمومية فالمؤسسات العمومية مستثناة من العقاب وهذا بنص م 51 مكرر التي تؤكد بأن الشخص المعنوي بإستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص مسؤولا جزائيا بإستثناء ما تم ذكره ، نلاحظ أن مسؤولية الشخص المعنوي لاتمنع من مساءلة الشخص الطبيعي ، بحيث إذا ثبت أن المؤسسة تابعة لشخص معين فيتابع شخصيا بالإضافة إلى متابعة المؤسسة كشخص معنوي التي قامت بهذه الأعمال.
وحيث يلاحظ أن النص جديد لايطبق على وقائع وقعت قبل صدوره ففي السابق كان القضاء يعتمد على جريمة إقتحام حرمة مسكن إذا ثبت بأن الشخص دخل مكان معين لأخذ صورة ، غير أ، هذا النص كان غير كامل في الوقت الذي تطورت فيه التكنولوجيا السمعية بحيث يتم الدخول إلى المساكن وأخذ الصور و الإستماع إلى المحادثات .

يلاحظ أن المشرع قد أورد إستثناءات بشأن جرائم الفساد وجرائم تبييض الأموال ، والمخدرات ، بحيث سمح القانون محاربة الفساد بالتصنت وإستعمال الأجهزة الإلكترونيكية تسمح بسماع المحادثات الدائرة بين الموظف والأشخاص الآخرين وهذا بنص صريح دون علم هذا الموظف مع ملاحظة أن المشرع لم يحدد مكان إستعمال هذه الأجهزة المتعلقة بالتصنت ، إضافة إلى هذا انشأ ما يسمى التسرب وهو قيام ضابط من ضباط الشرطة بمراقبة الأشخاص بإيهامهم أنه معهم أو شريك لهم بإستعمال هوية مستعارة الشيء الذي يرتكبه عند الضرورة وذلك بالقيام بأفعال تتمثل في نقل أو حيازة أو إعطاء مواد أو منتوجات متحصل عليها في إرتكاب جرائم ، إستعمال أو وضع تحت تصرف هذا المجرم وسائل ذات الطابع المادي وسائل النقل أو الإيواء أو الإتصال أو غيرها . غير أن هذا التسرب أي الدخول ضمن جماعة المجرمين يقتضي الحصول على إذن مختوم ومسبب ويصدر هذا الإذن عن طريق وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ، بحيث بهذا العمل يمكن أخذ صور وإلتقاطها ، تسجيل محادثات أو غيرها ، فيصبح هذا الضابط ملزم بكشف ما إطلع عليه دون أن يكون متابعا من أجل جريمة إفشاء السر تحت عنوان التعدي على حرمة الحياة الخاصة لأنه بمقتضى هذا العمل يمكن أن يدخل مساكن الجنا ة بحكم الصداقة ويأخذ أشياء تفيد العدالة ، فإن ذلك لايعد مساسا بالسر المهني أو الحياة الخاصة لأن ق.إ.ج أنشأ بما يسمى حالة التسرب ، كما أنه أنشأ ما يسمى بإعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور، بحيث نص في ق.إ.ج م65مكرر5، بحيث بمقتضى هذه المادة يسمح في باب المخدرات ، الجريمة المنظمة والماسة بالأنظمة المعالجة الآنية : تبييض الأموال ، الإرهاب ، الجرائم المتعلقة بالفساد وأنشأ ما يسمى إعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية والإستماع إليها ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة صاحبها من أجل إلتقاط تثبيت وبث الكلام المفوه به في الأماكن الخاصة أو العمومية أو إلتقاط صور شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص ، ويأذن بهذا العمل وكيل الجمهورية الذي يعطي هذا الإذن للقيام بما تم الإشارة إلأيه ويسمح هذا الإذن بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد وبغير علم أو رضى المعني الذي له حق على تلك الأماكن . غير أن تنفيذ هذه العملية والإذن يتم تحت إشراف ومراقبة وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق ، ورغم أن هذه العملية تعتبر مساسا بالحياة الخاصة إلا أن المشرع إعتبر الكشف عنها لايعد جريمة وهذا ما حددته م68 مكرر6 .
يلاحظ أن أحيانا قد تكشف جرائم اخرى غير جرائم الفساد أو تبييض الأموال بموجب هذه الوسائل الإعتراض على المراسلات أو تثبيت أو إلتقاط المكالمات فيكون ذلك دليلا على إرتكاب الجريمة.
ويلاحظ أن المشرع إستوجب على ضابط الشرطة القضائية عند القيام بهذا العمل الحصول على إذن مكتوب لمدة 4أشهر قابلة للتجديد ، ويمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستعين بتقنيين لهم خبرة في إلتقاط وتسجيل الكلام والمراسلات السلكية و اللاسلكية ، بل يمكن أن يلجأ الضابط إلى التسخيرة بأي عون مؤهل ويحرر الضابط محضرا عن كل عملية سواء إعتراض أو تسجيل مراسلات أو وضع ترتيبات تقنية وعمليات إلتقاط وتثبيت زالتسجيل الصوتي أو السمعي أو البصري يجب أن تذكر في المحضر ، ويجب أن يذكر تاريخ بداية هذه العملية ، وتنسخ المراسلات والصور والمحا دثات في محضر يودع في الملف كما تترجم الكلمات التي تمت بلغة أجنبية بمساعدة المترجم مما يعني أن المشرع يتراجع عن حماية الحياة الخاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم تبييض الأموال والفساد وجرائم الصرف وجرائم المخدرات والجريمة المنظمة بحيث المشرع شن حربا على هذه الجرائم ووصل به الأمر إلى إستعمال جميع الوسائل ولو كان من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص .