الطعن 1729 لسنة 58 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 284 ص 1397

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، وشكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.
————–
(284)
الطعن رقم 1729 لسنة 58 القضائية

(5 – 1)نقض “بطلان الطعن”. إيجار “إيجار الأماكن” “الامتداد القانوني لعقد الإيجار”. تجزئة. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في القانون”.
(1)تعلق أسباب الطعن بالنقض بالطاعن الأول دون الطاعنة الثانية التي لم توجه إلى الحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها باعتبارها أحد المحكوم عليهما بالإخلاء. أثره بطلان الطعن بالنسبة لها. م 253 مرافعات.
(2) النزاع المتعلق بامتداد عقد الإيجار لأولاد المستأجر بعد وفاته. م 29 ق 49 لسنة 1977. موضوع قابل للتجزئة. القضاء ببطلان طعن أحدهم. لا أثر له على الطعن بالنقض المرفوع من طاعن آخر.
(3)عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة. استمراره لصالح المستفيدين الواردين بالمادة 29 ق 49 لسنة 1977. انقطاع أي منهم عن الإقامة بها بسبب عارض مهما استطالت مدته لا يحول دون قيامها طالما لم يتخل عنها صراحة أو ضمناً.
(4) طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وعدم وجود من يستمر العقد لصالحه مقرر لمصلحة المؤجر. جواز إثبات النزول عنه صراحةً أو ضمناً بكافة الطرق.
(5) إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بسقوط حق المطعون ضدهم – المؤجرين – في طلب إنهاء العقد للتنازل الضمني عنه بتقاضيهم الأجرة منه شخصياً دون تحفظ من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وتقديمه الإيصالات الدالة على ذلك. خطأ.

————–
1 – لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد صُدَّرت بأن الطعن مرفوع من الطاعنين (….، …..) المحكوم ضدهما بإخلاء الشقة محل النزاع، إلا أن البين من عبارات الصحيفة بعد شرح الوقائع ومن إبداء أسباب الحكم المطعون فيه وأوجه النعي الموجهة إليها ومن طلب وقف تنفيذ الحكم، وتوقيع المحامي رافع الطعن، أن الطعن بالنقض الماثل يتعلق بالطاعن الأول وحده دون الطاعنة الثانية ولم توجه الأخيرة للحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها كأحد المحكوم عليهما بالإخلاء، ومن ثم يقع الطعن بالنقض بالنسبة لها باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
2 – إذ كان النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المتوفى وهو رهن بتوافر الشروط التي تتطلبها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة الثانية على الطعن المرفوع من الطاعن الأول.
3 – مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك……” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
4 – إذ كان طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحةً أو ضمناً، وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد، ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
5 – إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن تمسك باستمرار عقد الإيجار إليه وسقوط حق المطعون ضدهم في إنهاء العقد لتقاضيهم الأجرة منه شخصياً من تاريخ وفاة مورث المستأجر الأصلي واستدل على ذلك بإيصالات سداد الأجرة، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنها العقد، وكان البين من إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع المقدمة من الطاعن أنها معنونة بأنها تخص أولاد (…..) مورث المطعون ضدهم – المؤجر – وتفيد سداد الطاعن للمطعون ضده الأول (…….) الأجرة – عن أشهر يناير سنة 1980، أكتوبر سنة 1981، سبتمبر سنة 1983، أغسطس سنة 1985، مايو سنة 1987 ولم تتضمن تلك الإيصالات أي تحفظ وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن ومستنداته رغم ما لها من دلالة تفيد الموافقة على استمرار عقد الإيجار إلى الطاعن مما يعيب الحكم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المرحومة…… مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنة الثانية الدعوى رقم 1545 لسنة 1982 مدني أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بين مورث الأولى ووالد الثانية وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقالت شرحاً لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1971 استأجر والد الطاعنة الثانية الشقة محل النزاع، وكان يقيم فيها بمفرده حتى وفاته فاستولت الطاعنة الثانية عليها وأقامت بها على غير سند من القانون، كما أنها تحتجز مسكناً آخر إذ تقيم مع زوجها، فأقامت الدعوى. تدخل الطاعن الأول هجومياً طالباً عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع لامتداد إيجارها لصالحه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بفسخ العقد وإخلاء الشقة وبرفض طلب التدخل. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 206 لسنة 62 ق أسيوط، وبتاريخ 9/ 3/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه ولئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد صُدَّرت بأن الطعن مرفوع من الطاعنين……. و……. المحكوم ضدهما بإخلاء الشقة محل النزاع، إلا أن البين من عبارات الصحيفة بعد شرح الوقائع ومن إبداء أسباب الحكم المطعون فيه وأوجه النعي الموجهة إليها ومن طلب وقف تنفيذ الحكم، وتوقيع المحامي رافع الطعن، أن الطعن بالنقض الماثل يتعلق بالطاعن الأول وحده دون الطاعنة الثانية ولم توجه الأخيرة للحكم المطعون فيه أي أسباب الطعن تتعلق بشخصها كأحد المحكوم عليهما بالإخلاء، ومن ثم يقع الطعن بالنقض بالنسبة لها باطلاً عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
وحيث إن النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المتوفى وهو رهن بتوافر الشروط التي تتطلبتها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة الثانية على الطعن المرفوع من الطاعن الأول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بما قرره المطعون ضده الثاني في الشكوى الإداري المنضمة من أن الطاعن هو الذي يقوم بسداد الإيجار بعد وفاة والده المستأجر الأصلي، وقدم تأكيداً لذلك إيصالات سداده الأجرة منه بصفته الشخصية وهو ما يفيد إقامته في الشقة محل النزاع كما أن سفره إلى الخارج قبل وفاة والده المستأجر الأصلي لا يفيد نية التخلي عن العين المؤجرة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يعرض لها ونفى وجود إقامة له بالشقة محل النزاع لهجرته وإقامته خارج البلاد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك……” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون امتداد العقد إلى أي منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني لما كان ذلك وكان طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحه العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمناً، وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد، ويجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن تمسك باستمرار عقد الإيجار إليه وسقوط حق المطعون ضدهم في إنهاء العقد لتقاضيهم الأجرة منه شخصياً من تاريخ وفاة مورث المستأجر الأصلي واستدل على ذلك بإيصالات سداد الأجرة، مما يعد نزولاً ضمنياً عن طلب إنهاء العقد، وكان البين من إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع المقدمة من الطاعن أنها معنونة بأنها تخص أولاد…… مورث المطعون ضدهم – المؤجر – وتفيد سداد الطاعن للمطعون ضده الأول…. الأجرة عن أشهر يناير سنة 1980، أكتوبر سنة 1981، سبتمبر سنة 1983، أغسطس سنة 1985، مايو سنة 1987 ولم تتضمن تلك الإيصالات أي تحفظ وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن ومستنداته رغم ما لها من دلالة تفيد الموافقة على استمرار عقد الإيجار إلى الطاعن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .