إجراءات حصول شركة إلحاق العمالة على ترخيص :

– أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون في عمليات التشغيل من المصريين ، ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

– ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنية وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنية وأن تكون الأغلبية المطلقة لمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51% على الأقل من رأس مالها

– أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادراً من أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنية لصالح الوزارة المختصة

– وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى علية بعلم الوصول

– أن منشآت إلحاق العمالة المصرية خالصة من مجلس إدارة إلى مديرين تنفيذيين وفى هذا حفاظا على العمالة المصرية وقيده على المنشأة خارج مصر فان السيادة مصرية أيضا حيث أكد قانون في هذه الحالة أن يكون نصيب المصريين من رأسمال الشركة 51% على الأقل

– خطاب الضمان حفاظا على حقوق العمالة المصرية في حالة ما إذا كان هناك شبة في فرص العمل

– ترخيص المنشاة محدد لمدة خمس سنوات لتقييم نشاط المنشأة وأعماله ومدى احتياج سوق العمل لوجودها من عدمه بمعنى أن تجديد ترخيص الشركة مرتبط بسيرة الشركة في فترة عملها السابقة وحركة سوق العمل ، وهـذا يوضح أنه بقدر اهتمام الدولة بتشجيع قيام شركات إلحاق العمالة سواء بالداخل أو الخارج للارتفاع بمستوى التشغيل

فقد نصت المادة ( 23) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على إلغاء التراخيص في حالات محددة ، حيث نصت على يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي الحالات الآتية :

فقد الشركة – من شروط الترخيص
تقاضى الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على أتفاق أو عقد عمل بناءا على مقدمات من بيانات غير صحيحة

– ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل .

– وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أي من الحالات المبينة قي هذه المادة وذالك لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها في القرارات السابقة .

– ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو التأديبية

 شروط المقر وواجبات الشركة :

وتتضمن : الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة :- أن يكون المقر دائما ومستقلا يسمح باستقبال المصريين الراغبين في العمل بالخارج أو الداخل ( حسب ترخيص الشركة ) ولا تقل مساحته عن 80 متر مربعا .

– أن يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى .

– أن يوضع ترخيص الشركة في مكان ظاهر داخل المقر .

– لا يجوز للشركة التي تزاول نشاطها في غير المقر المبين بالترخيص .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .