الطعن 305 لسنة 44 ق جلسة 2 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 135 ص 691

جلسة 2 من مارس سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.
———-
(135)
الطعن رقم 305 لسنة 44 القضائية

(1)استئناف. “نصاب الاستئناف”. دعوى. “قيمة الدعوى”. عمل.
دعوى العامل بالمطالبة بفروق أجر قدرها 32 ج وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً. طلب غير قابل للتقدير. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
(2) عمل. “استحقاق البدل”.
منح العامل مقابلاً نقدياً لقاء ما كان يقوم به من جهد إضافي. القضاء بعدم استحقاقه له بعد زوال سببه. لا خطأ.

————–
1 – طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً، هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، فتعتبر قيمته زائدة عن مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه وهو ما يجب الاعتداد في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات، وبالتالي فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون.
2 – إذ كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن كان يتقاضى مقابلاً نقدياً جزاء ما كان يقوم به من جهد في إعداد وتنسيق معرض المطعون ضدها خلال أوقات العمل غير العادية، وأن ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الإعداد، هو يدل كان يعطي له لقاء هذا الجهد المبذول، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم استحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه وتوقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 159 سنة 1968 عمال جزئي شبرا الخيمة على المطعون ضدها الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف (وولتكس) وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 32 ج قيمة فروق أجر مستحقة له عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 وحتى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4ج شهرياً، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة مصمم ب، وأنه في 1/ 6/ 1964 عهد إليه بأن يقوم – بالإضافة إلى عمله – بإعداد واجهة أحد معارضها نظير مبلغ جنيهين شهرياً ارتفع إلى أربعة جنيهات اعتباراً من 1/ 9/ 1966. وإذ استقطع هذا المبلغ من أجر شهر سبتمبر سنة 1967 فقد أقام دعواه بطلبه بطالبه السالف البيان. وبتاريخ 13/ 4/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 1/ 3/ 1967 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 351 لسنة 1970 عمال كلي. وبتاريخ 26/ 1/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير للقيام بالمهمة المبينة بحكمها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 25/ 4/ 1966 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 223 ج و250 م استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 سنة 5 ق طنطا (مأمورية بنها) وفي 23/ 1/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 1/ 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 32 ج قيمة فروق الأجر المستحقة له عن الأشهر من سبتمبر سنة 1967 وحتى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى له بمبلغ 223 ج و250 م عن المدة من 1/ 9/ 1967 إلى 25/ 4/ 1972 في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان طلب الطاعن الحكم له بمبلغ 32 ج فرق الأجر عن الفترة من سبتمبر سنة 1967 إلى إبريل سنة 1968 وما يستجد بواقع 4 ج شهرياً هو طلب لا يقبل التقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، فتعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً كنص المادة 41 منه وهو ما يجب الاعتداد به في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وبالتالي فإن الحكم الصادر بشأنه لا يعتبر داخلاً في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئنافه أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه بفروق الأجر المطالب بها على أساس أن تلك المبالغ كانت تدفع إليه مقابل ما كان يبذله من جهد فيما أسند إليه من عمل إضافي في تنسيق واجهة معرض المطعون ضدها وأنه إذ نحى عن هذا العمل الإضافي فلا يستحق شيئاً من ذلك الأجر. غير أنه لما كان الثابت في الدعوى أنه استمر في تقاضي هذه المبالغ مدة تزيد على الثلاث سنوات على وجه الاستمرار، فإنها تعتبر جزءاً من الأجر لا يجوز المساس بها. وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت له من تقرير الخبير المنتدب من أن الطاعن كان يتقاضى مقابلاً نقدياً جزاء ما كان يقوم به من جهد في إعداد وتنسيق معرض المطعون ضدها خلال أوقات العمل العادية، وأن ما كان يتقاضاه الطاعن مقابل هذا الإعداد، هو بدل كان يعطى له لقاء هذا الجهد المبذول، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت على تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم استحقاق الطاعن هذا البدل بعد زوال سببه وتوقف الطاعن عن تنسيق واجهة المعرض المشار إليه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .