نصوص ومواد القرار رقم 150 الخاص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى اتفاقية لندن لتحديد المسؤولية في الدعاوى البحرية

قرار رئيس الجمهورية 150 لسنة 1986 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية لندن لسنة 1976 الخاصة بتحديد المسئولية في الدعاوى البحرية

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 1988
المادة 1
ووفق على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية لندن لسنة 1976 الخاصة بتحديد المسئولية في الدعاوى البحرية, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نص الاتفاقية
الباب الأول: حق تحديد المسئولية
المادة 1
1- ملاك السفن والمنقذين – كما سيرد تعريفهم فيما بعد – يمكن تحديد مسئولياتهم طبقا لقواعد هذه الاتفاقية للدعاوى الواردة في المادة (2).
2- يعني اصطلاح” مالك السفينة” المالك, المستأجر, المدير, والناقل الفعلي على متن سفينة تعمل في أعالي البحار.
3- المقصود بالمنقذ أي شخص يقدم خدمات لها صلة مباشرة بعمليات الإنقاذ, وتشمل عمليات الإنقاذ أيضا العمليات المشار إليها في المادة (2) فقرة (1) د, هـ, و.
4- إذا أقيمت أي دعاوى مما هو وارد في المادة (2) ضد أي شخص يكون مالك السفينة أو المنقذ مسئولا عن فعله أو خطأه أو إهماله بسبب تأدية وظيفته, فإن هذا الشخص يتمتع بحق الاستفادة من حدود المسئولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
5- في هذه الاتفاقية, تشمل مسئولية مالك السفينة مسئوليته في دعوى أقيمت ضد السفينة ذاتها.
6- يحق للمؤمن لدين من المسئولية, بالنسبة للدعاوى التي ينطبق عليها التحديد وفقا لقواعد هذه الاتفاقية, أن يستفيد بالمزايا التي توفرها هذه الاتفاقية وبذات القدر الذي يتمتع به المؤمن له نفسه.
7- استعمال الحق في تحديد المسئولية لا يستطيع بالضرورة التسليم بها.
المادة 2
1- أيا كان أساس المسئولية فإن الدعاوى الآتية يمكن أن ينطبق بشأنها حدود المسئولية:
(‌أ) الدعاوى المتعلقة بالوفاة أو الإصابات البدنية أو الهلاك أو الضرر الواقع على الممتلكات) بما فيها الأضرار التي تلحق بمنشآت الميناء والأحواض والممرات المائية والمساعدات الملاحية) التي تحدث على متن السفينة أو التي تتعلق مباشرة بتشغيلها أو بعمليات الإنقاذ والهلاك الناجم عنها.
(‌ب) الدعاوى المتعلقة بالهلاك الناتج عن التأخير في نقل البضائع بحرا والركاب أو أمتعتهم.
(‌ج) الدعاوى الخاصة بأي هلاك آخر ناتج عن خرق حقوق أخرى غير تعاقدية لها صلة مباشرة بتشغيل السفينة أو عمليات الإنقاذ.
(‌د) الدعاوى المتعلقة برفع الحطام أو رفع أو إتلاف سفينة غارقة أو جانحة أو متروكة بما في ذلك أي شخص آخر يكون على ظهر تلك السفينة.
(‌ه) الدعاوى المتعلقة برفع أو إتلاف أو نقل بضاعة السفينة دون الإضرار بها.
(‌و) الدعاوى المرفوعة من شخص آخر غير الشخص المسئول عن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أو تقليل الخسارة, والتي يجوز للشخص المسئول أن يحدد مسئوليته عنها طبقا لهذه الاتفاقية, بالإضافة إلى الهلاك الناجم عن اتخاذ هذه التدابير.
2- الدعاوى الواردة في الفقرة (1) سوف يطبق عليها حدود المسئولية حتى ولو كانت عن طريق الرجوع أو لتعويض الضرر بموجب عقد أو غيره.
ومع ذلك فإن الدعاوى الواردة تحت الفقرة (1) د, هـ, ولا يطبق بشأنها حدود المسئولية بذات القدر الذي يتعلق بالتعويض بموجب عقد مع الشخص المسئول.
المادة 3
الدعاوى المستثناة من التحديد
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يأتي:
(‌أ) دعاوى الإنقاذ أو الإسهام في العوارية العامة.
(‌ب) دعاوى الضرر الناجم عن التلوث بالنفط بالمعنى الوارد في الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية المترتبة على أضرار التلوث بالنفط الصادرة في 29 نوفمبر 1969 أو أي تعديل لها أو بروتوكول ساري المفعول.
(‌ج) الدعاوى التي تسري عليها أي اتفاقية دولية أو تشريع وطني يحكم أو يمنع تحديد المسئولية في حالة الضرر النووي.
(‌د) الدعاوى المقامة ضد مالك سفينة نووية عن ضرر نووي.
(‌ه) الدعاوى المقامة من مستخدمي مالك سفينة أو سفينة إنقاذ التي ترتبط واجباتهم بالسفينة أو عمليات الإنقاذ متضمنة مطالبات ورثتهم أو خلفائهم أو أشخاص آخرين يحق لهم التقدم بتلك المطالبات إذا كان القانون الذي يحكم عقد العمل بين مالك السفينة أو المنقذ وهؤلاء المستخدمين لا يجيز للمالك أو المنفذ الحق في تحديد مسئوليته بخصوص تلك الدعاوى. أو إذا كان هذا القانون لا يسمح له بأن يحدد مسئوليته إلا بمبلغ يزيد عما هو منصوص عليه في المادة (6)
المادة 4
سقوط الحق في التحديد
لا يحق للشخص المسئول أن يستفيد من تحديد مسئوليته إذا ثبت أن الهلاك نتج عن فعله الشخصي أو تقصيره، وأنه ارتكبه بقصد التسبب في هذا الهلاك أو أرتكبه عن استهتار وعلم باحتمال أن ينتج عنه هذا الهلاك.
المادة 5
الدعاوى المضادة
إذا أقام الشخص الذي له حق الاستفادة من تحديد المسئولية بموجب أحكام هذه الاتفاقية دعوى ضد المدعي في دعوى ناشئة عن ذات الحادث فإنه تجرى مقاصة بين دعوى كل منهما وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الرصيد فقط إن وجد.

الباب الثاني: حدود المسئولية
المادة 6
الحدود العامة
1 ـ تحسب حدود المسئولية بالنسبة للدعاوى غير المنوه عنها في المادة السابعة والناتجة عن حالة متميزة على النحو التالي:
(أ) بالنسبة لدعاوى الوفاة أو الإصابات البدنية :
(1) 233000 وحدة حسابية لسفينة لا تزيد حمولتها عن 500 طن.
(2) لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك تضاف المبالغ الآتية بالإضافة إلى تلك المذكورة في (1):
لكل طعن من 501 إلى 3000 طن ـ 500 وحدة حسابية
لكل طن من 3001 إلى 30000 طن ـ 333 وحدة حسابية
لكل طن من 30001 إلى 70000 طن ـ 250 وحدة حسابية
لكل طن يزيد عن 70000 ـ 167 وحدة حسابية
(ب) بالنسبة للدعاوى الأخرى.
(1) 176000 وحدة حسابية لسفينة لا تزيد حمولتها عن 500 طن.
(2) لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك تضاف المبالغ الآتية بالإضافة إلى تلك المذكورة في (1):
لكل طن من 501 إلى 3000 طن ـ 167 وحدة حسابية
لكل طن من 3001 إلى 70000 طن ـ 125 وحدة حسابية
لكل طن يزيد عن 70000 ـ 83 وحدة حسابية
2 ـ إذا كان المبلغ المحسوب طبقاً للفقرة (1) ألا يكفي لدفع المطالبات المذكورة فيه بالكامل فإن المبلغ المحسوب طبقاً (1) ب يكون متاحاً لتغطية رصيد المطالبات غير المدفوعة تحت الفقرة (1) أ ، ويرتب مثل هذا الرصيد غير المدفوع تناسبيا مع المطالبات المذكورة تحت الفقرة (1) ب.
3 ـ ومع ذلك وبدون الإخلال بالحق في دعاوى الوفاة أو الإصابة ألبدنيه طبقاً للفقرة (2) أ يجوز لدولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنص في تشريعها الوطني على أن المطالبات في حالة الإضرار بمنشآت الميناء والأحواض والممرات المائية والمساعدات الملاحية تكون لها الأولوية على المطالبات الأخرى الواردة تحت الفقرة (1) ب حسبما ينص عليه بموجب ذلك القانون.
4 ـ حدود المسئولية بالنسبة لأي منقذ لا يعمل في أي سفينة لأي منقذ آخر يعمل على السفينة بمفرده أو الذي يقدم خدمات تتصل بالإنقاذ تحسب طبقاً لحمولة 1500 طن.
5 ـ لأغراض هذه الاتفاقية فإن حمولة السفينة تحسب على أساس الحمولة الكلية طبقاً لقواعد قياس الحمولة التي تضمنها الملحق رقم (1) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969.
المادة 7
حد المسئولية بالنسبة لدعاوى الركاب
1 ـ بالنسبة للدعاوى الناجمة عن الوفاة أو الإصابة ألبدنيه لركاب سفينة فإن حد مسئولية مالك السفينة يكون 46666 وحدة حسابية مضروبة في عدد الركاب المسموح للسفينة بنقلهم طبقاً لشهادة نقل الركاب وبما لا يتجاوز 25 مليون وحدة حسابية.
2 ـ لأغراض هذه المادة فإن (دعاوى الوفاة والإصابات البدنية لركاب سفينة تعني أي دعاوى مقامة من قبل أو لصالح أي شخص منقول على تلك السفينة.
(أ) بموجب عقد نقل ركاب.
(ب) كل من يصطحب ـ بموافقة الناقل ـ سيارة أو حيوانات حية مشمولة بعقد نقل بضائع.
المادة 8
الوحدة الحسابية
1 ـ الوحدة الحسابية المشار إليها في المادتين 6 ، 7 هي حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولي، وتحول المبالغ المذكورة في المادتين 6، 7 إلى العملة الوطنية للدولة التي يطلب فيها التحديد تبعا لقيمة هذه العملة في التاريخ المحدد للدفع أو لتقديم ضمان يعادل الدفع وفقاً لقانون تلك الدولة.
وتحسب قيمة العملة الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص لدولة عضو في صندوق النقد الدولي وفقا لطريقة التقييم التي يطبقها صندوق النقد الدولي والتي تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته.
وبالنسبة لكل دولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص بطريقة تحددها هذه الدولة.
2 ـ ومع ذلك يجوز للدول التي ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي والتي لا تبيح قوانينها تطبيق أحكام الفقرة (1) أن تعلن عند التوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار، أو عند التصديق أو القبول أو الإقرار، أو الانضمام أو في أي وقت لاحق أن حدود المسئولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي ستطبق في أراضيها ستكون محدودة على النحو التالي:
(أ) فيما يتعلق بالمادة (6) الفقرة (1) المبلغ:
(1) 5 مليون وحدة نقدية لسفينة لا تزيد حمولتها عن 500 طن
(2) لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك تضاف المبالغ الآتية بالإضافة إلى المذكورة في (1):
لكل طن من 501 إلى 3000 ـ 7500 وحدة نقدية
لكل طن من 3001 إلى 30000 ـ 5000 وحدة نقدية
لكل طن من 30001 إلى 70000 طن ـ 3750 وحدة نقدية
ولكل طن فيما زاد عن 70000 طن ـ 2500 وحدة نقدية
(ب) فيما يتعلق بالمادة (6) الفقرة (1) ب مبلغ:
(1) 2.5 مليون وحدة نقدية لسفينة لا تزيد حمولتها عن 500 طن.
(2) لسفينة تزيد حمولتها عن ذلك تضاف المبالغ الآتية بالإضافة إلى ما هو مذكور في (1):
لكل طن من 501 إلى 30000 طن ـ 2500 وحدة نقدية
لكل طن من 30001 إلى 70000 طن ـ 1850 وحدة نقدية
ولكل طن فيما زاد عن 70000 طن ـ 1250 وحدة نقدية
(ج) وفيما يتعلق بالمادة (7) فقرة (1) فمبلغ 700000 وحدة نقدية
مضروبة في عدد الركاب المسموح للسفينة بنقلهم طبقاً لشهادتها بما لا يتجاوز 375 مليون وحدة نقدية.
الفقرتين 2، 3 من المادة (6) تنطبقان في المقابل للفقرة الفرعية أ ، ب من هذه الفقرة.
3 ـ الوحدة النقدية المشار إليها في الفقرة (2) تعادل خمسة وستون ونصف ملليجرام من الذهب من سبيكة ذهبية عيارها تسعمائة من ألف، ويجرى تحويل المبالغ المشار إليها في الفقرة (2) إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية.
4 ـ تتم عملية الحساب المذكورة في الجملة الأخيرة من الفقرة (1) وكذلك التحويل المشار إليه في الفقرة (3) بطريقة تمكن من التعبير “إلى أقصى حد ممكن بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة” عن ذات القيمة الحقيقة للمقادير الواردة في المادتين 6، 7 معبرا عنها بالوحدات الحسابية وعلى الدولة المتعاقدة أن توافي المودع لديه بطريقة الحساب عملا بالفقرة (1) أو بنتيجة التحويل المذكورة في الفقرة (3) “حسبما تكون الحالة” وذلك عند التوقيع غير الخاضع التصديق أو القبول أو الإقرار أو عند إيداعها لإحدى الوثائق المشار إليها في المادة (16) وكذا حدث تغيير في طريقة الحساب أو نتيجة التحويل.
المادة 9
قسم الدعاوى
1 ـ تطبق حدود المسئولية المقررة وفقا للمادة (6) على مجموع كل الدعاوى التي تنشأ في كل حالة متميزة:
(أ) ضد الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (1) وأي شخص يكون أو يكونوا مسئولين عن فعله أو امتناعه أو إهماله.
(ب) ضد مالك السفينة التي تقوم بأداء خدمات إنقاذ، والمنقذ أو المنقذين الذين يعملون من خلال ذات السفينة، وأي شخص يكون أو يكونوا مسئولين عن فعله أو امتناعه أو إهماله.
(ج) ضد المنقذ أو المنقذين الذين لا يؤدون أعمالهم من خلال سفينة، أو الذين يعملون بمفردهم على السفينة التي تقوم بتقديم خدمات الإنقاذ، وأي شخص يكون أو يكونوا مسئولين عن فعله أو امتناعه أو إهماله.
2 ـ تطبق حدود المسئولية المقررة وفقاً للمادة (7) على مجموع الدعاوى الواردة بها والتي قد تنشأ عن حالة متميزة ضد الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة (2) من المادة (1) فيما يتعلق بالسفينة المشار إليها في المادة (7) وأي شخص يكون أو يكونوا مسئولين عن فعله أو امتناعه أو إهماله.
المادة 10
تحديد المسئولية دون إنشاء صندوق تحديد
1- يجوز الاحتجاج بتحديد المسئولية بالرغم من عدم إنشاء صندوق تحديد وفقا لما هو مذكور في المادة (11)، ومع ذلك فإنه يجوز لدولة متعاقدة أن تنص في تشريعها الوطني على أنه في حالة إقامة دعوى أمام محاكمها لتنفيذ مطالبة خاصة بالتحديد فإنه يجوز للشخص المسئول التمسك بحق تحديد المسئولية إذا كان هناك صندوق تحديد منشأ طبقا لنصوص هذه الاتفاقية أو أنشأ عند الاحتجاج بحق تحديد المسئولية.
2- تطبق أحكام المادة (12) ــ في المقابل ــ إذا أثيرت مسألة تحديد المسئولية دون أن يكون هناك صندوق خاص بذلك.
3- يرجع بشأن المسائل الإجرائية التي تتطلبها أحكام هذه المادة إلى القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي أقيمت فيها الدعوى.

الباب الثالث: صندوق تحديد المسئولية
المادة 11
إنشاء الصندوق
1- يجوز لأي شخص يكون عرضة للمسئولية أن ينشأ صندوقا لدى المحكمة أو الجهة في أي دولة متعاقدة تتخذ فيها الإجراءات القانونية التي تتعلق بدعاوى التحديد, ويكون الصندوق من مجموع المبالغ المذكورة في المادتين (6), (7) حسب انطباقهما على الدعاوى المسئول عنها ذلك الشخص مع الفوائد المستحقة من تاريخ الحادث المنشئ للمسئولية وحتى تاريخ إنشاء الصندوق وأي صندوق ينشأ لهذا الغرض يكون متاحا فقط لسداد المطالبات التي تتعلق بتحديد المسئولية.
2- يمكن إنشاء الصندوق بإيداع المبلغ أو بتقديم ضمان مقبول وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة التي أنشأ فيها الصندوق, والذي اعتبر مناسبا عن طريق المحكمة أو الجهة المختصة.
3- الصندوق المنشأ بواسطة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) أ أو ب أو ج أو الفقرة (2) من المادة (9) أو المؤمن لديه يعتبر منشأ بواسطة كل الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) أو ب أو ج أو الفقرة (2) على التوالي.
المادة 12
1- عملا بنصوص الفقرات 1, 2, 3, من المادة (6) والمادة (7) يوزع المبلغ المعتمد على المدعين بنسبة مطالباتهم الثابتة تجاه الصندوق.
2- إذا سدد الشخص المسئول أو المؤمن لديه مطالبة على الصندوق قبل توزيعه, فإن هذا الشخص يكتسب عن طريق الحلول – بقدر ما دفعه – لحقوق التي كان سيستفيد بها الشخص الذي تم تعويضه وفقا لهذه الاتفاقية.
3- يجوز استعمال حق الحلول المنصوص عليها في الفقرة (2) عن طريق أشخاص آخرين غير أولئك المشار إليهم عاليه بالنسبة لأي مبلغ تعويض يكون قد تم دفعه, ولكن بالقدر المسموح الحلول فيه فقط بمقتضى التشريع الوطني المعمول به.
4- إذا أثبت الشخص المسئول أو أي شخص آخر أنه قد يلزم وقت لاحق بدفع أي مبلغ في صورة تعويض كلي أو جزئي باعتبار أنه بحق الحلول عملا بالفقرتين (2), (3) ودفع التعويض قبل التوزيع فإنه يجوز للمحكمة أو الجهة المختصة بالدولة التي أنشأ فيها الصندوق أن تأمر بأن يجنب له مؤقتا مبلغا مناسبا كي يتمكن هذا الشخص من تحصيل حقوق من الصندوق فيما بعد.
المادة 13
إعداد القضايا الأخرى
1ــ عندما ينشأ صندوق للتجديد طبقاً لنص المادة (11) فإن أي شخص يتقدم بمطالبة على الصندوق يمنع من استعمال أي حق فيما يتعلق بهذه المطالبة تجاه الأصول الأخرى لشخص أنشأ أو أُنشأ الصندوق نيابة عنه.
2ــ بعد إنشاء صندوق التجديد طبقاً لنص المادة (11) فإن أي سفينة أو ممتلكات أخرى تتعلق بالشخص الذي أنشأ الصندوق بالنيابة عنه تكون قد حجزت أو أوقفت من خلال السلطة القضائية لدولة متعاقدة لأجل مطالبة قد تثار تجاه الصندوق أو أي ضمان مقدم فإنه يمكن رفع الحجز أو الإفراج عنها بأمر تصدره المحكمة أو الجهة المختصة لتلك الدولة.
ومع ذلك فإنه يجوز دائماً الأمر بهذا الإفراج إذا كان صندوق التجديد قد أنشأ:
(‌أ) في الميناء الذي وقع فيه الحادث, وإذا وقع الحادث خارج الميناء ففي أول ميناء تتوقف فيه السفينة بعد ذلك.أو
(‌ب) في ميناء النزول بالنسبة للمطالبات التي تتعلق بالوفاة والإصابة البدنية.
(‌ج) في ميناء التفريغ بالنسبة للأضرار التي تلحق بالبضاعة.
(‌د) في الدولة التي وقع فيها الحجز.
3ــ تنطبق أحكام الفقرتين (1) , (2) فقط في حالة ما إذا كان يجوز للمدعي بمطالبة على الصندوق قبل أن تدير المحكمة ذلك الصندوق, وأن يكون الاعتماد موجود فعلاً وقابل التحويل بالنسبة لتلك المطالبة.
المادة 14
القانون النافذ
ينظم القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي أنشأ فيها الصندوق الأحكام الخاصة بإنشائه وتوزيعه وكذا كافة المسائل الإجرائية بذلك وفقاً لنصوص هذا الباب.

الباب الرابع: نطاق التطبيق
المادة 15
1ــ تطبق هذه الاتفاقية كلما طلب أي شخص ممن ورد ذكرهم في المادة (1) تحديد مسئوليته أمام محكمة دولة متعاقدة أو طلب الإفراج عن سفينة أو ممتلكات أخرى أو سحب أي ضمان داخل في اختصاص إحدى الدول المذكورة.
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تستبعد كلياً أو جزئياً من تطبيق هذه الاتفاقية أي شخص ممن هو مشار إليهم في المادة (1) لا يكون محل إقامته المعتاد أو مقر عمله الرئيسي في إحدى الدول المتعاقدة وقت تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أمام محاكم هذه الدولة, أو أي سفينة يطلب تحديد المسئولية بشأنها أو الإفراج عنها ولا تكون رافعة علم إحدى الدول المتعاقدة في الوقت المشار إليه.
2ــ يجوز لدولة متعاقدة أن تنظم بموجب أحكام خاصة في قانونها الوطني نظام تحديد المسئولية الذي سيطبق على السفن الآتية:
(أ‌) السفن المخصصة للملاحة في المياه الداخلية بمقتضى قانون تلك الدولة.
(ب‌) السفن التي تقل حمولتها عن 300 طن.
وعلى الدولة المتعاقدة التي تستفيد من الخيار المنصوص عليه في هذه الفقرة أن تخطر المودع لديه بحدود المسئولية المعتمدة في تشريعها الوطني. أو أنه لا يوجد.
3ــ يجوز لدولة متعاقدة أن تنظم بأحكام خاصة في قانونها الوطني نظام تحديد المسئولية الذي سيتبع حيال دعاوى ناشئة عن حالات تهم أشخاص تابعين لدول أخرى متعاقدة لا تشملهم أي قوانين.
4ــ لا تطبق محاكم دولة متعاقدة هذه الاتفاقية على سفن تم بناؤها أو تهيئتها لاستخدامها في التدريب:
(أ‌) عندما تكون تلك الدولة قد حددت بموجب تشريعها الوطني حداً للمسئولية أعلى من ذلك المنصوص عليه في المادة (6) أو
(ب‌) عندما تصبح تلك الدولة عضو في اتفاقية دولية تنظم قواعد المسئولية بالنسبة لهذه السفن. وعليه تخطر الدولة المتعاقدة المودع لديه في الحالة التي تنطبق عليها الفقرة الفرعية (أ).
5ــ لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:
(أ‌) المراكب ذات الوسائد الهوائية.
(ب‌) السقالات العائمة المشيدة لكشف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو ما تحت القاع.

الباب الخامس: الأحكام الختامية
المادة 16
التوقيع والتصديق والانضمام
1ــ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جانب جميع الدول في المقر الرئيسي للمنظمة البحرية الاستشارية للحكومات (المسماة فيما بعد بالمنظمة) اعتباراً من الأول من شهر فبراير 1977 حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر1977, وتظل بعد ذلك مفتوحة للانضمام.
2ــ يحق لجميع الدول أن تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار. أو
(ب) التوقيع الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار أو المتبوع بأي منها. أو
(ج) الانضمام.
3ــ يتم التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بإيداع الوثيقة الخاصة بذلك لدى سكرتير عام المنظمة (المشار إليه فيما بعد بالسكرتير العام).
المادة 17
بدء النفاذ
1ــ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي مرور اثني عشر شهراً على التاريخ الذي تكون فيه اثنتي عشر دولة بالتوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار أو بإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.
2ــ وبالنسبة لدولة تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام, أو تقوم بالتوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار بالنسبة لهذه الاتفاقية بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة ولكن قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ فإن التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام, أو التوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار ينتج أثره في تاريخ نفاذ الاتفاقية, أو في اليوم الأول من الشهر الذي يلي اليوم التاسع عشر من التوقيع أو إيداع الوثيقة أيهما كان متأخراً.
3ــ وبالنسبة لأي دولة ترغب بعد ذلك في أن تصبح عضواً في هذه الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية تعد نافذة بالنسبة لها في اليوم الأول من الشهر التالي لمرور تسعون يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة.
4ــ بالنسبة للعلاقات بين الدول التي تصدق أو تقبل أو تقر هذه الاتفاقية أو تنضم إليها فإن هذه الاتفاقية تحل محل وتلغي الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسئولية ملاك السفن الصادرة في بروكسل في العاشر من أكتوبر 1957 والاتفاقية الدولية لتوحيد بعض الأحكام المتعلقة بتحديد مسئولية ملاك السفن الموقعة في بروكسل في الخامس والعشرين من أغسطس 1924.
المادة 18
التحفظات
1ــ يجوز لأي دولة عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام, أن تقوم بالتوقيع غير الخاضع للتصديق أو القبول أو الإقرار (هـ), ولا تقبل أي تحفظات أخرى بالنسبة لجوهر أحكام هذه الاتفاقية.
2ــ يجب أن تخضع التحفظات التي يتم إبداؤها عند التوقيع للتأكد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.
3ــ يجوز لأي دولة أبدت تحفظاً على هذه الاتفاقية أن تسحبه في أي وقت عن طريق إخطار يوجه للسكرتير العام, ويرتب هذا السحب أثره من وقت استلام الإخطار. وإذا نص الإخطار على أن سحب التحفظ يسري اعتباراً ًمن تاريخ معين, وكان هذا التاريخ لاحقاً لتاريخ استلام الإخطار بواسطة السكرتير العام فإن السحب يسري اعتباراً من التاريخ الأخير.
المادة 19
نقض الاتفاقية
1- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة المتعاقدة.
2- يصبح هذا النقض نافذا بإيداع وثيقة به لدى السكرتير العام.
3- يصبح هذا النقض نافذا في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء سنة واحدة بعد تاريخ إيداع الوثيقة أو بعد تلك الفترة الأطول التي حددت بالوثيقة.
المادة 20
إعادة النظر والتعديل
1- يجوز عقد مؤتمر لإعادة النظر في هذه الاتفاقية أو تعديلها عن طريق المنظمة.
2- تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة لإعادة النظر فيها أو تعديلها بناء على طلب ثلث الدولة المتعاقدة.
3- بعد دخول تعديل الاتفاقية حيز النفاذ فإن أي وثيقة تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام تم إيداعها تعد سارية على الاتفاقية بعد تعديلها ما لم يثبت عكس ذلك بنص صريح في الوثيقة.
المادة 21
اعادة النظر
في مبالغ تحديد المسئولية والوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية.
1 ـ مع عدم الاخلال بنص المادة (20) يعقد مؤتمرا تدعو إليه المنظمة طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة بغرض تغيير المبالغ الموضحة في المادتين (6)، (7) والمادة الثامنة الفقرة (2) أو لاستبدال أي أو كل من الوحدات المعرفة في المادة (8) الفقرتين 1، 2 بوحدات أخرى، وتغيير أي من المبالغ يكون في حالة حدوث تغيير جوهري في قيمتها الحقيقية.
2 ـ تدعو المنظمة لعقد مثل هذا المؤتمر بناء على طلب ما لا يقل عن ربع عدد الدول المتعاقدة.
3 ـ يجب أن يتخذ قرار تغيير المبالغ أو استبدال الوحدات بوحدات حسابية أخرى بأغلبية ثلثي عدد الدول الأعضاء الحاضرين والمصوتين في مثل هذا المؤتمر.
4 ـ كل دولة تودع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام لهذه الاتفاقية بعد دخول التعديل حيز النفاذ تطبق الاتفاقية في صورتها المعدلة.
المادة 22
الايداع
1 ـ تودع هذه الاتفاقية لدى السكرتير العام.
2 ـ يقوم السكرتير العام بالآتي:
(أ) توزع نسخ معتمدة وطبق الأصل من هذه الاتفاقية على كل الدول التي دعيت لحضور المؤتمر الخاص بتحديد المسئولية في الدعاوى البحرية ولكل الدول الأخرى التي انضمت إليها.
(ب) إخطار كل الدول التي وقعت أو انضمت لهذه الاتفاقية بــ:
(1) كل توقيع جديد وكل ايداع لوثيقة وأي تحفظ عليه مع بيان تاريخه.
(2) تاريخ دخول هذه الاتفاقية وأي تعديل لها حيز النفاذ.
(3) أي نقص لهذه الاتفاقية والتاريخ الذي يرتب فيه اثارة.
(4) أي تعديل تم اجراؤ طبقا للمادة (20) أو (21).
(5) أي معلومات تطلب عن أي من مواد هذه الاتفاقية.
3 ـ بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ يقوم سكرتير عام المنظمة بارسال صورة معتمدة وطبق الأصل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 23
اللغات
تم إعداد هذه الاتفاقية من نسخة واحدة بكل من اللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية مع اعتبارها جميعا لها ذات الحجية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .