تعريف الحوالة المصرفية

المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

عرف المشرع المصري، بالمادة ( 239/1) من قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، التحويل المصرفي وسماه بالنقل المصرفي، بأنه “عملية، يقيد البنك بمقتضاها مبلغًا من المال في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر (1) وعرفه المشرع العراقي، بالمادة ( 258/1) من قانونه التجاري رقم ( 1948 )، بأنه “عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغًا معينًا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل وبناءً على أمر كتابي منه، في الجانب الدائن من حساب آخر(2) يلاحظ في التعريفات أعلاه دلالة تنظيمها وفقًا لقوانين التجارة، باعتبارها عملية مصرفية تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، الأمر الذي يقطع أي ارتباط بينها وبين القانون المدني،

إضافة إلى اشتراط هذه التعريفات الكتابة لآمر التحويل المصرفي لان الكتابة شرط انعقاد فيها كما حظرت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري أن يكون أمر التحويل لحامله وذلك حتى لا يكون هناك تنافس في أوراق النقد، ولذلك يغلب أن يكون أمر التحويل اسميًا (3) ولم يورد المشرع الأردني تعريفًا للحوالة المصرفية، باعتبارها من العمليات المصرفية التي لم يرد لها تنظيم في قانونه التجاري، وبالتالي أحالها وفقًا للمادة ( 122 ) تجارة إلى أحكام القانون المدني.

وعرف الدكتور غسان عمر أستاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية الحوالة المصرفية طبقًا للواقع المصرفي المطبق في البنوك الفلسطينية بأنها “عملية مصرفية تتمثل في نقل مبلغ من المال من الرصيد المدين للآمر بالتحويل المصرفي لصالح شخص قد يكون هو. ذات العميل أو مستفيد أخر وذلك من خلال البنك المسحوب عليه أمر التحويل(4).
________________
1- مراد، عبد الفتاح، شرح قانون التجارة الجديد رقم 17 / لسنة 1999 ، بدون ط، بدون دار نشر، بدون سنة نشر، ص 795
2- ذوابة، محمد عمر، عقد التحويل المصرفي الالكتروني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير منشورة، ط 1، إصدار أول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 2006 ، ص 21
3- مراد، عبد الفتاح، المرجع السابق ص696.
4- عمر، غسان، محاضرات، في مساق عمليات مصرفية ودولية، كلية الدراسات العليا، قسم القانون الخاص، جامعة النجاح الوطنية سنة 2005