المخالفات العمالية في قانون العمل العماني
حالات سقوط اتهام العامل بمخالفة عمالية

أحمد بن سلام التوبي

لقد ذكر المشرِّع العُماني في المادة (30) من قانون العمل العماني أنَّه “لا يجوز اتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما..”؛ فالمشرِّع هنا وضع مدة زمنية تنظم الفترة التي من خلالها يحق لصاحب العمل اتهام العامل بالمخالفة، التي يكون قد ارتكبها في مكان العمل.

فالمادة سابقة الذكر قد حدَّدت هذه المدة؛ وهي: خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة، والاتهام هي المرحلة االسابقة لإدانة العامل بمخالفة عمالية، فقد تثبت من خلالها المخالفة على العامل، وقد لا تثبت؛ ففي مرحلة الاتهام يجب على صاحب العمل الالتزام بالمدة الزمنية التي حددها المشرع، وهي خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما أنَّه يجب على صاحب العمل اتباع جميع السبل اللازمة للتأكد والتثبت من ارتكاب العامل للمخالفة أو عدمها.

ومن المخالفات التي قد تَقع من العامل: مواعيد العمل، التغيب من العمل دون عذر مقبول، وكذلك المخالفات المتعلقة بنظام العمل داخل المنشأة، أو حتى المخالفات المتعلقة بسلوك العامل أثناء العمل، ويجب أن تكون هذه المخالفات ضمن لائحة الجزاءات التي ينبغي على صاحب العمل وضعها في مكان ظاهر داخل منشأته بعد اعتمادها من قبل الدائرة المختصة في وزارة القوى العاملة، وحتى يكون العامل على اطلاع وعلم بها.

وبعد مرحلة اتهام العامل بالمخالفة، تأتي مرحلة توقيع الجزاء ضد العامل، وذلك بسبب المخالفة العمالية التي ثبتت عليه، وهنا يجب أن نفرق بين أمرين؛ هما: تاريخ اتهام العامل بالمخالفة، وتاريخ ثبوت المخالفة، فقد يكون الاتهام وثبوت المخالفة في نفس التاريخ، وقد يتأخر تاريخ ثبوت المخالفة إلى تاريخ آخر؛ وذلك في المخالفات التي تحتاج إلى وقت وجهد أكثر لإثباتها، فاتهام العامل بالمخالفة يكون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافها. أما توقيع الجزاء عليها، فيكون خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ثبوتها، فيما لو أراد صاحب العمل توقيع جزاء ضد العامل على المخالفة التي ارتكبها، ومن الجزاءات التي من الممكن أن توقع ضد العامل: الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر…إلخ.

* المديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت