قد يحدث أن يطلع المحكوم له، على أن للمدين أموال منقولة موجودة في حيازة شخص ثالث، ويرى في حجز هذه الأموال الطريق الأسهل والأضمن وفي بعض الحالات الطريق الأوحد لاستفاء حقه، وعليه إذا كان بيد طالب التنفيذ سندا تنفيذيا يجوز له أن يوقع حجزا تنفيذيا على هذه الأموال بطريق الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير هذا الطريق الذي إعتبره البعض من الفقه(نوعا خاصا من الحجوز لاتصاله بالنوعين معا الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على حد سواء، وقد أطلق عليه بالفرنسية saisie arrêt باعتباره يمنع كلا من المدين والمحجوز لديه من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مقتضيات التنفيذ (1)، بينما يعتبره البعض الأخر وجها من أوجه الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين تطبق عليه نفس القواعد بالقدر الذي يأتلف مع خصوصيته والناجمة عن وجود المال المحجوز لدى شخص غير المدين (2)، ولقد نظمه المشرع الجزائري بأحكام خاصة عن بعض الأحكام المطبقة على حجز المنقول لدى المدين، سوآءا من حيث الشروط أو من حيث الإجراءات، وذلك بموجب المادة 667 وما بعدها من ق إ م د، وعليه سنتناول في هذا الموضوع الطبيعة القانونية لهذا الإجراء، في فرع أول، ثم شروط حجز المنقول لدى الغير في فرع ثاني، وأخيرا إجراءات توقيع الحجز التنفيذي.

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لهذا الإجراء

يقصد بتحديد طبيعة حجز ما للمدين من حقوق وأموال منقولة لدى الغير، معرفة ما إذا كان هذا الحجز يعتبر صورة لاستعمال الدائن لحقوق مدينه، وهل هذا الحجز حجز تنفيذي أم تحفظي، وقبل تحديد ذلك يمكن تعريف حجز ما للمدين لدى الغير على أنه الحجز الذي يوقعه الدائن الحاجز بمقتضى سند تنفيذي على ما يكون لمدينه من منقولات أو حقوق نقدية في ذمة الغير أو في حيازته، يقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما في حيازته من منقولات، تمهيدا لاقتضاء حقه فيها أو من ثمنها بعد بيعها (3)

أولا: هل يعتبر هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه؟.

يرى بعض الشراح (4) في تحديد الطبيعة القانونية لحجز، ما للمدين لدى شخص ثالث أنه صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه عملا بأحكام المادة 189 من القانون المدني والتي تسمح لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إذا لم يستعملها المدين وكان عدم إستعمالها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد من هذا الإعسار.

ويرى البعض الأخر أن هذا الإجراء يختلف كل الاختلاف عن الدعوى المباشرة سواء من حيث الغرض المقصود منه أو من حيث أساسه أو من حيث أثاره(5).

– فالغاية من هذا الإجراء هو استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز عليه، أما استعمال الدائن حقوق مدينه فلا يهدف إلا لمجرد إدخال الحق في أموال المدين ليكون ضمانا لسائر الدائنين فيستفيدون منه ولو لم يتدخلوا فيه.

– أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته ومستقل عن حق إستعمال حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام على اعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء كانت هذه الأموال في حيازته أم كانت في حيازة غيره، أما إستعمال الدائن لحقوق مدينه يقوم على أساسين:

الأساس الأول: أن أموال المدين جميعها تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن لها هو للمحافظة على ضمانه العام.

الاساس الثاني: نيابة الدائن عن المدين في إستعمال حقوق هذا الأخير(6) وهو الأمر الذي يختلف فيه عن حجز ما للمدين لدى الغير، حيث أن الدائن الحاجز لا يكون نائبا عن المدين وأنما يكون أصيلا عن نفسه (7). وحجز ما للمدين لدى الغير يمنع على المدين التصرف فيما له في ذمة الغير، كما يمنع على الغير الوفاء له بمطلوبة، أما إذا استعمل الدائن حقوق مدينه، فلا يمنع على المدين التصرف في حقه ولا على الغير الوفاء له بمطلوبة، وبناءا على ما تقدم نجد أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته، مستقل عن حق إستعمال حقوق المدين(8)

ثانيا: هل هذا الحجز تنفيذيا أم تحفظيا؟.

تظهر أهمية الإجابة على هذا التساؤل في النتائج المترتبة على الأخذ بأحد الإجراءين، حيث أن الإجراء التحفظي الغاية منه مجرد المحافظة على ضمان الدائن، ومن ثم يكون أقل خطورة من الإجراء التنفيذي، كذلك تحديد الإجراء حتى تخضعه للنظام الإجرائي الخاص به، بحسب ما إذا كان الحجز تنفيذي أم تحفظي، والإجابة على هذا السؤال يقتضي منا التطرق إلى التشريع المقارن ثم التشريع الجزائري.

أ- الوضع في التشريع المقارن التشريع المصري و الفرنسي

بإتفاق الشراح أن المشرعين أخذوا أساسا مقتضاه أن الحجز على أموال المدين المنقولة لدى الغير وفي كل الأحوال سواء كان بيد الدائن سندا تنفيذيا أو أمرا من القاضي، يبدأ دائما كإجراء تحفظي بحت القصد منه حبس أموال المدين لدى الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها إلى المدين، ثم يصبح تنفيذيا عندما يطلب الدائن قبض حقه من قيمة المنقول بعد بيعه بالمزاد، وذلك متى صدر حكم في دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز)9)، وعلى هذا الأساس سار القضاء واستقر عليه في الدولتين (10)

ب- الوضع في التشريع الجزائري : في الواقع أن تكييف هذا الإجراء يمكن التطرق إليه أولا في ضوء قانون الإجراءات المدنية ، وثانيا في ظل النصوص الجديدة قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

-1 تكييف الإجراء في ظل قانون الإجراءات المدنية :

يذهب بعض الشراح (11) بالقول أن موقف المشرع الجزائري في هذه المرحلة جاء متباينا وعرف نوعين من حجز ما للمدين لدى الغير، أحدهما تحفظي إستنادا للمادة 353 ق إ م)12) يتحول إلى حجز تنفيذي بعد صدور حكم من القضاء يؤكده (13). أما النوع الثاني فهو تنفيذي يتم دون ترخيص من القضاء إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عرفي عملا بالمادتين 355 و ق إ م (14)، وٕاما بإذن من القاضي إذا لم يكن هناك سند رسمي عملا بالمادة 356 من ق إ م. بينما يذهب راي أخر(15) بالقول أن القانون الجزائري عرف نوعين من حجز ما للمدين لدى الغير معتمدا في ذلك على نصوص الفصل الخامس المنظمة لهذا الإجراء(16)، وبناءا على ذلك يتم النوع الأول دون ترخيص من القضاء إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي أو عرفي م 355 ق إ م ثم يثبت بأمر على عريضة، أما النوع الثاني يتم توقيعه بإذن من القاضي إذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي، وبموجبه يتم وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء ومنع المدين من التصرف فيه إضرار بدائينه، ويكون على الدائن الحاجز أن يقدم طلب تثبيت الحجز، في ميعاد خمسة عشر يوما (17)، يفهم من هذا الراي أنه يفرق بين الحجز الذي يوقع بموجب سند تنفيذي وبين الحجز الذي يوقع بغير سند تنفيذي، دون تحديد الحجز التنفيذي من الحجز التحفظي. بعد هذه الدراسة يمكن القول أن حجز المنقول لدى الغير في ظل القانون الحالي يكون تنفيذيا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا، وما دون ذلك فهو تحفظي، باعتبار أن الحجز التنفيذي وكقاعدة عامة لا يوقع إلا بموجب سند تنفيذي سواء كان المنقول في حيازة المدين أوفي حيازة الغير.

-2 تكييف الإجراء في ظل القانون الجديد :

القانون الجديد فصل في الأمر بموجب نصوص واضحة وأصبح يفرق بين نوعين من حجز ما للمدين لدى الغير أحدهما تنفيذي والأخر تحفظي، وعليه إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا، يجوز له أن يحجز حجزا تنفيذيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات مادية وذلك ما تقضي به المادة 667 ق إ م د (18)، كما يجوز له اللجوء إلى توقيع حجز تحفظي إذا تراءى له ذلك. أما إذا لم يكن بيده سند تنفيذي وله مصوغات ظاهرة جاز له أن يحجز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينه من منقولات، ويجب على الدائن الحاجز رفع دعوى تثبيت الحجز(19) وبهذا يكون المشرع الجزائري قد إجتهد وأصاب على إعتبار أنه أزال الغموض والتباين الذي كان يكتنف هذا الموضوع.

الفرع الثاني: شروط حجز المنقول لدى الغير

يلزم لتوقيع حجز تنفيذي على منقولات المدين لدى الغير توفر جملة من الشروط تتعلق أساسا بالحق الذي يحجز من أجله، والأموال التي يرد عليها الحجز وأطررفه، طالب الحجز والمحجوز ضده)20) فيما يخص الحق الذي يحجز من أجله، يجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عليه مستحق الأداء ثابتا بسند تنفيذي (21)، أما الأموال التي يرد عليها الحجز، هي المنقولات المادية المملوكة للمدين والموجودة في حيازة الغير(22)، أما الأطراف، يمكن القول أن هذا الحجز يتضمن مبدئيا ثلاثة أطراف هم الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه، والغير المحجوز لديه، … (23).

الفرع الثالث: إجراءات توقيع الحجز التنفيذي على منقولات المدين لدى الغير

رسم المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية طريق حجز منقولات المدين لدى الغير حجزا تنفيذيا، بإجراءات واضحة ومتميزة عن إجراءات حجز المنقول لدى المدين، روعيت فيها بالأساس الوضع القانوني الخاص لمحل هذا النوع من الحجز، حيث يتعذر حجزها بطريق حجز المنقول لدى المدين لتعلق حق الغير به، وبهذا الخصوص سنوضح هذه الإجراءات المتبعة، ثم سنركز توضيح الإلتزامات التي تقع على عاتق الغير المحجوز لديه، ثم نشير في فقرة أخيرة إلى الأحكام التي جاء بها المشرع عندما يوقع الحجز على مبلغ من المال أودين للمدين لدى الغير.

أولا: عملية توقيع الحجز على منقولات المدين لدى الغير

القانون لم يفرض في الفصل المتعلق بالحجز لدى الغير ضرورة إعذار المحجوز لديه ومنحه مدة زمنية للوفاء قبل الحجز، ومنه يكفي أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي قابل للتنفيذ (24)، وأمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي يوجد تحت دائرة إختصاصها الأموال المراد توقيع الحجز عليها (25) ، حتى يوقع حجز تنفيذي على منقولات المدين لدى الغير، وحتى يتم ذلك يجب على المحضر القضائي إتخاذ الإجراءات التالية:

أ- تبيلغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، والى ممثله القانوني إذا كان شخصا معنويا، مع تسليمه نسخة من الأمر، ويدون ذلك في محضر التبليغ (26).

ب- ثم يقوم على الفور بتحرير محضر الحجز، وذلك بجرد الأموال المنقولة المطلوب حجزها (27)، وتعيينها تعيينا دقيقا مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها وقيمتها بوجه التقريب في محضر الحجز والجرد(28)، وبهذا الإجراءت المباشر الموجه مباشرة إلى المحجوز لديه يتحقق عنصر المفاجئة بالنسبة للمدين المحجوز عليه فلا يستطيع تهريب أمواله المحجوزة أو إستردادها، ومنه تتحقق مصلحة الدائن الحاجز(29).

ج- يقوم بتعيين المحجوز لديه حارسا على الأشياء المحجوزة، وخاصة عندما تشمل المنقولات أثاثا في منزله إذ يبقى له أن يستعملها ضمن الوجهة المخصصة لها. إلا إذا فضل تسليمها إلى المحضر القضائي، أما إذا قبل الحراسة تذكر هويته بالكامل في محضر الحجز ثم يوقع ويختم من طرف المحضر والمحجوز لديه، وترك له نسخة منه)30) بعدما يعذره وينذره بعدم التخلي عن المحجوزات وعدم تسليمها إلى المدين (31)، فيسأل مسؤولية مدينه وجزائية إذا ما بدد ما هو تحت حراسته(32).

د- تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه تنص المادة 674 من ق إ م د على وجوب تبليغ محضر الحجز مرفوقا بنسخة من أمر الحجز إلى المدين المحجوز عليه، وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز وٕالا كان الحجز قابلا للإبطال (33)، ذلك لأن الحجز يتم في مواجهة المحجوز لديه، وعلى أموال المحجوز عليه وفي غفلة من هذا الأخير، لذلك أوجب المشرع إعلانه به، حتى يعلم به ويتخذ موقف منه، إما بالوفاء بأصل الدين والمصاريف خلال العشرة الأيام التالية لتبليغه(34) ، وٕاما يطلب رفع الحجز كليا أو جزئيا (35)، بعدما يقوم بإيداع مبلغ مالي بأمانة ضبط المحكمة أو لدى المحضر لتغطية أصل الدين والمصاريف (36)، أو بالاعتراض على الحجز (367).

ثانيا: إلتزامات الغير المحجوز لديه

ونوجزها فيما يلي:

أ- المادة 677 من ق إ م د تلزم المحجوز لديه بأن يقدم تصريحا مكتوبا يبين فيه قائمة المنقولات الموجودة لديه والخاصة بالمحجوز عليه، وذلك في أجل أقصاه ثمانية أيام التالية من تبليغه لأمر الحجز، ويرفق التصريح بالمستندات المؤيدة له، مع الإشارة إلى جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت، مرفقا بنسخ منها، وٕان حدث وأن توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته بعد تبليغه أمر الحجز، وقبل تقديم التصريح، في هذه الحالة تبلغ نسخة من أمر ومحضر الحجز إلى الورثة أو الممثل الاتفاقي أو القانوني، وهنا ينتقل إلى هؤلاء الالتزام بتقديم التصريح خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التبليغ طبقا لما تنص عليه المادة 678 من ق إ م د.

ب- إذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده أو قدم تصريحا بغير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح، أو تأخر في تقديم التصريح (38)، أو امتنع، في هذه الأحوال القانون الجديد جاء بجزاء خاص يتمثل في إلزام المحجوز لديه شخصيا بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاجز الذي بيده سندا تنفيذيا، مع إلزامه بالمصاريف القضائية، كذلك يتحمل ما يحكم به من تعويضات عن كل ما تسبب فيه من أضرار مادية لحقت بالدائن(39)، وٕامتناع المقاصة.

ج- الإلتزام بالمحافظة على الأشياء المحجوزة وعدم تسليمها إلى المدين أو غير المدين(40).

د- قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المدين المحجوز عليه(41).

ه- وبجانب هذه الإلتزامات التي جاءت بالأساس لحماية الدائن الحاجز، نلاحظ أن المشرع منح الغير المحجوز لديه الحق في طلب خصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من مصاريف، وذلك بدعوى استعجالية تقدم إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ، والأمر الصادر لا ينفذ إلا بعد تبليغه إلى الدائن والمدين وتقديم أو عدم تقديم ما لديهم من اعتراضات عليه، وذلك ما تنص عله صراحة المادة 680 من ق إ م د.

ثالثا: عندما يوقع الحجز التنفيذي على مبلغ من المال أو دين

في هذه الحالة يقوم المحضر القضائي بتكليف أطراف الحجز الثلاث) الدائن، المدين والغير(، بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ أمرا ومحضر الحجز وذلك لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز، ويتخذ بشأنه رئيس المحكمة إحدى القرارات التالية:

أ- إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين يأمر بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين والمصاريف.

ب- إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين، يلزم المدين بتكملة باقي المبلغ.

ج- إذا كان تصريح الغير يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين، هنا يصرف الدائن إلى ما يراه مناسبا.

د- إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته إلى غاية جلسة التخصيص، يلزمه بدفع المبلغ المطلوب من ماله، ثم يرجع في ذلك على المدين(42).

_______________________

1- يقول بهذا الرأي جمال مكناس في مرجعه السابق، ص 209 وكذلك عزمي عبد الفتاح في مؤلفه قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ، ص 562.

2- يقول بهذا الرأي الدكتور حلمي محمد الحجار : أصول التنفيذ الجبري، د راسة مقارنة، ط 2، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 ، ص 599.

3- في المعنى أنظر: – يوسف ناعس: ” حجز ما للمدين لدى الغير”، مجلة المحامون، نقابة المحامين، الجمهورية العربية السورية، العدد 5 السنة 63 ، ماي 1998 ، ص 467.

– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد، ، ص 481

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 561

– جمال مكناس: أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق 2003 ، ص 198

– طلعت محمد دويدار: طرق التنفيذ القضائي منشأة المعارف الإسكندرية (الطبعة بدون تاريخ)، ص 318

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار

. عنابة 2004 ، ص 101

– مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 2005 ، ص 162

– أحمد خلاصي: قواعد وٕاجزاءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر)الطبعة بدون تاريخ( ، ص 330

4- هذا الرأي للدكتور حضرت منلا حيدر في مؤلفه طرق التنفيذ الجبري، ص 457 ، أشار إليه جمال مكناس في مرجعه السابق، ص .206

5- جمال مكناس: المرجع السابق، ص 206.

6- يوسف ناعس: المرجع السابق، ص 467

7- عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري، ص 103

8- يوسف ناعس: المرجع السابق، ص 467

9- أنظر: – شفيق فرج المحامي: الموسوعة القضائية الحديثة في صيغ الدعاوى والعقود والتشريعات القانونية، المجلد الأول، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة(الطبعة بدون تاريخ) ، ص 290

– طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 324

– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 485

– أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 333

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري، ص 105

10- عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 569.

11- أنظر: – عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري، ص 104

– محمد حسنين: طرق التنفيذ، ص 113

– بوشهدان عبد العالي: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري، بدون دار الطبع وتاريخه ، 133

12- تنص المادة 353 ق إ م على ما يلي: ” إذا كانت الأموال المنقولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز عليه الصادر ضده أمر الحجز التحفظي في حيازة الغير يتولى القائم بالتنفيذ تبليغ الأمر إلى هذا الأخير” .

13-وبذلك تطبق بشأنه أحكام الحجز التحفظي المنصوص عليها في المواد من 345 إلى 354 ق إ م.

14- محمد إبراهيم: القضاء المستعجل الجزء الثاني، الاختصاص النوعي لقضاء الأمور المستعجلة، ديوان المطبوعات الجامعية، . الطبعة الثانية، الجزائر 2007 ، ص 200

15- أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 333

16- على خلاف الرأي الذي اعتمد على النصوص المنظمة للحجز التحفظي والنصوص المنظمة لحجز، ما للمدين لدى الغير.

17- أحمد خلاصي: ما قبله، ص 334.

18- تنص المادة 667 ق إ م د على أنه: ” يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حج ا ز تنفيذيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولو لم يحل أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال”.

19- تنص المادة 668 ف 1 ق إ م د على أنه: ” إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي، لكن له مصوغات ظاهرة جاز له أن يحجز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المشار إليها في المادة 667 أعلاه”.

20- أنظر: – أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 481

– يوسف ناعس: المقال السابق، ص 767

– مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 162

21- أرجع إلى الصفحة 70 وما بعدها من رسالتنا.

22- أنظر الصفحة 59 وما بعدها من رسالتنا.

23- تم التعرض إلى هذا الموضوع في الفصل الأول من الباب الأول من رسالتنا، ص 21 وما بعدها.

24- ارجع أنواع السندات التنفيذية وشروط حيازتها القوة التنفيذية في الصفحة 73 وما بعدها.

25 – وبذلك تنص المادة 667 من ق إ م د على أنه: ” يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يحجز حجزا تنفيذيا على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولو لم يحل أجل إستحقاقها، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال”.

26- أنظر المادة 669 ف 1 من ق إ م د.

27- وعلى ذلك نصت ص ا رحة المادة 669 ف 2 ق إ م د.

28- حلمي محمد الحجار: أصول التنفيذ الجبري، دراسة مقارنة، ط 2، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 ، ص 608.

29- طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 318 ، والسيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005، ص 223

30- يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الجوهرية بحسب التفصيل السابق في الصفحة 132 من رسالتنا.

31- أنظر المادة 669 ف 2 ق إ م د.

32- سائح سنقوقة: الدليل العملي في . إجراءات الدعوى المدنية، دار الهدى، عين مليلة، الج ا زئر( الطبعة بدون تاريخ) ، ص 156

33- يجب أن يتضمن هذا الإبلاغ فضلا عن البيانات اللازمة في محاضر المحضرين، تاريخ و توقيع الحجز، وحصوله تحت يد الغير، وتعيين أطراف الحجز.

34- تنص المادة 681 ق إ م د على أنه: ” إذا كان الحجز تنفيذيا يتعلق بمنقولات مادية ولم يحصل الوفاء بأصل الحق والمصاريف خلال عشر أيام التالية للتبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقولات المنصوص عليها في هذا القانون”.

35- طبقا للمادة 675 من ق إ م د.

36- طريق تقديم طلب رفع الحجز وشروطه حددتها المادة 663 ف 2 من ق إ م د.

37- أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 338.

38- أنظر المادة 679 من ق إ م د.

39- نصت على ذلك ص ا رحة المادة 672 ف 2 من ق إ م د.

40- ن ا رجع في ذلك المسؤولية المدنية والجزائية الملقاة على حارس الأشياء المحجوزة، ص 138 من رسالتنا.

41- عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري، ص 109

42- هذه الأحكام عالجها المشرع بموجب المادة 684 من ق إ م د

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .