نتناول في هذا الموضوع القواعد الإجرائية المتبعة لأجل توقيع حجز تنفيذي على المنقول لدى المدين، وكذا صيانة وحماية الأشياء المحجوزة، ويكون ذلك في فرعين، نتناول في الأول عملية توقيع الحجز، وفي الفرع الثاني حراسة الاشياء المحجوزة.

الفرع الأول: عملية توقيع الحجز

يقصد بالحجز التفيذي على المنقول لدى المدين، ذلك الحجز الذي يوقعه دائن بحوزته سندا تنفيذيا على المنقولات المادية المملوكة للمدين والتي تكون في حيازته أو في حيازة من يمثله، بهدف وضعها تحت يد القضاء تمهيدا لبيعها وٕاستيفاء الدائن لحقه من ثمنها(1) ، وتوضع الأموال تحت يد القضاء باجرائين أساسين هما إنتقال المحضر إلى موقع الأموال، وجرد المنقولات بتحرير محضر حجز.

أولا: إنتقال المحضر القضائي إلى موقع المنقول

يحصل توقيع الحجز بأن ينتقل المحضر القضائي إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء المراد حجزها، حتى ولو تعددت المنقولات وٕاختلفت أماكن وجودها، فيقوم بتحرير محضر حجز يتم بمقتضاه جرد المنقولات المحجوزة، ودراسة هذا الإجراء يقتضي التعرض لبعض المسائل المرتبطة به وهي:

أ- الأصل العام أن القانون لا يوجب إتخاذ اجراءات الحجز في ميعاد معين بعد إنقضاء اليوم التالي لإعلان السند التنفيذي وتكليف المدين بالوفاء، إلا أن الإعتبارات العملية تقتضي الاسراع في توقيع الحجز حتى لا يقوم المدين بتهريب أمواله (2)

ب- بالرجوع إلى المادة 369 من القانون الحالي والمادة 687 ف 2 من القانون الجديد (3)، فإن الحجز لا يتم بصفة تلقائية بعد إنقضاء ميعاد الإلزام بالدفع 15 يوما، بل لابد من أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكان الذي يتم فيه الحجز(4)، هذا الأمر إذا لم يبلغ أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره أعتبر لاغيا بقوة القانون (5)، إستحدث المشرع هذا الحكم حتى يغلق الباب أمام تماطل المحضرين في توقيع الحجز.

ج- القيام بهذا العمل وكقاعدة عامة خلال الأوقات المسموح بها، وعليه ينبغي على المحضر عند إنتقاله لمكان الحجز أن يراعي أمرين أساسين، الأمر الأول وهو التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه(6) والأمر الثاني أن يراعي المواعيد الإجرائية التي تمنع اجراء الحجز وبذلك لا يجوز توقيع الحجز قبل الساعة الثامنة صباحا أو بعد الثامنة مساءا، ولا في أيام العطل الرسمية، لأن الليالي والعطل الرسمية مقررة للراحة، إلا في حالة الضرورة المقررة بإذن من قاضي الأمور المستعجلة (7) ، ومنها حالة بعد مسافة الطريق، وصعوبة المواصلات، وعند الحجز على الحيوانات حيث لا يمكن الحجز عليها في غالب الأوقات إلا في الليل (8) .

د- إذا لقي المحضر مقاومة أثناء التنفيذ، أو تعرض إلى إهانة، وجب عليه تقديم طلب إلى النيابة العامة ملتمسا منها الأمر بتسخير رجال القوة العمومية لتقديم المعاونة اللازمة للتنفيذ (9)، وتحرير محضر يبين فيه مناسبة أداء مهامه والساعة والتاريخ ومكان المهمة ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده وأسماء الأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة حتى تتبع في ذلك الأحكام المقررة في قانون العقوبات (10).

ثانيا: تحرير محضر الحجز

يجري توقيع الحجز بتحرير محضر الحجز (11)، حيث يقوم المحضر فور التبليغ الرسمي لأمر الحجز بجرد الأموال المراد الحجز عليها في المكان الذي توجد فيه حتى يلحظ بنفسه المنقولات ويتمكن من تعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلا عن البيانات العامة التي يتعين توافرها في أوراق المحضرين على البيانات الخاصة التي حددتها المادة 691 من ق إ م د(12)وهي:

-1 بيان السند التنفيذي و الأمر الذي بموجبه تم الحجز.

-2 مبلغ الدين المحجوز من أجله.

-3 اختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة إختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ.

-4 بيان مكان الحجز، وذلك للوقوف على أن المحضر أجرى الحجز في مكان المنقولات المحجوزة، باعتبار أنه لا يجوز نقل المنقولات من مكانها إلى مكان أخر لتوقيع الحجز عليها(13).

-5ذكر كل ما قام به المحضر من اجراءات أو ما لقيه من صعوبات أو اعتراضات أثناء الحجز، وما إتخذه من تدابير بشأنها، ومنها بالخصوص.

– تاريخ إصدار التكليف بالوفاء.

– محضر الإمتناع عن الدفع.

– الأمر القضائي القاضي بتوقيع الحجز.

– ما لقيه من مقاومة ولجأ فيه إلى السلطة العامة، أو إضطر فيه إلى كسر الأبواب أو فض الأقفال (14)، والقصد من ذلك أن يبين المحضر الخطوات التي قام بها بالتفصيل لضمان جدية عمله.

-6 بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها أوصافها، مقدارها، وزنها، مقاسها وقيمتها بالتقريب، وعليه إذا تعلق الحجز بمصوغات أو أشياء ثمينة، يجب أن يذكر بمحضر الحجز وصفها وتقدير قيمتها (15)، أما إذا كان محل الحجز ثمار أو محصولات قبل جنيها، يجب بيان موقع العقار وكذا نوع ومقدار المحاصيل المحجوز عليها على وجه التقريب(16)

-7ختم المحضر بالتوقيع عليه من طرف المحضر الذي حرره، والمحجوز عليه إن كان حاضر أو التنويه عن غيابه أو رفضه التوقيع (17)

8 – توقيع الحارس القضائي مع تحديد هويته إذا تم تعيينه لحظة توقيع الحجز. وتصبح الأشياء محجوزة لمجرد ذكرها في محضر الحجز حتى ولو لم يعين عليها حارسا.

أما في الحالة التي لم يكن فيها بمكان الحجز ما يصح حجزه، أو لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار الدين ومصاريف هذا التنفيذ وطبقا للمادة 337 من ق إ م يقوم المحضر بتحرير محضر عدم وجود)18)، يلزم إعلانه للمدين حتى يعلم أن ذمته ما زالت مشغولة بالدين له ولورثته من بعده (19)، وتسلم صورة من المحضر إلى المحجوز عليه إعمالا لمبدأ المواجهة حتى يتمكن من إبداء ما لديه من ملاحظات.

الفرع الثاني: حراسة الأشياء المحجوزة

أولا: طبيعة الحراسة

يقصد بالحراسة في مجال الحجز، تلك الاجراءات المتخذة بعد توقيع الحجز بهدف المحافظة على المال المحجوز إلى حين بيعه، وذلك سواء كان المال منقولا أو عقارا، وتظهر ضرورة هذا الاجراء إذا كان المال قابلا للتلف أو حيوانات، وفي كل الحالات التي يخشى فيها من تصرفات المدين في المال المحجوز(20) وعلى ذلك أشارت المادة 697 من ق إ م د على أنه يتعين على القائم بالتنفيذ أن يعين حارسا على الأشياء المحجوزة، وبهذا لا تعد الحراسة اجراءا لازما لتوقيع الحجز أو اجراءا مكملا له (21)، ولكنها وكما يرى البعض ليست سوى أثر من أثاره وهي ليست أثرا متمما له(22) ولذا تعتبر الأموال محجوزة والحجز صحيحا بصرف النظر عن تعيين الحارس أو عدم تعيينه (23) وعليه فالحراسة يمكن اعتبارها اجراءا إضافيا للحجز يرتبط إستلزامها للمحافظة على الشيء المحجوز، وعليه قد تكون غير لازمة في بعض الأحوال، وتطبيقا لذلك، لا حاجة للحراسة عند الحجز على المصوغات والأحجار الكريمة، حيث تعين أوصافها بدقة وتوزن وتقدر بمعرفة خبير إن إقتضى الأمر ذلك وتسلم إلى المحضر القضائي الذي يحتفظ بها في ظرف مختوم ومشمع ، و وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مع وصف الأختام وٕايداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل)عملا بأحكام المادة 665 من ق إ م د(، ومن تطبيقات ذلك أيضا حالة حجز ما للمدين لدى الغير، حيث يكون الغير مسؤولا عن الدين أو المنقولات التي تحت يده، وكذلك النقود التي تسلم إلى المحضر القضائي.

ثانيا: ضوابط تعيين الحارس

نبحث في الجهة التي تعين الحارس، ثم الشخص الذي تسند له الحراسة.

أ- من يعين الحارس

الأصل أن الذي يقوم باختيار وتعيين الحارس على الأشياء المحجوزة هو المحضر الذي قام بتوقيع الحجز(24) كما يجوز له أن يعين شخصا وقع إختياره من طرف الحاجز أو المحجوز عليه (25)، إلا أنه يمكن أن تسند مهمة التعيين إلى القضاء المستعجل وذلك بصفة إستثنائية وفي حالة الضرورة(26) ، وفي هذه الحالة يمكن إعتبار الحراسة اجراءا مكملا في بعض الحالات للحجز(27) وعرفت الحراسة القضائية على أنها (نيابة يوليها القضاء باجراء مستعجل ووقتي يأمر به إستنادا إلى نص في القانون بناءا على طلب صاحب المصلحة وذلك إذا راى القاضي أنها اجراء ضروري للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم، ويعهد القاضي للحارس ) المنقول أو العقار لحفظه وٕادارته إلى أن يرده (28)، وبهذا تكون الحراسة نيابة قانونية وقضائية (29) أما بخصوص موقف المشرع الجزائري، وعند تعرضه للحراسة القضائية في المادة 603 من القانون المدني (30)، نلاحظ أن النص جاء عام يفهم من فقرته الأخيرة، أن المشرع لا يمنع من تدخل القاضي الإستعجالي وتعيين حارس قضائي على الأشياء المحجوزة إذا إستدعى الأمر وٕاقتضت الضرورة ذلك التدخل (31)، إلا أن الأمر أصبح واضحا في المادة 697 ف 3 من ق إ م د حيث يعين الحارس بأمر قضائي وذلك في الحالات التي يعين فيها المحضر الحارس بصفة مؤقتة على حراسة المحجوزات(32)، ومنه يصبح القضاء المستعجل مختصا بصفة أصلية طبقا للمادة 183 من قانون الاجراءات المدنية وهذا ما يبرر الرأي الذي يعتبر الحارس من أعوان القضاء، يؤدي خدمة عامة ويأخذ بذلك حكم الحارس القضائي حتى ولو كان هو المحجوز عليه(33) و حتى وٕان كان هناك من يعتبر الحارس نائبا قانونيا عن أطراف الحجز)34).

ب- من يعين حارسا

في غالب الحالات يستلزم القانون تعيين حارس على المال المحجوز(35)، وهذا الحارس قد يكون المدين المحجوز عليه، وقد يكون شخصا أخر.

-1 تعيين المدين حارسا

بما أن الأشياء المحجوزة قد تكون في مسكن المحجوز عليه أو في محله التجاري، وقد تكون خارجه، ومن هنا وجبت التفرقة بين حالتين، في الحالة الأولى التي يكون فيها المنقول المحجوز في مسكن المدين، هنا يعين المدين حارسا بقوة القانون.

أما الحالة الثانية، والتي تكون فيها الأشياء المحجوزة في غير محل أو مسكن المدين، إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز شخصا مقتدرا يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا يكلفه مؤقتا بالحراسة ولا يعتد برفضه، ثم يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة ليقرر بأمر على عريضة إستمراره في الحراسة أو تعيين شخص أخر وهذا هو الجديد الذي جاءت به المادة 697 من ق إ م د لأن القانون الحالي( ق إ م ) كان يجيز ترك الأشياء المحجوزة في حراسة المدين إذا وافق الدائن أو كان إيداعها لدى حارس أخر يحمل المدين مصاريف باهضه، كذلك يمكن أن يكلف الحاجز مؤقتا وبصفة إستثنائية )36) بالحراسة إذا لم يكن المحجوز عليه حاضرا.

-2 تعيين غير المدين حارسا

إذا كان المنقول محل الحجز يوجد خارج مسكن المدين أو محله التجاري، وبما أن القانون يلزم المحضر باتخاذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وعليه إذا كانت المحجوزات تستلزم الحراسة كان على المحضر اتخاذ جميع الاحتياطات قبل التنقل إلى مكان تواجد الأشياء وتوقيع الحجز، وذلك بالاتفاق مع شخص مقتدر يراعي فيه النزاهة والأمانة والخبرة والكفاءة يعينه حارسا على الأشياء بعد حجزها. ومن الناحية العملية وبالممارسة يصبح لدى المحضر قائمة من الأشخاص تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات التي تمكنهم من ذلك.

وتقضي المادة 698 ف 1 من ق إ م د على أنه إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز وسلمت له الأشياء المحجوزة، وجب عليه أن يوقع في محضر الجرد وتسلم له نسخة منه، أما إذا عين فيما بعد وجب إعادة الجرد أمامه ثم يوقع باستلامه، وهنا تبدأ الحراسة. ويستحق الحارس غير المدين أو الحاجز أجرا عن حراسته (37) ويكون له حق إمتياز بنص المادة 698 ف 2 ق إ م د يخوله استيفاء أجره من ثمن بيع المنقولات التي يحرسها.

ثالثا: واجبات حارس الأشياء المحجوزة ومسؤوليته

بعد تعيين الحارس يجب أن توضع له الواجبات الملقاة على عاتقه وكذا المسؤولية المترتبة عند إخلاله بهذه الواجبات المتمثلة أساسا في الأتي:

– المحافظة على الأموال المحجوزة المسلمة إليه، ويبذل في ذلك عناية الرجل العادي، وأن يكون حريصا عليه حرص الشخص على أمواله(38)

– لا يجوز له أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها، أو أن يستغلها أو يعيرها، وٕالا حرم من أجرته، وأستبدل بحارس أخر فضلا عن إلزامه بالتعويضات، على أنه إذا كان الحارس هو المالك للمحجوزات أو صاحب حق انتفاع بها، جاز له أن يستعملها وفقا لما خصصت له دون إستغلالها (39) كما لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاؤه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك (40). وعلى الحارس أن يقدم الأشياء المحجوزة كاملة في اليوم المحدد للبيع (41) واذا بدد أوسرق الأشياء المحجوزة، بالإضافة إلى قيام المسؤولية المدنية وٕالزامه بالتعويضات، تقوم بشأنه المسؤولية الجزائية(42) حيث تقضي المادة 702 من ق إ م د بأن يتعرض للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للج ا رئم المتعلقة بالأموال المحجوزة جنائيا بجريمة السرقة (43) أو بخيانة الأمانة (44) ولو كان هو المالك (45) ويظل الحارس في أداء مهمته إلى أن ينقضي الحجز وذلك باجراءا البيع، أو تنتهي مهمته بالوفاة أو العزل الأمر الذي يقتضي تعيين حارس جديد(46).

__________________

1- هذا التعريف يعود للأستاذين : – أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ، ص 406

– نجيب أحمد عبد الله: قانون التنفيذ الجبري في المسائل المدنية والتجارية، دراسة للتنفيذ المباشر وغير المباشر طبقا لقانون . المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم 40 لسنة 2002 ، الطبعة الثالثة، منشورات مكتبة مركز الصادق، صنعاء 2006 ، ص 275

2- أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر(الطبعة بدون تاريخ )، ص 305

3- تنص المادة 687 ف 2 من ق إ م د على ما يلي: ” يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة إختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الإقتضاء في موطن المدين..” .

4- تنص المادة 40 ف 7 من القانون الجديد التي تتطابق مع المادة 8 ف 14 من القانون الحالي، على أنه: ” في مواد الحجز سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز، أو للإجراءات التالية له، أمام المحكمة التي وقع في دائرة إختصاصها الحجز”.

5- تنص المادة 690 من ق إ م د على ما يلي: ” إذا لم يبلغ أمر الحجز، أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره، إعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون. يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل” . وبالتأكيد أن نفقات طلب التجديد تكون على حساب المحضر القضائي، ويمكن إعتبار ذلك قرينة قانونية على قيام المسؤولية المدنية لدى المحضرين.

6- وبذلك تنص المادة 688 ف 1 من ق إ م د ” يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقي إذا كان شخصا معنويا، ويقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وضعها وتحرير محضر حجز وجرد لها “.

7- وعلى ذلك نصت المادة 629 من ق إ م د بقولها: ” لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416أعلاه، ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفيذ بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيها التنفيذ.

غير أنه إذا بدأ التنفيذ فعلا ولم ينته في أوقات العمل الرسمية، فإنه يجوز أن يستمر إلى غاية الانتهاء منه، يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، وٕالا كان قابلا للإبطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضر القضائي”، كما تنص المادة 416 من نفس القانون على أنه” لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي “، والجديد بهذا الخصوص أن القانون الحالي كان لا يجيز التبليغ والتنفيذ بعد السادسة مساءا، بينما القانون الجديد مددها إلى الساعة الثامنة مساءا، والنصين السابقين يتوافقان مع نص المادتين 343-463 من ق إ م. –

8- سعيد عبد الكريم: أحكام قانون التنفيذ، جامعة البصرة، الطبعة الأولى سنة 1970 ، ص 139

9- بهذا الخصوص نقترح تمكين المحضر القضائي من عرض الملف مباشرة على ضابط من القوة العمومية وطلب تقديم المعاونة دون الرجوع إلى النيابة العامة، وخاصة أن غالبية الحالات تتطلب السرعة في توقيع الحجز.

10- – وذلك عملا بالمادتين 687 ف 3، والمادة 610 من ق إ م د، مع العلم أن القانون الحالي وبموجب المادة 324 منه أنه عندما تأمر النيابة العامة بتسخير القوة العمومية تشعر الوالي بذلك وجوبا، بينما القانون الجديد سكت عن ذلك.

11- يجمع الفقه على أن محضر الحجز يعد من الإجراءات الجوهرية بل هو الإجراء المعتبر قانونا لحجز المنقول، وعليه إذا لم يكتب هذا المحضر أو يحرر في غير مكان الحجز كان الحجز باطلا، ولمزيد من الإطلاع أنظر:

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ، ص 438.

– طلعت محمد دويدار: طرق التنفيذ القضائي منشأة المعارف الإسكندرية )الطبعة بدون تاريخ)، ص 180

– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 413

12- في ظل القانون الحالي ونظرا لعدم النص على هذه البيانات كان يعتمد على تعدادها على ما جاء به القانون والعرف القضائي المقارن، أما القانون الجديد نص عليها ص ا رحة وعلى شيء من التفصيل في المادة 691 منه.

13- أنظر: – أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 305 . وأحمد خليل: أصول المحاكمات المدنية، منشو ا رت الحلبي الحقوقية، . بيروت 2001 ،، ص 195.

14- بوشهدان عبد العالي: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري،(بدون دار الطبع وتاريخه) ، ص 122

15- وتطبق في ذلك أحكام المادة 665 ف 2 من ق إ م د.

16- أنظر: – أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 415

– مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة . والنشر، الجزائر 2005 ، ص 186

– طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 184

17- هذا المحضر يعتبر من ضمن المحررات الرسمية وعليه فهو حجة على الكافة لما دون فيه من أمور ما لم يتبين تزويره، أنظر: –

طلعت دويدار: ما قبله، ص 189

18- وعلى الرغم من أن محضر عدم الوجود يثبت عدم الحجز على شيء ما، إلا أنه يعد عملا من أعمال التنفيذ قاطعا لمدة تقادم . حق الدائن، لأنه يؤكد مطالبته له، أنظر: أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 417

19- محمد إبراهيم: النظرية العامة للحجز المنقول في ضوء الفقه وأحكام القضاء، ” دون دار الطبع”، سنة 2006 ، ص 575.

20- أنظر: إبراهيم سيد أحمد : الحراسة الاتفاقية، القضائية القانونية الإدارية، فقها وقضاءا، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى الإسكندرية 2003 ، ص 21

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 419

21- هذا الرأي للدكتور رمزي سيف: في مؤلفه التنفيذ الجبري، طبعة 1975 ، ص 236 ، أشار إليه عزمي عبد الفتاح في قواعد التنفيذ، ص 418.

22- يقول بهذا الرأي الدكتور وجدي راغب: في المرجع السابق، ص 172.

23- فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة 1995 ، ص 382

24- وذلك ما تنص عليه المادة 370 ق إ م والمادة 697 ق إ م د.

25- أنظر: – طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 196

– بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 125

– معوض عبد التواب: الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندرية 1995 ، ص 816

26- حيث نص على ذلك ص ا رحة المشرع الفرنسي في المادة 1961 من ق م ف أشار إلى ذلك عبد الحكيم ف ا رج: الحراسة القضائية في التشريع المصري، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول 1944 ، ص 41

27- إدريس العلوي العيداوي: القانون القضائي الخاص الجزء الأول، الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،1985 ص 484.

28- عبد الحكيم فراج: الحراسة القضائية في التشريع المصري رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق جامعة فؤاد الأول القاهرة 1944 ، ص 36 ، نفس التعريف كان لمحمود مصطفى عثمان يونس: النظام القانوني للحجز التحفظي القضائي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 1992 ، ص 64

29- عبد الحكيم فرا ج: الرسالة السابقة، ص 35

30- تنص المادة 603 ق م على أنه: ” يجوز للقاضي أن يأمر بالحراسة:

– في الأحوال المشار إليها في المادة 602 إذا لم يتفق ذوو الشأن على الح اسة.

– إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خط ا ر عاجلا من بقاء

المال تحت يد حائزه.

– في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون” .

31- الحراسة أنواع، إتفاقية وقضائية وقانونية، وحراسة الأشياء المحجوزة تأتي من ضمن النوع الأخير.

32- تنص المادة 697 ف 3 من ق إ م د على أنه: ” في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرفع المحضر القضائي الأمر فورا إلى رئيس المحكمة ليقرر بأمر، إما نقلها أو إيداعها عند حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي وأما يعين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها”.

33- يعود هذا ال أ ري للدكتور طلعت محمد دويدار: في مرجعه السابق، ص 198.

34- بينما ال أ ري الثاني قال به الدكتور محمد إبراهيم في مرجعه السابق، ص 591 ، ونحن نميل إلى الإتجاه الأول ونطلب من المشرع التدخل لأجل تنظيم هذا المجال بنصوص تشريعية خاصة يتم بمقتضاها، تحديد النظام القانوني للحارس القضائي مثله مثل باقي أعوان القضاة.

35- الحارس هو الشخص القادر الذي يجري إختياره لحراسة الأموال المحجوزة وٕاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها إلى أن يطلب منه تسليمها لبيعها في اليوم المحدد.

36- الحكمة من عدم تعيين الدائن الحاجز حارسا هي المحافظة على شعور المدين، وتجنبا للمتاعب التي قد تنشأ نتيجة لذلك.

37- هذا الأجر يحدده العقد في حالة الحراسة الاتفاقية، ويحدده الحكم في حالة الحراسة القضائية، ولمزيد من الاطلاع أنظر: إبراهيم سيد أحمد: لحراسة الاتفاقية، القضائية القانونية الإدارية، فقها وقضاءا، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى الإسكندرية 2003 ، ص 170.

38- أنظر: محمد منقار بنيس: القضاء الإستعجالي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 1998 ، ص 138

– إبرا هيم سيد أحمد: المرجع السابق، ص 18

– جمال مكناس: أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق 2003 ، ص 192.

– إدريس العلوي: القانون القضائي الخاص الجزء الأول، الطبعة الأولى مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1985 ، ص 519.

– مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 183

39- وذلك ما أكدته المادة 699 ق إ م د.

40- أنظر: – عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 423

– السيد صاوي: المرجع السابق، ص 277

41- أنظر : – إدريس العلوي: المرجع السابق، ص 518

– محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص 589

42- إن المسؤولية الجنائية لحارس الأشياء المحجوزة تعتبر من أقوى وأشد الوسائل القانونية وأكثرها فاعلية للمحافظة على الأشياء المحجوزة، لما ينطوي عليه الجزاء بطبيعته من قوة الردع والزجر، ولأجل ذلك عالجها المشرع بموجب نصوص خاصة في الأمر رقم 66

159 -المؤرخ في 08 جوان 1996 المتضمن قانون العقوبات الجزائري وجاءت العقوبات مشددة وخاصة عقوبة. خيانة الأمانة.

43- تنص المادة 364 من ق ع ج على أنه: ” يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 000 .5 دج المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد الأشياء المحجوزة والموضوعة تحت حراسته.

وٕاذا كانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى الغير لحراستها فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبالغ ا رمة من 10 دج”. . 1 إلى 000 .000

44- نصت على جريمة خيانة الأمانة المادة 376 من قانون العقوبات التي تقرر أن: ” كل من إختلس أو بدد بسوء نية أو رقابة تجارية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزاما أو إبراءا لم تكن قد سلمت إليه على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية الإستعمال أو لإستخدامها في عمل معين وذلك إضرا ر بماليكها أو واضعي اليد عليها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 000. 20 دج…”.

45- محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989 ، ص 997

46- ولمزيد من الإطلاع أنظر: – طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 303 وما بعدها.

– إدريس العلوي: المرجع السابق، ص 533 وما بعدها.

. – وجدي راغب: المرجع السابق، ص 174

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .