قرارات قاضي التحقيق والطعن بها (قرار منع محاكمة المدعى عليه)

يصدر عن قاضي التحقيق في حالتين نصت عليهما المادة /132/ أصول
الحالة الأولى : إذا خلا ملف القضية من الأدلة التي تؤيد ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند إليه وأمرطبيعي أن يصدر القرار بمنع محاكمته في هذه الحالة‏
لأن الأصل هوبراءة الإنسان فإذا لن تثبت إدانته وجب منع محاكمته‏
الحالة الثانية : إذا كان الفعل المسند للمدعى عليه لا يؤلف جرماً وتأخذ هذه الحالة عدة صور منها :‏

1ـ إذا كان الفعل المسند للمدعى عليه غير مجرم قانونياً وذلك تطبيقاً للقاعدة الشهيرة (لاجريمة ولا عقوبة إلا بقانون) .‏
2ـ إذا ارتكب الفعل في حالة من حالات الإباحة أو التبرير كالدفاع الشرعي أو كان ممارسة لحق كحق القبض الممنوح لكل من شاهد مجرماً متلبساً بجناية أو جنحة مشهودة المنصوص عنه في المادة /112/ أصول جزائية .‏

3ـ إذا كان الفعل قد اقتضى بالعفو أو التقادم أو بغيره من أسباب سقوط الدعوى العامة .‏
4ـ إذا توافر في الفعل عذر محل يسقط العقوبة عن الفاعل كالحالة المنصوص عنها في المادة /508/ عقوبات الخاصة بجرائم الاغتصاب والخطف والإغواء .‏
5ـ في حالة عدم قيام المسؤولية الجزائية في شخص الفاعل كالحالة المنصوص عنها في المادة الثانية من قانون الأحداث الجانحين.‏

إلا أن محكمةالنقض الموقرة قرار هيئة عامة رقم /16/ تاريخ 23/12/1985 نصت على : (إن محاكم الأساس هي وحدها صاحبة الاختصاص بتطبيق أحكام المادتين (230 ـ 231) من قانون العقوبات المتعلقين بحالة جنون الفاعل ولا يملك قاضيا التحقيق والإحالة منع المحاكمة لمن يثبت اقترافه الجريمة وهو بحالة جنون ومهما يكن من أمر فلابد من الإشارة إلى أن قرار منع المحاكمة متى اكتسب الدرجة القطعية فإنه لا يجوز فتح التحقيق مرة ثانية في القضية سواء أمام جهة التحقيق أو الحكم إلا أن المشرع وحرصاًعلى ألا يفلت مجرم من العقاب أجاز فتح التحقيق مرة ثانية في القضية إذا توافرالشرطان التاليان اللذان نصت عليهما المادة /162/ أصول :‏
آـ ظهور أدلة جديدة لم تعرض على المحقق من قبل من شأنها إظهار الحقيقة كالأوراق والمحاضر والشهود .‏
ب ـ أن يكون قرار منع المحاكمة مبنياً على عدم كفاية الأدلة ففي هذين الشرطين يستطيع قاضي التحقيق أو الإحالة أيهما أصدر قرار منع المحاكمة المبرم أن يعاود فتح التحقيق منجديد ويكون له حق توقيف المدعى عليه إذا اقتضى الأمر.‏

أما إذا كان قرار منع المحاكمة مبنياً على أن الفعل لا يشكل جرماً فإنه لا يجوز إعادة فتح التحقيق مرة ثانية ولو ظهرت أدلة جديدة لأنه لا يجوز أن يبقى سيف إعادة التحقيق مشهراً بوجه المتهم فترة طويلة.‏
—————————————————————–