المنفذ ضده هو الطرف السلبي في إجراءات التنفيذ، والذي تتخذ هذه الإجراءات في مواجهته لإجباره على الوفاء بالدين الثابت في السند التنفيذي (1)، ولما كان الأمر هنا يتعلق بحق مؤكد يراد اقتضاءه جبار عن المدين الممتنع عن التنفيذ، أو المماطل فيه، لا يلزم توافر المصلحة بأوصافها القانونية لديه ما لم يبدي أي وجه من أوجه المنازعة في التنفيذ (2)،وعليه يجب أن تتوافر في المنفذ ضده الصفة وأن توجه الإجراءات إلى من يتمتع بالأهلية (3)، وذلك كله على التفصيل التالي:

الفرع الأول: شرط الصفة

أولا: المدين الأصلي

تتحقق الصفة في المنفذ ضده إذا كان قد صدر في مواجهته سند تنفيذي يلزمه بأداء ثابت ومعين (4)، وكقاعدة عامة يكون التنفيذ على المدين (5)، سواء أكان ملزما أصليا أو كفيلا أم ممن يمثله، كما يمكن أن يتم تنفيذ بمواجهة الخلف العام والخلف الخاص، وحتى يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ ينبغي أن تثبت صفة المنفذ ضده في ذات السند الذي يجري التنفيذ بمقتضاه، وتستمر هذه الصفة أثناء التنفيذ (6) وتطبيقا لذلك فإنه لا يجوز تنفيذ حكم في مواجهة من ليس طرفا في الخصومة التي فصل فيها، ولا يجوز تنفيذ حكم ضد الدين المتضامن إذا لم يتضمن هذا الحكم أي إلزامزم ضده(7)،كما أنه لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك وفاء لديون الشركة، والمدين أو المحكوم عليه لا يثير شرط الصفة فيه أي إشكال، لذلك سنركز البحث على باقي الحالات الأخرى.

ثانيا: التنفيذ ضد الكفيل

الكفيل هو شخص يتعهد للدائن بأن يفي بالإلتزام إذا لم يفي به المدين(8)، وعلى ذلك نصت المادة 644 من القانون المدني الجزائري (9)، وبذلك كل من يمكن أن يكون كفيلا طبقا لنصوص القانون الموضوعي يمكن أن يكون طرفا سلبيا في خصومة التنفيذ (10)، فإذا كان الكفيل متضامنا مع المدين جاز التنفيذ في مواجهته دون المدين الأصلي، ولا يجوز له طلب تجريد المدين أولا، وذلك ما تقضي به المادة 665 من ق م ج (11)، أما إذا كان الكفيل عادي وتمسك بحقه في تجريد المدين فلا يجوز التنفيذ عليه إلا بعد أن يجرد المدين من أمواله (12)، وفي جميع الأحوال إذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين التي تكفي للوفاء بالدين كله، ولا عبرة للأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال موجودة خارج الأراضي الجزائرية، أو كانت أموالا متنازع فيها وذلك ما تقضي به المادة 66 من ق م ج (13)، كما يجوز للكفيل أن يتمسك بعدم التنفيذ على أمواله إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت الكفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، أن يطلب التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين في بادئ الأمر، وذلك ما تقضي به المادة 663 من ق م ج (14).

ولا يجوز التنفيذ بحق الكفيل متضامنا كان مع المدين أو غير متضامن معه، إلا بعد صدور حكم بحقه ثم يقدم طلب التنفيذ إلى المدين والكفيل و إخطارهما به معا(15)، كذلك يجوز للدائن أن ينفذ عن الكفيل العيني الذي رهن عقاره ضمانا لدين غيره طبقا للمادة 884 من ق م ج، وفي هذه الحالة لا يجوز تنفيذ إلا على ما رهن من ماله .(16)

الفرع الثاني: التنفيذ ضد خلف المدين

يمكن أن يرد التنفيذ ضد خلف المدين أو خلف الكفيل الشخصي، ولا حاجة لتجديد السند التنفيذي في مواجهته سواء كان الخلف عاما أو خاصا، وتبرير ذلك أن الحق في التنفيذ الجبري الذي نشأ في مواجهة المدين) السلف(، يبقى هو نفسه في مواجهة الخلف ولا يتغير (في هذا الخصوص سوى الجانب السلبي(المنفذ ضده (17).

أولا: الخلف العام

يخضع حق طالب التنفيذ في التنفيذ على الورثة (18)، باعتبارهم خلف عاما عن مورثهم لثلاثة قواعد:

القاعدة الأولى: عملا بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون، فإنه لا تنتقل أموال المورث إلى الورثة إلا بعد الوفاء بديونه (19)، حيث يجوز التنفيذ بذات السند الصادر في مواجهة المورث على أموال التركة وتكون إجراءات التنفيذ في مواجهة الورثة.

القاعدة الثانية: وفاة المدين قبل البدء في التنفيذ، عملا بالمادة 617 من ق أ م د(20). أنه لا يجوز التنفيذ قبل الورثة إلا بعد مضي مهلة 15 يوما من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي، حتى ولو كان قد سبق إعلانه للمورث، وهنا ستعطى للورثة مهلة كافية تمكنهم من تدبير أمور التنفيذ وهذا ما يستخلص من محتوى المادة 86 من ق أ م (21)، وبهذا الخصوص فإن الإشكال لا يثار قبل تصفية التركة بين الورثة، فللدائن مواجهة الورثة جميعا او أحدهم، أو مواجهة واضع اليد على التركة، أو بمواجهة مصفي التركة، إلا أن الصعوبة تثور إذا كانت التركة قد صفيت بين الورثة، حيث ينبغي عليه مواجهة جميع الورثة، وٕاذا أنكروا أنهم قد ورثوا شيئا عن مورثهم، وجب على الدائن تقديم الدليل الكافي الذي يثبت عدم صحة إنكارهم، وٕاذا اقتضى الأمر تحريك دعوى قضائية أصلية أمام المحكمة المختصة (22).

القاعدة الثالثة: وفاة المدين بعد البدء في إجراءات التنفيذ، وعملا بالمادة 333 من ق إ م ، والمادة 618 من ق إ م د (23)، تتابع الاجراءات بصفة عادية على التركة ولا يحدث أي انقطاع للخصومة (24)، وٕاذا تعلق الأمر بعمل من أعمال التنفيذ يجب دعوة المدين بحضوره، وكان وارثه غير معلوم، أو لا يعرف محل إقامته، تعين على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أم ا ر بتعيين وكيل خاص لتمثيل التركة أو الوارث، إلا أن هناك من يذهب إلى ضرورة العمل بنظام الانقطاع المعمول به في نظرية الخصومة القضائية )25)، بحيث يتوقف السير في المعاملة لحين إعلان من يقوم مقام الخصم الذي أصابه سبب الإنقطاع، وذلك ما يتطلبه مبدأ المواجهة الذي يقتضي وجود خصمين بالفعل يعلمان بالاجراءات التي تتخذ ضد أي منهما(26)

حيث تظل المحاكمة راكدة وٕان ظلت قائمة، لذلك لا يجوز اتخاذ أي اجراء فيها منذ انقطاعها وٕالا وقع باطلا(27) .والواقع أن القواعد السابقة تحقق الحماية لكل من طالب التنفيذ و ورثة المدين، فمن ناحية أجاز المشرع بموجب المادة 334 ق إ م لطالب التنفيذ توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة كأجراء حمائي ليكون مانعا لأي تصرف يتخذه الورثة يضر بحقه، باعتبار أن إعلان الورثة ومعرفتهم بأسمائهم يتطلب وقتا طويلا (28)، ومن ناحية أخرى ومراعاة لمصلحة الورثة يجب إعلان السند التنفيذي إليهم، وٕانتظار خمسة عشر كاملة قبل مباشرة التنفيذ في مواجهتهم، وذلك حتى يتمكن الورثة من الوفاء الاختياري وتجنب التنفيذ الجبري او على الأقل الاستعداد لهذه الاجراءا ت (29)

ثانيا: الخلف الخاص

يمكن أن يجري التنفيذ ضد خلف المدين الخاص لتوافر الصفة لديه (30)، و أبرز حالات الخلف الخاص هي:

أ- حالة حوالة الدين: حيث يجوز التنفيذ ضد المحال عليه إذا كانت هناك حوالة دين تمت وفقا لأحكام القانون(31)، لأن من أثار الحوالة القانونية الخضوع للتنفيذ (32) .

ب- التنفيذ ضد حائز العقار المرهون: إذا كان هناك عقا ا ر مرهون وانتقلت ملكيته للغير، فإن للدائن المرتهن وعملا بحق التتبع الذي أقرته المادة 911 من ق م ج (33)، أن ينفذ على العقار في مواجهة من إنتقلت إليه الملكية دون أن يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

ج- حالة الوصية بمال معين: إذا أوصى المدين بمال من أمواله، جاز لدائن الموصى التنفيذ على المال الموصى به الذي إنتقل للموصى له، وليس على كافة أمواله(34) ،ويجوز عند التنفيذ على أموال أحد من هؤلاء توجيه الاجراءات إلى وكيله أو إلى نائبه القانوني أو القضائي (35) ، مع العلم أنه يمكن أن توجه اجراءات التنفيذ إلى الغير ويقصد به كل من كانت له صلة قانونية بمال المدين المنفذ ضده (36)، ومثاله حجز ما للمدين لدى الغير (37).

الفرع الثالث: مدينون لا يجري التنفيذ ضدهم

إذا كانت القاعدة أن التنفيذ يجري أصلا ضد المدين، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء مفاده أن هناك مدينون لا يخضعون لاجراءات التنفيذ وهم:

أولا: الأشخاص المعنوية العامة

وهي الدولة والولاية والبلدية والأشخاص المعنوية العامة ذات الطابع الإداري، لما في ذلك من إخلال بهيبتها والثقة المفروضة فيها، واستعدادها للوفاء بديونها، وباعتبارها سلطة عامة لها حصانتها ووزنها في الحياة العملية والقانونية، ضف إلى ذلك احترامها لقواعد الحسابات العمومية (38) ، وعليه تنص المادة 689 من ق م ج على أنه” لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها” (39)، أما المؤسسات العمومية الاقتصادية فإن المشرع الجزائري مؤخرا أخضعها لنظام الإفلاس ومنه إمكانية الحجز على أموالها (40)

ثانيا: الدول الأجنبية ورجال السلك الدبلوماسي

حيث لا يجوز التنفيذ ولا الحجز على المدينين الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية وهم الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين والهيئات الدولية كالأمم المتحدة وفروعها (41)، لما يتمتع به هؤلاء الأشخاص من فكرة المجاملة والرغبة في تمكينهم من أداء وظائفهم في الدول المعتمدين لديها على أفضل وجه(42) إلا أن القضاء الفرنسي قيد هذه الحصانة بأعمال الوظيفة بحيث لا تمتد إلى أعمالهم الخاصة بوصفهم أشخاصا عاديين (43)، وقد نظمت هذه الحصانة بمعاهدة فيينا التي ابرمت 1961 تحت رعاية الأمم المتحدة في 18 أفريل (44)

ثالثا: المدين التاجر الذي أشهر إفلاسه.

الإفلاس نظام جماعي للتنفيذ يحل محل الاجراءات الفردية بحيث إذا أشهر إفلاس المدين تتوقف بشأنه الاجراءات الفردية وتحل محلها اجراءات التنفيذ الجماعية، الهدف منها حماية جميع دائني المفلس واحترام مبدأ المساواة بينهم، لذلك كانت القواعد المنظمة للإفلاس من النظام العام، وعليه لا يجوز للدائن العادي أن يبدأ اجراءات التنفيذ بعد الإفلاس، أما إذا بدأها قبل الحكم بذلك يتعين عليه أن يدخل التفليسة على قدم المساواة مع سائر الدائنين(45) غير أنه إذا كان للدائن رهن على منقول أو على عقار، حيث تحصن مسبقا ضد الإفلاس وتصبح له الأولوية على الثمن، وعليه لا يمكن منعه من مباشرة التنفيذ أو من الإستمرار فيه، وكل ما يجب عليه هو أن يوجه الاجراءات أو يتابعها ضد وكيل التفليسة (46)،أما الدائن العادي إذا بدأ اجراءات التنفيذ، يجب عليه أن يتحصل على إذن من القاضي المنتدب لإدارة التفليسة بالاستمرار في الاجراءات، غير أن البيع يتم دائما لفائدة جماعة الدائنين ما عدا مصاريف التنفيذ تتوفى بأولوية من ثمن بيع الأموال المحجوزة)47)

الفرع الرابع: شرط الأهلية.

اختلف الفقه حول الموضوع وجاءت أراؤه كالتالي:

الراي الأول: ذهب إلى أن الأهلية الواجبة في المنفذ ضده تتحدد طبقا لنوع التنفيذ وأثاره، وعليه إذا كان سيترتب على التنفيذ نزع ملكية المال عن صاحبه سواء كان عقا را أم منقولا يجب أن تتوفر أهلية التصرف (48)، لأن المنفذ ضده وهو يؤدي الدين إنما يعمل على . إخراج المال من ذمته المالية التي تتطلب أن يكون له أهلية التصرف، ويمكن للمكلف بالتنفيذ أن يرجع في ذلك إلى السند التنفيذي للتأكد من أهلية المنفذ عليه، أما إذا تعلق الأمر بالتنفيذ العيني المباشر كتسليم منقول معين يكفي توافر أهلية الإدارة، ويكون من الجائز توجيه الاجراءات مباشرة ضد القاصر المؤذون له بالإدارة طبقا لأحكام المادة 84 من قانون الأسرة الجزائري، لأن له الحق بأن يوفي الديون الناجمة عن هذه الأعمال (49)، وٕاذا لم تتوافر لدى المنفذ ضده الأهلية اللازمة يمكن اتخاذ اجراءات التنفيذ في مواجهة ممثله القانوني، سواء كان ولي أو وصي أو قيما تحت طائلة البطلان الذي قرر بالأساس لفائدة طالب التنفيذ، لأنه ليس من مصلحته أن يستمر في اجراءات قد يقرر بطلانها فيما بعد (50)مع العلم أن هناك من يكتفي بأهلية الإدارة حتى ولو كان التنفيذ بنزع الملكية (51) .

الرأي الثاني: ويذهب إلى أن الأهلية اللازمة في المحجوز عليه مهما كان نوع الحجز، هي ذات الأهلية الواجب توافرها في من ترفع عليه دعوى قضائية، وعليه إذا كان المدين قاصرا أو من في حكمه وجب توجيه الاجراءات إلى من يمثله قانونا (52) إلا أن غالبية الفقه ترى أن نقص الأهلية لا يحول دون اتخاذ اجراءات التنفيذ وفرق في ذلك بين التنفيذ المباشر والتنفيذ بنزع ملكية المنقول أو العقار، لأن هذه الاجراءات تستهدف ماله دون إعتبار لا اردته، على أن توجه هذه الاجراءات إلى ممثله القانوني بحسب الأحوال (53)، ونحن نؤيد هذا الاتجاه باعتبار أنه يستقيم و يتفق مع عمل جهات التنفيذ في الجزائر، وعلى ذلك جاء القانون الجديد حيث فصل في الأمر بموجب المادة 617 ف 2 منه (54).

_________________

1- انظر كل من،وجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرا فعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية القاهرة 1973 ، ص 267 ، وعزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرا فعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001، ص 146 ، وبوشهدان عبد العالي: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري،بدون دار الطبع وتاريخه، ص 47

2- أحمد السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 157

3- جمال مكناس: أصول التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، منشورات جامعة دمشق، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق 2003 ،ص 108

4- عزمي عبد الفتاح : المرجع السابق، ص 146 ، وكذلك السيد صاوي المرجع السابق، ص 156

5- Gerard couches : voies d’exécution ،4 édition Sirey 1996 P 25

6- أنظر: الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 45 ، وكذلك عزمي عبد الفتاح: المرجع السابق، ص 14

7- بوشهدان عبد العالي : المرجع السابق، ص 24

8- slheddine mellouli : « l’évolution des sûretés personnelles au cours du 20 siècle une volution de caractère » Revue tunisienne de droit، centre de publication universitaire، Tunis 1999 P 303.

9- تنص المادة 644 من ق م ج على أنه ” الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ إلتزا م بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الإلتزام إذا لم يفي به المدين نفسه.

10- حيث نظم المشرع الج ا زئري أحكام عقد الكفالة وأثار ه بموجب المواد من 644 إلى 673 من القانون المدني.

11- تنص المادة 665 من ق م ج على أنه ” لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد”

12- تنص المادة 660 من ق م ج على أنه:” لا يجوز للدائن أن يرجع عن الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين”.

13- تنص المادة 661 من ق م ج على أنه:” إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين التي تفي بالدين كله، ولا يؤخذ بعين الإعتبار الأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأرا ضي الجزائرية أو كانت متنازعا فيها”.

14- كما تنص المادة 663 من ق م ج على أنه:”إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو إتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين”.

15- جمال مكناس: المرجع السابق، ص 113

16- وذلك ما تنص عليه المادة 901 من ق م ج بقولها:” إذا كان ال ا رهن شخصا أخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا على ما رهن منه”.

17- عزمي عبد الفتاح: المرجع السابق، ص 149 ، وبوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 48

18- Gerard couches : OP. Cit P 25.

19- تنص المادة 180 ف 2 من قانون 84-11المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة الج ا زئري المعدل والمتمم بالقانون رقم 5-9 المؤرخ في 4 ماي 2005 ، الجريدة الرسمية رقم 83 المؤرخة في 22/6/2005يتضمن الموافقة على الأمر رقم5-2 المؤرخ في 27 فيفري 2005الذي يعدل ويتمم القانون 84-11ج ر، رقم 15 مؤرخة في 27 فيفري 2005 على أنه: ” يؤخذ من التركة حسب الترتيب الاتي :

*مصاريف التجهيز والدفن.

*الديون الثابتة في ذمة المتوفى.

*الوصية .

20- تنص المادة 617 أعلاه على أنه: ” إذا توفى المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء إلى ورثته جملة، أو إلى أحدهم في موطن مورثهم، وٕالزا مهم بالوفاء وفقا لأحكام المادتين 612 و 613 أعلاه”، هذه المادة تتوافق مع محتوى المادة 332 من القانون الحالي .

21- تنص المادة 86 من ق إ م على أنه: ” تمنح مهلة كافية للورثة أو الزوج الباقي على قيد الحياة كي يبدي دفاعه في موضوع الدعوى إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى “.

22- جمال مكناس: المرجع السابق، ص 111

23- تنص المادة 618 من ق إ م د والتي تتطابق مع المادة 333 من ق إ م على أنه: ” إذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري قد بدأت ضد المنفذ عليه قبل وفاته فتستمر على تركته..”.

24- السيد صاوي: المرجع السابق: ص 164

25- الرأ ي للدكتور أحمد خليل جاء به في مؤلفه: التنفيذ الجبري ) بدون دار الطبع و عدد الطبعة( سنة 2003 ، ص 599 ، ويؤيده في . ذلك الدكتور أبو الوفاء معتمدا على المادة 284 م ا رفعات مصري، وذلك في مرجعه السابق، ص 266

26- بخصوص حالات وإجراءات إنقطاع الخصومة القضائية أنظر أحمد خليل: أصول المحاكمات المدنية، منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت 2001 ، ص 366.

27- أحمد خليل: المرجع السابق، ص 371.

28- بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 49

. 29- محمد حسنين: المرجع السابق، ص 18 ، وكذلك السيد صاوي: المرجع السابق ص 163

30- أنظر: عزمي عبد الفتاح: المرجع السابق، ص 152 ، وكذلك جمال مكناس: المرجع السابق، ص 111 ، و بوشهدان عبد العالي:المرجع السابق، ص 50

31- المشرع الجزائري نظم أحكام حوالة الدين بموجب المواد 251 من ق م ج التي تنص على أنه: ” تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل عنه الدين” ، والمادة 257 من نفس القانون التي تنص أنه ” تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه على أن يتقرر فيه أن هذا الأخير يحل محل المدين الأصلي في إلتزامه “.

32- جمال مكناس: المرجع السابق، ص 111

33- تنص المادة 911 من ق م ج على أنه ” يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن يقوم بنزع ملكية العقار المرهون من يد الحائز لهذا العقار”.

34- انظر: جمال مكناس: المرجع السابق، ص 111 ، وعزمي عبد الفتاح: المرجع السابق، ص 152.

35- وجدي ا رغب: المرجع السابق، ص 368 ، وكذلكGerard couches : OP. Cit P 25

36- أنظر: عزمي عبد الفتاح: المرجع السابق، ص 157 ، وكذلك عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاج ا رءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار عنابة 2004 ، ص 46 ، و بوشهدان عبد العالي: ، المرجع السابق ، ص 57 و الطيب برادة: المرجع السابق، ص 53 Gerard couches : OP. Cit P 28

37- هذا الموضوع نظمه المشرع الج ا زئري بموجب المواد 355 وما بعدها من ق إ م.

38- Gerard couches : OP. Cit P 26.

39- هذا الموضوع سنعود إليه بشيء من التفصيل عند البحث في محل التنفيذ وبالتحديد الأموال العامة التي لا يجوز الحجز عليها، الصفحة 53 من رسالتنا.

40- وذلك بموجب المادة 217 من المرسوم التشريعي 93-8 المؤرخ في 25 أفريل 93 يعدل ويتمم الأمر 75-59 المؤرخ 26-9-1975المتضمن القانون التجاري.

41- عزمي عبد الفتاح: المرجع السابق، ص 148

42- سعيد عبد الكريم مبارك: أحكام قانون التنفيذ، جامعة البصرة، الطبعة الأولى سنة 1970 ، ص 173.

43- عزالدين عبد الله: القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة 1977 ، ص 763

44- عزمي عبد الفتاح: المرجع السابق، ص 148

45-عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 34 ، وكذلك 27 ،Gerard couches : OP. Cit P والفقه المقارن يكيف شهر الإفلاس ضمن موانع الأهلية، وعليه يمتنع التاجر المفلس من التقاضي، وقياسا على ذلك لا توجه له إجراءات التنفيذ، ولمزيد من الاطلاع أنظر

. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية) دون دار الطبع(، سنة 1995 ، ص 268

46- محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزا ئري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ئر 1982 ، ص 18

47 – مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة . والنشر، الجزائر 2005 ، ص 32 ، عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 33

48- أهلية التصرف حددتها المادة 40 من ق م ج ب 19 سنة كاملة.

49- محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني الجزا ئري، مصادر الإلتزا م، الواقعة القانونية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الهدى عين مليلة، الج ا زئر 1992 ، ص 161 ، وكذلك إسحاق إبرا هيم منصور: نظريتا القانون والحق، وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزا ئر 1992 ، ص 230

50- يقول بهذا الراي الدكتور وجدي راغب في المرجع السابق، ص 269 ، ويؤيده في ذلك الدكتور السيد صاوي: المرجع السابق، ص 163 ، و جمال مكناس: المرجع السابق، ص 113

51- هذا الرأ ي للدكتور عبد الخالق: في كتابه مبادئ التنفيذ، طبعة 1977 ، ص 97 ، أشار إليه عزمي عبد الفتاح: المرجع السابق، . ص 153

52- يقول بهذا الرأ ي الدكتور أبو الوفاء في مرجعه السابق، ص 265

53- هذا التقسيم للدكتور عزمي عبد الفتاح جاء في مرجعه السابق، ص 153 ، ويؤيده في ذلك الدكتور محمد حسنين في مرجعه . السابق، ص 16 ، وكذلك سعيد عبد الكريم مبارك في مرجعه السابق، ص 173.

54- تنص المادة 617 ف 2 من ق إ م د على أنه:” إذا فقد المنفذ عليه أهليته أو ا زلت صفة من كان يباشر الاجراءات نيابة عنه قبل البدء في اجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه وٕالزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612 و 613 أعلاه”.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .