الغلو فى ايقاع الجزاء

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسينى عبد المجيد مسلم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، على محمد الششتاوى إبراهيم

و / عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1175 لسنة 44 ق. عليا

المقام من / إبراهيم الدسوقى فرج عبد النبى

ضد / هيئة النيابة الإدارية

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 766 لسنة 24 ق بجلسة 18/10/1997

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 13/12/1997 أودع الأستاذ/ محمود الكومى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1175 لسنة 44 ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الدعوى رقم 766 لسنة 24 ق بجلسة 18/10/1997 والقاضى فى منطوقه أولاً … ثانياً …ثالثاً … رابعاً : بمعاقبة إبراهيم دسوقى فرج بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر .

وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار .

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها فى 24/12/1997 ، كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بما تراه المحكمة مناسباً من جزاء حيال ما نسب الى الطاعن .

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 22/6/1999 وما تلاها من جلسات وفيها قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن وبجلسة 11/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 20/10/2002 حيث نظرته المحكمة بالجلسات المحددة بمحاضر الجلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات حوت صور ضوئية من كتاب نيابة شبين الكوم فى المحضررقم450 لسنة1996 إدارى قويسنا وقرارى الجزاء رقمى 8 ، 9 لسنة 1995 وبعض صفحات لائحة الجزاءات بالبنك بينما قدمت النيابة الإدارية مذكرة ثانية بدفاعها صممت فيها على طلباتها ، وبجلسة 16/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث أن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً وأستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى إقامة النيابة الإدارية للدعوى رقم 766 لسنة 24 ق بأيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا فى 3/9/1996 متضمنة ملف القضية رقم 95 لسنة 1995 شبين الكوم وتقرير بأتهام الطاعن إبراهيم الدسوقى فرج مدير بنك قرية طه شبرا سابقاً وحالياً مدير بنك قرية أم خنان درجة رابعة وأخرين لأنهم خلال المدة من 25/8/1992 حتى 20/9/1994 بالوصف السابق بمقر عملهم ببنك التنمية والأئتمان الزراعى بدائرة محافظة المنوفية لم يؤدوا الأعمال المنوط بهم بالدقة الواجبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات بالجهة التى يعملون بها وذلك بأن ….. الرابع ( الطاعن ) 1- أهمل فى الأشراف على المخالفين الثلاثة الأول مما أدى إلى أرتكابهم

تابع الحكم فى الطعن رقم 1175 لسنة 44 ق. عليا

المخالفات المسندة إليهم على النحو الموضح بالأوراق.

2- قعد عن استيفاء سجل ، بنك قرية الخاص بحيازات العملاء وكذا نماذج توقيعاتهم الأمر الذى مكن المندوب صابر عبد التواب بيومى من التلاعب بالحيازات وتوقيعات العملاء على مستندات صرف محل التحقيق والأستيلاء على مبلغ ( 7ر22694 ج) وذلك على النحو الموضح بالأوراق ، وطلبت النيابة الإدارية مساءلة المحالين تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الأتهام .

ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى التأديبية المشار إليها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/10/1997 قضت بحكمها – فيما يخص الطاعن – بمعاقبته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفة الأولى من إقرار المحال الرابع بأن طبيعة عمله تقتضى الأشراف على المحالين الثلاثة الأول ، وإزاء ثبوت إهمال المذكورين فى مراجعة السلف الزراعية المنصرفة بمعرفة المندوب صابر عبد التواب بيومى ومراجعة مستندات صرف هذه السلف فإن أهمال المحال الرابع بوصفه مديرالبنك فى الأشراف على المذكورين يكون ثابتاً مستوجباً مجازاته ، وعن المخالفة الثانية فهى ثابتة أيضاً مما ورد بشهادة محمود جودة السنطاوى / المفتش بالبنك بحسبان أن المحال الرابع هو المسئول عن استيفاء هذه البيانات ومن ثم خلصت إلى مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع وقف صرف نصف الأجر .

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وبطلانه لأسباب حاصلها عدم أستظهار تاريخ وقوع المخالفة ومخالفة تقرير الأتهام لتقرير لجنة فحص أعمال المندوب صابر عبد التواب عن المدة من 1/7/1992 حتى 30/6/1994 المشكلة بقرار رئيس مجلس الأدارة رقم 148 لسنة 1994 ، وعدم القضاء بأنقضاء المخالفات المنسوبة للطاعن بالتقادم ، ومخالفة الجزاء الذى أوقعته المحكمة لما هو وارد بلائحة جزاءات البنك الرئيسى للمخالفات المنسوبة إليه مما يشوبه بالغلو فضلاً عن عدم إختصاصه باستيفاء سجل 2 بنك الخاص بحيازة العملاء ونماذج توقيعاتهم وإستناد أدلة الثبوت إلى تقرير الجنة الذى تبين أن أحد غضونها محال إلى المحاكمة التأديبية وهو المحال الخامس وبذلك أنتهى الطاعن إلى طلباته أنفة البيان .

ومن حيث إنه عن سببى عدم أستظهار تاريخ وقوع المخالفة وعدم قضاء المحكمة بأنقضاء المخالفتين المنسوبتين للطاعن بالتقادم ن ذلك يشكل فى حقيقة الأمر دفعاً بأنقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم بالنسبة للطاعن ( فى هذا الشأن فقد أستقر قضاء هذه المحكمة على إنه يجب عند إبداء الدفع بسقوط الدعوى التأديبية تحديد المخالفات التى سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد وتاريخ علم الرئيس المباشر بها والدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق القانون ، وأن ورود الدفع فى عبارات عامة مجهلة يؤدى إلى وجوب رفضه .( الطعن 1911 لسنة 38 ق. عليا جلسة 1/3/1994 ) والثابت من الأوراق خاصة تقرير الطعن ان الطاعن لم يدفع صراحة بسقوط المخالفات المنسوبة إليه بالتقادم بل أشار إلى أن المحكمة المطعون على حكمها لم تستظهر تاريخ المخالفة على الرغم مما هو ثابت بتقرير الأتهام من تحديد المدة التى وقعت فيها المخالفات ، وأياً كان الأمر وما أشار إليه الطاعن فى هذا الشان فإنه مع مسايرة الطاعن من أن المخالفات المنسوبة إليه وقعت خلال المدة من 1/7/1992 حتى 23/12/1993 ( ص 4 من تقرير الطعن ) فإن الثابت أن النيابة الإدارية قد قامت بالتحقيق مع الطاعن وأحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية فى 3/9/1996 اة قبل إنقضاء مدة الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى التأديبية بحسبان أن مشاركة الطاعن حال كونه الرئيس المباشر ( مدير البنك ) لباقى مرؤوسيه فى المخالفات محل الواقعة يترتب عليه أن يخضع امر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات ( الطعن رقم 604 لسنة 25 ق عليا جلسة 14/12/1985 ، وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من الأوراق أن المخالفة محل النزاع هى مخالفة مالية وسبق أن أخطر البنك النيابة العامة التى أجرت تحقيقاتها بالمحضر رقم 450 لسنة 1995 إدارى قويسنا والذى أعيد قيده برقم 7295 لسنة 1995 جنح قويسنا برقم 246 لسنة 1995 جنايات شبين الكوم حيث خلصت النيابة العامة فى 16/4/1996 إلى أتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المخالفين ، الأمر الذى مفاده انقطاع مدة التقادم وإعادة سريانها من جديد أعتباراً من التاريخ المذكور ، وعليه فإنه وإذ أقيــمت الدعوى التأديبية فى 3/9/1996 فإنها تكون قد قيمت فى الميعاد القانونى دون ثمة سقوط بالتقادم الأمر الذى يكون متعيناً معه الألتفات عن الدفع المبدى فى هذا الشأن .

ومن حيث إنه عن أسباب الطعن المتعلقة بثبوت المخالفة ، فإن ما أشار إليه الطاعن فى هذا الشأن مردود عليه بما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا أستخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستاهل العقاب وكان هذا الأستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمناى عن الطعن ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى إستئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة أثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى أعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها

تابع الحكم فى الطعن رقم 1175 لسنة 44 ق. عليا

غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان أستخلاصها للدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه ( الطعن رقم 255 لسنة 35 ق. عليا جلسة 14/6/1994 )، ومتى كان ذلك وكان الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه – فى مجال ثبوت أدلة الأثبات – على ثبوت المخالفتين المنسوبتين للطاعن المخالفة الأولى من إقراره الوارد فى التحقيقات بأن طبيعة عمله تقتضى الأشراف على المخالفتين الثلاثة الأول ، وثبوت خروج المذكورين على واجبات وظائفهم مما أقتضى مجازاتهم على النحو الذى أثبته الحكم وكذا المخالفة الثابتة مما شهد به محمود جودة السنطاوى المفتش المالى بالبنك من أهمال الطاعن فى استيفاء سجل 2 بنك الخاص بحيازات العملاء وكذا عدم استيفاء نماذج التوقيع بأعتباره المسئول عن أعمال المخالفين الثلاثة الأول ، وهذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للمخالفة الثابتة محل نظر ذلك إنه ولئن كان الطاعن قد قرر بأن طبيعة عمله تقتضى الأشراف على أعمال المخالفين الثلاثة المذكورين إلا أن هذا الأشراف هو إشراف رئاسى عام بحكم كونه مديراً للبنك المذكور وليس رئيسا مباشراً – فى ذلك العمل ، ومن ثم فإن القدر المتعين من مسئوليته هو عدم متابعة استيفاء سجل 2 بنك الخاص بحيازات العملاء وكذلك عدم متابعة استيفاء نماذج التوقيع بحسبان ن استيفاء تلك السجلات والنماذج منوط بأعمال المراجعة التى يقوم بها المخالفين الثلاثة الأول وبالتالى فإن هذه المخالفة فى حقيقتها إنما تعد جزءاً من المخالفة الأولى المتعلقة بالأشراف على أعمال المخالفين الثلاثة الأول ومن ثم يتعين القضاء ببراءة الطاعن من المخالفة الثانية على النحو الواردة به .

ومتى كان ما تقدم بيانه وكان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه فى مجال توقيع الجزاء فإنه لا يتساوى الرئيس بحسبانه صاحب مسئولية أشرافية فى مقدار الجزاء مع العامل المرتكب للمخالفة بأعتباره الفاعل الأصلى وبالتالى فإنه إذ ما وقع جزاء على الرئيس فى هذه الحالة يفوق الجزاء الموقع على العامل المخالف فإنه يكون مشوباً بالغلو وعدم التناسب ، وعلى هذا النهج فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أوقع على الطاعن حال كونه مدير البنك نظير ما نسب إليه جزاء الوقف عن العمل لمدة شهر رغم أن السلطة التأديبية بالبنك أوقعت على المحالين الأول والثالث جزاء الخصم لمدة خمسة عشر يوماً من أجرهما بالقرار رقم9لسنة1995، وفى ذات الوقت أوقع الحكم المطعون على المحال الثانى ذات الجزاء وهو خصم خمسة عشر يوماً من أجره وبالتالى يكون الجزاء المطعون فيه غير متناسب مع الجزاءات التى وقعت على مرؤوسيه وبالتالى يتعين والحالة هذه إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن إبراهيم الدسوقى فرج بالجزاءالذى يتناسب مع ما ثبت قبله على النحوالوارد بهذا الحكم وهى المخالفة الأولى فقط وذلك بخصم خمسة أيام من أجره

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بفبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه فى البند رابعاً من مجازاة إبراهيم الدسوقى فرج بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر ، والقضاء مجدداً بمجازاة المذكور بخصم خمسة أيام من أجره لما ثبت فى حقه على النحو الموضح .

صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم من شهر رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 20/11/2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة