تأديب ضباط شرطة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد ماجد محمود ، على محمد الششتاوى إبراهيم

و / أحمد محمد حامد ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4930 لسنة 49 ق. عليا

المقام من / عمر حمدى عبد الواحد شقير

ضد / وزير الداخلية ” بصفته”

فى القرارالصادر من مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة بجلسة 29/12/2002 فى الإستئناف رقم 140 لسنة 2002

الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 24/2/2003 أودع الأستاذ / محمود مغازى محمد المحامى نائباً عن الأستاذ / حسن عبد الفتاح حسن المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف الذى قرر فى منطوقه بمعاقبته بالعزل من الوظيفة .

وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء أصلياً : ببراءته مما نسب إليه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ، ورفضه موضوعاً .

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 24/5/2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 26/6/2004 والتى نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع وصورة مستند ، وبجلسة 16/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقررقانوناً وإذ إستوفى سائرأوضاعه الشكلية الأخرى, فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً

ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والقرار المطعون فيه فى إنه بتاريخ 16/1/2001 أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم 15 لسنة 2001 بإحالة الملازم أول بالإحتياط / عمر حمدى عبد الوأحد شقير – الضابط بامن القاهرة سابقاً – إلى مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب وذلك لإرتكابه المخالفات التالية :

1- قيامه بتاريخ 12/1/2001 ( فى منتصف الليل ) ومعه آخرين بإستيقاف المواطنيين ( كيغام زهران كيغام ،أرتو يعقوب كلشيان ، أحمد السيد جودة ، هشام مصطفى فرج ) والإدعاء لهم بإنه ومن معه من رجال المباحث ( على خلاف الحقيقة ) وتفتيشهم والإستيلاء على تليفون محمول ملك الأول – الأمر الذى أحط من كرامته وكرامة الهيئة التى ينتمى إليهاعلى النحو

الوارد بالتحقيقات .

تابع الحكم فى الطعن رقم 4930 لسنة 49 ق. عليا

2- قيامه ببيع التليفون المحمول ملك المواطن / كيغام زهران كيغام بمبلغ مائتى جنيه للمواطن / خالد محمود عبد السلام ( صاحب كشك ) دون وجه حق وضبطه بإرشاده الأمر الذى حط من كرامته وكرامة الهيئة التى ينتمى إليها على النحو الوارد بالتحقيقات .

3 – إقامته علاقة تخرج عن الحد المألوف مع أشخاص دون مستواه الوظيفى ( محمد حسن حسين ” مجند ” ، وليد محمود محمد يعقوب ” عاطل ” ، رؤوف عمر مسلم ” طالب ” ، خالد محمود عبد السلام ” صاحب كشك “) والإشتراك معهم فى مخالفات تضعه تحت طائلة القانون الجنائى – الأمر الذى أساء إليه وإلى الهيئة التى ينتمى إليها .

4 – دخوله فى مشاجرة مع أمينى الشرطة / أشرف حمدان يوسف ، حامد محمد البهنسى ) من قوة وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة مصر الجديدة بتاريخ 12/1/2001 بسبب وأثناء قيامهما بأداء واجبات وظيفتهما ومحاولته إخراج الطبنجة حيازته أثناء ذلك – الأمر الذى أحط من كرامته وكرامة الهيئة التى ينتمى إليها على النحو الوارد بالتحقيقات .

5 – حيازته الطبنجة ( عهدته ) أثناء إرتكاب المخالفات المنسوبة له بتاريخ 12/1/2001 والتلويح بهالإرهاب الموطنيين أثناء إستيقافهم على النحو الوارد بالتحقيقات .

6 – قيادته السيارة رقم 813527 ملاكى القاهرة بتاريخ 12/1/2001 بدون لوحات معدنية أو رخصتى التسيير والقيادة على النحو الوارد بالتحقيقات – وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 15 لسنة 2001 بسجلات مجلس التأديب المذكور ، نظرها المجلس بجلساته وبجلسة 28/4/2002 قرر مجازاة الضابط المحال عما نسب إليه من مخالفات بالعزل من الوظيفة ، وإذ لم يرتض المذكور هذا القرار فطعن عليه أمام مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة حيث قيد الإستئناف بسجلات هذا المجلس برقم 140 لسنة 2002 ، ونظر المجلس الإستئناف بجلساته على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/12/2002 أصدر القرار المطعون فيه والذى قرر فى منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف ….. وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها أن المخالفات التى نسبت إلى الضابط المستأنف والمبينة بقرار الإحالة إلى مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة قد أحاط بها القرار المستأنف وأدلتها وأنتهى فى تسبيب سائغ وكاف إلى إدانته عنها مرتكزاً فى ذلك على أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وأن ما أثاره الضابط فى طلب الإستئناف ومذكرة دفاعه المقدمة أمام المجلس الإستئنافى لإيخرج فى جوهره عما كان معروضاً على مجلس التأديب الإبتدائى وتضمنته أسباب قراره ، مما لايدعو إلى إيراد أسباب جديدة للرد عليها ، ومن ثم يحيل المجلس إلى ما جاء بأسباب القرار المستأنف ويجعلها متممة لأسبابه ، الأمر الذى يتعين معه رفض الإستئناف وتأييد القرار المستأنف ………. وخلص المجلس من ذلك إلى قراره المتقدم .

ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ، فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير الطعن .

ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن صحة القرار التأديبى إنما تتحدد فى ضوء الأسباب التى قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق وقت صدور القرار ومدى مطابقتها للحقيقة التى إنتهت إليها ، وأن بحث ذلك يدخل فى نطاق الرقابة القضائية التى تجد حدها فى التاكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة إستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً من عدمه …”الطعن رقم 1310 لسنة 45 ق – عليا ، جلسة 10/3/2002″

ومن حيث أن البين من الأوراق والتحقيقات إنه إبان عمل الطاعن ضابطاً بمديرية أمن القاهرة ، نسب إليه إرتكاب المخالفات الستة التى سطرها قرار إحالته إلى مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة والتى إرتبطت ببعضها إرتباطاً وثيقاً وتتمثل فى قيام الطاعن بصحبة آخرين صباح يوم 12/1/2001 بإستيقاف بعض المواطنين والإدعاء بأنهم ضباط مباحث وتفتيشهم والإستيلاء على تليفون محمول ملك أحد المواطنين وقيامه ببيع هذا التليفون ، وإقامته علاقات تخرج عن حد المألوف مع من هم دون مستواه الوظيفى والإشتراك معهم فى إرتكاب مخالفات تقع تحت طائلة القانون الجنائى ، بالإضافة إلى دخوله فى مشاجرات من أمينى شرطة من قوة قسم مصر الجديدة أثناء قيامهما بأداء واجبات وظيفتهما ومحاولته إخراج الطبنجة عهدته والتلويح بها لإرهاب المواطنين ، بالإضافة إلى قيادته للسيارة رقم (813527 ) ملاكى القاهرة بذات التاريخ بدون لوحات معدنية أو رخصتى التسيير والقيادة ، وقد تم ذلك كله وهو متلبساً بجريمته .

ومن حيث أن هذه المخالفات جميعها قد ثبتت قبل الطاعن بيقين فى وجدان هذه المحكمة وضميرها من واقع ما سطره قرار مجلس التأديب الإبتدائى لضباط الشرطة بأسبابه والتى إعتنقها المجلس الإستئنافى لضباط الشرطة بقراره المطعون عليه ، وذلك من واقع أقوال المواطن / كيغام زهران كيغام بالتحقيقات من أنه حوالى الساعة الوأحدة صباحا بتاريخ 12/1/2001 وابأن خروجه وبصحيته صديقه المدعو / ارتوكليشان وسيرهما بشارع رشيد – مصر الجديدة – فوجىء بسيارة فولكس

تابع الحكم فى الطعن رقم 4930 لسنة 49 ق. عليا

واجن لبنى بدون لوحات بها خمسة أشخاص تقريباً يعترضون طريقهما بدعوة إنهم ضباط مباحث وكان بحوزة أحدهم طبنجة أظهرها لهما لإرهابهما وهو ذات الشخص الذى كان يقود السيارة والذى تبين إنه يدعى عمر حمدى شقير ضابط شرطة ، وقاموا بتفتيشهما واستولوا منه على تليفونه المحمول ماركة نوكيا 3210 أزرق اللون ، وفروا بالسيارة هاربين وعليه قام بتحرير محضر بقسم شرطة مصر الجديدة بالواقعة ، وأضاف بأنه فى ظهر ذات اليوم تعرف على المذكورين بديوان القسم بعد القبض عليهم وكان من بينهم الضابط المذكور ، كذلك من أقوال المواطن / هشام مصطفى فرج – عامل بمطعم ماكدونالدز من إنه حوالى الساعة (30ر3) صباح يوم 12/1/2001 وأثناء سيره وبصحبته زميله فى العمل المدعو/ أحمد السيد جودة بشارع دمشق فى اتجاه ميدان روكسى – مصر الجديدة فوجئا بسيارة فولكس واجن بدون لوحات معدنية زرقاء اللون تعترض طريقهما وبداخلها أربعة أشخاص نزل منها قائد السيارة والذى عرف بعد ذلك أنه الملازم أول / عمر حمدى شقير والذى إدعى لهما أنه ضابط مباحث وأطلعهما على تحقيق شخصيته بسرعة وأنهما لم يتمكنا من قراءة بياناته وطلب منهما تحقيق الشخصية وأثناء ذلك حضر إثنين من أمناء الشرطة من قوة مباحث قسم مصر الجديدة وإستفسرا عن الموقف وطلبا من الضابط إطلاعهما على تحقيق شخصيته فأظهرها دون تمكينهما من الإطلاع عليها ، ثم حدثت مشادة بينهما وبين الضابط وتمكن أمينى الشرطة بمساعدة الأهالى بالإتصال بالقسم حيث حضر ضابط مباحث القسم – مصطفى الحبشى – وتمكن من ضبط المذكورين ،

وأضاف المذكور بإنه أثناء قيام أمينى الشرطة بالسيطرة على الموقف أخرج الضابط طبنجة لكى يضرب بها دون أن يطلق النار حيث سقطت منه الخزنة فالتقطها أحد أمينى الشرطة وتحفظ عليها ، كما ورد بأقوال المدعو/ وليد محمود يعقوب – فرد أمن بمطعم – أنه فى الساعة الوأحدة صباح يوم 12/1/2001 كان بصحبة صديقه المدعو/ محمد حسن حسين – المجند بالأمن المركزى – بمبنى الحرية مول التجارى بمصر الجديدة ولدى مغادرتهما المبنى شاهدا صديقهما الملازم أول / عمر حمدى يقود سيارته ماركة فولكس واجن حيث توقف لإصطحابهما وفى الطريق قرر لهما إنه مكلف بنوبتجية فى العمل لتفتيش الأشخاص المشتبه فيهم وأثناء سيرهم شاهدوا المدعو/ رؤوف محمد مسلم وشهرته رامى وتم إصطحابه معهم ،

ولدى مشاهدة الضابط لشخصين يسيران بالطريق نزل من السيارة وقام بتفتيشهما بعد أن ادعى إنه ضابط مباحث وأخذ من أحدهما تليفون محمول ولاذا بالفرار حيث قام ببيع المحمول لصاحب كشك بميدان الكوربة بمصر الجديدة ، ولدى معاودتهم السير بالسيارة مرة أخرى شاهد الضابط إثنين آخرين من المواطنيين فأوقف السيارة ونزل بمفرده وكرر نفس الفعل إلا إنه حضر أمينى شرطة من المباحث وألقيا القبض عليه بعد تشاجرهما معه وتم القبض عليهم أيضا وكان مع الضابط أثناء ذلك طبنجة وأثناء المشاجرة سقطت منها الخزنة على الأرض فالتقطها أحد أمينى الشرطة ثم حضر النقيب / مصطفى الحبشى ومعه قوة وتم إصطحابهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة ، ونفى مشاركة أحد منهم للضابط فى هاتين الواقعتين ،

كما قرر المدعو / رؤوف محمد مسلم – طالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا – أن المدعو / وليد محمود نزل مع الضابط فى الواقعة الأولى وإدعيا أنهما ضابطى مباحث وإستوليا على التليفون المحمول والذى شاهده مع الضابط أثناء عودته للسيارة ونفى مشاركته فى إرتكاب الواقعتين ، كما قرر المدعو / محمد حسن حسين – مجند بقطاع الأمن المركزى – بأن الضابط هو الذى إستولى على التليفون المحمول وأنه هو الذى إدعى أنه ضابط مباحث وكان ممسكاً الطبنجة عهدته ، وأنه قام ببيع التليفون لصاحب كشك بميدان الكورية ونفى مشاركته فى الواقعتين ، كما قرر المواطن / خالد محمود عبدالسلام – صاحب كشك بميدان الكورية – إنه حوالى الساعة 15ر2 صباح يوم 12/1/2001 حضر إليه الضابط بالكشك وعرض عليه شراءتليفون محمول نوكيا 3210 أزرق اللون ودفع له مبلغ (200) جنيه من ثمنه وتبقى له مبلغ خمسون جنيه وإنصرف وأضاف بأن الضابط كان يقود سيارة فولكس وبصحبته ثلاثة أشخاص لايعرفهم ،

وإنه لدى علمه بالواقعة سلم التليفون للقسم ، كما قرر/ أشرف حمدان يوسف – أمين شرطة من قوة وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة مصر الجديدة – إنه فى الساعة 3.45 صباح يوم 12/1/2001 أثناء مروره بدائرة القسم وبصحبته زميله أمين الشرطة / حامد محمد البهنسى شاهدا سيارة فولكس واجن بدون لوحات معدنية تتوقف بشارع دمشق ونزل منها شخصين تبين أنهما فيما بعد الضابط المحال والمجند/ محمد حسن حسين وقاما بتفتيش شخصين من المارة هما / هشام مصطفى وأحمد السيد وكان يجلس بداخل السيارة شخصين آخرين – فتوجها إليهم لإستطلاع الأمر وطلبا من قائد السيارة إبرازتحقيق الشخصية فقرر لهما بأنه ضابط مباحث وأخرج تحقيق شخصيته دون تمكينهما من الإطلاع عليه ولدى إصرارهما على الإطلاع على الكارنيه حدثت بينهما مشادة وحاول الإنصراف فقام بمعأونة زميله باستيقافه وحاول الضابط إخراج طبنجة كانت بحوزته فسقطت منها الخزينة فالتقطاها وتحفظا عليها وأثناء ذلك نزل باقى ركاب السيارة ، حيث كلف أحد المواطنين بالإتصال بالقسم وحضر النقيب / مصطفى الحبشى وتم القبض على الضابط ومن معه ، كما قرر الضابط / مصطفى الحبشى – ضابط بوحدة البحث الجنائى بقسم شرطة مصر الجديدة إنه تلقى بلاغ من المواطن / كيغام زهران كيغام حوإلى الساعة

تابع الحكم فى الطعن رقم 4930 لسنة 49 ق. عليا

30ر1 صباح يوم 12/1/2001 يفيد تعرضه وصديقه / أرتو يعقوب كليشان لإستيقاف فى الطريق العام بمعرفة أشخاص يستقلون سيارة ماركة فولكس زرقاء اللون بدون لوحات معدنية واستيلائهم على تليفون محمول ملكه ، وفى الساعة 45ر3 صباح ذات اليوم تبلغ له من أمينى الشرطة المذكورين بقيامهما بضبط بعض الأشخاص ومن بينهم الضابط المذكور وتشاجرهما معهم لإستيقافهم لمواطنيين آخرين وتفتيشهم دون مبرر ، حيث توجه إليهم وتلاحظ له وجود سيارة بذات المواصفات المبلغ عنها بالواقعة الأولى وبمواجهة الضابط المذكور إعترف وسلمه تليفون محمول كان معه وإصطحبهم إلى القسم وكان بحوزة الضابط الطبنجة عهدته ، وأضاف أنه إستدعى المبلغ الأول والذى تعرف على الضابط المذكور ، وبمناقشة الضابط عن التليفون المحمول الخاص بالمبلغ قرر إنه قام ببيعه إلى صاحب كشك مقابل (200) جنيه والذى قام بإحضاره وتسليمه للمبلغ ، كما أضاف بأن السيارة ملك والد الضابط بعقد بيع إبتدائى ولم يتم تجديد ترخيصها ، كما تبين له أن الضابط لايحمل رخصتى قيادة وتسيير للسيارة ،

كما أن الضابط الطاعن قد قرر بالتحقيقات بأنه إنقطع عن العمل اعتباراً من 25/12/2000 بعد إبلاغه بمرضه حتى تاريخ الواقعة وذلك حتى يتمكن من السفر إلى مدينة شرم الشيخ للنزهة وأنه لم يجد وسيلة للحصول على إجازة إلا بالإبلاغ بمرضه ، وأضاف بأنه حوالى الساعة الواحدة صباح يوم 12/1/2001 أثناء قيادته للسيارة ملك والده رقم 813527 ملاكى القاهرة شاهد كل من وليد محمود يعقوب ورؤوف محمد مسلم وشهرته رامى ومحمد حسين وهم من اصدقائه وجيرانه بالسكن فاصطحبهم معه لتوصيلهم لمنازلهم وأثناء سيرهم طلبوا منه التوقف لمشاهدتهم شخصين إدعوا معرفتهم وترجلوا من السيارة حيث فوجىء بحدوث مشاجرة بينهم فترجل من سيارته لمنع المشاجرة وإدعى أحد الشخصين بفقد تليفونه المحمول ،

ثم إستقل وأصحابه السيارة وإنصرفوا وفى ميدان الكوربة طلبوا منه التوقف أمام كشك بحجة شراء سجائر ثم إنصرفوا جميعاً بالسيارة حيث طلبوا منه التوقف مرة أخرى لرؤيتهم شخصين آخرين على صلة معرفة بهم فترجلوا من السيارة وتصادف مرور أمينى شرطة ” مباحث ” اللذين توقفا لمناقشتهم وحدثت مشاجرة بينهم فترجل هو من السيارة لفض المشاجرة وتعدى عليه أحد الأمناء واستولى منه على خزينة الطبنجة عهدته ، حيث حضر النقيب / مصطفى الحبشى وإصطحب الجميع إلى ديوان القسم ، وأضاف بأنه علم من ضابط المباحث بوجود بلاغ عن سرقة جهاز تليفون محمول وأبدى إستعداده لمعاونتهم لأنه توقع أن يكون أحد اصدقائه قد استولى عليه فى المرة الأولى وقام ببيعه لصاحب الكشك حيث قام بإحضاره بالفعل ونفى مشاركته فى الواقعتين المشار إليهما ، كما نفى ما ورد بأقوال المبلغ وأمينى الشرطة وأصدقائه الثلاثة ونفى إنتحاله صقة ضابط مباحث ، وأنكر ما ورد بأقوال المدعو/ خالد محمود عبـد السلام بشأن قيامه ببيع جهاز التليفون المحمول له بمبلغ (200) جنيه – هذا وقد تحرر المحضر رقم (18) جنح مرور بتاريخ 13/1/2001 للضابط المذكور لقيادته السيارة رقم 813527 ملاكى القاهرة بدون لوحات معدنية وبدون رخصتى تسيير وقيادة ، والذى تم تغريمه عنها بمبلغ مائتى جنيه .

ومن حيث أنه يبين مما تقدم إرتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه على وجه القطع واليقين، دون أن ينال من ذلك إنكاره لها بالتحقيقات إذ أن ذلك سلوك كل مخالف يحاول الفكاك مما إرتكبه ، كما أن تسلسل الأحداث وتواتر أقوال المتواجدين على مسرحها والأدوات المستخدمة فى إرتكابها كلها تؤدى إلى قيامها فى جانبه بيقين وصدق خاصة وأنه تم ضبطه متلبساً بإرتكاب فعلته ، ولما كان ما نسب إلى الطاعن وثبت فى حقه على النحو السالف بيانه يعد اخلالاً جسيماً من الطاعن بواجبات وظيفته وخروجاً صارخاً على مقتضياتها وإنحرافا شديداً فى مسلكه ، فضلاً عن مخالفتها أحكام قانون هيئة الشرطة التى كان ينتمى إليها والتى أوجبت على الضابط المحافظة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والإحترام الواجب لها ، الأمر الذى يستوجب مساءلته تأديبياً عن ذلك دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من مبررات وما أودعه بملف الطعن من إقرارات موقعه من بعض المجنى عليهم كمحاولة لنفى المخالفات المنسوبة إليه ، إذ أن هذه المبررات قد جاءت بعبارات عامة ومرسلة لا سند لها من الواقع ، كما أن الإقرارات المشار إليها لا تنف وجود الطاعن فى مسرح الأحداث قائماً بدور البطولة فى ذلك التردى فى إرتكاب المخالفة الأساسية المنسوبة إليه ، الأمر الذى يتعين معه الإلتفات عما أورده الطاعن فى هذا الخصوص .

ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد خلص إلى تأييد مجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة ، فمن ثم فإنه يكون قد جاء متفقاً صدقا وعدلاً مع ما نسب إلى الطاعن وثبت فى حقه بالنظر إلى جسامته وخطورته وإفصاحه عن إستهتار الطاعن وتهاونه وعدم إدراكه لأهمية وظيفته والهيئة التى ينتمى إليها ودورها الفعال فى بث الأمن والإستقرار فى نفوس المواطنين ، بما يجعله غير صالح تماماً للبقاء فى هذه الوظيفة ، خاصة وأن تبين للمحكمة مراجعة حالته الوظيفية يتضح أنها حفلت بالعديد من الجزاءات ضمنها حالات مماثلة للحالة محل البحث مما يتعين معه صدقاً وعدلاً بتره منها ، دون أن ينال من ذلك ما أودعه الطاعن من مستندات أمام هذه المحكمة بشأن ظروفه الأسرية كمحاولة منه لإستعاطف المحكمة لتخفيف الجزاء

تابع الحكم فى الطعن رقم 4930 لسنة 49 ق. عليا

الموقع عليه ، إذ أنه كان أولى بالطاعن أن يراعى هو هذه الظروف وينأى بنفسه عن الوقوع فيما أنحدر إليه وأوصله إلى هذه النهاية ، كما لاينال من مشروعية الجزاء إستشهاد الطاعن بالحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 5815 لسنة 44 ق – عليا بجلسة 20/7/2000 وقياس حالته على حالة الطاعن فى الطعن المذكور ، إذ أن من المقرر أن تقدير الجزاء إنما هو أمر منوط بالسلطات التأديبية طبقاً لظروف وملابسات ووقائع كل حالة على حدة فى ضوء ما تكشف عنه هذه الظروف وما يستشف منها – الطعن رقم 1007 لسنة 48 ق- عليا جلسة 28/9/2003 – وأن الثابت أن الطاعن فى الطعن المستشهد بالحكم الصادر فيه لم يثبت فى حقه إلا مخالفة واحدة فقط والتى تماثـل الشطر الأول من المخالفة الثالثة المنسوبة إلى الطاعن فى الطعن الماثل ، الأمر يجعل ما أورده الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله ، مما يتعين معه عدم التعويل أو القياس عليه ، ومن ثم وترتيباً على ما تقدم كله يغدو الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً القضاء برفضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .

صدر هذا الحكم وتلى علناً فى يوم من شهر رمضان سنة 1425 هجرية والموافق السبت 20/11/2004 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة