الطعن 1041 لسنة 58 ق جلسة 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 158 ص 104 جلسة 14 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
—————
(158)
الطعن رقم 1041 لسنة 58 القضائية

(1، 2) دعوى “الطلبات في الدعوى” تكييف الدعوى والطلبات فيها”.
(1)العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به.
(2)تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه. ما عناه المدعي فيها واقعاً دون حرفية العبارات وفي حدود سببها.
(3) دعوى “سبب الدعوى”.
وجوب الاعتراض على تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في إبدائه أمام محكمة النقض.
(4، 5) تعويض: “العناصر المكونة للضرر”. مسئولية. نقض.
(4)الضرر المادي. هو المساس بحقوق الشخص المالية وبحقه في سلامة جسمه.
(5)تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
(6، 7) قرار إداري. اختصاص. تعويض
(6)القرار الإداري. ماهيته.
(7) الخطأ الذي يرتكبه أحد موظفي الدولة. لا يعد قراراً إدارياً. اختصاص القضاء العادي بالتعويض عنه.
(8)تقادم “تقادم مسقط: وقف التقادم”. محكمة الموضوع. دفوع “الدفع بالتقادم”.
– حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه القانونية. للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها بوقف التقادم.
(9) تقادم “تقادم مسقط: مدة التقادم”. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”. تعويض. مسئولية. دفوع.
التمسك بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. م 172 مدني. رفض الدفع دون تناول مدة سقوط دعوى المسئولية واكتمالها. قصور وخطأ.

————
1 – العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
2 – العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى.
3 – الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب أن يكون أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه أمام محكمة النقض.
4 – الضرر المادي ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضاً المساس بحقه في سلامة جسمه.
5 – إن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت في ذلك لأسباب معقولة.
6 – القرار الإداري – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة.
7 – إن ارتكاب أحد موظفي الدولة خطئاً أثناء أو بسبب أداء وظيفته لا يعد قراراً إدارياً وبالتالي فإن التعويض عنه من اختصاص جهة القضاء العادي.
8 – حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن من شأن قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع أن يحول دون اكتمال مدة التقادم، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
9 – إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم هذا الدفع دون أن يتناول بما فيه الكفاية مدة سقوط دعوى المسئولية بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني وما إذا كانت قد اكتملت قبل نفاذ دستور 1971 من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 5793 لسنة 1986 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 50000 ألف جنيه، وقالت شرحاً لها إنه نفاذاً للأمر الصادر من الطاعن الأول قام الطاعن الثاني باعتقال مورثها في المدة ما بين 1959 حتى 1964 تعرض خلالها للتعذيب مما أصابهم بأضرار مادية وأدبية، فأقاموا الدعوى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بهم وبمورثهم، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها، قضت بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 4000 آلاف جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 7514 لسنة 104 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها استئنافاً فرعياً برقم 10607 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 1/ 1988 قضت في الاستئناف الأصلي برفضه وفي الاستئناف الفرعي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يدفعا إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها تعويضاً قدره 10000 آلاف جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بصفتيهما بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من ستة أوجه (الأول) إن المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب الحكم عن الأضرار الشخصية التي أصابتها عن نفسها وبصفتها من جراء اعتقال مورثها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لها بالتعويض عن الأضرار المادية التي أصابت مورثها مما يعد تغييراً لأساس الدعوى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه. (الثاني) إن الحكم المطعون فيه اعتبر الألم الجسدي والنفسي للمورث يترتب عليهما ضرراً مادياً برغم أنه يتولد عنهما ضرراً أدبياً كما أن المساس بسلامة أعضاء الجسم قد يترتب عليه ضرراً مادياً وضرراً أدبياً مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال. (الثالث) خالف الحكم المطعون فيه قواعد الاختصاص الولائي إذ خلت الأوراق من الدليل على تجريد أمر اعتقال المورث من العمل الإداري فينعقد الاختصاص لمجلس الدولة. (الرابع) إن الحكم المطعون فيه لم يتثبت من وجود إخلال بمصلحة مالية لمورث المطعون ضدها ترتبت على المساس بسلامة أعضاء جسمه. (الخامس) إن الحكم المطعون فيه لم يبين عناصر الضرر المادي الذي حاق بالمورث. (السادس) قضى الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه الخصوم إذ طلبت المطعون ضدها التعويض عن الأضرار التي حاقت بها من جراء اعتقال مورثها إلا أن الحكم قضى لها بالتعويض عن الأضرار المادية التي حاقت به من جراء هذا الاعتقال.
وحيث إن النعي بالوجه السادس مردود. ذلك أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عاناه المدعي منها وفقاً للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى صحيحاً – بما تبينه من وقائع الدعوى المطروحة وفي حدود سببها – إلى أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة قد تحددت بطلب التعويض المادي والأدبي عن الأضرار الشخصية التي أصابتها عن نفسها وبصفتها من جراء اعتقال مورثها – وهو ما لم ينكره الطاعنان – وأيضاً بطلب التعويض الموروث المقضي به، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن النعي بالوجه الأول غير مقبول، ذلك أن الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب أن يكون أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه أمام محكمة النقض. ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة ثاني درجة بما ورد بوجه النعي من أن المطعون ضدها طلبت الحكم بالتعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابتها عن نفسها وبصفتها من جراء اعتقال مورثها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى لها بالتعويض عن الأضرار المادية التي أصابت مورثها، فإن في ذلك ما يسقط حقهما في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض، فضلاً عن أن هذا النعي أياً كان وجه الرأي فيه – غير مجد – حسبما جاء بالرد على الوجه السادس – وبالتالي يضحى غير مقبول.
وحيث إن النعي بالوجوه الثاني والرابع والخامس مردود. ذلك أن الضرر المادي ليس فقط المساس بحقوق الشخص المالية وإنما أيضاً المساس بحقه في سلامة جسمه، وأن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت في ذلك لأسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض موروث – بعد أن عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي تعرض لها المورث في سلامة جسمه خلال فترة اعتقاله – استناداً إلى شهادة شاهدي المطعون ضدها وكان ذلك بأسباب مبررة وتكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذه الوجوه يضحى على غير أساس.
وحيث إن النعي بالوجه الثالث غير سديد. ذلك أن القرار الإداري – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة و أن ارتكاب أحد موظفي الدولة خطئاً أثناء أو بسبب أداء وظيفته لا يعد قراراً إدارياً وبالتالي فإن التعويض عنه من اختصاص جهة القضاء العادي، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن الأضرار التي أصابت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها من جراء تعذيب مورثها وكذلك ما أصابه من أضرار من جراء هذا التعذيب فإن دعوى المسئولية تقوم في هذه الحالة على العمل المادي وليس تعويضاً عن القرار الإداري باعتقال المورث ومن ثم تختص المحاكم بنظرها ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول الطاعنان إنهما تمسكا بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني إلا أن محكمة ثاني درجة رفضت هذا الدفع استناداً إلى نص المادة 57 من دستور سنة 1971 بالرغم من أن الإفراج عن مورث المطعون ضدها تم في 20/ 4/ 1964 وأقامت الدعوى بتاريخ 7/ 4/ 1986 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم قبل العمل بدستور سنة 1971 في 11/ 9/ 1971 وإذ قضى الحكم على خلاف ذلك يكون مخالفاً القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن من شأن قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع أن يحول دون اكتمال مدة التقادم، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، لما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكا بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني، وإذ رفض الحكم هذا الدفع دون أن يتناول بما فيه الكفاية مدة سقوط دعوى المسئولية بالتقادم الثلاثي طبقاً للمادة 172 من القانون المدني وما إذا كانت قد اكتملت قبل نفاذ دستور 1971 من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .