اجر المثل اتعاب المحاماة
العدد / 438

التاريخ / 6/5/ 2008

اجر المثل اتعاب المحاماة

المبدأ التمييزي /

لان المحكمة اجرت التحقيقات القضائية في المرحلتين البدائية ولاستئنافية توصلت الى نتائجة الصحيحة الا ان مايعاب على الحكم المميز ان المحكمة اعتمدت تقرير الخبير القضائي المؤرخ 13 /1/ 2008 سببا لحكمها في حين ان هذا التقدير لايصلح ان يكون سببا للحكم وفق مقتضيات احكام المادة 140 من قانون لاثبات ذلك لان الخبير لم يأخذ بنظر الاعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها للمدعي في لاضبارة —-/س/2006 استئناف الرصافة عند تقديره اجر المثل كما ان تقدير اجر المثل للدعوى الم/س/2005 جاء مغالى فيه جدا لان المدعي حضر ثلاث جلسات ثم ابطلت للدعوى بناء على طلبه ولم تحصل للمدعى عليها على أي قائدة منها كما يلاحظ الخبير إقرار المدعي في الجلسة الاستئنافية المؤرخة 12/12/2007 والذي تضمن استلامه مبلغ خمسمائة الف دينار من اتعاب المحاماة لكل ما تقدم يكون الحكم المميز قد جاء غير صحيح ومخالف للقانون لذا قرر نقضة

منشور ضمن المجموعة المدنية المعدة من قبل المحامي والحقوقي الاستاذ علاء صبري التميمي

المحامية الناشرة / نجاة السلطان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت