ُ** شروط الاعتراف **

ــــــــــــــ

الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤاخذ به المتهم يجب ان يكون نصاً فى أقتراف الجريمه بكافه اركانها القانوةنيه وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً ، – واذا كان الأمر كذلك وكان اعتراف المتهمه الرابعه ( الطاعنه )

قد انصب على وقائع سابقه على الواقعه المطروحه وجاء مفتقراً الى ما يؤايده ويدعمه من الأدله الفنيه التى تقطع كنه المواد التى تتعطاها اتلطاعنه وانها لمخدر الهيروين او غيره فان الحكم يكون اذ اعتبر اعتراف الطاعنه واقرارها دليلاً ضدها مع انه لا يعد كذلك وقضى بأدانتها بناء عليه يكون معيباً واجب النقض والإحاله .

نقض 13/1/1974 – س 25 – ص 16 – رقم 2 – طعن 1173 لسنه 43 ق

نقض 18/3/1968 – س 19 – ص 31 – رقم 61 – طعن 35 لسنه 38 ق