جريمة الاغتصاب فى القانون المصرى

نص القانون :- مادة 267 عقوبات
“” من واقع انثى بغير رضاها هى ليست زوجته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

فإذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتوليين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالأجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد

التعريف بالإغتصاب

الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها بغير ارادتها وهى ليست زوجته

أركان جريمةالإغتصاب :

الإغتصاب حتى يتحقق قانونا يجب أن توافر ركنين:-
مادى ومعنوى لتكوين الجريمة وانزال العقاب على المتهم الجانى

أولا:- الركن المادي لجريمة الاغتصاب
يلزم أن يتوافر فيه أمران يساند كل منهم الأخر واذا ماانتفى احدهم لم تقم الجريمة.

وهذان العنصران هما :-

(1) الوقاع(2) عدم الرضا(1) العنصر الأول : الوقاع

هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل ولو لمرة واحدةوهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة لايشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد .

يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .

· الا تكون هناك زوجية قائمة بينالمتهم والمجنى عليها .

(2) العنصر الثانى : عدم الرضا

وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع يشمل جميع أنواع الصور من التهديدوالاكراه على الاتصال الجنسي تحت تهديد السلاح وهو ما يسمى الإكراه المادى او تهديدهابصورة معنويه كخطف إبنها أو اخيها بأى صوره من صور التهديد المعنوى وأدخل المشرع كذلك من ضمن حالات عدم الرضا أن تكون المجنى عليها غير مدركة أو مصابة بضعف عقلى حيث أن إصابةالمجنى عليها بمرض عقلى أو حتي مجرد ضعف عقلي وعدم ادراكها خطورة افعالهايعني قانونا عدم رضاها
ويشمل كذلك استعمال الرجل للغش او الخداع في الايقاع بفريسته الانثي أو اذا كانت الأنثي في حالة اغماءا

ثانيا :- ركن معنوى هو القصد الجنائى .

هو القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد علمالجانى بان ارادتة قد انصرفت الى احداث اتصال جنسى تام مع امراءة ولم يتم لة ذلكالا اذا كانت مكرة علية وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذالإتصال لو كانت فىحالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت