الطعن487 لسنة 50 ق جلسة 24 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 58 ص 284

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد حسين بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
———–
– 1 محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير عمل الخبير”. خبرة. حكم “تسبيب الحكم”.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه أو لأسباب أخري مستنبطة من أوراق الدعوي ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن ، كما أن لها الأخذ ببعض التقارير دون البعض الآخر . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية وباعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقديره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استدل على ملكية المطعون ضده الثاني للعقار المشفوع به على الشيوع ومجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد في الرسم الكروكي الذى أجراه الخبير ومن العقود المسجلة التي قدمها المطعون ضدهما الأولين وبما ورد بكشف التحديد المساحي من مجاورة عقاري الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية ودون ما اعتداد به في إثبات الملكية ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية بذاتها لحمل قضائه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
– 2 شفعة. صورية. عقد “عقد هبة”. الشفيع .
اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع . سبب الشفعة . عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر . شرط ذلك . أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة في عقد البيع الذي يستر هبة ما لم يثبت علم الشفيع بها وقت إظهار رغبته في الشفعة .
الشفيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر بشرط أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعة في عقد الهبة المستترة في صورة بيع ما لم يثبت علم الشفيع بالهبة المستترة وقت إظهار رغبته ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع علم الشفيعين بأن عقد البيع سبب طلب الأخذ بالشفعة يستر هبة ، فلا على محكمة الموضوع إن هى لم تجب طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى خبير أو إلى التحقيق لإثبات العقد المستتر الذى ادعاه وأياً كان وجه الرأي في السبب الذى بررت به رفضها لهذا الطلب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها بالاعتداد بالعقد الظاهر في شأن طلب الأخذ بالشفعة تتفق وصحيح القانون .
– 3 وكالة. شفعة. إثبات. محكمة الموضوع “سلطتها في التفسير”.
النيابة الاتفاقية . لا يشترط لقيامها شكل معين . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية . مؤدي ذلك . جواز إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة من الوكيل ـ في الموعد القانوني ـ ولو لم تكن وكالة رسمية . استقلال محكمة الموضوع بالاستدلال علي هذه النيابة متي بني علي أسباب سائغة .
المقرر أن جميع التصرفات القانونية التي يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية ، وكانت النيابة الاتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكلاً معيناً ، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولئن كان إيداع ثمن العقار المشفوع في خزينة المحكمة وفي الموعد الذى حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في طلبها إلا أنه إجراء سابق على رفعها ولا يعتبر من إجراءات الدعوى ذاتها التي تبدأ بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون الوفاء بهذا الالتزام الذى فرضه القانون جائزاً من الوكيل ولو لم تكن وكالته رسمية ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ المحررات ما دام تفسيرها لها سائغاً ولا تخرج عن حقيقة مدلولها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نيابة ابن المطعون ضده الثاني عن المطعون ضده الأول في إيداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإيداع من إنه أودع المبلغ المودع لحسابهما معاً وعلى ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها منهما . وكان هذا الاستدلال سائغا ، فإن النعي عليه بسبب النعي يكون على غير أساس .
– 4 شفعة “تجزئة الشفعة”.
قاعدة عدم التجزئة في الشفعة . لا تجيز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر . علة ذلك. عدم الإضرار بالمشترى بتبعيض الصفقة عليه . طلب الشفيعين معا أخذ كامل العقار . المبيع بالشفعة لا يعد كذلك .
المقرر أن قاعدة عدم التجزئة في الشفعة لا تجيز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشترى بتبعيض الصفقة عليه ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين طلبا معاً أخذ كامل العقار المبيع بالشفعة فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترى أو تجزئة للشفعة .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 372 سنة 1975 مدني كلي أسوان على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة، وقالا بيانا للدعوى أنهما قد علما ببيع المطعون ضده الثالث لهذا العقار إلى الطاعن بثمن قدره (1400 جنيه) وإنهما شريكان على الشيوع فيه فضلا عن ملكيتهما للعقار المجاور له من الناحية القبلية. وقد أبديا الرغبة في أخذه بالشفعة بموجب إنذار وجهاه إلى طرفي العقد ثم أودعا الثمن خزينة المحكمة في 30/7/1975 وأقاما الدعوى بطلباتهما. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى خبير قدم تقريره قضت بجلسة 11/5/1978 للمطعون ضدهما الأولين بطلباتهما استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 سنة 53ق أسيوط التي قضت بتاريخ 16/12/1979 برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن في الأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضده الثاني في طلب أخذ العقار المبيع بالشفعة لانتفاء حالة الجوار بين عقاره المشفوع به وبين العقار المشفوع فيه على النحو الثابت من معاينة الخبير المنتدب وبالرسم الكروكي المرفق بتقريره ودون التعويل على ما أورده خلافا لذلك بالتقرير لتناقضه مع ما أثبته في المعاينة والنتيجة ومع كشف التحديد المساحي المقدم – كما طلب الطاعن تأييدا لهذا الدفاع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انتفاء حالة الجوار عن عقار المطعون ضده الثاني بعد إجراء القسمة بينه وبين باقي الورثة بموجب عقد مقدم صورته الضوئية، غير أن الحكم المطعون فيه التفت رغم ذلك عن هذا الطلب وذلك الدفاع وذهب على خلافه إلى تأييد الحكم المستأنف أخذا بتقرير الخبير وكشف التحديد المساحي وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في حدود سلطتها التقديرية وباعتبارها الخبير الأعلى الأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره محمولاً على أسبابه أو لأسباب أخرى تستنبطها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما طرح فيها من قرائن، كما أن لها أن تأخذ ببعضه دون البعض الآخر، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استدل على ملكية المطعون ضده الثاني للعقار المشفوع به على الشيوع ومجاورته للعقار المشفوع فيه بما ورد في الرسم الكروكي الذي أجراه الخبير ومن العقود المسجلة التي قدمها المطعون ضدهما الأولين وبما ورد بكشف التحديد المساحي من مجاورة عقاري الشفيعين لعقار النزاع من الناحية القبلية ودون ما اعتداد به في إثبات الملكية، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية بذاتها لحمل قضائه فإن النعي، على الحكم المطعون فيه بما ساقه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه الدليل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إجراء القسمة بين المطعون ضده الثاني وباقي شركائه في العقار الذي يشفع به بموجب عقد قدم صورة ضوئية أنكرها الخصم المطعون ضده الثاني – فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد سبب طلب الأخذ بالشفعة – هو في حقيقته عقد هبه وليس عقد بيع مستدلا على ذلك بأن الثمن المثبت في العقد يقل كثيرا عن قيمة العقار وطلب إحالة الدعوى إلى الخبير أو إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع دون أن يدلل على عدم صحته.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ما تضمنه من تقريرات قانونية غير صحيحة متى كانت نتيجته سليمة متفقة وصحيح القانون وأن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع أحد الخصوم إذا لم يكن من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان الشفيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر دون العقد المستتر بشرط أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة مما يترتب عليه جواز طلب الشفعة في عقد الهبة المستترة في صورة بيع ما لم يثبت علم الشفيع بالهبة المستترة وقت إظهار رغبته، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع علم الشفيعين بأن عقد البيع سبب طلب الأخذ بالشفعة يستر هبة، فلا على محكمة الموضوع إن هي لم تجب طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى خبير أو إلى التحقيق لإثبات العقد المستتر الذي ادعاه وأياً كان وجه الرأي في السبب الذي بررت به رفضها لهذا الطلب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها بالاعتداد بالعقد الظاهر في شأن طلب الأخذ بالشفعة تتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة لعدم إيداعه الثمن خزينة المحكمة قبل رفع الدعوى ذلك أن الثابت من محضر الإيداع أن الثمن أودع من المطعون ضده الثاني بواسطة ابنه ووكيله، ولم يكن موكلا من المطعون ضده الأول، وأن الوكالة لا تفترض بل يجب أن يقوم الدليل عليها كما لا تتوفر شروط الفضالة في هذه الحالة ولا يصح الوفاء عن الغير في طلب الأخذ بالشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة أن الإيداع تم منهما معا أخذا بما ورد بمحضر الإيداع من أنه تم لذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها في حين أن هذه العبارة لا تدل على أن الإيداع منهما.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن جميع التصرفات القانونية التي يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو اتفاقية، وكانت النيابة الاتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكلاً معيناً، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ولئن كان إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة وفي الموعد الذي حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول دعوى الشفعة وإلا سقط الحق في طلبها إلا أنه إجراء سابق على رفعها ولا يعتبر من إجراءات الدعوى ذاتها التي تبدأ بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون الوفاء بهذا الالتزام الذي فرضه القانون جائزاً من الوكيل ولو لم تكن وكالته رسمية لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ المحررات ما دام تفسيرها لها سائغاً ولا تخرج به عن حقيقة مدلولها، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نيابة ابن المطعون ضده الثاني عن المطعون ضده الأول في إيداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإيداع من أنه أودع المبلغ المودع لحسابهما معاً وعلى ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها منهما وكان هذا الاستدلال سائغا فإن النعي عليه بسبب النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأخير مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك بعدم أحقية المطعون ضدهما الأولين في أخذ العقار المبيع بالشفعة لأن طلبهما لها معا يعني طلب كل منهما أخذ جزء من العقار المشفوع فيه باعتبار أن لكل منهما سنده المستقل في طلبها وهو ما ينطوي على مخالفة لقاعدة عدم تجزئة العقار المبيع، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولا منه بأن الشفيعين طلبا أخذ كامل العقار بالشفعة بما ينتفي معه الضرر وهو ما يفيد ربط القاعدة القانونية بنتائجها الاحتمالية بما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن قاعدة عدم التجزئة في الشفعة لا تجيز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة عليه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولين طلبا معاً أخذ كامل العقار المبيع بالشفعة فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشتري أو تجزئة للشفعة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .