جواز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها امام المحكمة الجنائية

تجرى المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عـن الجريمة امام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
(حكم بدستورية هذه المادة فى الطعن رقم 150 لسنة 4 قضائية دستورية بجلسة 1989/5/27 )
احكام محكمة النقض المرتبطة

الموجز:
الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية . استثناء : شرطه . عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئاً عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الركن المادى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أثره : عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية . تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضائه برفضها . يعيبه . علة ذلك .

القاعدة:
لما كان من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .

لما كان ذلك ، وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً و لم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة ، وكان قضاء الحكم بالبراءة إعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
( المواد 337 عقوبات , 220 اجراءات )
( الطعن رقم 27024 لسنة 63 ق جلسة 1998/12/27 س 49 ص 1527 )
الموجز:
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحقوق المدنية . شرطه .

القاعدة:
الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .

( المادة 220 اجراءات )
( الطعن رقم 2428 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1426 )
الموجز:
انحسار التأثيم عن الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بها أثره : عدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .

القاعدة:
لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية وهو ما تقضى به هذه المحكمة .
( المادتان 220 ، 221 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10103 لسنة 60 ق – جلسة 1998/2/19 – س 49 – ص 269 )
الموجز:
اختصاص محكمة الجنح و المخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم . استثناء . قيامه على الإرتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ، مؤدى ذلك . المحكمة الجنائية لا ولاية لها فى الفصل فى الدعوى المدنية . متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية مناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها . غير معاقب عليه قانوناً . أثر ذلك.
القاعدة:
من المقرر طبقا لنصى المادتين 220 ، 235 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر فى الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا تكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية و المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانوناً ،

ومن ثم فإن المحكمة الجنائية لا تكون مختصة تبعا لذلك بنظر الدعوى المدنية بعد أن انحسر عنها الاختصاص بالدعوى الجنائية لانتفاء قيام الجريمة التزاما بأحكام المحكمة الدستورية العليا . مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية و بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيها وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها ومصادرة الكفالة .
( المادتان 220 ، 235 اجراءات )
( الطعن رقم 27028 لسنة 59 ق جلسة 1997/6/2 س 48 ص 675 )
الموجز:
انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية .
القاعدة:
لما كان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك ان تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية .
( المادة 220 اجراءات )
( الطعن رقم 2257 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ص 147 )
الموجز:
الاصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية رفعها إلى المحاكم الجنائية . شرطه : أن تكون تابعة للدعوى الجنائية و أن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية . الضرر الذى يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية . شرط تحققه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية مع ثبوت أن الضرر المدعى به ليس ناشئا عن جريمتى التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى الجنائية . فصل فى أمر من اختصاص المحاكم المدنية . وجوب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها .

القاعدة:
لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية و إنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية ، وكان الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ، فإذا لم يكن إلا نتيجة ظرف لا يتصل بالجريمة إلا عن طريق غير مباشر فلا تجوز المطالبة بتعويضه بتدخل المدعى به فى الدعوى الجنائية المرفعة من النيابة العامة أو برفعها مباشرة إذ فى هذه الحالة تنتفى علة الاستثناء و ينتفى معها اختصاص المحاكم الجنائية لما كان ذلك ،

وكان البين من الحكم المطعون فيه – وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه – أن طلب التعويض ليس ناشئا عن جريمتى التزوير والاستعمال المرفوعة بهما الدعوى لأن سببه هو منافسة المتهمين للمدعى بالحقوق المدنية فى الترشيح لمنصب عمدة القرية بتقديمهم إعلاما شرعيا مزورا ضمن مستندات الترشيح لإثبات ملكيتهم للنصاب المقرر قانونا من الأراضى الزراعية ، فهذا الضرر لا يصلح أساسا للحكم بالتعويض فى الدعوى الجنائية إذ هذه المنافسة مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعة بها الدعوى فإنه أمر خارج عن موضوع الاتهام و الضرر الناجم عنها لم يكن مصدره الجريمة ذاتها إذ هى لم يضر بها مباشرة إلا من حرموا من حق الإرث بمقتضى الإعلام الشرعى المذكور . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى برفض الدعوى المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية مختصة بنظرها فإنه يكون قد فصل فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و ذلك بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها .
( المواد 220 , 251 , 309 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 63109 لسنة 59 ق جلسة 1996/10/23 س 47 ص 1085 )

الموجز:
متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية . القضاء بالبراءة لتوافر الدفاع الشرعى عن النفس فى جريمة ضرب أفضى إلى موت . لازمه . رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها . علة ذلك .

القاعدة:
لما كان من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند |إلى المتهم ، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضده من تهمة الضرب المفضي إلى موت مورث الطاعنة لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس وهو من الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة ، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عن التهمة المشار إليها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل مباح صدر من المطعون ضده ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة المدنية قد اقترن بالصواب .
( المواد 220 ، 251 ، 309 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 29343 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/23 س 47 ص 677 )
الموجز:
إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه . تضمنه بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية . مؤدى ذلك . التعويض المؤقت . نواة للتعويض الكامل .المحكمة التى ترفع أمامها دعوى التعويض النهائى هى الملزمة ببيان الضرر .

القاعدة:
من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، ولا على المحكمة – من بعد – إن هى لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادى والأدبى ،

وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت ، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائى الذى يطالب به فيما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى هذا المقام لا يكون مقبولاً .
( المواد 220 , 221 , 251 , 251 مكرر , 253 إجراءات )
( الطعالموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها . لا أثر له فى سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية . وفاة أحد الخصوم لا يمنع من القضاء فى الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية . متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض ؟

القاعدة:
لما كانت المادة 259 من قانون الاجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير فى الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية فى نظرها إذا كانت مرفوعة إليها وكانت وفاة أحد طرفى الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب فى الميعاد القانونى .
( الطعن رقم 27354 لسنة 59 ق جلسة 1994/11/15 س 45 ص 1001 )
ن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )

الموجز:
إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية . أساسه ومؤداه ؟ توافر الصفة و المصلحة فى الطعن للمدعى بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم فى منطوقه على عدم الإختصاص بدعواه المدنية . أساس ذلك ؟

القاعدة:
من المقرر طبقا للمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم وإختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها إستثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين الدعوتين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية ، بحيث لا يصح رفعها إستقلالا أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفصل فى موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية غير معاقب عليه قانونا – كما هو الحال فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك ، فإن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – تتوافر له الصفة والمصلحة فى الطعن ، وإن لم ينص فى منطوق الحكم المطعون فيه على عدم الإختصاص بدعواه المدنية .
( المادتين 220 ، 253 إجراءات جنائيه )
( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/15 س 45 ص 661 )

الموجز:
متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية . القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة ايجابه رفض الدعوى المدنية عنها .
القاعدة:
من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها فى حقهم فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى لاتعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه .
( المواد 220 , 251 ، 309 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 5774 لسنة 54 ق جلسة 1985/4/3 س 36 ص 535 )

الموجز:
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم . استثناء . قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما ، مؤدى ذلك ؟ المحكمة الجنائية لا ولاية لها في الفصل في الدعوى المدنية . متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً. أثر ذلك ؟

القاعدة:
من المقرر طبقا لنص المادتين 220 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر في الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصه بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا تكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية والمرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانوناً . ومن ثم فإن المحكمة الجنائية لا تكون مختصة تبعا لذلك بنظر الدعوى المدنية بعد أن انحسر عنها الاختصاص بالدعوى الجنائية لانتفاء قيام الجريمة التزاماً بأحكام المحكمة الدستورية العليا .مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيها وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها ومصادرة الكفالة .
( المادتان 220 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 27028 لسنة 59 ق – جلسة 1997/6/2-س48-ص 675 )

الموجز:
القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها .شرطه؟ ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب . وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . التبليغ . خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . مثال . لتسبيب سائغ .
القاعدة:
لما كان القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية الذي يتلازم معه القضاء برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها هي تلك التي تبنى على عدم وقوع الفعل المكون للجريمة أو عدم ثبوت إسنادها للمتهم لعدم الصحة أو لعدم كفاية الأدلة أما إذا كان عماد البراءة هو انتفاء أحد أركان الجريمة فينبغي البحث عما إذا كان الفعل المادي الذي وقع ينطوي على خطأ مدني يستوجب التعويض من عدمه وعلى ذلك فانه إذا بنيت براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب على انتفاء ركن من أركانها ، فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ ذاتها ،

فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالبراءة إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن واستخلص من أوراق الدعوى أن الطاعن كان متسرعاً في تبليغه ضد المدعى بالحق المدني وذلك بإقامته الدعوى المباشرة متهماً إياه بإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة وأن ذلك كان عن رعونة وعدم تبصر مما يوفر في حق الطاعن خطأ مدنياً يستوجب التعويض ورتب على ذلك مسئوليته المدنية وإلزامه بالتعويض المطلوب فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل .
( المواد 220 ،251 ، 309 من قانون الإجراءات الجنائية )
( المادة 305 من قانون العقوبات )
( الطالموجز:
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة المحاكم الجنائية ? القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية واجب متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونا.

القاعدة:
من المقرر طبقا للمادتين 220 و 251 من قانون الاجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم ، واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من هذا الأصل ـ مبنى على الارتباط بين تلك الدعوى والدعوى الجنائية ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما ، ومشروط فيه أن لا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، ومن ثم فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
( المادتين 25 ، 220 اجراءات )
( الطعن رقم 1235 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/5 س 32 ص1049 )
( الطعن رقم 2423 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/2 س 34 ص300 )
طعن رقم 17593 لسنة 59 ق – جلسة 1993/6/13-س44-ص 588)
الموجز:
عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية شرطه ثبوت أن الفعل موضوع الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانونا . وجوب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية .
القاعدة:
لما كان من المقرر طبقا للمادتين 220 و 252 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه إلا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالا أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها غير معاقب عليه قانونا ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فانه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها .
( المواد 220 ، 251 ، 252 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5455 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/22 س 33 ص 1032)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه