نصت المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ان “ احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضاً .. ” .

يبدو جلياً من خلال تفحص هذه المادة أن الدعوى الاستئنافية تخضع في القانون العراقي للشروط العامة الواجب توفرها في الدعوى لتكون مقبولة بوصفها قواعد عامة وقد أجمعت غالبية التشريعات المقارنة على سريان القواعد المقررة امام محكمة البداءة على الاستئناف(1).

وقد جرى الفقه والقضاء على تسمية تلك الشروط العامة الواجب توفرها في الدعوى بشروط قبول ، اما قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ فقد حدد هذه الشروط(2). وحدد كذلك الحالات التي استثنى فيها قبول بعض الدعاوى(3) ، خلافاً للشروط الاصلية التي تتمثل في الاهلية والخصومة والمصلحة(4).

وسنتولى بحث هذه الشروط في ثلاثة مطالب وكالآتي :

المطلب الأول / الأهلية

المطلب الثاني / الخصومة

المطلب الثالث / المصلحة

المطلـب الأول : الأهــليـة

تعرف الأهلية بانها صلاحية الانسان لان تكون له حقوق وعليه التزامات وهي اهلية الوجوب،وصلاحيته لاستعمال ما له من حقوق وتنفيذ ما عليه من الالتزامات وهي أهلية الاداء. فالاهلية بذلك نوعان :

اهلية وجوب واهلية اداء (5). والاهلية المقصودة هنا اهلية الاداء المتمثلة بصلاحية صاحبها في استعمال ما له من حقوق وما عليه من التزامات ، فاذا توفرت تلك الصلاحية فيه عندئذ يعتد بجميع تصرفاته القانونية ويكون اهلاً للتقاضي فيباشر الدعوى او يقوم بإجراءات التقاضي على وجه يعتد به قانوناً (6).

فإذا أتم الشخص الذي يريد التقاضي سن الثامنة عشر ولم يكن لديه عارضاً من عوارضها او مانعاً من موانعها عُد ذو اهلية اداءٍ كاملة . واستثناءً من هذا السن عدَ القانون العراقي من اكمل الخامسة عشر من عمره وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية في التصرفات المالية فقط(7)، كما ان الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن يعُد بمنزلة البالغ سن الرشد(8) . أما فيما يتعلق بأهلية الشخص المعنوي والذي تقام الدعوى على من يمثله قانوناً او يقيم هذا الممثل الدعوى فتطبق بشأنه حكم المادة (48) من القانون المدني العراقي النافذ(9) . هذا وان على المحكمة التحقق من اهلية الخصوم حتى ولو لم يرد دفع بعدم صحتها، فقد اجاز القانون للخصوم ايراد هذا الدفع في جميع مراحل الدعوى(10). وعلى ذلك فلا يتصور حضور وكيل عن فاقد الاهلية في الدعوى(11)، اذ ان فاقد الاهلية لا يملك حق توكيل الغير لان اعطاء التوكيل يتطلب اهلية الموكل ، ومن لم يكن له الأهلية ليس له حق توكيل كحق الغير. وقد نص المشرع العراقي في قانونه النافذ على شرط الاهلية اذ نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على انه “ يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً في استعمال هذه الحقوق ” . فالنص يشترط ان يكون المدعي ذا أهلية للادعاء ويكون المدعى عليه ذا اهلية لرفع الدعوى عليه واهلية الادعاء مماثلة لأهلية التعاقد(12)، ويعد كل شخص أهلاً للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها وبهذا الصدد قضت محكمة تمييز العراق في قرار لها بأنه “ إذا ثبت بتقرير اللجنة الطبية ان المدعي ناقص الأهلية لأصابته بالمرض العقلي (الشيزوفرينيا) فيجب نصب قيم عليه لإجراء المحاكمة بحقه فضلاً عن القيمومة “(13). … ، يبدو جلياً ان شرط الأهلية واجب توفره في المستأنف عند تقديمه عريضة الطعن الاستئنافي ، فمن لا يملك ابتداءً الاهلية القانونية لرفع الدعوى ، او من فقدها بعد صدور الحكم ، يفقد حقه في الطعن بالاستئناف ويصبح ذلك الحق لوليه او وصيه(14)، إذ أن الاستئناف الذي يرفع من عديم الاهلية يكون باطلاً ولو كانت له الاهلية وقت قيام الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف عليه(15) .

والسؤال الذي يثار هنا ، وفي هذا الصدد هو هل أنّ الاهلية تعد شرطاً لصحة المطالبة بالمعنى الواسع ، ام هي مجرد شرط لقبول هذه المطالبة من المستأنف؟ للإجابة عن هذا السؤال ، نقول: إنّ هناك من يرى ان الاهلية هي شرط للقبول بحيث يترتب على تخلفها الحكم بعدم قبول الطلب(16) . بينما يرى رأي آخر ان تخلف الاهلية او تعيبها يجعل المدعي غير صالح للمطالبة القضائية ، كما يجعل ادعاءه معيباً (17) .

وإننا نؤيد الرأي الأول ، مسايرة مع موقف المشرع العراقي(18)، إذ إنّ الاهلية هي شرط لقبول الدعوى وهي شرط ابتداء وبقاء إذ لا بد من توفرها في بداية الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ونهايتها . أما فيما يتعلق بأهلية المستأنف عليه ، فشرط الاهلية واجب توفره لمباشرة الطعن الاستئنافي وليس لقبولها اذ يصح ان يطعن استئنافاً في احكام فقد المحكوم له في اهليته القانونية بعد صدور الحكم لمصلحتهم(19)، ويثور هنا ايضاً تساؤلٌ مهمٌ مفاده : ماذا لو فقد أحد الخصوم اهلية الخصومة اثناء نظر الطعن وقبل صدور الحكم ؟

للإجابة عن هذا التساؤل نقول واستناداً الى المادة (84) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ انه ينقطع السير في الدعوى الاستئنافية ابتداءً ولكن ينبغي هنا ان نفرق بين حالتين هما الحالة الاولى والتي تتمثل فيما اذا كانت الدعوى حين فقد الاهلية قد تهيأت للحكم في موضوعها اذ لا تأثير لفقد الأهلية في هذه الحالة فيجب تبليغ الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي فقد أهليته اثناء نظر الدعوى استناداً للمادة (175) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ(20)، وذلك لكي تحتسب مدة الطعن الاستئنافي في مواجهة من يقوم مقامه .

أما الحالة الثانية فتتمثل في ان يفقد احد الخصوم أهلية الخصومة أثناء نظر الدعوى، ولم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، فهنا يعد الحكم معدوماً لان السير في الدعوى الاستئنافية ينقطع بحكم القانون ويجوز لمن يمثل فاقد الأهلية الطعن في الحكم المذكور من هذه الجهة في أي وقت حسب اعتقادنا لان الحكم معدوم أصلاً . هذا وقد استقر القضاء العراقي على لزوم توفر شرط الأهلية في الدعوى الاستئنافية فقد قضت محكمة استئناف منطقة نينوى في قرار لها والذي جاء فيه “ لدى التدقيق والمداولة والمرافعة الحضورية الجارية فقد تبين ان الطعن الاستئنافي قد انصب على ان دعوى المدعى المستأنف عليه واجبة الرد من الناحية الشكلية لانعدام شرط الاهلية حيث ان المدعى عليه المستأنف حكم عليه بالحبس لمدة ست سنوات وان العقد الخاص بالسيارة العائدة للمستأنف عليه المدعي والذي حررت صكوك على اساسه يعد عقد باطلاً لعدم استيفائه الشكلية القانونية اللازمة … … وبعد تدقيق اضبارة الدعوى البدائية المستأنف حكمها تبين لهذه المحكمة ان المستأنف عليه كان قد اقام الدعوى البدائية المستأنف حكمها على المدعى عليه المستأنف بالذات وصدر الحكم البدائي المستأنف في هذه الصيغة في حين ان الطعن الاستئنافي قدم من قبل المحامي عن القيمة حسب حجة قيمومتها على زوجها ، وحيث ان المذكور يعد متمتعاً بأهلية وان الحكم عليه بالحبس (السجن) لمدة ست سنوات لا تفقده أهليته وفق ما تقرره المادة (97) من قانون العقوبات التي تشترط صدور السجن بحقه وعليه فان تقديم الطعن الاستئنافي من قبل القيمة عليه لا يستند الى سبب قانوني صحيح … … عليه تقرر رد الطعن الاستئنافي شكلاً لتقديمه من شخص لا يتمتع بالصفة والأهلية القانونية … “(21). ويلاحظ على هذا القرار ان المستأنف يعد فاقداً الأهلية لصدور حكم جزائي بحبسه مدة ست سنوات استناداً للمادة (97) من قانون العقوبات العراقي النافذ ، ويعد ناقص الاهلية وان تقديم الطعن بوساطة زوجته حسب صحة القيمومة عنه يعد صحيحاً لذا كان الاولى بمحكمة الاستئناف قبول الطعن لا رده وذلك لعدم توجه الخصومة .

أما عن موقف القوانين المقارنة .. بصدد شرط الاهلية ووجوب توفرها في الدعوى الاستئنافية. فنلاحظ خلو التشريع المصري من نص يعالج هذه المسألة ، الا ان الفقه المصري قد استقر على لزوم توفر أهلية الادعاء في الطاعن وبالحدود التي تتوفر له فيها أهلية الادعاء المعروفة في التقنين المصري ، أما المطعون ضدهُ فلا بد ان تتوفر له الاهلية ، فالأعمال الاجرائية وان كانت عموماً أعمالاً صادرة عن جانب واحد الا انها كقاعدة عامة لا تنتج اثرها الا بابلاغها الى الخصم الاخر(22). وبهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية بانه ” يجب لإجراء الاستئناف فضلاً عن توفر الاهلية في المستأنف او تمثيله تمثيلاً صحيحاً ان تتوفر هذه الاهلية او التمثيل في المستأنف ضده “(23). وكذلك هو الحال لدى التشريع الاردني ، حيث لم يكن هناك أي نص يعالج مسألة الاهلية في الدعوى الاستئنافية ، لذا نلاحظ ان الفقه الاردني قد استقر على ان تقديم الطعن الاستئنافي يجب ان يكون من شخص له أهلية تقديم هذا الطعن والا يجب تقديمه من وليه او وصيه ، اما بالنسبة للمستأنف عليه فالاهلية شرط لمباشرة الدعوى الاستئنافية . لذلك نرى انه من الجائز في القانون الاردني استئناف حكم ضد المحكوم له ولو فقد أهليته بعد صدور الحكم المستأنف على ان يباشر وليه او وصيه او من يمثله قانوناً (24). وهذا القول منطقي لان القول بغير ذلك يعني فوات مدة الطعن لحين نصب من يمثل المحكوم له ، كما ان نصب من يمثل المحكوم له يتطلب مراجعة ذويه وهو امر لا يستطيع المحكوم عليه انجازه وقد يستخدم للنكاية والاضرار به ، وتفويت مدة الطعن عليه في حالة القول بعكس ذلك . وقد اخذ المشرع العراقي بهذا الموقف(25)، اذ اوجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقام المحكوم له فاقد الاهلية ولم يشترط تقديم الطعن في مواجهته ابتداءً . وفي صدد موقف التشريع والفقه في لبنان يمكننا القول : ان القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى تطبق في الاستئناف(26). ويفهم ضمناً ان الشروط العامة لقبول الدعوى لا بد ان تتوفر في الدعوى الاستئنافية في التشريع اللبناني . أما عن موقف القانون الفرنسي فقد وجدنا ان شروط قبول الدعوى هي الشروط ذاتها لقبول الطعن الاستئنافي(27) ، حيث يرى بعض الفقهاء الفرنسيين(28) ، أنّ نص المادة (546) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ قد اوجزت تلك الشروط (29).

ومن خلال ما سبق نستشف ان القانون العراقي وبعض القوانين المقارنة قد اجمعت على عد الاهلية شرطاً من شروط قبول الطعن الاستئنافي(30).

المطلـب الثانـي : الخصومـة

يتعلق شرط الخصومة بالأشخاص الذين كانوا مختصمين امام محكمة الدرجة الاولى ، والمناط في بيان مَنْ الخصم هو بتوجيه الطلبات اليه في الدعوى ، فلا يجوز الطعن الا ممن كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه وبصفته التي كان متصفاً بها(31) ، فاذا كان الطاعن مثلاً قد رفع الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى على المطعون ضده بصفته عضواً في مجلس الادارة المنتدب لشركة ما ونائباً لرئيس مجلس ادارتها مثلاً وصدر الحكم عليه بوصفه نائباً عن الشركة دون ان يلزمه بشيء بصفته الشخصية ولكنه حين أستأنف الحكم استأنفه بصفته الشخصية ، فأن الاستئناف في مثل هذه الحالة لا يكون مقبولاً من غير ذي صفة(32) . ويلاحظ ان المشرع العراقي قد اشترط في قانونه ان تقام الدعوى على خصم قانوني(33) ، وهو من يترتب على اقراره حكم وان يكون محكوماً او ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى(34)، وبما ان شرط الخصومة يعد الشرط الثاني لقبول الطعن الاستئنافي لذا وجب توفره في كل من المستأنِف والمستأنَف ، لان الاستئناف حق لكل طرف من اطراف الدعوى البدائية ولا فرق في ذلك ان يكونوا صفتهم الشخصية او بصفتهم ممثلين عن احد اطرافها(35)، واذا تخلف شرط الخصومة فعلى المحكمة ان تحكم برد الدعوى دون الدخول في أساسها(36)، وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز في العراق في قرارٍ لها جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان محكمة الموضوع حسمت الدعوى بالحكم المميز دون ان تلاحظ ان الخصومة فيها غير مكتملة لان المدعين لا يمثلون أصحاب القدر الاكبر من اسهم العقار لذلك قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتها لتكليف المدعين باكمال الخصومة في الدعوى التي هي من حق القانون ومن ثم حسمها وفقاً للقانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق …” (37).يعد شرط الخصومة من النظام العام ، ويترتب على ذلك انه اذا لم يتبين للمحكمة تخلف هذا الشرط ودخلت في اساس الدعوى فعندئذٍ يستطيع المستأنف ان يدفع بعدم توجه الخصومة في أية مرحلة تكون عليها الدعوى(38) ، كما يجوز ابداء هذا الدفع لاول مرة امام محكمة التمييز(39) ، وبالنسبة للمستأنف فان صفته في الدعوى الاستئنافية ان يكون طرفاً في دعوى بدائية سواء بصفتة مدعٍ او مدعى عليه او شخص ثالث فيها ، فلكل من هؤلاء حق استئناف الحكم البدائي الصادر في النزاع موضوع الدعوى البدائية سواء أكانت خصومتهم فيها شخصية ام نيابة عمن يمثلونهم(40) . وإذا فقد الشخص صفته في الدعوى كأن يكون ممثلاً عن غيره فعندئذ يفقد حق الاستئناف واما إذا كان خصماً بصفته الشخصية وفقد صفة المخاصمة كأن يسكت واضع يد على عين خرجت من يده بعد الحكم ، فله ان يستأنف ذلك الحكم اما تخلصاً من المصاريف او تنصلاً من المسؤولية(41) . واما من يصلح ان يكون مستأنفاً عليه ، أي من يكون مدعى عليه في الدعوى الاستئنافية ، فهو من استفاد من الحكم وكان خصماً في الدعوى عند صدور الحكم ، او من يقوم مقامه كالمدعي اذا حكمت له المحكمة بكل ما ادعى به او ببعضه فان للمحكوم عليه ان يطعن في الحكم استئنافاً على المدعى ، فيكون المدعى مستأنفاً ، وكالمدعى عليه اذا حكمت المحكمة برد دعوى المدعي كلاً او بعضاً ، فان للمدعي ان يطعن في الحكم استئنافاً على المدعى عليه ، اما من لم يكن خصماً في الدعوى عند صدور الحكم فلا يجوز ان يُستأنف عليه ولو كان مستفيداً من الحكم(42). هذا وقد أكدن المادة (186) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ان محكمة الاستئناف هي محكمة تقاضي درجة ثانية ، لذا لم تجوز كقاعدة عامة تدخل الشخص الثالث امامها ، لان قبول الشخص الثالث في الدعوى الاستئنافية تدخلاً اختصامياً سيحرم خصمه ، اذا ما حكم للشخص الثالث بطلباته درجة من درجات التقاضي . ولكن وللضرورات العملية جوزت قبول الشخص الثالث بصفة اختصامية في الدعوى الاستئنافية ، اذا كان يحق له الطعن بالحكم البدائي المستأنف بطريق اعتراض الغير ، بمعنى ان الحكم المستأنف مس بحقوقه او تعدى عليه ، كذلك اجازت الفقرة الاولى من المادة المشار اليه اعلاه للشخص الثالث التدخل منضماً لاحد الاطراف في الدعوى الاستئنافية(43). وما عدا ذلك ، لا يجوز للخصم في مرحلة الاستئناف إدخال شخص ثالث للحكم له او عليه لان ذلك يحرم الشخص الثالث درجة من درجات التقاضي رغماً عنه(44) ، ولكن يجوز للمحكمة إدخال الشخص الثالث الذي لم يكن خصماً في الحكم المستأنف الى ما قبل ختام المرافعة. ونؤيد ما ورد في سبب هذا الجواز اذ ان ليس هناك طرحٌ لخصومة جديدة تفوت بها مرحلة من مراحل التقاضي على صاحبها او على ذوي الشأن فيها(45) . هذا وان من حق محكمة الاستئناف ادخال شخص ثالث للاستيضاح منه عن أي امر تقتضيه تحقيقات الدعوى(46) ، وبهذا الصدد قضت محكمة استئناف كركوك في قرارٍ لها والذي جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة ثبت لهذه المحكمة من المرافعات الجارية امامها ومن تدقيق الدعوى البدائية المستأنفة ان المستأنف ادعى بأن المدعى عليه قام بهدم الدار العائدة له وطلب إلزامه بالتعويض عن هدم داره ، وانكر المدعى عليه قيامه بهدم الدار الا انه يعلم بأن هدم الدار تم بعلم وموافقة المختار ، وادخلت المحكمة الاخير شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح منه عما جاء بأقوال المدعى عليه ، وأوضح الشخص الثالث بأنه في عام 2001 جاء اشخاص للسكن في الدار المهجورة موضوع الدعوى ، وقد طلب وكيل المدعي ادخال المختار شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليه للحكم عليهما بالتكافل والتضامن … وحيث ان الشخص الثالث قد ادخل منُضماً الى جانب المدعى عليه وبالتالي يكون تابعاً له والتابع لا ينفرد بالحكم ولا يجوز الحكم على الشخص الثالث بمفرده ورد الدعوى ضد المدعى عليه ، فان الخصومة غير متوجهة في هذه الدعوى … ” (47) . مما تجدر الإشارة إليه ان مشروع قانون الاجراءات المدنية العراقي لسنة 1986 قد نص على اشتراط الخصومة في المدعى عليه فضلاً عن جواز خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة من عدهُ القانون خصماً(48). وجدير بالذكر ان سير الخصومة ينقطع بحكم القانون وذلك بوفاة احد الخصوم او بفقد اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه(49)، من النائبين ، اما بلوغ الخصم سن الرشد فانه لا يؤدي بذاته الى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر(50). أما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة من شرط الخصومة او (الصفة)(51)، ففي البدء نلاحظ ان المشرع المصري لم يحدد نصاً خاصاً يعالج هذا الشرط ، لذا ذهب جانب من الفقه المصري(52)، الى لزوم ان يكون المستأنف صاحب مصلحة شخصية ومباشرة وهذا هو شرط (الصفة) الواجب توفره في المستأنف الى جانب توفره في المستأنف عليه أي بمعنى انّه يشترط وجود تطابق بين المركز القانوني للمستأنف عليه والمركز القانوني للطرف الذي كسب امام محكمة الدرجة الاولى(53). ويعد المدعي والمدعى عليه والمدخل في الدعوى طرفاً في الخصومة (بناءً على طلب الخصوم ) والمتدخل هجومياً والمتدخل انضمامياً بحسب الرأي الراجح لدى الفقه المصري(54). أما الغير فالأصل انه لا يجوز إدخاله ولا تدخله في الاستئناف الا ان قاعدة عدم تغيير نطاق الخصومة في الاستئناف من حيث الاشخاص يرد عليها قيد مهم بخصوص المتدخل ، الامر الذي يتعين فيه التفرقة بين التدخل الانضمامي والاختصامي(55)، وبصدد شرط الخصومة قضت محكمة النقض المصرية في “ ان الخصومة في الاستئناف تتحدد بأطراف الأشخاص المختصين امام محكمة الدرجة الاولى وبصفاتهم ذاتها ، وان تصحيح (الخصومة) يجب ان يتم في المواعيد المحددة لرفع الدعوى …“(56).

وفيما يخص المشرع الاردني بصدد الخصومة (الصفة) فقد خلا التشريع الاردني ايضاً من أي نص يتعلق بهذا الخصوص ، الامر الذي ذهب بالفقه الاردني إلى عد الصفة (الخصومة) خصيصةٍ من خصائص المصلحة وليست شرطاً مستقلاً عن شروط قبول الدعوى(57). في الحقيقة ان هذا الرأي محل نظر ذلك ان الخصومة او (الصفة) تعد من الشروط الاساسية للدعوى فاذا ما تخلفت فعلى المحكمة ان تحكم برد الدعوى دون الدخول في اساسها لأن الخصومة (الصفة) في الدعوى هي من النظام العام . بينما اشترط القانون اللبناني صراحة عدم جواز تقديم الاستئناف الا ضد خصوم في المرافعة البدائية(58) ، وان يقدم الطعن من أي خصم في المرافعة(59) . وفيما يتعلق بموقف قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ من الخصومة بوصفها شرطاً من شروط الطعن الاستئنافي ، فانه لا يمكن توجيه الطعن الاستئنافي الا ضد اولئك الذين كانوا اطرافاً في محكمة الدرجة الاولى ، وان اولئك الذين كانوا اطرافاً في تلك المحكمة يمكن ان يكونوا مستأنفاً عليهم(60). وبصدد الشخص الثالث في الدعوى الاستئنافية فقد اجاز المشرع الفرنسي لذلك الشخص ان يتدخل في الطعن الاستئنافي عندما لا يكون طرفاً ولا ممثلاً في محكمة الدرجة الاولى(61). وقد قيد المشرع الفرنسي استدعاء هذا الشخص حتى نهاية اصدار الحكم عندما يستدعي تطور الخصومة ادخاله في الدعوى(62). ويبدو لنا جلياً ومن خلال تفحص هذا الموقف ان المشرع الفرنسي قد اعطى للمحكمة حرية دعوة الشخص الثالث لمدة مفتوحة تمتد حتى نهاية صدور الحكم في الدعوى الاستئنافية.. وهذا الاتجاه جاء موافقاً لما اتجه اليه المشرع العراقي حيث اجاز للمحكمة والى ما قبل ختام المرافعة ادخال الشخص الثالث الذي لم يكن خصماً في الحكم المستأنف(63). …ومن خلال استقراء الاراء كافة تشريعاً وفقهاً وقضاءً، نقول : انه لا يمكن لغير من كان طرفاً في الدعوى سواء كان مدعياً ام مدعى عليه ام شخصاً ثالثاً استئناف الحكم ولو كان قد أضرّ بهِ ، وكذلك لا يكون له حق الاستئناف من اخرج من الدعوى من الخصوم قبل صدور الحكم لانه لا يكون خصماً عند صدوره . فشرط الخصومة يعد من اهم الشروط العامة للدعوى وهذا الامر مسلماً به في معظم القوانين المقارنة(64).

المطلب الثالث : المصلحة

المصلحة هي الفائدة العملية التي من اجلها يرفع المدعي دعواه الى المحكمة طالباً تمكينه من الانتفاع او حماية حقه المقرر قانوناً(65) ، ولذلك اصبح من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء انه “ لا دعوى دون مصلحة ” وان ” المصلحة هي مناط الدعوى“(66) .

ان حق الشخص في تقديم الدعوى مقيد بضرورة توخي مصلحة قانونية ، أي استناد الدعوى الى حق مادي او أدبي سواء تمثل ذلك في صورة القيام بعمل ام الامتناع عن عمل(67). ولا بد من اتسام الدعوى بسمة الفائدة العملية القانونية ، اذ ان المسائل النظرية لا تصلح ان تكون محلاً لدعوى قضائية ، فالقضاء ليس داراً للإفتاء(68)، كذلك لا تصلح المصلحة الاقتصادية البحتة التي لا يقرها القانون ، لان تكون أساساً لقبول الدعوى(69).

وتعد المصلحة من اهم الشروط الواجب توفرها لقبول الطعن الاستئنافي وهناك من يرى انها الشرط الوحيد(70) ، وهي ليست شرطاً لقبول الطعن الاستئنافي فحسب ، بل هي شرط لقبول أي طلب او دفع(71). وتطبق على الدعوى الاستئنافية الشروط ذاتها التي تخص المصلحة على وفق القواعد العامة(72). ولقد تعرض قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ لهذا الشرط ، حيث حدد المشرع العراقي خصائص المصلحة(73) ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الطعن الاستئنافي لا يقبل الا ممن خسر الدعوى (74) . ونتفق مع الاستاذ سعدون ناجي القشطيني من انه كان الاجدر بالمشرع العراقي ان يضيف خصيصة اخرى وهي ان تكون (المصلحة قانونية) وبذلك يمكن تمييزها عن المصلحة الاقتصادية او غيرها من المنافع التي لا يسبغ القانون على حمايتها اية دعوى ، فلا بد من ان يعترف القانون بالمصالح التي يمكن ان تترتب عليها دعاوى ، فوصف المصلحة بانها قانونية يزيل ما يشوبها من غموض(75). ويشير الاستاذ عبد الرزاق عبد الوهاب الى ان قاعدة المصلحة مقياس الدعوى ، تطبق في الطعن بالتمييز ، كما تطبق في الدعوى عند رفعها وفي طرق الطعن الاخرى كالاستئناف وتكون للطاعن مصلحة اذا كان محكوماً عليه او محكوماً له (76) . ويلاحظ ان المصلحة لازمة في الطعن كما في الدعوى ، فالشخص الذي يملك حق الطعن في حكم بطريق الاستئناف يشترط ان يكون متضرراً من ذلك الحكم ، حتى لو كان ذلك مصاريف الدعوى ، والضرر هنا متعلق بالفقرة الحكمية التي تلزم المحكوم عليه بشيء ، او تقرر واقعة قانونية ، او تنشئ مركزاً قانونياً ، فلا يعد شخصاً متضرراً من حكم اذا كانت الاسباب التي توصل اليها القاضي في حكمه تختلف عن التي اوردها هذا الشخص طالما كان الحكم قد صدر على وفق ما طلبه فيه ، الا اذا كانت هذه الاسباب يمكن ان تسبب نزاعاً جديداً في المستقبل(77). أما المستأنف عليه فانه اذا لم يكن الشخص محكوماً له في حكم بدائي فلا يجوز ان يكون مستأنفاً عليه حيث يجب ان يكون المستأنف عليه مستفيداً من الحكم الصادر ضد المستأنف(78). وقد استقر القضاء العراقي على رد الدعوى اذا تبين له عدم وجود المصلحة فيها(79)، فقد قضت محكمة استئناف كركوك في أحد قراراتها والذي جاء فيه ” لدى التدقيق والمداولة تبين لهذه المحكمة من خلال المرافعات الجارية في الدعوى اتباعاً للقرار التمييزي الصادر من الهيئة الموسعة في محكمة التمييز السابق الصادر في 30/7/2000 حول التحقق من خصومة المدعي والاشخاص الثلاثة بجانبه وما هي مصلحتهم فيها ، فقد تبين ان دعواهم لم تتضمن طلب تسجيل القطعة بأسمائهم بعد ابطال سجلها الحالي كما ان سياق الحكم في الدعوى حسب طلبهم لا يؤدي الى نتيجة لذا فان الشرط الذي أوجدته المادة (6) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لم يتوفر في الدعوى …… لذا واتباعاً لما جاء بقرار الهيئة الموسعة المشار اليه اعلاه ولعدم توفر شرط المصلحة للمدعي في الدعوى ، قررت المحكمة تأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الفارس القاضي برد دعوى المدعي والاشخاص الثلاثة بجانبه ورد اللائحة الاستئنافية … “(80). أما فيما يتعلق بموقف القوانين المقارنة ، فقد عُد القانون المصري ان أية دعوى او طلب لا يقبل من شخص الا اذا كان له فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون(81). ومناط المصلحة في التشريع المصري ان يكون الحكم المستأنَف قد اضر بالمستأنِف، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بانه ” اذا حكم على الطاعن بانقاص الاجرة فقد توفرت مصلحته في الطعن “(82) ، وقضت ايضاً في الشأن ذاته بأن ” مناط المصلحة في الطعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة الثالثة من قانون المرافعات ان يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وان يكون محكوماً عليه ، بمعنى انْ يكون متضمناً قضاء مناراً به ، بحيث من شأنه إنشاء التزامات جديدة في جانبه او الإبقاء على التزامات يريد التحلل منها “(83). أما فيما يخص المستأنف عليه فيجب ان يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشئ عن الحكم المستأنف بحيث تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره (84). وبالرجوع الى القواعد العامة فانه يكفي لتحقق المصلحة ان تكون قائمة وقت صدور الحكم المطعون فيه ولو زالت بعد ذلك ، فالمصلحة هي شرط ابتداء وبقاء وهي المصلحة القانونية دون النظرية(85) ، ومع ذلك فانه لا مصلحة للطعن في حكم قضى برفض الاستئناف بدلاً من القضاء بعدم جوازه(86)، وبسقوطه لرفعه بعد الميعاد او قضي بعد قبول الدعوى بدلاً من القضاء برفضها ذلك ان مصلحة الطاعن هنا تعد امراً نظرياً (87).

وفيما يخص موقف القانون الاردني تجاه شرط المصلحة ، فقد عد المشرع الاردني (المصلحة) الشرط الوحيد لقبول الطعن الاستئنافي(88). وبذلك فإن القانونين المصري والاردني اتفقا على ان المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى(89) ، على عكس ما اتجه اليه المشرع العراقي من تعداد لشروط قبول الدعوى والتي لم تقتصر على المصلحة فقط (90). وحسناً فعل المشرع العراقي في سيره بهذا الاتجاه اذ ان الرأي الذي يجعل من المصلحة الشرط الوحيد لقبول الدعوى لا ينسجم والناحية العملية التي توخاها المشرع من اشتراط الاهلية كشرط لقبول الدعوى ، لان فاقد الاهلية قد يتمسك في حالة خسارة دعواه ببطلان تصرفه لذا كان الاجدر ان تقام الدعوى ابتداءً من شخص له الاهلية القانونية نيابة عنه ولا توجد ضرورة تدفع الى فاقد الاهلية من مباشرتها ، حيث ان المدد القانونية غير سارية بحقه ، أما من يفقد أهليته أثناء نظر الدعوى فان شروط قبولها تكون متوفرة ابتداءً ولكن لا يستطيع الاستمرار بمباشرتها بنفسه(91). وللقضاء الأردني قرار بصدد شرط المصلحة ، فقد قضت محكمة التمييز الاردنية في قرار لها بأن “ المصلحة مناط الدعوى وشرط لقبولها ولا يقبل طعن من غير ذي مصلحة وغير محكوم عليه وفقاً للمادتين (3و169) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وعليه وبما ان المميز لم يكن تكن له اية مصلحة في تقديم الاستئناف ضد قرار محكمة البداية ما دام ان الدعوى قد وردت عنه ولم يلزمه قرار البداية بأي مبلغ فيكون بالتالي قرار محكمة الاستئناف برد استئنافه صحيحاً ومتفقاً واحكام القانون“(92). وغني عن البيان ، ان المشرع الاردني اورد تعبير الطلب والدفع حين تناوله المصلحة في الدعوى ، فتوفر المصلحة وتحققها ليست شرطاً لقبول الطلب والدفع فقط لكنه شرطاً للطعن ايضاً ، حيث ان الطلب بمفهومه الحقيقي يعطي معنى الدعوى(93). أما القانون اللبناني فقد أورد التعبير نفسه الذي استخدمه المشرع الاردني والسوري بعد ان تم مزج نصي القانونيين في التشريع اللبناني(94). ولا يختلف موقف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ كثيراً عن القوانين العربية المقارنة – المذكورة آنفاً – من حيث المصلحة ومضمونها (95). وللقضاء اللبناني تطبيقات عديدة إزاء شرط المصلحة ، فقد قضت محكمة النقض اللبنانية في قرار لها بأن ” لا مصلحة في طعن يبنى على سبب لو صح واقتضى تغيير الحكم لما عاد على الطاعن بأية فائدة “(96). أما فيما يخص موقف قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ تجاه شرط المصلحة، فقد اكد المشرع الفرنسي على ضرورة توفر شرط المصلحة في الطعن الاستئنافي(97). واشترط القانون ذاته المصلحة أيضاً للأشخاص الذين ليسوا أطرافاً في النزاع أي ان تكون لديهم مصلحة في هذا التدخل(98). وقد اجمع الفقه الفرنسي على وجوب تثبيت المصلحة في الطعن الاستئنافي الذي يقدمه المستأنف ، أي ان تكون له فائدة من الاجراء الذي يقع عليه عندما لا يقتنع بالحكم الصادر عن قضاة محكمة الدرجة الأولى(99)، والجدير بالإشارة ان القوانين العربية المقارنة الأخرى قد أجمعت على ان شرط المصلحة يعد شرطاً أساسياً لقبول الطعن الاستئنافي أمام القضاء(100).

_____________________

1- المادة (240) من قانون المرافعات المصري النافذ ؛ والمادة (190) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ ؛ والمادة (657) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ؛ والمادة (546) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

2- وهذه الشروط حددت في المواد (3-6) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

3- المادتان (6،7) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

4- هذا ويضيف جانب من الفقه شروطاً اخرى مستمدة من طبيعة الظروف المحيطة بالدعوى ، ولعل من اهم تلك الشروط ان لا يكون قد سبق صدور حكم في موضوع الدعوى ، وعدم اتفاق الخصوم على الصلح او التحكيم في النزاع موضوع الدعوى . لمزيد من التفصيل انظر : د. سعدون ناجي القشطيني ، شرح احكام المرافعات ، ج1 ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1976، ص105 ؛ وعبد المنعم حسني ، مصدر سابق ، ص182 .

5- انظر : د.سعيد عبد الكريم مبارك ، اصول القانون ، ط1 ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل، 1982 ، ص 277؛ والاستاذ عبد الباقي البكري وزهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، ط1 ، دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1989 ، ص293 .

6- أجياد ثامر الدليمي ، عوارض الدعوى المدنية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2000 ، ص 50 .

7- المادة (3) من قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ ذي الرقم (78) لسنة 1980 المعدل .

8- المادة (99) من القانون المدني العراقي النافذ .. وتجدر الاشارة ان مشروع القانون المدني العراقي لسنة 1986 وقد تضمن الحكم ذاته إزاء شرط الاهلية .. انظر نص المادة (44/ ف2) من المشروع .

9- تنص المادة(48)من القانون المدني العراقي النافذ:”يكون لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن ادارته، 2…3… 4 ،وعنده اهلية الاداء وذلك في الحدود التي يبينها عند انشائه والتي يفرضها القانون،5. وله حق التقاضي … ” .

10- د. احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، ط8 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1988 ، ص20 .

11- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص203 .

12- د. سعيد عبد الكريم مبارك ود. ادم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، مطابع جامعة الموصل ، بغداد ، 1984 ، ص56 .

13-قرار محكمة تمييز العراق المرقم 1175/ شخصية / 1979 في 10/8/1960 مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثالث ، السنة السابعة ، 1976 ، ص105 .

14- انظر المواد (27-39) من قانون رعاية القاصرين العراقي النافذ والتي نظمت الولاية والوصاية على أموال الصغير .

15- راجع بهذا المعنى د. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف واجزائه في المواد المدنية والتجارية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1980، ص367 .

16- د. عبد الباسط جميعي ، سلطة القاضي الولائية ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الثاني ، 1969 ، ص277 ؛ و محمد العشماوي ود. عبد الوهاب العشماوي ، قواعد المرافعات ، ج1 ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، 1957-1958 ، ص589 .

17- د. وجدي راغب ، النظرية العامة في العمل القضائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1974 ، ص616 .

18- المادة (3) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

19- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق ، ص385 .

20- نصت المادة (175) من قانون المرافعات العراقي النافذ على ان ” موت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمورثهم واذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي او زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانوناً في موطنه ” .

21- قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 363/س/2001 في 30/4/2002 – غير منشور- .

22- انظر : محمد احمد عابدين ، خصومة الاستئناف امام المحكمة المدنية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1987، ص14 .

23- الطعن رقم 468 ، لسنة 50 ق ، جلسة 27/12/1980 ، مشار اليه عند عبد المنعم حسني ، الاستئناف في الاحكام المدنية والتجارية ، دار الطباعة الحديثة ، القاهرة ، 1989 ، ص188 .

24-د. سعيد عبد الكريم مبارك ، التنظيم القضائي واصول المحاكمات المدنية في التشريع الاردني ، ط1 ، جامعة اليرموك الاردنية ، الاردن ، 1996، ص228 ؛ هذا وقد خلت تعليقات الفقه الاردني عن الاهلية كونها شرط لقبول الدعوى الاستئنافية مقارنة مع ما اورده فيما يخص شرط المصلحة .. لمزيد من التفصيل . انظر : د محمد الكيلاني ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني رقم 24 لسنة 1988 المعدل ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2001 ، ص365 .

25- انظر المادة (175) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

26- المادة (657) من قانون اصول المحاكمات لمدنية اللبناني النافذ .

27-Jean Vincent et Serge Guinchard، Op. Cit.، 1996، p. 823.

28- Jean Larguier، Op. Cit.، p. 96 ; jean Vincent et Serge Guinchard، Op. Cit.، 1999، p.825.

29- هذا وقد نصت المادة (546) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ على انه ” ان الحق في الاستئناف يخص أي طرف له مصلحة في الطعن طالما لم يتنازل عن هذه المصلحة ” انظر :

Code de procedure civile، Op. Cit.، p. 205.

30- وجدير بالذكر ان الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية المغربي النافذ اكد على انه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة (الخصومة) لمزيد من التفصيل . انظر: حسن الفكهاني وسعيد الفكهاني ، التعليق على نصوص المسطرة المدنية المغربي ، ج3 ، ط1 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، 1993 ، ص12؛ وكذلك الحال في المادة (459) من قانون الاجراءات المدنية الجزائري ذي الرقم66 – 159 لسنة 1966 ، اذ نصت تلك المادة على انه ” لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائزاً للاهلية ” . لمزيد من التفصيل . انظر: الغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1995 ، ص217 .

31- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية ، بحث مسحوب بالرونيو ، مقدم للمعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1998 ، غير منشور ، ص15 .

32- راجع احمد هبة ، موسوعة مبادئ النقض في المرافعات ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981، ص183 .

33- المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ … وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز ( انه اذا وقع عريضة الدعوى وكيل ممثل الخصم ولم يكن وكيلاً عن الخصم نفسه فلا تكون الخصومة قانونية ولا يجعلها كذلك اقرار الخصم بصحتها لانها من النظام العام وللمحكمة تدقيقها من تلقاء نفسها ) قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 1820/م1/1977 في 12/9/1978 . الأحكام العدلية ، العدد الثالث ، السنة الثامنة ، 1978 ، ص122 .

34- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ، ج1 ، ط1 ، مطبعة الازهر ، بغداد ، 1972، ص74 .

35- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق ، ص385 .

36- المادتان (4 ، 80/ف1) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

37- قرار محكمة التمييز المرقم 1063/هـ1/2000 في 17/6/2000 ، مجلة القضاء ، العدد الاول والثاني، السنة الخامسة والخمسون ، 2001 ، ص277 ؛ وفي الاتجاه ذاته . انظر: قرارا محكمة استئناف نينوى المرقمين 157 / س / 2000 في 29 / 7 / 2001 و 207 / س / 2001 في 17/6/2001 – غير منشورين- .

38- المادة (80/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

39- المادة (209/ف3) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

40- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق ، ص386 .

41- د. رزق الله الانطاكي ، اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية ، مطبعة الداؤودي ، دمشق ، 1981 ، ص736 .

42- منير القاضي ، شرح اصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957، ص319 .

43- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته ، ج2 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000

، ص87

44- مدحت المحمود ، ج2 ، المصدر نفسه ، ص87 .

45- الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

46- المادة (69/ ف4) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

47- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 97 / س / 2002 في 3/8/2002 وبالاتجاه ذاته قرار محكمة استئناف منطقة نينوى المرقم 52/س/2001 في 19/3/2002 – القراران غير منشورين – وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز في قرارها المرقم 46/ هيئة عامة اولى / 972 في 23/12/1972 مشار اليه عند عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج3 ، ط1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977، ص386 .

48- المادة (37) من مشروع الاجراءات المدنية العراقي لسنة 1986 .

49- المادة (174) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

50- عبد الهادي مظهر احمد صالح ، الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية ، بحث مسحوب بالرونيو ، مقدم للمعهد القضائي العراقي ، بغداد ، 1998 ، غير منشور ، ص16 .

51- تسمي بعض القوانين المقارنة ( الخصومة ) بالصفة عند بحثها شروط الدعوى ، ومن بين هذه القوانين القانون المصري والاردني والمغربي ….

52- د. فتحي والي ، مبادئ قانون القضاء المدني ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1975 ، ص569؛ ود. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالاستئناف ، مصدر سابق ، ص365 .

53- نقلاً عن : Giverdon:Laqualite Condition de recevabilite de l’action enJustice، 1952،p.88. مشار اليه عند : د. نبيل اسماعيل عمر ، الطعن بالاستناف ، مصدر سابق ، ص365 .

54- د. رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط8 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968، ص350 ؛ ود. عبد الباسط جميعي ، مبادئ المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980، ص428 .

55- هذا وقد نص القانون المصري على جواز التدخل الانضمامي بموجب المادة (236) منه ، في حين رأى المشرع المصري منع التدخل الاختصاصي في الاستئناف .

56- الطعن رقم (1004) لسنة 52 ق ، جلسة 1/4/1987 ، مشار اليه عند د. عدلي امير خالد ، الارشادات العملية في اجراءات الدعاوى المدنية ، طرق الطعن العادية وغير العادية في الاحكام ، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1988 ، ص622 .

57- د. محمود الكيلاني ، مصدر سابق ، ص365 ؛ د. سعيد مبارك ، التنظيم القضائي ، مصدر سابق ، ص92 .

58- المادة (645) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .

59- المادة (644) من قانون المحاكمات المدنية اللبناني النافذ .

60- المادة (547) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

61- المادة (554) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

62- المادة (555) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

63- المادة (186 /ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

64- وتجدر الاشارة ان المادة (55) من قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمني النافذ اشترطت المصلحة الشخصية في الدعوى وهي التي تحدد الصفة في الدعوى ، فمن ليس له مصلحة شخصية ليس له صفة فيها .. لمزيد من التفصيل . انظر : د. علي صالح القيعطي ، المرافعات المدنية والتجارية في الجمهورية اليمنية ، ط1 ، دار جامعة عدن للطباعة والنشر ، عدن ، 1977، ص49؛ بينما أورد الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية المغربي النافذ الشروط العامة للأشخاص المسموح لهم برفع الاستئناف بقوله على انه ” لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة … “

65- د. ممدوح عبد الكريم حافظ ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 ، ج1 ، ط1 ، مطبعة الازهر ، بغداد ، 1972، ص53 .

66- د. محمد صالح امين ، فكرة عامة عن الطعن في الاحكام في التشريع العراقي ، مقالة منشورة في جريدة الثورة العراقية ، العدد 10756 في 24/كانون الاول/2002 ، ص5 ؛ وللتوسع انظر : د. احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط14، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1986، ص119 ؛ وكذلك

Rene Morel، Op. Cit.، p. 31.

67- د. سعيد مبارك و د. آدم النداوي ، مصدر سابق ، ص58 .

68- استاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح احكام المرافعات ، مصدر سابق ، ص206 .

69- ومن ابرز الامثلة على ذلك المنافسة المشروعة .

70- د. مفلح عواد القضاة ، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 1998، ص175 ؛ ود. علي صالح القيعطي ، مصدر سابق ، ص49.

71- د. احمد ابو الوفا ، نظرية الاحكام في قانون المرافعات ، مصدر سابق ، ص225 .

72- المادة (195) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

73- انظر المادة (6) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ والتي الزمت بان تتوفر في المصلحة اوصاف وخصائص معينة ومن تلك الخصائص ان تكون المصلحة قانونية ومعلومة وحالة وممكنة ومحققة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان المصلحة المحتملة تكفي اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق ضرر بذوي الشأن وكذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به .

74- المادة (169) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

75- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق ، ص116 .

76- د. عبد الرزاق عبد الوهاب ، الطعن في الاحكام بالتمييز ، دار الحكم للطباعة والنشر، جامعة بغداد ، 1991، ص244 .

77- د.، سعدون ناجي القشطيني ، المصدر نفسه ، ص387 .

78- عبد الرحمن العلام ، ج3 ، مصدر سابق ، ص372 .

79- انظر : قرارات محكمة التمييز المرقمة : 96/ حقوقية / 969 في 23/2/1969؛ وقرارها المرقم 383/ ش / 969 في 14/5/1969 ، مشار اليها عند عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ج1 ، ط2 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1996 ، ص ص 97-104 .

80- قرار محكمة استئناف كركوك المرقم 1/س/1999 في 2/4/2002 . – غير منشور – .

81- انظر : المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ . ومن الملاحظ ان المشرع المصري اورد شرط المصلحة في نص عام يشمل الطلب والدفع ولكننا نتفق مع أستاذنا الدكتور عباس العبودي في ان هذا الشرط يشابه ما نصت عليه المادة (8/ف2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .

82- الطعن رقم 44 لسنة 38ق جلسة 24/2/1974 ، مشار اليه عند : عبد المنعم حسني ، مصدر سابق ، ص173 .

83- الطعن رقم 520 لسنة 53ق جلسة 24/12/ 1986 ، مشار اليه عند : سعيد احمد شعلة ، قضاء النقض في المرافعات ، ج5 ، مطبعة الانتصار ، الإسكندرية ، 1998 ، ص83 .

84- الطعن رقم 198 لسنة 48 ق جلسة 19/1/1981 ، مشار اليه عند : عبد المنعم حسني ، مصدر سابق ، ص187 .

85- انظر ص (84) من هذه الرسالة .

86- قرار محكمة النقض المصرية في جلستها بتاريخ 24/6/1971 ، س22 مشار اليه عند : محمد احمد عابدين ، خصومة الاستئناف امام المحكمة المدنية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1987، ص14 .

87- قرار محكمة النقض المصرية في جلستها بتاريخ 21/12/1950 ، س2 مشار اليه عند : محمد احمد عابدين ، المصدر نفسه ، ص 14 .

88- انظر : المادة (3) من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني النافذ .

89- د. سعيد مبارك ، التنظيم القضائي ، مصدر سابق ، ص92 .

90- فشروط الدعوى في التشريع العراقي هي الاهلية والخصومة والمصلحة .

91- د. سعدون ناجي القشطيني ، مصدر سابق ، ص106 .

92- قرار محكمة التمييز الاردنية المرقم 335/96 (حقوق) لسنة 1997 ، مشار اليه عند : جمال مدغمش ، مجموعة الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية في اصول المحاكمات المدنية ، بدون جهة طبع ، عمان ، الاردن ، 2000، ص ص 295-296 .

93- انظر : جلال عباسي ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني ، مطبعة دار الشعب ، عمان ، 1989، ص13 .

94- المادة (9) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ؛ والمادة (11) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية السوري لسنة 1952 النافذ .

95- د. امينة النمر ، اصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1985، ص217 .

96- الطعن رقم 11 لسنة 20ق ، جلسة 26/2/1953 ، مشار اليه عند : د. احمد ابو الوفا ، اصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، 1983. ص686 .

97- المادة (546) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي النافذ .

98- وهذا ما اجمع اليه فقه المرافعات المدنية الفرنسي .. لمزيد من التفصيل . انظر :

Jean Larguier et Philippe Conte، Op. Cit.، p. 138 ; وكذلك

Jean Vincent et Serge Guinchard، Op. Cit.، 1999، p. 825 .

99- Jean Vincent et serge Guinchard، Op. Cit.، 1996، pp. 824-825.

100- انظر المادة (55) من قانون المرافعات المدنية والتجارية اليمني النافذ ؛ والفصل الاول من قانون المسطرة المدنية المغربي النافذ ؛ والمواد (94 ، 459 ، 108) من قانون الاجراءات المدنية الجزائري النافذ .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .