نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاعية في جنحة شيك

محكمة جنح مدينة نصر

مذكرة

بدفاع السيد =======” متهم “

ضــــد

المصرف المتحــد ” مدعى بالحق المدنى” فى القضية رقم ……. لسنة …… جنح حدائق القبة والمحدد لنظرها جلسة اليوم الموافق نلتمس براءة المتهم تأسيساً على :

1-الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وفقاً لعقدى التسوية المؤرخين فى 17/3/2005 , 11/9/2007

2-الدفع بان الشيك مدار الجنحة الماثلة شيك ضمان وليس أداة وفاء ولم يقصد المتهم إطلاقه فى التداوال وقد سلمه على سبيل الوديعة

3- االدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائي

الدفاع :

أولاً:- عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها قبل الأوان وفقاً لعقدى التسوية المؤرخين فى 17/3/2005 , 11/9/2007

يبين من مطالعة أوراق الدعوى أن الثابت كون البنك المدعى بالحق المدنى قد أرتبط مع شركة المصطفى تريد للاستيراد والتصدير التى يعد المتهم أحد الشركاء فيها بعمليات أستثمارية (مرابحات) فى المدة من عام 1994 وحتى عام 2001 وقد نشأ عن هذه المرابحات مديونية على عاتق الشركة لصالح المصرف المدعى بالحق المدنى .

وكان المصرف المدعى بالحق المدنى والشركاء بشركة المصطفى تريد للأستيراد والتصدير قد أتفقا معاً على أن يتم تسوية المديونية بموجب العقدين المؤرخين فى 17/3/2005 , 11/9/2007 والذى بموجبه تم الأتفاق بينهما على نظام سداد معين للمديونية ليس من ضمنه وجود شيكات لدى المصرف المدعى بالحق المدنى .

وقد نص فى العقدين الأول فى بنده الرابع عشر والثانى فى بنده الثانى عشر على أن يحتفظ المصرف المدعى بالحق المدنى بكافة الضمانات القانونية القائمة حتى تمام سداد كامل مستحقاته لدى الطرف الثانى .

مما مفاده أن كافة الأوراق التى تحت يده السابقة على هذين العقدين أو الناشئة عن عملية المرابحة أو الشيكات التى سلمت إليه كضمانه عن بداية التعامل تظل تحت يده على أن إلايقوم بإستخدامها إلا عقب فسخ عقدى التسوية , وقد بان بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 107 لسنة 3 إستئناف إقتصادى القاهرة وجود شيكات غير مملوءه البيانات تخص المتهم وباقى الشركاء تحت يد المصرف المدعى بالحق المدنى كالثابت بمحضر الأعمال رقم 5 وبنتيجة التقرير النهائية والتى أوضحت وجود هذه الشيكات منذ بداية المرابحات

ومهما يكن من أمر فإن وجود هذه الشيكات التى لم يتم ملئ بياناتها كاملة تحت يد المصرف المدعى بالحق المدنى قد ظهر قد واضحاً جلياً مما هو ثابت به من أن الشيك محل الجنحة الماثلة محرر لصالح المصرف الإسلامى وهو كيان زال من الوجود منذ عام 2006 وحل محله وارثه فى التركه البنك المتحد الذى أدمج فيه المصرف الإسلامى الذى حرر الشيك لصالحه فكيف يسوغ أن يحرر شيك لصالح شخص توفى فى وقت سابق أو لصالح كيان زال من الوجود القانونى إلا إذا كان السند صدر فى وجوده

ومهما يكن من أمر ذلك فإن البندين أنفى البيان يحولان دون تحريك الدعوى الجنائية بموجب أى سند تحت يده حال كونهما قد نصا ضمناًَ على أن أى شيك أستحصل عليه البنك أو أى ضمانه سابقة تظل تحت يده دون أن يقوم بإستخدامها ويتم أنفاذ فحوى عقدى التسوية بإعتبار أن العقد اللاحق يجب سابقة و يعدل أحكامه كالقواعد العامه للتقنين المدنى ولا يمكن إستخدام تلك المستندات إلا فى حالة فسخ عقدى التسوية أما فى غير تلك الحالة فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل الأوان مع عدم الإخلال بأحكام التقادم للدعوى الجنائية ..

والمقرر أنه:-

الإقالة أو التقايل أو التفاسخ لا تعدوا أن تكون عقداً يبرم بقصد إزالة عقد أخر سبق إبرامه بين نفس الأشخاص وإعتباره كأن لم يكن فلا يلزم من ثم لقيام الإقالة , يعد توافر الأركان والشروط التى عليها القواعد العامة لأتعقاد العقود بوجه عام ….. ويلزم التحرز وعدم الخلط بين حصول الإقالة ومجرد التعديل فيه فالإقالة لا تكون إلا حينما يقتضى العقد الجديد إزالة العقد الأول برمته أما إذا لم يكن من شأن العقد الجديد أن يزيل الأول , وأمكن أن يقوم إلى جانبه , وأن غير فى بعض أحكامه التى لا تمس أصله وأساسه فأننا لا تكون بصدد الإقالة من العقد القديم وإنما بصدد إجراء التعديل فيه ومثال هذه الحالة أن يتفق فى عقد البيع على حصول تسليم المبيع أو دفع الثمن فى ميعاد مضروب ثم يأتى الطرفان ويتفقان فى تاريخ لاحق على تغيير هذا اليعاد .

نظرية العقد والإرادة المنفرده د/ عبد الفتاح عبد الباقى صــــ 660 حتى 662

ثانياً -الدفع بان الشيك مدار الجنحة الماثلة شيك ضمان وليس أداة وفاء ولم يقصد المتهم إطلاقه فى التداوال وقد سلمه على سبيل الوديعة

البين من مطالعة أوراق الدعوى أن الشيك سند الدعوى محرره جميعها لصالح المصرف الأسلامى الدولى للاستثمار والتنمية فى حين أن البنك الصادر لصالحه تلك الشيكات قد تم شطبه من سجل البنك المركزى المصرى ودمجه فى البنك المدعى بالحق المدنى بموجب قرار مجلس أدارة البنك المركزى المصرى رقم 1404 / 2006 بتاريخ 29 يونيو 2006 وهو ما يعنى زوال الشخصية القانونية للبنك الصادر لصالحه الشيك محل الجنحة الماثلة منذ ذلك التاريخ الذى يعد سابقاً على التواريخ التى أدعى البنك المدعى بالحق المدنى أنها قد حررت فيها ومن ثم فأن الأمر لا يخلوا من أحد فرضين أما أن التاريخ الذى أعطي لهذا الشيك صحيح ومن ثم فأن الدعوى تكون قد أقيمت من غير ذى صفة أو صدرت لصالح بنك زالت شخصيته المعنوية قبل تحرير تلك الشيكات بقرار شطبه المشار إليه بعاليه دون أن ينال من ذلك كون البنك المدعى بالحق المدنى يخلفه فيما له من حقوق وما عليه من ألتزامات سابقة على هذا الدمج ذلك أنه ليس من المتصور أن يحرر المتهم شيكاً فى تاريخ لاحق على تاريخ الدمج بأسم المصرف الذى زال من الوجود قانوناً بدمجه و لكان من البديهى أن يحرر بأسم المصرف المدعى بالحق المدنى ( البنك المصرى المتحد) و أما الفرضية الأخرى وهى الأصح أن هذا الشيك قد حرر فى تاريخ سابق على شطب المصرف الأسلامى الدولى للاستثمار الصادر لصالحه الشيك و قد أعطى له تاريخ صورى من قبل البنك المدعى بالحق المدنى للأفلات من التقادم للدعوى الجنائية .

ومن المتعارف عليه أن ما يجرى العمل عليه حالياً هو التجاء البنك الدائن للحصول على عدة ضمانات بمناسبة إبرامه لعقد التسهيل الائتماني أو عقد قرض أو أى معاملة مع العملاء ومن بين الضمانات التى يحرص عليها البنك الدائن غالباً الحصول على شيكات موقعة من العميل على بياض ركوناً للحماية الجنائية المقررة للشيك , ويتم تقديم البنك فى التواريخ التى يحددها البنك المستفيد وفق هواه معتمداً على تهديد العميل بالجزاء الجنائي عند عدم الوفاء بالرغم من علم البنك اليقيني بعدم وجود رصيد للعميل سواء عند تحرير هذه الشيكات أو لحظة التقدم به للتحصيل , وهو الأمر المؤثم حالياً بنص المادة 535 من قانون التجارة والتى جرى النص فيها على أنه” يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ، سواء فى ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم أعتبارياً ”

ومهما يكن من أمر فأن هذا المسلك وبحق يتجافى من ناحية أخرى مع طبيعة الشيك كأداة وفاء لا أداة ضمان فان الصك سند الجنحة الماثلة لا يعد بتلك المثابة شيكاً بالمعنى القانوني وفقاً لما ورد بتعريفه بنص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بأن يكون الشيك من حيث الشكل والمضمون و كذا حقيقة الواقع أمر غير معلق على شرط للوفاء بمبلغ معين من المال ومن ثم فلا يخضع للحماية الجنائية للشيك باعتبار أنه من ناحية الساحب له لم يقصد التخلي نهائيا عن حيازته وطرحة للتداول ومن ناحية أخرى فأنه يعد تحت يد البنك المستفيد على سبيل الوديعة واجبة الرد ، والقول بغير ذلك يجعلنا نعود لنظام الإكراه البدنى الذى كان مقررا فى القوانين الرومانية القديمة بأن يصبح للدائن الحق فى حبس مدينه وجوباً لمجرد انه قد استكتبه شيكاً شكلياً كضمان لحقوقه وهو الأمر الذى يتعرض مع النظام العام

وحكمت محكمه النقض بأنه :-

” الدفاع المثبت فى صفحات حافظة المستندات للمحكمة الأستئنافية بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام شرائطه القانونية سكوت الحكم عنه أيراداً ورداً عليه يصمة بالقصور المبطل له .

نقض 11/2/73 – س 24 – 32 – 151

و الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن جريمة الشيك ، قوامها الإعطاء الإرادى الحر بقصد التخلي النهائي عن الصك للمستفيد وليس مجرد ” الإنشاء ” أو ” التحرير ” أو ” الإصدار ” أو ” التوقيع ” أو ” المناولة ” ، وإنما لابد من الإعطاء وفقاً لمفهومه الإصطلاحى فى ” القانون ” بقصد محدد بأن يطلق الشيك فى التداول ، ولا تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بغير ذلك لأن القانون لا يعاقب على مجرد ، إنشاء ” أو ” تحرير ” الشيك بدون رصيد ، وإنما يعاقب على ” إعطائه ” أي بإطلاقه في التداول عن طريق تسليمه للمستفيد تسليماً حرا غير مقيد – كما فى دعوانا الماثلة بشرط الوفاء بالمديونية – ولذلك سميت الجريمة بإجماع فقهاء القانون الجنائي وما تواترت عليه الأحكام القضائية ” بإعطاء شيك ” وهو عين ما جرى عليه نص المادة 336 عقوبات “على كل من أعطى بسوء نيه شيكاً ” ، ومن ثم فأن الركن المادي لجريمة الشيك لا قيام له بدون الإعطاء وهو لا يتحقق بمجرد كتابه أو تحرير أو إنشاء الشيك ، بل لابد لتحقيقه ، من إطلاق الشيك – بعد إنشائه – فى التداول ، ولا يكون ذلك إلا بتسليمة للمستفيد تسليماً حراً غير مقيد بشرط وقد تواترت أحكام محكمه النقض على أنه :

الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تتصرف فى إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك ، فإذا التفت الإدارة لسرقة الشيك من الساحب ( أو لتبديده على ما سيجيء ) أو فقده له أو تزويره عليه ، أنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء

نقض 1/3/1971– س 22 – رقم 44 – ص 183

وللهيئة العامة للمواد الجزئية ، لمحكمه النقض ( الدوائر مجتمعه ) حكم مشهور صدر فى 1/1/1963 س 14 رقم 1 ص 1 ) ، قررت فيه جمله مبادىء بالنسبة للشيكات :-”

أولهما ” : أن استعمال الحق المقرر بالقانون ، وهو كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها ، إنما يعد من أسباب الإباحة ودون حاجه إلى دعوى لحمايته .

وثانيها :- …………….

وثالثها :- أن سرقة الشيك والحصول عليه بطريق التهديد ، يدخلان فى حكم الضياع الذى به تتخلف الإرادة وركن الإعطاء بالنتيجة وهو الركن المحوري في جرائم الشيك

ورابعها :- أن تبديد الشــيك ، والحصول عليه بطريق النصب ، من حالات أسباب الإباحة .

وخامسها : أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف

وسادسها : أن مخالفة أي من القواعد المتقدمة ، خطأ يستوجب النقض والإحالة ، وما أوردة هذا الحكم الضافي ، بالنسبة لسرقة أو تبديد الشيك متواتر فى الفقه ومتواتر فى قضاء محكمه النقض و بمفهوم المخالفة قضت محكمة النقض بأنه :

” متى كانت المحكمة قد استظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة وإنما كان لوكيل المستفيد وأنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل ، فإن الركن المادي للجريمة يكون قد تحقق ( ومفهوم المخالفة من ذلك أنه إن ثبت أن التسليم لم يكن نهائياً ، وإنما كان على سبيل الوديعة فلا إعطاء ولا ركن مادي ، ولا جريمة “

نقض 27/5/1958/ – س 9 – رقم 149 – ص 58

وقضى كذلك :

الشيك الذى تحميه الماده 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف فى القانون التجارى .

( نقض 5/6/1985 الطعن رقم 5219 لسنه 54 ق )

وحاصل القول أن دفاع المتهم أنف البيان بأن الشيك قد سلم فى وقت سابق على شطب المصرف الأسلامى الدولى للأستثمار والتنمية و دمجه بالبنك المدعى بالحق المدنى يترتب عليها أمور عدة أولهما أن البنك المدعى بالحق المدني حين أستحصل على الشيك مدار الجنحة الماثلة فقد كان على علم يقيني بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب لدى المتهم وأنه قد أستحصل على الشيك سند الجنحة بسوء نية يتوافق تماما ً مع الجريمة لمعاقب عليها بنص المادة 535 من قانون التجارة ، وثانيهما أن الصك مدار التداعى لا يعد فى صحيح الواقع شيكاً بالمفهوم المتعارف عليه لكونه أداة ضمان ولم يصدر كأداة وفاء على نحو ما أستلزمه المشرع بنص المادة 473 من قانون التجارة ، وثالثهما أن الصك سند الجنحة الماثلة كان مسلم على سبيل الوديعة وقد ثبت ذلك من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الأقتصادية رقم 107 لسنة 3ق أقتصادية القاهرة و نتيجته النهائية التتى أوضحت وجود شيكات غير مملوءة على الشركاء وأحداها يخص المتهم بحوزة البنك المدعى بالحق المدنى وهو بتلك المثابة تحت يده على سبيل الأمانة و استعماله فى أقامته الدعوى الماثلة يوجب عقاب القائمين عليه بمقتضى نص المادة341 من قانون العقوبات فضلاً عن نص العقوبة الواردة بنص المادة 340 من ذات القانون، سيما وان قناعة القاضي الجنائي تقوم دائم وأبداً على حقيقة الواقع ولا قيام لها على الفروض والقوالب الجامدة وأنما مناطها التحقق من مطابقة الشكل لواقع الحال المطروح بين يديها ، ولما كانت العلة التشريعية من تجريم الشيك منتفية فى الدعوى الماثلة باعتبار أن المصرف الأسلامى الدولى للاستثمار الذى دمج فى البنك المدعى بالحق المدني ذاته أرتضى أن يصير الصك أداة ضمان وليس أداة للوفاء كالنقود فى المعاملات ولم ينخدع فى الصك الذى حرره المتهم له فأن الحماية الجنائية للشيك تنسحب عن الصك سند الجنحة الماثلة ذلك يقول الفقه :

وقوام القضاء الجنائي هو حقيقة الواقع ، فلا تبنى الأحكام الجنائية إلا على الواقع الفعلي الثابت على وجه الجزم واليقين ، فإذا كان القاضي المدني مقيد في المسائل المدنية بقواعد لا يسمح فيها إلا بطرق محدده وينتج عن ذلك احتمال عدم تطابق الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية … بل ينفرج الخلف بينهما.. ولكن يبرره اعتبار استقرار التعامل ، بينما يتمتع القاضي الجنائي ، في المسائل الجنائية ، بحريه مطلقه فى تلمس وسائل الاقنا ع من اى دليل يقدم إليه توصلا إلى العدالة المطلقة بقدر الامكان لما يترتب على الأحكام الجنائية من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة .

راجع الوسيط فى فى شرح القانون المدنى للدكتور / عبد الرازق السنهورى – جزء 2 ( الاثبات ط 1964 – ص 15 – 29 )

ويقول الاستاذ السنهورى : رأينا فيما تقدم أن الحقبقه القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعـــــارض . وقد يكون القاضي من اشد الموقنين بالحقيقة الواقعية ، وقد يعرفها بنفسه معرفه لا يتطرق إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الطريق القانوني لإثباتها فلا يجد من إهدارها والأخذ بسبل القانون فى الإثبات ، ومن ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية ( المرجع السابق رقم 20 ص 27 ) .. ولذلك فان للمحكمة فى الدعوى الجنائية هنا … مطلق الحرية في أن تحكم على مقتضى ما تقتنع به .. دون تتقيد باى حكم لسواها حتى وان تناقض حكمها الصادر فى دعوى أخرى مدنيه أو جنائية ..

بيد أن المحكمة الموقرة ومن جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أنه كيفما قلبت الدعوى على وجوهها فأنه ليس هناك من ثمة حق للمدعى بالحق المدني فى أقامة الجنحة الماثلة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد بل أن مسلك البنك المدعى بالحق المدني وفقاً للتعديل التشريعي الأخير الوارد بقانون التجارة يعد مؤثماً قانوناً بما يوجب براءة المتهم

ثالثاً:- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنصي المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية عن المدة من 29/6/2006 وحتى 18/10/2010

لما كان الثابت من أوراق الدعوى المطروحة بين يدى المحكمة الموقرة وما ساقه دفاع المتهم بتمسكه الجازم بأن تاريخ الشيك المحرر به لا توافق الحقيقة و الواقع و أية ذلك و دليله أن الشيك قد حرر فى تاريخ سلبق على تاريخ شطب البنك الساحب ( المصرف الأسلامى الدولى للاستثمار والتنمية ) بسنوات ومن ثم فأن ذلك أبلغ دليل على أن تلك الشيكات قد صدرت عن معاملات سابقة على التواريخ التى أعطيت لهه الشيكات من قبل البنك المدعى بالحق المدنى و سلمت فى وقت سابق عليها بما يحق معه للمتهم أن يعتصم بالدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بشأن تلك الشيكات حيث أنها قد صدرت فى تاريخ سابق عن تاريخ شطب ها البنك الحاصل فى29/6/ 2006 ومن ثم فأنه حتماً قد أنقضت الدعوى الجنائية بالتقادم عملا بنصي المادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية وفى ذلك قضت محكمه النقض فى غير ما أبهام فى العديد من أحكامها بأن :-

” الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية من الدفوع المتعلقة بالنظم العام ويجوز إثارته لاول مره أمام محكمه النقض مادامت مدونات الحكم ترشح له ”

نقض 22/4/1973 أحكام النقض س 24 ق 111ص 583

نقض 7/4/1969 س 20 ق 97 ص 468

وقضـــت أيضا بأنـــــــه :-

من المقرر يان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دفع جوهري وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام .

نقض 8/2/79 أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231

وقضــــى أيضــــا بان :-

الدفــع بانقضاء الدعـــوى الجنائية بالتقادم تجوز أثارته فى اية حاله كانت عليها الدعوى ، ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، إلا انه يشترط ان يكون فى الحكم ما يفيد صحة هذا الدفع .

نقض 6/5/1958 أحكام النقض س 9 ق 128 ص 475

وقضـــى أيضــا :-

آن مجال البحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمه النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيــه .

الطعن 1679 لسنه 31 ق لجلسه 20/3/1/1962 س 13 ص 256

وقضــى أيضــــا بانــه :-

من المقرر بان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية تجوز أثارته في اى حاله كانت عليه الدعوى ولو لأول مره أمام محكمه النقض لتعلقه بالنظام العام ، طالما كان الثابت من مدونات المطعون فيه كما هو الحال فى الدعوى المطروحه ما بفبد صحته .

( الطعن رقم 3227 لسنه 57 ق جلسه 25/10/88 )

وقضى أيضا بانـــه:-

يجوز لمحكمه النقض أن تنظر من تلقاء نفسها في مسألة سقوط الجريمة بمضي المدة وان لم يتمسك بها الخصم لأنها متعلقة بالنظام العام .

( نقض 31/12/1898 الحقوق س 14 ق 17 ص 249 )

فإذا ما تقرر ذلك وكانت واقعة إعطاء الشيك هي واقعة ماديه تثبت بكافة طرق الإثبات ويبدأ من تاريخها الحقيقي والفعلي حساب مدة انقضاء الدعوى العمومية ولا ينال من هذا النظر القول بأن عدم وجود تاريخ علي الشيك هو تفويض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه لان الساحب لا يملك بهذا التفويض وقف أو تعليق مدة انقضاء الدعوى الجنائية ولأن المستفيد من هذا التفويض لا يملك مدة انقضاء هذه الدعوى إلي ما شاء وقتما شاء

فان المستقر عليه أن الدعوى الجنائية عن الشيك اياً ما كانت المسئولية والمسئول أنما تنقضي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تحرير أو إعطاء الشيك للمستفيد دون النظر للتاريخ الذى كتب على هذا الشيك لان العبرة بفعل الإعطاء , وليس للتاريخ الذى يعطيه المستفيد للشيك , أي أن العبرة بالتاريخ الفعلي والحقيقي والواقعي الذى تم فيه الإعطاء باعتباره مناط الجريمة التى يبدأ بها التقادم حسبما نصت على ذلك المادة 337من قانون العقوبات

” كل من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد 0000000000000″ ففعل الإعطاء هو مناط التجريم وبه تبدأ الجريمة ويبدأ التقادم وعلى هذا نصت المنادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية :-

” لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان ”

حتى ولو كان هذا السبب هو تحرير تاريخ غير صحيح أو متراخي عن عطاء الشيك ذلك أن قواعد التقادم من النظام العام ولا تتعلق مطلقاً على مشيئة الأفراد فان حساب مدة التقادم يبدأ من التاريخ الفعلي لتحرير وتسليم الشيك ( إعطاء الشيك ) ولا يمكن تحديد هذا التاريخ الفعلي بالاعتماد على التاريخ المدون على الشيك , وإنما يتم ذلك بمعرفة واقعة حصول إعطاء الشيك وهى واقعة خارجية يبدأ منها حساب مدة التقادم

فكما أن بداية مدة التقادم أو الانقضاء يبدأ حسابه من التاريخ الفعلي لواقعة التسليم ( فعل الإعطاء ) بغض النظر عن المدون بورقة الشيك لأنه واقعة خارجية , فان مدة الانقطاع هي الأخرى تحسب بوقائع خارجية لا يظهر ولا يمكن آن يظهر لها اثر فى المدون بورقة الشيك

وهو نفس الوقائع الخارجية الغير مدونة بورقة الشيك التى تثبت بها وجود الارتباط الغير قابل للتجزئة فى حالة إعطاء شيكات متعددة لسبب واحد ولمستفيد واحد يحمل كل شيك منهما تاريخ مختلف عن تاريخ الشيكات الأخرى ولان حكم الارتباط بنص المادة 32 عقوبات من النظام العام كشأن التقادم والانقضاء –

لا يخضع لمشيئة الأفراد المتمثلة فى وضعهم تواريخ مختلفة لاستحقاق الشيكات خلافاً للواقع الفعلي – لذلك جرى قضاء محكمة النقض على عدم الاعتداد بالتواريخ المدونة بالشيكات والاعتداد بالواقع الفعلي فقضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها:-

إعطاء عدة شيكات لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة اياً ما كان التاريخ الذى يحمله كلاً منهما :- إنما يكونوا نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فى أحداها سواء بالبراءة أو الإدانة ما دامت هذه الشيكات المرتبطة

نقض 8/6/1981-الطعن 183/51ق

نقض 29/11/1971 –س 22-164-673

نقض 17/5/1976-س 27-111-497

نقض 30/4/1972 –س 23-140-627

نقض 27/5/1958 –س 9-149-582

نقض 29/1/1973-س 24-26-108

نقض 29/5/1967 –س 18-145-730

وهذه القاعدة جزء من قاعدة أصولية اعم هي أن العبرة فى القضاء الجنائي هي بحقيقة الواقع لا سواه – مهما خالفه من اعتراف أو كتابة أو قول او حتى أحكام قضائية أخرى , فلا تبنى الأحكام الجنائية إلا على الواقع الفعلي فلا يتقيد القاضي الجنائي بما يتقيد به القاضي المدن من قيود لما يترتب على الأحكام الجنائية من أثار خطيرة تتعلق بالحرية والحياة

( وسيط السنهوري ج /2 –ط 1964 –ص / 29)

فلا يتقيد القاضي الجنائي باى حكم صادر من المحاكم المدنية ( م / 457اج ) ولا باى حكم صادر من اى جهة قضائية أخرى لان ” وظيفة المحاكم الجنائية على حد تعبير محكمة النقض فى الكثرة الكثيرة من أحكامها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء آو يفلت مجرم وذلك يقتضى إلا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها باى قيد لم يرد به نص فى القانون “

نقض 21/11/1984 –س 35-180- 802 –س 22-19-78 , نقض 6/1/1969 –س 902 -38نقض 4/6/1956 –س س 7-228-824) ,

بل ولا يتقيد القاضى الجنائي برأي ولا بحكم قاضى جنائي أخر احتراماً وتحقيقاً لواجبه فى القضاء على حقيقة الواقع الفعلي على مقتدى العقيدة التى تتكون لديه هو مهما تناقضت مع رأى أو حكم سواه

نقض 9/5/1982 –س 33-163 -516 ,

نقض 10/4/1984-س 35-88-404

نقض 8/5/1984-س 35-108-491

نقض 23/10/1962-س 13-166-672

نقض 7/11/1961 –س12-177-888-

نقض 7/3/1966-س 17-45-233 )

وكذا من تطبيقات وجوب التزام القضاء الجنائي بحقيقة الواقع , ما جرت عليه أحكام القضاء فى أحكام النقض من أن العبرة هي حقيقة الواقع فلا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للواقع ”

نقض 19/3/1981-س32-45-268

نقض 8/6/1975-س 26-166-497

وغنى عن البيان أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفقاً للمواد 15-18من قانون الإجراءات الجنائية يتعلق بالنظم العام ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها فى اى مرحلة للدعوى

نقض 8/2/1979-س30-46-231

نقض 22/4/1973-س 24-111-538

نقض 27/12/1976 –س 27-231-1052

نقض 6/4/1970-س 21-132-557

نقض 7/4/1969 –س 20-97-468

نقض 6/5/1958 –س 9-128-475

وغنى عن البيان انه تبعاً لكون التقادم من النظام العام , فانه لا يخضع لمشيئة الأفراد , ولا يجوز للمتهم نفسه أن يتنازل عنه فلا يقبل من المتهم التنازل عن انقضاء الدعوى بمضي المدة

د0محمود محمود مصطفى 0الاجراءت ط 11-1976-رقم 108 ص 143ط12-1988-رقم 108-ص 145

د0أحمد فتحي سرور الوسيط فى الإجراءات –ط1980 –فقرة /122-ص 229

ولما كان ذلك وكان الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم متعلقاً بالنظام العام قرره المشرع مراعاة لضرورة الأستقرار القانونى وعدم أضطراب مصالح الأفراد بسبب تهديدهم بالدعوى الجنائية لفترة طويلة ، وبأعتباره تعبيراً عن ضرورة حسم الدعوى الجنائية فى زمن معين مهم كان الأمر وهو بتلك المثابة غير مرهون بمشيئة الخصوم فى الدعوى بتحريك الدعوى الجنائية وقتما يحلو لهم ,انما هو ضابط أورده المشرع متعلقاً بالنظام العام وبحقيقة الواقع الذى هو قوام عقيدة القاضى الجنائى ومن ثم فأن الدعوى الجنائية فى الجنحة الماثلة تنقضى بمضى ما يزيد عن خمس سنوات منذ وقوع الجريمة – أن صح تسميتها كذلك – وحتى تحريك الدعوى الجنائية من جانب المدعى بالحق المدنى

بنــــــــاء عليـــــه

نلتمس ببراءة المتهم مما نسب إليه

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .