المحكمة المختصة بنظر الدفع ببطلان الاتفاق على التحكيم:

مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.

(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)

مالا يعد اتفاقاً على التحكيم:

إذ كان البند السابع من عقد الاستدخال المؤرخ 8/1/2002 والمودعة صورته حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/9/2003 وإن كان قد تضمن النص على أنه “من المتفق عليه بين الطرفين بأن أي منازعات حول هذا العقد يتم فضها بطريق توفيق الأوضاع بين الطرفين، ولا يجوز اللجوء فيها إلى أي محكمة بدولة الكويت أو خارجها “إلا أن ذلك لا يفيد أن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى اختيار طريق التحكيم كما هو معرف في القانون- للفصل في أي منازعات تنشأ عن تنفيذه إذ خلا العقد من النص على ذلك وإنما تضمن اتفاقهما على حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية بغير اللجوء إلى القضاء إلا أنه متى فشلت مساعيهم الودية في حل النزاع فإن ذلك لا يحول دون حق من يشاء من الطرفين في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل في النزاع القائم بينهما باعتباره حقاً كفله الدستور للناس كافة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادي به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .