حكم لمحكمة التمييز الكويتية في إثبات صورية شركة

قضت محكمة التمييز مؤخراً، في حكم حديث لها، صادر بجلسة 25/5/2016م، في الطعن بالتمييز رقم 1346 لسنة 2016 تمييز تجاري/4، بأنه:

لما كان من المقرر أن حُجية الورقة الرسمية تتوقف على ما أُثبِتَ في الورقة من بيانات، فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يُثبتها المُوثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوي الشأن دون أن يكون له تحري صحتها، الأصل فيها أن لها حجية، إلا أنه يجوز أن يُثبت صاحب المصلحة عكسه، بطرق الإثبات المُقررة، فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه، ولو كان مُسجلاً، لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه، وأن مفاد المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون، فيجوز الإثبات في المواد التجارية – إلا ما استُثنِيَ بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه “تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته: … تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها”،

ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس شركة فإنه يُعد في مفهوم الفقرة السادسة من الماد الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقدها بكافة طرق الإثبات القانونية، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يُقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد تأسيس الشركة موضوع التداعي فيما تضمنه من امتلاك الطاعن لحصص بها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال شاهدي المطعون ضدها وتقرير الخبير فيها، من أن الطاعن ليس شريكاً بها وأنها كانت “مؤسسة” وأراد مورث المطعون ضدها تغيير كيانها إلى “شركة” في عام 2001 فأدخل الطاعن شريكاً صورياً ولا وجود لأسمه في أوراقها وأن رأسمالها سدد من أموال المورث ولم يحصل الطاعن على أرباح منها ولم يطالب بها وإن ما جاء بميزانيتها لعام 2003 من حساب أرباح للطاعن كان لاستيفاء الشكل القانوني لها، كما أن أقوال الطاعن بشأن امتلاك حصة في الشركة جاءت متناقضة … وأن الخبير انتهى في تقريره إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً على سداده لقيمة حصته الواردة في عقد التأسيس وأن رأسمال الشركة تم سداده بالكامل من مورث المطعون ضدها، وهو ما يثبت صورية ذلك العقد، وكان الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، فيضحى النعي عليه بأسباب الطعن محض جدل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وتقرر بعدم قبوله عملاً بالمادتين 152 و 154/5 من قانون المرافعات.

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة المشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .