باعتبار أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بذات الصفات التي كان بها قبل الانتقال، فإن الدعاوى التي تكفل هذا الانتقال تنتقل مع الحق المحال به وتعد من توابعه ومن هذه الدعاوي دعوى الفسخ التي تسعى إلى تأكيد الحق المحال به وتعد وسيلة لتنفيذه أو الدفع في تنفيذه (1) وجاء الموضوع في مسألتين، الأولى أتناول بها دعوى الفسخ باعتبارها من توابع الحق المحال به لأنها تسعى إلى تأكيده، أما الثانية فأتناول بها دعوى البطلان التي لا تعد من توابع الحق المحال به لأنها لا تسعى إلى تنفيذه، وإنما إلى القضاء عليه وفسخه.

المسألة الأولى: دعوى الفسخ

الأصل في العقود أنها لا تفسخ من تلقاء نفسها بدون شرط، يشترط مسبقا بالعقد على جواز ذلك أو لحدوث طارئ يحول دون التنفيذ، لذا فإن فسخ العقد يستلزم التقدم بطلب إلى القضاء، بعد إعذار المدين بضرورة تنفيذه للالتزام المترتب في ذمته فإذا لم يستجب الأخير كان الحق للدائن بمقاضاته وذلك بطلب فسخ العقد محل النزاع، مع احتفاظ الدائن بحقه بالتعويض عن إخلال المدين مع تنفيذ التزامه، فتخلف المدين عن التنفيذ يعطي للدائن الخيار إما بإجباره على التنفيذ العيني إذا كان ذلك ممكنا أو بمقابل في صورة تعويض إن تعذر التنفيذ العيني أو أن . يطلب الدائن فسخ العقد واسترداد العين المبيعة مع الحفاظ بحقه بالمطالبة بالتعويض دائما (2) فإن دعوى الفسخ ومتى تحققت أسبابها فإنها تعد بمثابة الضمان للبائع في الدفع بها لاستيفاء حقه من المشتري، وقد يكون مجرد التهديد بها وسيلة لدفع المدين لتنفيذ التزامه، أي للوفاء بما عليه من التزام وجب عليه أداءه (3) ، ولذا تنتقل دعوى الفسخ بالحوالة من المحيل إلى المحال له ويستطيع الأخير أن يدفع بها قبل المحال عليه، ليستوفي منه ثمن الحوالة أو يطالب بفسخ البيع كما لو كان هو البائع وإسترد العين المبيعة من المشتري “المحال عليه” بدلا من الثمن (4) وقضت محكمة النقض المصرية بأنه: “إذا كان من المقرر أن الحق المحال به، ينتقل بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته، ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده ولما كانت الدعوى الماثلة قبل المحال عليه بطلب الحق المحال به والتي رفعها المطعون عليه بوصفه محالا له دعوى تؤكد الحق المحال به، فتعتبر من توابعه وتنتقل معه وعلى ذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يصادف صحيح القانون” (5) وبذلك نلاحظ أن المشرع المصري وقضائه اتجه إلى تأكيد اعتبار دعوى الفسخ من ملحقات الحق المحال به، أما المشرع الأردني فلم يورد من الأحكام الخاصة بهذه الدعاوى حول انتقالها أو عدمه مع الالتزام الذي ينتقل من المحيل بوصفه مدنيا إلى المحال له.

المسألة الثانية: دعوى البطلان

لا تعد دعوى البطلان من ملحقات الحق المحال به، ويكاد ينعقد الاتفاق على ذلك لدى الفقه الإسلامي والغربي، ذلك أن هذه الدعوى لا تهدف إلى استمرار العلاقة التعاقدية والسعي إلى ضمان حقوق المحال له فيها، بإعتباره المالك لها بعد الحوالة، وإنما على عكس ذلك، تهدف . إلى نسف الحق والقضاء عليه، ومن هنا كانت هذه الدعوى خارج إطار توابع الحق المحال به (6) ولتوضيح سبب استبعاد دعوى البطلان من توابع الحق المحال نمثل ذلك بالآتي: لو باع زيد عينا معينة للمشتري عمر بثمن آجل لم يتسلمه زيد، وكان رضاء الأخير مشوبا بغلط، أو تدليس أو إكراه ثم أحال حقه في الثمن إلى شخص آخر، فنلاحظ في هذا الصدد أحد فرضين:

الأول: لو أحال (زيد) حقه في الثمن بعد زوال عيوب الرضى التي تؤثر في تصرفه ففي هذه الحالة تعتبر الحوالة اللاحقة إجازة ضمنية للعقد وعلى تقدير ذلك، فإن المحال له لا يستطيع أن يدفع ببطلان العقد (7)، سندا للقاعدة الفقهية “أن الإنسان لا يستطيع أن ينقل لغيره من الحقوق أكثر مما يملك” وهي بذات المعنى تعتبر إسقاطا لحق البائع للمطالبة ببطلان هذا العقد (8)

الثاني: لو أحال (زيد) حقه في الثمن قبل انكشاف عيب من عيوب الرضا أعلاه ففي هذه الحالة أيضا لا يستطيع أن يتمسك ببطلان العقد أو الدفع به ذلك أن البائع هو المحيل هنا، مما يعني أن عليه أن يضمن وجود هذا الحق في ذمة المشتري المحال عليه ومن القواعد القانونية المستقرة في هذا الشأن (9) ، “من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض أو “من سعى في نقض ما تم من طرفه . فسعيه مردود عليه”(10).

__________________

1- الجبوري، ياسين، محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني، آثار الحقوق الشخصية، أحكان الالتزامات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، الناشر الدار العلمية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003 ، ص 608

2- الناهي، صلاح الدين، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، بحث متوازن، من أحكام المعاملات المالية، والتبرعية في بلاد الجامعة العربية، الجزء الثاني، المجلد الأول، الطبعة الأولى، بغداد، مطبعة العالي، سنة 1950 ، ص 199-200

3- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2004، ص438

4- الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996 ، ص 331

5- نقض مدني، رقم 439 / لسنة 38 /ق، جلسة 27/1/1975 . عبد التواب، معوض، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، البيع، الشركة، القرض، الصلح، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998 ص 118

6- الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، أحكام الالتزام، بدون ط، مطبعة المعارف، بغداد، 1952 ، ص 270

7- المرجع السابق، ص 439

8- الزرقا، أحمد ابن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، الطبعة الثالثة، دار القلم للنشر والطباعة والتوزيع، دمشق، سوريا، 1993 ، ص 480

9- الذنون، حسن، المرجع السابق، ص 440

10- المادة 100 / مجلة أحكام عدلية، .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .