دعوى استرداد الحيازة

دعوى استرداد الحيازة .. المواد / 958-959-960

هي دعوى ينشا لصاحبها الحق فيها لا من مجرد وقوع تعرض له في حيازته ماديا أو قانونيا بل يجب أن يصل هذا التعرض درجة تنزع فيها يد الحائز عن الشيء المحوز

· فهي تدور وجودا وعدما مع فقد الحيازة فعلا

أما الحيازة المعتدى عليها والتي فقدت نتيجة هذا الاعتداء فينبغي أن تكون حيازة مادية للحائز يستوي بعد ذلك أن يكون هو مظهر الحيازة المادي دون الركن المعنوي أو هما معا المهم أن يكون للحائز المعتدى على حيازته الحيازة المادية

· وهنا تفترق دعوى منع التعرض عن دعوى استرداد الحيازة
إذ لا تكفي الحيازة المادية في رافع دعوى منع التعرض في حين إنه في دعوى استرداد الحيازة تكفي مجرد الحيازة المادية

· أما الاعتداء الذي يترتب عليه فقد الحيازة المادية للمدعي فيجب أن يكون اعتداءا غير مشروع أي لا حق للقائم به في إجرائه
لأن فقد الحيازة المبني على إجراء قانوني يبيح لصاحبه أنتزاع تلك الحيازة هو عمل مشروع لا يشكل اعتداء على الحيازة بقدر ما يشكل اقتضاء للحق.

ومن هذه المقدمة فإن شروط دعوى استرداد الحيازة كما يلي :

الشرط الأول :- أن يكون للمدعي حيازة ماديه حالية هادئة ظاهرة وقت حصول الاعتداء
الشرط الثاني: – أن يفقد المدعي هذه الحيازة بحرمانه من الانتفاع بالعين حرمانا كاملا.
الشرط الثالث:- أن ترفع الدعوى برد الحيازة خلال السنة التالية لسلبها ( فقدها)
الشرط الرابع :- أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على إلاقل إلا في حالتين:

(أ)- عندما يكون فقد الحيازة بالقوة أو ما يقوم مقامها
(ب)- إذا كانت حيازة الحائز لمدة اقل من سنه لها أفضلية طبقا للمادة 959 /1 ،2 مدني

وتفصيل ما أجمل في الآتي

الشرط الأول حيازة المدعي العقار محل الاعتداء حيازة مادية ثابتة وقت حصول الاعتداء

فلا يلزم أن يتوافر لدى المدعي العنصر المعنوي للحيازة ، فهي دعوى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع على الحيازة المادية الظاهرة الهادئة للحائز دون النظر إلى وضع اليد ذاته فلا يشترط في حيازة الحائز هنا نية التملك عند الحائز.

ولذا يصح رفعها ممن ينوب عن الحائز في الحيازة
كما يصح رفعها من الحائز القائمة حيازته على تسامح من صاحب اليد كالمستأجر والحارس والمستعير
فهي دعوى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فقبولها رهن بأن يكون للمدعي فيها

حيازة مادية بمعنى أن يده تكون متصلة بالعقار اتصإلا واقعيا فعليا بموجبه يكون العقار تحت تصرفه مباشرة

وحيازة حالية : بمعنى أن تكون يده المتصلة بالعقار وقت الاعتداء لازالت كذلك

فلا يشترط في الحائز إذن أن يكون: – حائز قانونا – أو حتى حسن النية

فتقبل من الحائز سيء النية
كما تقبل من المرخص له في استعمال المال العام إذا فقد حيازة بالقوة ولو من قبل الدولة
كما تقبل من الحائز قبل صاحب الحق الذي سمح له بالحيازة

الشرط الثاني: فقد الحيازة

– شرط فارق بين دعوى استرداد الحيازة ودعويا اليد الأخريان
أن محل الاعتداء في دعوى استرداد الحيازة هو ذات العقار المحوز

في حين أن الدعويان الأخريان قد يكون الاعتداء على حيازة الحائز أحيانا

وأحيانا على حيازة المدعى عليه ذاته بعمل أو فعل فيما لو ترك له الأمر لإتمامه لصار في النهاية تعرضا في الحيازة
ومعنى الفقد هنا هو حرمان الحائز حرمانا كاملا أو تاما من الانتفاع بالعين بالقوة أو ما يقوم مقامها . وفي ذلك لا يشترط الإكراه المادي فيكفي أن يكون العمل الذي أدى لفقد الحيازة تم رغم إرادة الحائز على شاكلة لا يتمكن معها من دفعه أو رده * فكل عمل غير مشروع يعد إكراها ما دام من شأنه إخلال بالأمن العام أو النظام

فلا يلزم لتوافر القوة أن يكون السلب مصحوبا باعتداء أو تعدى على شخص الحائز أو غيره

وفي ذلك قضى بأنه

” فلا يشترط لقبول الدعوى باسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعدى على شخص الحائز أو غيره بل يكفي أن يثبت أن الحكم أن المغتصب وعمالة قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم “

( نقض 20/10/1955 مجموعة القواعد جزء/ 1 ص 647 القاعدة/162 )

· ويتوافر معنى القوة في إجراء تنفيذ الأحكام التي لا يكون الحائز طرفا فيها

فإذا نزع العقار من الحائز تنفيذا لحكم قضائي لم يكن الحائز طرفا فيه اعتبر هذا التنفيذ غصبا حتى ولو كان التنفيذ هو تسليم العقار لحارس قضائي

ومن ثم يكون الحائز استرداد هذا العقار ممن أنتقل إليه تنفيذا لهذا الحكم

· قد يقع الغصب بالغش والخديعة والتحايل وهنا يقوم الغش والتدليس مقام القوة

فحكم بأنه:

“إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان في حوزتة معادلا لبعض نصيبه في الأطيان المشتاعة، مقيما هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو الغش من جانب المدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المتاجر منهم
وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من تحت يده ودخل في يد المدعى عليهم بغير إكراه
فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب ، إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصا بالغش والتواطؤ مع كونة دفاعا جوهريا ً لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى
لأن قوله بنفي حصول الإكراه لا يدل لزوما على انتفاء حصول الغش والتواطؤ “

( نقض 15/1/1948 مجموعة القواعد / جزء/ 1 ص 648 القاعدة/163 )

كما تستوي الخلسة مع الإكراه
فمن يستولى على عقار دون علم حائزة يكون مغتصبا. للحائز حق استرداد حيازته منه

الشرط الثالث :رفع الدعوى في خلال السنة التالية لفقد الحيازة
تسرى هذه المدة ( السنة ) من الوقت الذي علم فيه الحائز بالغصب الواقع على العقار محل حيازته .

وهو ميعاد تقادم خاص كما سبق وقررنا في دعوى منع التعرض فلا يحسب اليوم الذي وقع فيه الاعتداء

ووفقا للمادة/958/ 1 مدني

فإن مدة السنة تبدأ بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة في حالة فقد الحيازة خفيه من اليوم الذي يكتشف فيه الحائز هذا الفقد أو كان يمكنه فيه اكتشافه بمعيار الرجل المعتاد

( الدكتور/ فتحي والى ص 119 من القضاء المدني بند/ 60 )

ومؤدى ذلك

أن يجب رفع الدعوى خلال السنة التالية لسلب الحيازة ويبدأ الميعاد من الوقت الذى علم فيه الحائز بالغصب أو كان يمكنه العلم به في حال فقد الحيازة خفيه

الشرط الرابع …….( شرط خاص )

هذا الشرط وهو أن يكون الحائز قد حاز العقار المستلب منه مدة سنه سابقة على رفع الدعوى هو شرط مقرر في دعاوى الحيازة الثلاث

إلا أن طبيعة دعوى استرداد الحيازة على ما يبين من الاعتداء المبرر للحائز في رفعها ووفقا للنص التشريعي قد لا يكون لتوافر هذا الشرط أي معنى ولا يحتاج الحائز إليه أصلا كشرط لقبول دعواه

ومن هنا رأيت إنه شرط خاص يكون لازما ً فيما لو كان
فلقد أجاز المشرع إلاستغناء عن هذا الشرط في دعوى استرداد الحيازة في حالتين

الحالة الأولى : إذا كانت الحيازة قد سلبت بالقوة – تنص على إنه للحائز في جميع الأحوال أن يسترد حيازته من المعتدى (م 995/2 مدني )

ولذلك فإن للحائز رفع الدعوى برد حيازته ولو كانت لم تمكث لديه هذه الحيازة إلا شهرين مثلا. لأن سبب الحيازة بالقوة أو الإكراه ماديا أو معنويا يشكل خطورة على الأمن والنظام
بما تحمله من استفزاز لعنصر الثأر أو الأنتقام لدى المعتدى عليه فيلزم وضع حماية خاصة له .

الحالة الثانية: إذا كانت حيازة المدعى أفضل من حيازة المعتدى
فالافتراض هنا

وجود حيازتان وحائزان احدهما المدعى بطلب رد حيازته والآخر المدعى عليه سالب هذه الحيازة

ومن ثم يكون الحكم إذا قضى برفض دعوى استرداد حيازة الحائز لأن حيازته لم تكن قد استمرت لمدة سنة سابقة على رفع الاعتداء
يؤدى في الواقع الى تمييز المعتدى ( تفضيل حيازة المعتدى )
وهو بدوره لم تستمر حيازته إلا اقل من سنه

لذلك عالج هذا التناقض المشرع بأجراء مفاضلة بين الحيازتين في صدر هذا التعدد فإن أقام المشرع معيارأن قانونيان لإجراء هذه المفاضلة

أولهما: المعيار الأول: أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تقوم على سند قانونى:

(أ‌) بمعنى إنه إذا كان لدى المدعى سندا قانونيا لحيازة كعقد أيجار أو بيع وليس مع خصمه سند معادل تكون حيازة المدعى الأحق بالتفضيل.

(ب‌) فإذا قدم الخصمان سندات وجب اللجوء للمعيار الثاني.

المعيار الثاني: أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة الأسبق في التاريخ.

على أن يلاحظ أن القاضى في مجال السندات المتعادلة لا يحقق هذه السندات أو يفصل فيها وإنما يلجأ للمعيار الثاني مباشرة
والعلة مفهومة لأنه لو تصدى لتحقيق المستندات فيصبح قاضيا للحق وهو ممنوع عليه.