نظرة حول الحصانة الدبلوماسية

يقوم اساس العلاقات الدبلوماسية على التوافق المتبادل وعلى شرط المنفعة كما ان فعلية شبكة الاتصالات التي تقوم بانشائها هي الضمانة التي تتفق الحكومات على منحها اياها ولا تملك الدول وسائل في الخارج تمكنها من تحقيق استقلال وامن اعوانها وبناياتها ووسائل الاشارة الضرورية لمزاولة نشاط الموظفين وذلك دون اللجوء الى استعمال القوة او التهديد ومن حينها يفهم كيف ان الاعراف و المعاهدات انشات بالتدرج نظاما يخالف صلاحيات ومتطلبات ودواعي السيادة لصالح البعثات الدبلوماسية.
لقد قنن هذا النظام في معاهدة فيينا المؤرخة في 18 ابريل 1961 وهي المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 92 ابريل 1964 (مرسوم 29 مارس 1971 فيما يخص فرنسا) وصادقت عليها جميع الدول تقريبا واصبحت المعاهدة نصا مرجعيا (بعد اتفاقية فيينا المؤرخة في 13 مارس 1815 ومعاهدة هافانا المؤرخة في 20 فبراير 1928) وبما انها تترجم حال القانون وتطبيقه زمن التوقيع عليها فقد تم التشكيك في بعض موادها بسبب الافراط والمبالغة و التعسف الملاحظين عند منح واستعمال الحصانات التي نصت عليها ويمس هذا الجانب عدد وصفات الدبلوماسيين واستعمال المحلات و الحقائب الدبلوماسية والنظام الضريبي و الجمركي المبالغ فيه لصالح الدبلوماسيين.

وبموجب بروتوكول اختياري منح اختصاص الفصل في النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لمحكمة العدل الدولية او اذا اقتضى الامر الى لجنة خاصة هي لجنة التوفيق.

لم يكن لهذا التقنين أي اثر يمكن ان ينتزع من العديد من الاعراف قوتها الالزامية وهي التي كانت تسير هذا الميدان مدة عشرات السنين احيانا وانشات بعدها اعرافا دبلوماسية هي اوسع من المعاهدات المطبقة وليس له اثر يمنع على رئيس بعثة دبلوماسية ان يتنازل عن بعض من صلاحياته ان اقتضى الامر خدمة لمصلحة بعثته بعد موافقة سلطاته .
في ميدان الحصانات و الامتيازات يكون التنفيذ احيانا مختلفا عن القانون زد على ذلك ان الدول يمكن بالعرف او بالاتفاق ان تمنح معاملة افضل مما تقتضيه معاهدة فيينا فيحدث استثنائيا ان توسع الاستفادة من الوضع الدبلوماسي لمثليات ليس لها طابع رسمي وذلك بالرضا المتبادل.