التهرب التأميني – مصر

إعــــداد
الأستاذ/ برين عبد الرحمن محمد
المستشار القانونى
بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
والمحامي بالنقض

فى الفترة من 13-15 أكتوبر 2002م

تهـرب أصحـاب الأعمـال
من إجـراء
الاشـتراك فى التأمين على العامليـن

تمهيـد وتقســيم :
لاشك أن شعور الأفراد بالطمأنينة والحماية بالنسبة للأخطار والطوارئ التى يفاجأ ون بها كالمرض والشيخوخة والتعطيل ووفاة العائل يعتبر من أهم الغايات التى تهدف الدولة إلى تحقيقها ، وتزداد قيمة الشعور بالطمأنينة فى المجتمعات الحالية مع ازدياد سرعة التطور فى كافة المجالات سواء فى ذلك السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وما يصاحب ذلك من تقلب فى الأوضاع الاقتصادية وبالتالى تعرض الأفراد للتهديد من إجراء عدم الاستقرار ومن ثم كان سعى الدولة إلى توفير الضمان والطمأنينة والاستقرار للأفراد ذلك أن تحقيق الأمن للفرد هو فى الحقيقة تحقيق لأمن المجتمع .

ويعتبر نظام التأمين الاجتماعى من أنجح الوسائل التى تعتمد عليها الدولة فى تحقيق الأمن الاجتماعى وتنظيم التكافل الاجتماعى بين المواطنين .

ويعرف التأمين الاجتماعي بأنه وسيلة من وسائل الضمان وبمقتضاه يدفع الأفراد اشتراكات محددة المقدار والعدد ويحصلون على أعانات نقدية وخدمات عينية عند وقوع مخاطر معينة ، كالمرض والشيخوخة والعجز والتعطل ووفاة العائل ، وبشروط يحددها القانون .

وغالبا ما يكون التأمين الاجتماعي نظام ملزم ، كما هو فى مصر ، يصدر به تشريع يحدد الأخطار المؤمن منها وكذلك الفئات المؤمن عليها والحقوق المقررة لهم ولذويهم ، كما يحدد الأطراف الملتزمة بأداء قسط التأمين ونصيب كل منهم وكذلك مسئولية الدولة فى تمويله وفى إدارته أو الاشراف عليه والالتزام بسداد أى عجز فى موارده ضمانا لبقاء النظام واستمراره .

ويتميز نظام التأمين الاجتماعى المطبق على العاملين لدى الغير بأن العامل لا يتحمل وحده قسط التأمين إنما يشارك صاحب العمل فى قسط التأمين كما تساهم الدولة بنصيب فى تمويل التأمين بالإضافة إلى حصتها فى الاشتراك كصاحب عمل عن العاملين بالدولة .

ولهذا فإن هذا التأمين يقوم على المشاركة الجماعية فى تحمل الاشتراكات كما يحمل الحكومة جانبا من نفقات المشروع .

والحكمة من اشتراك العامل فى نفقات التأمين هو إشعاره بدوره الإيجابي فى المشروع وكذلك التخفيف على الحكومة فى الأعباء المالية المطلوبة له .

والحكمة من إلزام صاحب العمل فى تحمل جزء من قسط الاشتراك هى أن صاحب العمل هو المسئول أصلا عن الأخطار التى تحدث للعامل أثناء العمل ، كحوادث العمل وأمراض المهنة ، أما خارج العمل فإن من صالحه أن يراعى العامل ويضمن سلامته باعتباره العنصر الرئيسى للإنتاج .

فكما يقوم صاحب العمل بصيانة الآلات وإصلاحها فإن عليه أن يضمن سلامة العمال ، هذا بالإضافة إلى أن نظام التأمين جزء منه يحل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة الذى كان يمثل ضمان الشيخوخة للعامل قبل تطبيق نظم التأمين الاجتماعي ، وعلى ذلك فإن التزام صاحب العمل فى المشاركة فى قسط التأمين يقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة ويعتبر بديلا له .

ولهذا فإن نظام التأمين الاجتماعى يتيح تضامنا بين فئتي العمال وأصحاب الأعمال فى تحمل الاشتراكات ، كما يحمل الحكومة جانبا من نفقات المشروع كما يتيح نظام التأمين الاجتماعي تضامن غير مباشر من نوع آخر بين دافعى الاشتراكات والذى يبدوا فى أن يدفع كل مشترك قسط التأمين فيتضامن من دفع القسط ولم يصب بضرر مع المؤمن عليه الذى أصابه الضرر واستحق بالتالى الحقوق والمزايا المقررة فى التأمين .

ويقوم نظام التأمين الاجتماعي المطبق على العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على الأسس الآتيـة :

1- إن أحكام القانون تطبق إلزاميا حيث تنص المادة ( 4 ) على أن يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص .

2- يقوم النظام على أساس التمويل وتعتبر الاشتراكات التى يتحملها العامل وجهة العمل أهم موارده حيث تنص المادة ( 7 ) على أن تتكون أموال الصناديق من الموارد الآتيـة :ـ

ـ الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .

3- يقوم النظام على إيجاد نوع من التكافؤ بين الموارد والالتزامات أو الحقوق التى تصرف للمنتفعين وتلتزم الخزانة العامة بأداء العجز الذى ينشأ نتيجة الفحص الاكتوارى لأموال النظام حيث تنص المادة ( 8 ) على أن يفحص المركز المالى للصندوق على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير أكتوارى … فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائـه…

4- تلتزم الخزانة العامة بدفع إعانة للنظام تقدر بواقع 1% من الأجور الشهرية لكافة العاملين المؤمن عليهم بالنظام وذلك بخلاف حصتها فى الاشتراكات عن العاملين بالدولة .

5- صاحب العمل هو الملتزم بإجراء الاشتراك عن العاملين لديه وكذلك أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة عنهم حيث تنص المادة ( 128 ) على أن يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون كما تنص المادة ( 129 ) على أن يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي ،

وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة …. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخيـر …. بأداء مبلغ إضافي بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
ويعفى صاحب العمل من المبالغ الإضافية إذا تم السداد خلال خمس عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء .

وتقضى المادة ( 18 ) بأن يعاقب صاحب العمل بغرامة قدرها مائة قرش إذا لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام القانون .

6- إن عدم قيام صاحب العمل بإجراء الاشتراك عن العامل لا يحول دون قيام الهيئة المختصة بالوفاء بالتزامها بصرف الحقوق التأمينية للمنتفعين عند استحقاقها حيث تنص المادة ( 150 ) على أن تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيئة المختصة ، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .

ونخلص من ذلك إلى أن صاحب العمل هو المسئول عن إجراء الاشتراك عن العامل منذ التحاقه بالعمل لديه وسداد الاشتراكات المستحقة عنه محسوبة على أساس الأجر الذى يتقاضاه فعلا وأن عدم إجراء الاشتراك عن العامل أو سداد الاشتراك عن أجر يقل عن الأجر الفعلى لا يخـل بالتزام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة قبل العامل أو ورثته وأن أى عجز ينشأ فى أموال النظام نتيجة تهرب أصحاب الأعمال من إجراء الاشتراك عن العاملين وسداد المبالغ المستحقة عنهم يحمل الخزانة العامة بسداده ضمانا لاستمرار النظام وتحقيق الهدف الاجتماعي الذى أنشئ من أجلـه .

وقد كشف التطبيق العملى لنظام التأمين الاجتماعى أن هناك نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص تتهرب من إجراء الاشتراك عن العاملين لديها أو بعضهم أو تقوم بأداء الاشتراك عن العامل على أساس أجر يقل عن الأجر الفعلى الذى يتقاضاه كما كشف التطبيق العملى أن نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال تؤدى الاشتراك عن العاملين لديها على أساس الحد الأدنى للأجور ، وقد أصبحت ظاهرة تهرب أصحاب الأعمال من الاشتراك تستحق الدراسة للوقوف على اسبابها ووضع الحلول المناسبة للحد منها أو القضاء عليها .

ويمكن تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول وفقـا للآتــي :ـ
الفصل الأول : بيـان المقصود بالتهرب وأسبابه وآثاره .
الفصل الثانى : الإجراءات التى تم اتخاذها لمعالجة المشكلة وبيان مدى جدواها فى الحد من تفاقمها أو استفحالها.

الفصل الثالث : الحلول المقترحة للعــلاج .

الفصـل الأول
المقصود بالتهرب ـ أسـبابه ـ آثـاره
المبحث الأول
المقصود بالتهرب من الاشــتراك

يقصد بالتهرب عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزامه بإجراء الاشتراك فى التأمين عن جميع العاملين لديه ، أو إجراء الاشتراك عن بعضهم دون البعض الآخر ، أو أداء الاشتراكات عن مدد عمل وأجور تقل عن المدد والأجور الفعلية للعاملين لديه وبذلك يتمثل التهرب فى إحـدى الصورتين الآتيتين :ـ

الصورة الأولى : وهى التهرب الكلى وفيها يمتنع صاحب العمل عن الا

شتراك عن عامل أو أكثر أى أنه يخفى على مكتب التأمينات المختص أنه يستخدم عمال خلافا للحقيقة .

الصورة الثانية : وهى قيام صاحب العمل بالاشتراك عن بعض العاملين لديه أو الاشتراك عن عامل أو أكثر ولكن يقل عن الأجر الفعلى وهذه الصورة تعرف بالتهرب الجزئى وهى تشمل أيضا الاشتراك عن عامل أو أكثر بمدة تقل عن مدة العمل الفعلية .

وفى كل من الصورتين سالفتى الذكر فإن صاحب العمل يتهرب من سداد الاشتراكات المستحقة عليه إما كاملة كما فى التهرب الكلى ـ أو يتهرب من أداء جزء منها نتيجة تخفيض الأجر المحسوب على أساسه الاشتراك عن الأجر الحقيقى أو تخفيض مدة عمل المؤمن عليه عن المدة الفعلية كما فى التهرب الجزئى .

************************

المبحث الثانـــي
أسباب التهرب من الاشـتراك

لا خلاف فى أن التهرب الجزئى وتتمثل صورته فى إخفاء حقيقة الأجر أو مدة العمل ترجع أسبابه إلى سوء نية صاحب العمل ورغبته فى تخفيف الالتزامات التى يلتزم بآدابها عن العامل أى تخفيض قيمة الاشتراكات المستحقة عليه والاستفادة بالفرق بين الاشتراكات المستحقة عن الأجر الحقيقى وتلك المحسوبة على اساس الأجر الصورى ،

أو الفرق بين الاشتراكات محسوبة على اساس مدة الاشتراك الفعلية التى تبدأ من تاريخ التحاق العامل لديه ، والمدة الصورية التى تحسب من تاريخ لاحق للتاريخ الفعلى لاستلام العمل .

أما التهرب الكلى وهو عدم إجراء الاشتراك عن العامل وعدم سداد أى اشتراكات عنه فلا يمكن القول بصفة مطلقة أنه يرجع إلى سوء نية صاحب العمل فى جميع الأحوال ،

ذلك أن صاحب العمل لا يتعامل مع مكتب التأمينات فقط خاصة عند اتخاذ إجراءات بدء النشاط فقد يتقضى الأمر السعى للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط ثم استخراج سجل تجارى ثم الحصول على تصريح من الجهات التابعة لوزارة التموين أو وزارة الصحة بمعنى أن تعدد الجهات التى يتعامل معها صاحب العمل والتزامه بتقديم مستندات واستيفاء استمارات لكل جهة تخالف المستندات والاستمارات المطلوبة لجهة أخرى قد يكون من بين العوامل والاسباب التى تدفعه إلى تقليل الجهات التى يتعامل معها تجنبا من ضياع الوقت والدخول فى متاهات الروتين وتعقيد الإجراءات ويحدث ذلك من بعض صغار أصحاب الأعمال الذين لا تمكنهم ظروفهم من تخصيص موظف للتأمينات الاجتماعية وشئون العاملين.

وعلى ذلك فإن معرفة الأسباب الحقيقية للتهرب الكلى يقتضى منا استعراض الإجراءات التى يقضى بها نظام التأمين الاجتماعى لاتمام الاشتراك عن العاملين لمعرفة مدى مساهمة هذه الاجراءات ، فى ضوء التزامات صاحب العمل قبل الجهات الأخرى ، فى ظهور مشكلة التهرب .

الإجراء الواجب على صاحب العمل إتباعه عند بدء نشـاط المنشـأة ( ينظـر أحكام القرار الوزارى رقم 208 لسنة 1977 ) :
يلتزم كل صاحب عمل بالقطاع الخاص تسرى عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعى أن يتقدم للتأمين على العاملين لديه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية الموجود بقسم الشرطة أو المركز الكائن به محل النشاط .

وفى حالة تعدد فروع صاحب العمل يعتبر الفرع الذى يقع فى نطاق اختصاص قسم أو مركز شرطة كصاحب عمل مستقل وفقا للتقسيم الجغرافى لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويتقدم صاحب العمل بطلب الاشتراك عن العاملين لديه خلال أسبوعين من تاريخ بدء نشاطه ويحرر الطلب على الاستمارة رقم ( 2 ) من خمس نسخ ويوضح بها بيانات عن العاملين وتاريخ بدء استخدامهم ويرفق بها المستندات الآتية :

1- ثلاث نسخ من نموذج توقيع صاحب العمل أو الاشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو استيفاء البيانات أو الاستمارات التى تقدم للهيئة المختصة ويعتمد نموذج التوقيع بخاتم المنشأة ويقوم صاحب العمل فى القطاع الخاص بالتوقيع أمام الموظف المختص بمكتب التأمينات الاجتماعية الذى يؤشر على نموذج التوقيع بما يفيد أن التوقيع تم أمامه

وبالنسبة لمن لا يوقعون بإمضائهم من أصحاب الأعمال أو الأشخاص المسئولين لديهم فيتعين عليهم إعداد أختام خاصة يختمون بها على نموذج التوقيع فى المكان المعد لهذا الغرض مع أخذ بصمة الإبهام لصاحب العمل أو المسئول لديه أمام موظف مكتب التأمينات الاجتماعية المختص الذى يؤشر بما يفيد أن بصمتى الختم والإبهام الأيمن قد تمت أمامه .

وفى جميع الاحوال يلتزم صاحب العمل دائما بكل ما يترتب عليه توقيع هؤلاء المسئولين على المحررات والمكاتبات والاستمارات الخاصة بتنفيذ القانون .

2- المستند الذى يثبت بدء نشاط صاحب العمل مثل عقد الشركة أو قرار إنشائها أو عقد إيجار المحل أو أمر التشغيل أو أمر التوريد أو الترخيص الصادر بالنشاط أو المستند الدال على صفة صاحب العمل فى غير المنشآت الفرديـة .

ويكتفى بتقديم صورة فوتوغرافية من هذه المستندات على أن يوقع عليها الموظف المختص بمكتب التأمينات الاجتماعية بما يفيد المطابقة على أصل المستند .

3- يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بطلب الاشتراك الاستمارة رقم ( 1 ) الخاصة بالاشتراك عن عامل من أصل وثلاث صور ويرفق معها المستند الدال على تاريخ الميلاد أو صورة فوتوغرافية منه بعد مطابقتها على المستند الأصلى من الموظف المختص بمكتب التأمينات الاجتماعية .

ويكون إثبات سن المؤمن عليه بأحد المستندات الآتيـة :ـ
ـ شــهادة الميـلاد .

ـ مستخرج رسمى من سجلات المواليد .

ـ حكـم قضائــى .

ـ البطاقـة الشـخصية أو العائليـة .

ـ جـواز الســفر .

4- الاستمارة رقم ( 11 ) الخاصة بالاشتراك فى تأمين إصابات العمل من أصل وثلاث صور للفئات التى لا يسرى عليها سوى تأمين إصابات العمل فقط وهى : ـ
ـ العمـال المتدرجـون .
ـ التلاميذ الصناعييـن .
ـ الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفي .
ـ المكلفون بالخدمة العامة .
ـ العمال الذين تقل سنهم عن 18 سنة .
ـ العمال الذين تجاوزا سن الستين واستكملوا مدة المعاش .

إجراء الاشتراك عن العمال الجدد :
على صاحب العمل بمجرد التحاق أى عامل لديه أن يوافى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ التحاق العمل بالاستمارة رقم ( 1 ) الخاصة باشتراك عامل بالهيئة من أصل وثلاث صور مرفقا بها المستند الرسمى الدال على تاريخ الميلاد أو صورة فوتوغرافية منه بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وعلى مكتب التأمينات الاجتماعية أن يعيد لصاحب العمل صورة من الاستمارة مرفقا بها رقم التأمين الخاص بالمؤمن عليه وإذا تعذر على صاحب العمل إرفـاق المستند الدال على تاريخ الميلاد بالاستمارة رقـم ( 1 ) أخذ عليه تعهد بإرسال هذا المستند فى موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ التقدم بالاستمارة المذكورة .

التزام صاحب العمل بتقديم بيان سـنوى :
يقوم صاحب العمل بتحرير الاستمارة رقم ( 2 ) من أصل وثلاث صور وتقديمها لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص فى موعد لا يتجاوز آخر شهر يناير من كل عام مبينا بها التعديلات التى طرأت على العاملين لديه وأجورهم التى تحسب على أساسها الاشتراكات خلال شهور العام .

إنشاء فروع جديدة أو تغيير النشـاط :
على صاحب العمل عند إنشاء فرع جديد تابع له أن يخطر مكتب التأمينات بأى تغيير يطرأ على نوع النشاط الذى يزاولـه أو أى تغيير فى عناوين أماكن العمل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال الخمسة عشر يوما الأولى لوقوع التغيير وعليه أن يخطر مكتب التأمينات فورا بكل تغيير يطرأ على التوقيعات أو فقد الأختام أو استبدالها بغيرها وإلا كان مسئولا عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخى فى تقديمه .

ويقوم مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بتسجيل أصحاب الأعمال وإعطائهم أرقام اشتراك وكذلك إعطاء العاملين لديهم أرقام اشتراك ثابتة طوال مدة اشتراكهم فى التأمين ولو كانت لدى أكثر من صاحب عمل ولا يجوز إعطاء عامل جديد رقما سبق إعطاؤه لعامل ترك الخدمة لأى سبب من الأسباب .

ويجب على مكتب التأمينات المختص أن يوافى أصحاب الأعمال بالأرقام الخاصة بهم وبطاقات التأمين الخاصة بالعاملين موضحا بها الأرقام الخاصة بهم .

الإخطار بانتهاء خدمة العامل :
على صاحب العمل أن يوافى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بالاستمارة رقم ( 6 ) من أصل وثلاث صور فى حالات انتهاء خدمة العمال وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة أو انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج أو انتهاء العمل بالمشروع الصيفى للطلاب أو انتهاء مدة التكليف العامة أو بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة عشر حسب الأحوال .

إنشــاء ملف لكل عامل :
يلتزم صاحب العمل بإنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعى لكل مؤمن عليه واستيفائه أولا بأول بحيث يتضمن المستندات الآتيـة :

أ ـ المستندات التى تستوفى عند بدء الخدمة :

1- نسخة من عقـد العمـل .

2- صورة من الاستمارة رقم ( 1 ) الخاصة بالإخطار عن اشتراك عامل بالهيئـة .

3- مسـتند الميـلاد .

4- نسخة من الاستمارة رقم ( 105 ) الخاصة بتحديد المستفيدين من التعويض الإضافي إذا رغب المؤمن عليه فى صرف هذا التعويض لغير الورثة الشرعيين .

5- نسخة من الاستمارة رقم ( 105 ) بتحديد المستفيد فى منحة الوفاة إذا رغب المؤمن عليه فى ذلك .

6- استمارة مدة الاشتراك فى النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64 لسنة 1963 بالنسبة لمن كانوا معاملين بنظام خاص قبل تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية .

7- الاستمارة رقم ( 1 . ع ) بإخطار مكتب التأمينات المختص بمعرفة العامل بتاريخ الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص .

ب ـ المستندات التى تستوفى خلال الخدمة :
1- صحيفة البيانات الأساسية رقم ( 120 ) على أن تستوفى البيانات أولا بأول .
2- بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك .

3- الاستمارات الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الاشتراك ضمن المدة المحسوبة فى المعاش .

4- الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدد الإعارة الخارجية والاجازات الخاصة والاجازات الدراسية بدون أجــر .

5- القرارات الخاصة بالإعارات والاجازات الخاصة بدون أجر والاجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلميــة .

6- صورة الإخطار عن وقـوع إصابـة عمـل .

7- الصور التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير على كل حكم بالمبالغ التى صرفت بمقتضاهـا .

ج ـ المستندات التى تستوفى عند انتهاء الخدمة :
1- الاستمارة رقم ( 6 ) الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمـة .

2- ما يفيد سداد حصة صاحب العمل فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد تجاوزه سن الستين لعدم رغبة صاحب العمل فى بقائه لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش .

3- الاستمارة رقم ( 10 د ) الخاصة بتقدير وأداء مكافأة نهاية الخدمة وفروقها لمن يستحق عنهم هذه المبالغ.

ونخلص من ذلك إلى أن صاحب العمل يلتزم باتخاذ إجراءات معينة باستمارات ونماذج معينة عند بدء مزاولة نشاطه ، كما يلتزم بإخطار الهيئة باستمارات معينة عند التحاق عاملين جدد لديه ، بالإضافة إلى التزامه بتقديم بيان سنوى على نموذج معين بأجور العاملين والتطورات التى طرأت عليها ،

وفى حالة قيام صاحب العمل بإنشاء فرع جديد أو تغيير نشاطه يتعين عليه اتخاذ إجراءات معينة ، كما يلتزم صاحب العمل بإخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بالنموذج المحدد عند انتهاء خدمة العامل والاحتفاظ لديه بملف للتأمين الاجتماعى مشتملا على مستندات تستوفى عند التعيين وأخرى تستوفى خلال الخدمة وأخرى تستوفى عند انتهاء الخدمة .

ويلتزم صاحب العمل أيضا بسداد الاشتراكات الشهرية خلال مواعيد محددة وعلى نموذج معين وخلال المهلة المحددة بالقانون ويلتزم بأداء مبلغ إضافي فى حالات التأخير فى السداد .

وهذه الإجراءات لم تفرق بين صاحب العمل الذى يستخدم عدد كبير من العمال ولديه القدرة على إسناد أعمال التأمينات الاجتماعية إلى موظف متخصص وبين صاحب عمل بسيط لا يستخدم سوى عامل واحد .

وعلى ذلك فإنه إن جاز القول أن صاحب العمل يبغى من وراء التهرب من الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى عن العاملين لديه منفعة تتمثل فى عدم تحمله بأى التزام أو التخفيف من التزامه وتحقيق كسب غير مشروع على حساب حقوق العاملين لديه وحرمانهم من المعاشات والمزايا التأمينية عند مواجهة المخاطر أو الكوارث المؤمن منها أو حصولهم على معاشات ومزايا غير مناسبة بسبب قيام صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن أجور تقل عن الأجور الفعلية التى يتقاضونها أو الاشتراك عن مدد عمل تقل عن المدد الحقيقية

إلا أنه لا يجوز التسليم أن سبب تهرب أصحاب الأعمال من الاشتراك عن العاملين لديهم يرجع فى جميع الأحوال إلى سوء نيتهـم والرغبة فى تحقيق كسب أو منفعة على حساب العمال ذلك أن الإجراءات والالتزامات التى يقوم بها صاحب العمل فى مجال الاشتراك عن العاملين لديه وسداد الاشتراكات المستحقة عنهم فى نظام التأمين الاجتماعى إنما تلقى بأعباء على صاحب العمل خاصة إذا كان نشاطه محدود ولا يستخدم أكثر من خمسة عمال

وإن كان الغرض من هذه الأحكام هو الحفاظ على حقوق العاملين إلا أن الملاحظ أن نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال ترغب فى إجراء الاشتراك عن العاملين لديها وفقا للبيانات الحقيقية ولكن كثرة الإجراءات وتكرارها من أجهزة أخرى خلاف مكاتب التأمينات الاجتماعية كأقسام التراخيص ومكاتب السجل التجارى والشهر العقارى والضرائب وهذا التعدد للإجراءات وتنويعها وتعدد الجهات التى يتعامل معها صاحب العمل وتعقد الإجراءات أضطر كثير من أصحاب الأعمال إلى عدم تنفيذ الالتزامات الواجبة عليهم بالشكل الذى رسمه التشريع .

*************************

المبحث الثالث
أثــار التهرب من الاشـتراك

إن عدم قيام بعض أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بالوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى بشأن التأمين على العاملين لديهم يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية ويؤثر تأثيراً سلبيا على الموازنة العامة للدولة وفقا للآتى :

1- لما كان القانون يلزم هيئة التأمين المختصة بصرف الحقوق للمؤمن عليهم وورثتهم دون تعليق ذلك على قيام صاحب العمل بسداد الاشتراكات فان النتيجة المترتبة على ذلك هى تحمل الهيئة نفقات تجاوز الموارد .

2- لما كانت الخزانة العامة ملتزمة بسداد أى عجز ينشأ فى صناديق التأمين الاجتماعى لذلك فإن قيام الخزانة العامة بسد العجز المشار إليه فى البند ( 1 ) يؤدى إلى الإخلال بين الموارد والنفقات فى الموازنة العامة للدولة .

3- لما كانت فوائض صندوقى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعد من أهم الموارد التى تعتمد عليها الدولة فى تمويل المشروعات الاستثمارية لذلك فإن التهرب يؤثر بالسلب على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

4- عدم تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وتراكم المبالغ المستحقة لفترات طويلة يقلل من احتمالات تحصيلها وتمثل خسائر قومية .

5- عدم قيام بعض أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بالاشتراك عن العاملين لديهم أو إجراء الاشتراك عن أجور ومدد تقل عن الأجور والمدد الفعلية أدى إلى ازدياد عدد الدعاوى المرفوعة من المستفيدين ضد أصحاب الأعمال والهيئة لإثبات علاقات العمل والأجور الفعلية .

وقد بلغت جملة الدعاوى المرفوعة ضد هيئة التأمينات الاجتماعية فى عام 1974 عشرة آلاف دعوى وكانت الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل والأجور تمثل الثلث وهذا الحجم الضخم من الدعاوى يلقى بأعباء إدارية على الجهاز المختص .

6- ازدياد عدد الشكاوى المقدمة من المؤمن عليهم وورثتهم وما يؤدى إليه من زيادة الأعباء على أجهزة التفتيش والبحوث والشئون القانونية بالإضافة إلى الأعباء الملقاة على جهاز الشكاوى .

7- صعوبة حل المشاكل وضياع حقوق المنتفعين فى حالات كثيرة نظراً لما تكشف من أن معظم الشكاوى لا تقدم إلا بعد انتهاء عمل المؤمن عليه حتى لا يتعرض للفصل كما أن الدعاوى ترفع أيضا بعد إنهاء الخدمة مما يؤدى إلى صعوبة إثبات علاقة العمل والمدة والأجر ، وقد تلاحظ اتفاق بعض المستفيدين مع أصحاب أعمال لإثبات علاقات عمل صورية بموجب أحكام خاصة فى حالات العجز والوفاة حيث أن أحكام القانون لا تشترط مدة اشتراك معينة لاستحقاق المعاش وباقى المزايا التأمينية فى الحالات المشار إليها .

الفصـل الثانـــى
الإجراءات التى تم اتخاذها لمعالجة المشكلة
وبيان مدى جدواها

كشف التطبيق العملى عن انتشار ظاهرة التهرب بصورة ملفتة للنظر بالنسبة لبعض فئات العاملين بالقطاع الخاص نظراً لعدم استقرارها وكثرة تنقلها مما أدى إلى صعوبة قيام أصحاب الأعمال بإجراء التأمين عليها بالطريقة النمطية السابق شرحها من جهة وتعذر قيام الهيئة بالرقابة عليها من جهة أخرى وقد قامت وزارة التأمينات بدراسة المشكلة مع الاتحاد العام لنقابات العمال وأجهزة الدولة المختصة وانتهت الدراسة إلى وجوب وضع نظام لإجراء الاشتراك عن الفئات المشار إليها يقوم على الأسس الآتيــة :

ـ فصـل حصة العامل فى الاشتراك عن حصة صاحب العمل .

ـ وضع الأسس الفنية بمعرفة المتخصصين لتحديد الأجور الحكمية أو الأفتراضية التى يمكن على اساسها حساب كل من حصة العامل وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتقدير المزايا التأمينية المقررة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه .

ـ الفصل بين كل من إجراءات الاشتراك الخاصة بالعامل وإجراءات الاشتراك الخاصة بصاحب العمل وتحديد المستندات التى تثبت وفاء كل منهما بالتزاماته والمواعيد المحددة لذلك .

وقد تم تعديل قانون التأمين الاجتماعى باستحداث حكم بالمادة 125 تقضى بالآتـى :

(( ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الاساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات )) .

وتطبيقا لهذا الحكم صدرت القرارات الوزارية بتنظيم إجراءات الاشتراك عن الفئات المشار إليها وتحديد الأجر الذى يتم على أساسه حساب حصة صاحب العمل فى الاشتراكات والأجر الذى تحسب على أساسه حصة العامل فى الاشتراكات وتقدير حقوقه التأمينية وذلك وفقا لما يلــى :

أولا : إجراء التأمين على عمال المخابـز :
صدر قرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 بتنظيم عملية التأمين على العاملين بالمخابز وتسرى أحكامه على العمالة التى تنتج الخبز الشامى أو البلدى بالقطاع الخاص وتتحدد طريقة حساب الأجر الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى للعمال الفنيين والإداريين على أساس وحدة إنتاج مقدارها جوال دقيق زنة 100 ك جرام وبمتوسط إنتاج يومى للعامل قدره ثمانية اجوالة .

واستناداً إلى معدل الإنتاج المشار إليه حدد قرار وزير التأمينات المشار إليه المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 2001 أجـرا حكميا للاشتراك للعاملين الفنيين والإداريين بالمخابز على أساس الحد الأدنى بعد تطوير هذا الحد وربطه بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للعاملين بالحكومة وقد بلغ هذا الحد 84 جنيها فى 1/7/2001 ويزاد سنويا بواقع 5, 3 جنيه سنويا تطبيقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 .

وتحدد حصتى العامل وصاحب العمل فى الاشتراكات فى ضوء ما تقدم وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصتى الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أولا بأول .

ثانيا : إجراءات التأمين على عمال النقل البرى بالقطاع الخاص :
يجرى التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بموجب القرار الوزارى رقم 39 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 36 لسنة 2001 وتسرى أحكامه على السائقين الحاصلين على رخص قيادة مهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة وفقا لأحكام قانون المرور وكذلك التباعين على سيارات النقـل .

ويتحدد أجـر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى للعاملين المشار إليهم وفقا للفئات الآتيـة بعد تعديل أجـر الاشتراك بالقانون رقم 19 لسنة 2001 : ـ
ـ سـائق درجـة أولـى 144 جنيها .
ـ سـائق درجـة ثانيـه 124 جنيها .
ـ سـائق درجـة ثالثـه 104 جنيها .
ـ تبـــــــــاع 84 جنيها . “” الحد الأدنى للأجـر “” .

وتزاد هذه الأجور بواقع 50, 3 جنيها سنويا وفقا للتطوير الذى أدخل على الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2001 .

إجراءات تسجيل العامل :
يتقدم العامل لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص بالتأمين على العاملين بنشاط النقل البرى “” مكتب السيارات”” الذى يقع فى دائرته محل الإقامة بطلب لقيد اسمه فى سجل عمال النقل ويرفق بالطلب مستند الميلاد .
ويحصل العامل على بطاقة تأمين سارية المفعول لمدة سريان رخصة القيادة بالنسبة للسائق ولمدة سنتين بالنسبة للتبـاع .

وعند انتهاء مدة البطاقة يعطى العامل بطاقة أخرى لمدة مماثلة .

ويؤدى العامل حصته فى الاشتراكات المنصوص عليها فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 10 % من أجـر الاشتراك المشار إليه عن الفترة من أول شهر بدء سريان رخصة القيادة أو تجديدها وحتى نهاية السنة المالية الصادر خلالها رخصة القيادة ، وتؤدى الاشتراكات عن المدة المتبقية من مدة الترخيص شهريا.

وتحدد حصة صاحب العمل فى الاشتراكات المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور اشتراكات كل فئة من فئات العاملين المسجلين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى شهر يناير من كل عام على عدد السيارات المرخص لهم بقيادتها .

وتسدد حصة صاحب العمل مقدما عن المدة المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى لمكتب السيارات المختص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
ووفقا للاتفاق الذى تم بين وزارتى التأمينات والداخلية لا يجوز إصدار تراخيص للسائقين أو أصحاب السيارات قبل سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .

ثالثا : عمال المقاولات والمحاجر والملاحات بالقطاع الخاص :
صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بإعادة تنظيم التأمين على عمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات المعدل بالقرار رقم 34 لسنة 2001 وتسرى أحكامه على الفئات الآتيـة:

1ـ عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيا كانت مدة العمل .

2ـ عمال المحاجر المستغلة بطريقة الإيجار أو بطريق تصاريح الإتـاوة .
3ـ عمـال الملاحـات .

إجراءات الاشـتراك على العامل :
على كل عامل من العمال السابق ذكرهم أن يتقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص بطلب الاشتراك على النموذج المخصص لذلك للحصول على الرقم التأمينى واستخراج بيان بحالته التأمينية للتقدم به إلى مكتب العمل المختص لتسجيله فى السجل وتحديد درجة مهارته ثم الحصول على بطاقة الاشتراك من مكتب التأمينات .

وعلى مكتب التأمينات الاجتماعية فور تقدم العامل بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم تحدد لها مستوى مهارة أن يسلم العامل بطاقة الاشتراك .
ويتم حساب حصة العامل فى الاشتراك المنصوص عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع 10 % من الأجر المحدد أمام مستوى مهارة العامل بالقرار المشار إليه وفقا للآتـى :

ـ عامل متوسط المهــارة 84 جنيها “” الحد الأدنـى “” .

ـ عامل ماهـــــــر 114 جنيها
ـ عامل محدود المهــارة 144 جنيها
وتزاد هذه الأجور بواقع 50, 3 جنيها شهريا وفقا للتطور الذى أدخل على الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .

ويقوم العامل بسداد الاشتراكات لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص بموجب إيصال فى ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين للشهر المستحق عنه الاشتراك .

ويقوم مكتب التأمينات بإثبات بيان السداد ببطاقة اشتراك العامل وفى حالة عدم السداد حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعد ذلك قرينة على عدم اشتغال العامل خلال هذا الشهر .

حصة صاحب العمل فى الاشـتراكات :
تحدد حصة صاحب العمل فى الاشتراكات بنسبة 15 % فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبنسبة 3 % فى تأمين إصابات العمل وذلك من الأجور الافتراضية التى تحدد بنسبة من قيمة عملية المقاولة التى يتم التعاقد عليها وفقا للجدول رقم ( 3 ) المرفق بالقرار المشار إليه .

وبالنسبة للمحاجر والملاحات تحدد الأجور الافتراضية التى تحسب على أساسها حصة صاحب العمل فى الاشتراكات سالفة الذكر بنفس القيمة الايجارية للمحجر أو الملاحة التى تستغل بطريق الإيجار وبواقـع 65 قرشا عن كل متر مكعب من كمية المواد المستخلصة من المحجر الذى يستغل بطريق الترخيص .

مدى جدوى إجراءات التأمين على فئات عمال المخابز والنقل والمقاولات فى الحد من التهريب :

يلاحظ من مطالعة إجراءات التأمين على الفئات المذكورة ما يأتـى :
1- بالنسبة لعمال المخابز تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحصيل حصة العامل وحصة صاحب العمل من الاشتراكات محسوبة بواقع مبلغ محدد وفقا للمعدلات المشار إليها عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام مع ثمن حصة الدقيق التى تصرف لصاحب المخبز وهذه الطريقة تضمن لهيئة التأمين الاجتماعى الحصول على مستحقاتها كاملة خصما من المنبـع .

2- بالنسبة لعمال النقل فإن إجراءات الاشتراك تقضى بفصل حصة العامل عن حصة صاحب العمل ويلتزم صاحب العمل بدفع حصته عند تجديد تسيير السيارة ويلتزم العامل بسداد حصته وفقا لما سبق بيانه بافتراض أن مدة الترخيص بالكامل تعتبر مدة عمل ، وهذه الإجراءات تضمن للهيئة الحصول على حصة صاحب العمل وحصة العامل فى الاشتراكات كما تكفل للعامل ولأسرته الحصول على الحقوق التأمينية كاملة .

3- بالنسبة لعمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات فإن فصل حصة العامل عن حصة صاحب العمل وربط سداد حصة صاحب العمل بقيمة الترخيص وترك سداد حصة العامل مع قيامه بالسداد خلال مهلة أدى إلى إمكان تحصيل حصة صاحب العمل وأصبحت ظاهرة التهرب فى مجال عمال المقاولات وعمال المحاجر والملاحات تأخذ شكلا فريداً وهو تهرب العمال من سداد حصتهم فى الاشتراكات وهذه المشكلة يتعذر حلهـا دون قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بحصر هذه الفئات وتنظيم إجراءات عملها وذلك بالتعاون مع النقابات العمالية المختصة ذلك أن التأمين لا يرد إلا على مدد العمل ولا يمكن إحكام وضبط عملية التأمين دون إعداد تنظيم محكم يساعد هيئة التأمين الاجتماعى فى حصر مدد عمالة هذه الفئات وإجـراء التأمين عليها .

رابعا: تطوير نظام العمل واستخدام الحاسب الآلـى :
ترتبط فاعلية نظم التأمين الاجتماعى ارتباطا وثيقا بمدى توافر البيانات والمعلومات الدقيقة عن أفراد المجتمع الذى تخدمـه .

ولما كان المواطن هو محور العملية التأمينية ومحور خطط التنمية جميعها لذا لزم توفير كافة المعلومات عنه حتى يمكن إعداد الخطط اللازمة للاستفادة من طاقته وتلبية مطالبه بصفة عامة وتيسير أداء الخدمات التأمينية له بوجه خاص ،

لذلك فقد تم تطوير العمل بهيئة التأمين الاجتماعى والتحول من أسلوب العمل اليدوى إلى الأسلوب الآلى بالاعتماد على الحاسبات الآلية وإنشاء نظام متكامل للمعلومات يعتمد على قاعدة بيانات مركزية مجمعة تضم البيانات الأساسية للمواطنين وأسرهم أطلق عليه نظام الرقم التأمينى كما يشتمل على نظام متطور لتسجيل بيانات للمنشآت الهدف منه تمكين الهيئة من التعرف على خصائصها وأنشطتها وعناوينها وحجم العمالة بها .

ورغم حداثة نظام المعلومات فإن ما يقدمه من معلومات يبشر بأنه سيكون من شأن هذا النظام المساهمة فى إمداد الإدارة بالمعلومات الفورية المناسبة لمختلف المستويات الإدارية مما سيكون له أثر ملموس فى دعم القرارات وترشيدها هذا بالإضافة إلى أنه سيوفر للباحث كافة المعلومات والإحصائيات المطلوبة لاستخدام الأسلوب العلمى فى دراسة وتحليل المشكلات الإدارية والالتزام بالقواعد العلمية لتحديدها تحديدا واضحا وتحليلها واختيار أنسب البدائل وتنفيذ الحل المختار ومتابعته .

خامسا : تطوير الحـد الأدنى لأجـر الاشتراك :
كشف التطبيق العملى لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أن نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص تقوم بإجراء الاشتراك عن العاملين لديهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك وكان هذا الحد ثابتاً بواقع 45 جنيها شهريا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص منذ العمل بالقانون رقم 204 لسنة 1994 فى يوليو 1994 وكان من شأن ذلك تدنى قيمة المزايا التأمينية المستحقة للعاملين المشار إليهم والمستحقين عنهم ،

خاصة وأن معظم أصحاب الأعمال المشار إليهم لا يسرى فى شأنهم نظام زيادة الأجر بواقع 7% سنوياً وفقا لأحكام قانون العمل حيث يشترط لتطبيق هذا النظام أن يبلغ عدد العاملين بالمنشأة 5 عمال وقد أدى ذلك إلى أن المعاشات التى استحقت للعمال المشار إليهم والمستحقين عنهم كانت ترتبط فى حدود الحد الأدنى للمعاش فى ذلك الوقت وقدره 40 جنيها شهرياً .

ولما كانت هذه الظاهرة تعتبر من صور التهرب الجزئى لذلك أمكن الحد منها بتعديل نص المادة ( 5 ) بنـد ط / 1 من قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 19 لسنة 2001 وفقا للآتـى :

كان نص المـادة ( 5 ) بنـد ط / 1 من قانون التأمين الاجتماعى قبل تعديله بالقانون رقـم 19 لسنة 2001 يجرى كالآتــى :

(( الأجر الأساسى ويقصد به :
أ – الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند ( أ ) من المادة ( 2 ) وذلك مع مراعة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .

ب – الأجر المنصوص عليه يعقـد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ، ج ) من المادة ( 2 ) [ يقصد بهم العاملين بالقطاع الخاص ] مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا وألا يزيد على .

وإذا كان الأجر كله محسوبا بالانتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه )) .

وقد تلاحظ على هذا النص ما يأتــى :
1- عرف الأجر الأساسى بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص بالأجر المنصوص عليه يعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات وحدد لهذا الأجر حداً أدنى بواقع 45 جنيها شهريا .

2- أحال فى تحديد الأجر الأساسى بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام إلى نظم التوظف المتعاملين بهـا.

3- أقتصرت نظم التوظف المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام على تحديد أجور العاملين الدائمين ولم تحدد أجور العمالة العرضيه والمؤقتة كما حددت هذه النظم الحد الأدنى للأجور بواقع 35 جنيها شهريا وقد أدى ذلك إلى إمتناع بعض الجهات الحكومية عن التأمين على العمالة المؤقتة لعدم النص على الأجر الذى يحسب عليه الاشتراك .

4- كان من نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 أن أرتفع الحد الأدنى للأجر الأساسى بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام من 35 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو 1992 ليصبح 84 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو 2001 أى زيد بنسبة 140% بقيمة مقدارها 49 جنيها شهريا .

5- ظل الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى ثابتا بواقع 45 جنيها شهريا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وخاصة العاملين فى المنشآت التى تستخدم أقل من خمسة عمال ولا يسرى فى شأنها نظام العلاوة الدورية المقررة بواقع 7% سنوياً .

6- كان من نتيجة ضم العلاوة الخاصة للحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى اعتبارا من أول يوليو 1992 أن أرتفع هذا الحد من 250 جنيها شهريا فى أول يوليو 1992 ليصبح 600 جنيها شهريا فى أول يوليو 2001 وتصبح الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى لهذا الأجر أكثر من 13 ضعفاً .

7- لما كانت المزايا التأمينية تحسب بنسبة معينة من أجر الاشتراك لذلك فإن تدنى أجور الاشتراك كان من شأنه تدنى قيمة المعاشات والتعويضات وعدم كفاية قينة المعاش لمواجهة مطالب الحياة .

8- اشتمل النص المشار إليه على قواعد تحديد الأجر الأساسى بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين يتقاضون أجورهم بالكامل بالإنتاج أو بالعمولة ولم ينص على قواعد مماثلة للفئات المناظرة بالحكومة والقطاع العام .

** ولتلافى هذا القصور تم تعديل نص المادة ( 5 ) بند ط / 1 من قانون التأمين الاجتماعى بالقانون رقم 19 لسنة 2001 وأصبح النص الجديد يقضى بالآتـى :

( أ ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند ( أ ) من ( 2 ) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال .

( ب ) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ، ج ) من المادة ( 2 ) [ ويقصد بهم العاملين بالقطاع الخاص ] .
وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :

أ – ألا يقل عن الحد الأدنى الوارد بجداول التوظف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة .

ب- ألا يزيد على 3000 جنيه سـنوياً .

ج- إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرا أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند ( ب ) .

ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البندين ( أ ، ب ) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما وذلك فى التواريخ المحددة لضمها .

وكان من نتيجة التعديل سـالف الذكر ما يأتـى :
* التسوية بين العاملين بالحكومة والقطاع العام من جهة وبين العاملين بالقطاع الخاص من جهة أخرى فى تحديد الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسى حيث أحال النص فى ذلك إلى الحد الأدنى المنصوص عليه بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكان هذا الحد 35 جنيها شهريا فى عام 1992 وأصبح 84 جنيها شهريا اعتبارا من يوليو 2001 بعد ضم العلاوات الخاصة المستحقة من يوليو 1992 حتى يوليو 1996 إلى هذا الحد . ومن مقتضى ذلك أن يزاد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للعاملين بالقطاعات المختلفة فى يوليو من كل عام بقيمة العلاوة الخاصة التى يتم ضمها للحد الأدنى للأجر الأساسى فى هذا التاريخ .

وترتيبا على ذلك يزاد الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى بعد توحيده بالنسبة لكافة فئات المؤمن عليهم العاملين بالقطاعات المختلفة بالقيم المبينة فيما يلى اعتبارا من التاريخ المحدد قرين كل منها :

84 جنيها شـهريا اعتبارا من 1 / 7 /2001 .
5, 87 جنيها شـهريا اعتبارا من 1 / 7 /2002 .
91 جنيها شـهريا اعتبارا من 1 / 7 /2003 .
5, 94 جنيها شـهريا اعتبارا من 1 / 7 /2004 .
98 جنيها شـهريا اعتبارا من 1 / 7 /2005 .
5, 101 جنيها شـهريا اعتبارا من 1 / 7 /2006 .
ويسرى هذا الحد على العاملين بالقطاع الخاص حتى ولو لم يقرر صاحب العمل علاوة خاصة للعاملين لديه .

رفع أجـر الاشتراك الحكمى للعمالة المؤقتة بالقطاع الخاص :
ترتب على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من 45 جنيها إلى 84 جنيها شهريا أن زادت الأجور الحكمية لأجر الاشتراك بالنسبة للعمالة المؤقتة المؤمن عليها بطريقة غير نمطية وهم العاملون بقطاعات النقل البرى ، وعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ، وعمال المخابز البلدية وفقا لما سبق بيانه .

• مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتغطى العمالة المؤقتة والعرضية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة نتيجة تحديد الأجر الذى يحسب على أساسه الاشتراك بالنسبة لهذه الفئات .

• النص على قواعد تحديد الأجر الأساسى بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالكامل بالانتاج أو بالعمولة بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام من هذه الفئـات .

• وضع الضوابط التى تحول دون اتساع الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسى مراعاة للالتزام بالبعـد الاجتماعى والتقريب بين طبقات المجتمع .

الفصـل الثالــث
الحلول المقترحة لحل المشكلة

تقضى أحكام المادة 145 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بالآتــى :

“” على الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم “” ومع ذلك فإن تطبيق هذا الحكم تم جزئيا وفى نطاق محدد جدا حيث أثمر التعاون مع وزارات الداخلية والقـوى العاملة والتموين والاتحاد العام لعمال مصر عن تنظيم إجراءات التأمين على السائقين العاملين فى القطاع الخاص فى قطاعات النقل البرى والمخابز والمقاولات وقد أوضحت بالفصل الثانى أن أثر هذه الإجراءات كان جزئيا ومحدوداً للغاية .

وعلى ذلك فإنه فى ضوء تشخيص وتحليل المشكلة ومعرفة أسبابها وفقا لما سبق بيانه فإنه يمكن اقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة لهذه المشكلة فى الآتـــى :

1ـ التنسيق وتبادل المعلومات بين أجهزة الدولة :
تعتبر مشكلة الازدواج والتكرار فى الاختصاصات بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة من أهم العيوب التى يترتب عليها ارتفاع نفقات الأداء وتعويق الإجراءات وزيادة الإحساس بمشكلات الروتين .

ولما كان صاحب العمل يتعامل مع أكثر من جهة من الجهات الإدارية فى الدولة كإدارات الرخص ومكاتب السجل التجارى ومكاتب التموين ومكاتب الشهر العقارى ومأموريات الضرائب ، كما أن معظم الجهات الإدارية تستخدم الحاسب الآلى وتعتمد على نظم المعلومات فى مجال التعامل مع المواطنين لذلك فإن هذا الوضع يقتضى التنسيق بين كافة الجهات الإدارية التى يتعامل معها صاحب العمل وفقا للآتــى : ـ

أ – العمل بقدر المستطاع على إعداد نماذج موحدة تحوى كافة البيانات المطلوبة من صاحب العمل عند طلب الترخيص فى مزاولة النشاط بحيث يمكن لصاحب العمل بعد ذلك أن يقدم صورة معتمدة من النماذج التى قدمت لإحدى الجهات التى يتعامل معها لإنهاء مصالحه بموجب هذه الصور لدى الجهات الإدارية الأخرى أو أن تقوم الجهة الأولى بإخطار باقى الجهات الإدارية بصورة من النماذج المقدمة لها للاعتماد عليها فى اتخاذ ما يلزم من جهتها بالنسبة لصاحب العمل وبذلك يتجنب صاحب العمل إعادة تكرار الإجراءات لدى أكثر من جهة إداريــة .

ب- لما كان المواطن هو محور خطط التنمية جميعها لذلك فإن الأمر يقتضى توفير كافة المعلومات عنه حتى يمكن إعداد الخطط اللازمة للاستفادة من طاقته وتلبية مطالبه بوجه عام وتيسير أداء الخدمات له وخاصة الخدمة التأمينية ويصبح من الضرورى إيجاد نظام متكامل للمعلومات القومية عن المواطنين يعتمد على قاعدة بيانات مركزية مجمعة تضم البيانات الأساسية لهم ولأسرهم وما يرتبط بذلك من متابعة كافة التغيرات التى تطرأ على هذه البيانات وربط هذه القاعدة بقواعد المعلومات بالأجهزة الإدارية المختلفة وتنسيق وتنظيم تداول المعلومات بين هذه القواعد وتزويد كافة الأجهزة الإدارية المعنية بالمعومات اللازمة بحسب احتياجاتها مما يكون له أثر ملموس فى تيسير الإجراءات وأداء الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر هذا من جهة ومن جهة أخرى إحكام الرقابة فى تطبيق التشريعات ومتابعة تنفيذها وقيام كل مواطن بالوفاء بالتزاماته على الوجه السليم واختصار الوقت وتقليل النفقات وعدم ضياع حقوق الدولة .

2ـ تطوير التشريعات فى ضوء نظام المعلومات :
بالرغم من تطوير العمل بهيئة التأمين الاجتماعى والتحول من أسلوب العمل اليدوى إلى الأسلوب الآلى بالاعتماد على الحاسبات الآلية وإنشاء نظام متكامل للمعلومات فإن التشريعات التى كانت مطبقة فى ظل النظام اليدوى مازالت سارية جنباً إلى جنب مع نظام المعلومات وما زال صاحب العمل يطالب بتقديم نفس المستندات واتخاذ ذات الإجراءات ولم يطرأ على هذه التشريعات أى تعديل يقلل من عدد المستندات أو يخفف بعض الإجراءات

بل العكس صحيح ذلك أن إنشاء نظام المعلومات أقتضى مطالبة المتعاملين مع هيئة التأمين الاجتماعى بتقديم بعض البيانات والمستندات الإضافية لإتمام المراحل الأولية لنظام المعلومات ورغم استكمال هذه المراحل فإن التشريعات والإجراءات القديمة ما زالت سارية كما أن الجهات الرقابية كإدارات الشئون القانونية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية وكذلك المحاكم لا تعتد بالبيانات المستخرجة من الحاسب الآلى لعدم وجود تشريع ينص على ذلك .

وعلى ذلك فإن الأمر يقتضى الإسراع فى تطوير التشريعات المطبقة لتواكب نظام العمل والمعلومات ويمكن دراسة نظم الدول التى سبقتنا فى هذا المجال للاستفادة من تجاربها .

3ـ توحيد أسس المحاسبة فى الضرائب والتأمينات الاجتماعية :
تقضى أحكام قانون الضرائب بسرية المعلومات التى يثبتها الممول فى الإقرار الضريبى وعدم الإفشاء بها أو إعطائها لأي شخص أو جهة وقد تكشف أن نسبة كبيرة من أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص تتقدم لمأمورية الضرائب المختصة ببيان عن أجور العاملين لديها تقل بكثير عن بيان الأجور المقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص لما فى ذلك من أثـر كبير فى تقليل قيمة الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ، فإذا تم تعديل قانون الضرائب بما يسمح بتبادل المعلومات عن صاحب العمل بين الضرائب والتأمينات لأمكن توحيد أسس محاسبة صاحب العمل بين الجهتين والحد من ظاهرة التهرب من التأمينات الاجتماعية ومن الضرائب أيضا .

4ـ تبـادل الرقابـة بين أجهـزة الدولة :
ظهر فى الأونة الأخيرة نوع من التعاون وتبادل الرقابة على أصحاب الأعمال بين مكاتب التأمينات الاجتماعية وأقسام المرور وهيئة السلع الغذائية والإدارات والأقسام المختصة بإصدار رخص المبانى وكان لذلك أثر ملموس فى الحد من ظاهرة التهرب والتقليل من حجم المشكلة وفقا لما سبق بالنسبة للسائقين وعمال المقاولات وعمال المخابز وحبذا لو عمت هذه الظاهرة بين أجهزة الدولة المختلفة بما يؤدى إلى وجود قدر من الرقابة المتبادلة على أصحاب الأعمال فى تنفيذ قوانين الدولة .

5ـ تبسـيط النظـــم :
يقوم نظام التأمين الاجتماعى فى مصر على ترجيح جانب العدالة على جانب التبسيط رغم طبيعة الجهاز الإدارى وما يتميز به من البـطء والتعقيد مثالا لذلك فإن الاشتراكات تحسب على أساس نسبة من الأجور الفعلية تختلف باختلاف نوع التأمين وتتغير قيمتها بتغير الأجر وما يطرأ عليه من زيادات ، كما أن المعاش يحسب على أساس المتوسط الشهرى للأجور خلال السنوات الأخيرة وبذلك فإن عملية حساب الاشتراكات تختلف من عامل لأخر وكذلك بالنسبة لعملية حساب المعاش ،

وتلافياً لهذه التعقيدات أتجهت بعض الدول إلى تحديد عدد من المستويات للأجور يضم كل مستوى مجموعة من الأجور وتوضيحاً لذلك وعلى سبيل المثال فإن الشريحة التى تتقاضى أجوراً شهرية بين 50 جنيه ، 80 جنيه ولا تتجاوز 100 جنيه يتم حساب الاشتراكات على أساس 90 جنيه وهكذا 000000 وهذه الشرائح التى تم تقدير الاشتراكات على أساسها هى التى يتم على أساسها ربط المعاش وقد أخذ النظام السودانى بهذه الطريقة فى قانونه الحديث .

وميزة هذه الطريقة أنها تجعل الموظف المختص يتعامل مع مجموعة من الأجور لا تجاوز سبعة شرائح على الأكثر مما ييسر عليه عملية حساب الاشتراكات ويبسط بالتالى عملية حساب المبالغ الإضافية كما ييسر عملية حساب المعاش خاصة وأن طريقة حساب المتوسط الذى يربط عليه المعاش يشوبها كثير من الصعاب والتعقيدات مثل القيود التى يضعها القانون فى طريقة حساب تسوية معاش الأجر الأساسي بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص والتى تقضى بالا يجاوز متوسط الأجر فى السنتين الأخيرتين متوسط الأجور خلال الخمس سنوات السابقة على فترة المتوسط مضافاً إليه 40% من قيمته وما ينشأ عن ذلك من صعوبات فى التطبيق العملى وكذلك طريقة حساب أجر تسوية معاش الأجر المتغير حيث يحسب هذا المعاش على متوسط الأجور خلال كامل مدة الاشتراك فى التأمين .

6ـ توحيــد نســب الاشــتراك :
يشتمل نظام التأمين الاجتماعى على أربعة أنواع من التأمينات الاجتماعية وتختلف نسبة الاشتراك فى كل تأمين باختلاف نوعه ، ويتحمل صاحب العمل عبء الاشتراك كاملا فى بعض أنواع التأمينات بينما يساهم العامل فى بعضها بحصة فى التأمين تختلف نسبتها عن نسبة الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل ، وتخفض نسبة اشتراك صاحب العمل فى بعض أنواع التأمينات نظير قيامه بصرف بعض المزايا للعاملين نيابة عن الصندوق المختص . وغالبا تحسب نسب الاشتراك فى التأمين على أساس مجموع أجر الاشتراك بعنصريه الأساسي والمتغير بينما يحسب الاشتراك المستحق فى نظام المكافأة على أساس الأجر الأساسي فقط دون الأجر المتغير وفيما يلـى توضيحاً لذلك :

1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفـاة :
تبلغ نسبة الاشتراك فى هذا التأمين 25% من الأجور الشهرية للعاملين يتحمل صاحب العمل 15% من هذه النسبة ويتحمل العامل 10% .

2) تأمين المــرض : ـ
تبلغ نسبة الاشتراك فى هذا التأمين 5% من الأجور الشهرية للعاملين يتحمل صاحب العمل 4% من هذه النسبة ويتحمل العامل 1% .

وتخفض حصة صاحب العمل فى الحكومة والقطاع العام إلى 3% مقابل قيامه بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعامل خلال فترات العلاج من الأمراض الغير متعلقة بالعمل .

3) تأمين إصابات العمــل :
تبلغ نسبة الاشتراك فى هذا التأمين 3% من الأجور الشهرية للعاملين يتحملها صاحب العمل بالكامل . وتخفض هذه النسبة إلى 2% بالنسبة لمنشآت القطاع العام كما تخفض إلى 1% بالنسبة للجهات الحكومية وذلك مقابل قيام صاحب العمل بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للعامل خلال فترات العـلاج من الحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل .

4) تأمين البطالـــة :
وتبلغ نسبة الاشتراك فى هذا التأمين 2% من الأجور الشهرية للعاملين يتحملها صاحب العمل بالكامل. ولا يسرى هذا التأمين على العاملين بالحكومة .

5) نظام المكافـــأة :
وتحسب الاشتراكات فى هذا النظام على الأجر الأساسي فقط ولا تستحق عن الأجر المتغير .

وهذا النظام استحدث فى عام 1984 بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ليحل محل نظام الادخار الذى كان معمولا به قبل ذلك وكان الغرض من ذلك إتاحة الفرصة للمؤمن عليه فى الحصول على مبلغ نقدى مناسب بجانب المعاش يساعده على مواجهة التزاماته بعد الإحالة للتقاعـد .

وتبلغ نسبة الاشتراك فى نظام المكافأة 5% من الأجور الشهرية الأساسية يتحمل صاحب العمل 2% من هذه النسبة ويتحمل العامل 3% .

ويبلغ مجموع نسب الاشتراك عن العاملين بالقطاع الخاص 40% من الأجور الشهرية الأساسية ، أما الأجور المتغيرة فيبلغ مجموع نسب الاشتراك فيها 35% وذلك لعدم خضوعها لنظام المكافأة .

ويلتزم صاحب العمل باقتطاع حصة العامل فى الاشتراكات من أجره وسداد الحصتين للصندوق الختص فى المواعيد المحددة كما يلتزم بالتأمين على نفسه وفقا لنظام التأمين على أصحاب الأعمال المطبق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ويحسب الاشتراك بواقع 15% من الشريحة التى يختارها من بين الشرائح المنصوص عليها بالجدول المرفق بالقانون ، وتبدأ هذه الشرائح من 100 جنيه وتتدرج فى الارتفاع حتى 1000 جنيه .

ويلاحظ من هذا العرض ما يأتــى :
أ – تعدد نسب الاشتراك بتعدد أنواع التأمينات ومن المناسب للتسهيل فى حساب الاشتراكات وتحديد حصة كل من العامل وصاحب العمل أن يتم إدماج هذه النسبة فى نسبة واحدة وتحدد حصة كل من العامل وصاحب العمل فى هذه النسبة .

ب – تحمل المنشآت الصغيرة فى غير المجال الصناعى باشتراكات تأمين إصابات العمل وكان الغرض من ذلك هو تكافل أصحاب الأعمال فى دعم الصناعة وتشجيعها رغم عدم استفادة العاملين بهذه المنشآت بمزايا هذا التأمين لعدم تعرضهم لحوادث العمل أو الأمراض المهنية وذلك باستثناء حوادث الطريق التى ثبت من واقع التطبيق العملى كثرة التحايل بشأنها والإدلاء بوقائع يصعب على الأجهزة المختصة التثبت من حقيقتها للتأكد من صحة الإدعاء بأن الحادث إصابة عمل وفقا للضوابط التى حددها القانون لاعتبار الحادث إصابة عمل .

وأرى أن إلزام المنشآت الصغيرة التى لاتمارس نشاطاً صناعياً بالاشتراك فى تأمين إصابات العمل يلقى عليها أعباء تفوق قدرتها المالية ولا تتناسب مع المزايا التى تعود على العاملين بها مقابل الاشتراك فى هذا التأمين ويفتح الباب للعاملين بهذا المنشآت للتحايل للحصول على مزايا بدون وجه حق كما يساعد على إنتشار ظاهرة تهرب أصحاب هذه المنشآت كليا بعدم الاشتراك فى التأمين أو جزئياً بالاشتراك عن أجور أقل من الأجور الفعلية التى يتقاضاها العاملون بهذه المنشآت .

ج – تطبيق نظام المكافأة على المنشآت الصغيرة ذات الدخل المحدود أدى إلى زيادة الاشتراكات المستحقة على هذه المنشآت بواقع 5% من الأجور الأساسية ، وزيادة الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب هذه المنشآت والعاملين بها وقد ساعد ذلك على إنتشار ظاهرة التهرب كلياً بعدم الاشتراك فى النظام وعدم استفادة العاملين من هذه الميزة ، أو جزئياً وتخفيض قيمة الميزة نتيجة الاشتراك عن أجور تقل عن الأجور الفعلية أو الاشتراك عن مدة تقل عن مدة العمل الفعليـة .

7ـ تشديد عقوبة عدم اشتراك صاحب العمل عن العاملين لديـه :
تنص المادة 181 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن (( يعاقب بغرامة قدرها مائـة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون 0000 )) وقد أصبحت هذه العقوبة غير رادعة ولا تتناسب البتـة مع التصرف المجرم وما يترتب عليه من آثـار بالنسبة للعامل ولأسـرته من بعده والأمر يقتضى إعادة النظر فى هذه العقوبة وتشديدها بالشكل الذى يردع أصحاب الأعمال ويحثهم على إجراء الاشتراك عن العاملين لديهم فى نظام التأمين الاجتماعى حفاظا على حقوقهم التى كفلهـا الدســتور .