ماهية نزع الملكية
=================================
الطعن رقم 0159 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 217
بتاريخ 14-01-1976
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : ماهية نزع الملكية
فقرة رقم : 2
نزعة الملكية للمنفعة العامة يكون نزعاً مباشراً إذا ما اتبعت القواعد و الأجراءات التى نظمها القانون الخاص الصادر بشأنه ، و قد يحدث بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة دون إتخاذ الإجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل حيازته من المالك الأصلى إلى الدولة و يتحقق بذلك حكم نزع الملكية و يتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص عنها فى القانون لأولى الشأن مؤدى ذلك و على ضوء ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى السابقة – من إعتبار مساحة الأرض موضوع النزاع من المنافع العامة غير مجملة بأى حق عينى – إسباغ صفة قانونية على تخصيصها للمنفعة العامة و إنتقال حقوق الملاك السابقين من الإفراد إلى المطالبة بثمنها بحيث يكون مصدر إلتزام السكة الحديد بأداء هذا الثمن و لو نعته المشرع بأنه تعويض هو القانون لا العمل غير المشروع .

نزع الملكية للمنفعة العامة
=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1213
بتاريخ 12-11-1974
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ العقد بقوة القانون لإنعدام المحل و لا يجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض و هو ما تقضى به الفقرتان الاولى و الثالثة من المادة 569 من القانون المدنى و إذ كان الثابت فى الدعوى أنه صدر قرار وزارى بنزع ملكية العمارة التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فإنها تعد فى حكم الهالكة هلاكاً كلياً و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، و يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ إعتبر أن الطاعنة ” المؤجرة ” قد أخطأت بإخلاء المطعون عليه الأول من الشقة التى كان يسكنها و قضى له بالتعويض على هذا الأساس .

( الطعن رقم 163 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 958
بتاريخ 12-04-1977
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذ كان الطاعنان قد أقاما الدعوى لمطالبة المطعون عليهم – محافظة القاهرة و آخرين – بالتعويض تأسيساً على أن مصلحة التنظيم رفضت الترخيص لهما بإجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما بسبب وجود مشروع لتوسيع الشارع ، و لما كانت المادة 12 من قانون تنظيم المبانى السابق رقم 45 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى و المعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1962/2/4 ، و تقابلها المادة 12 من القانون الحالى رقم 106 لسنة 1976 تنص على أن ” يصدر بإعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص ، و مع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية يحظر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم ، و يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لإزالة الخلل و أعمال البياض فيجوز القيام بها ” مما مفاده أنه صدر قرار من المحافظ بإعتماد خطوط التنظيم فإنه يحظر على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خط التنظيم ، غير أنه حماية لحقوق الأفراد – حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – فقد نص المشرع على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن تعويضاً عادلاً فى حالة الحظر من البناء أو التعلية . لما كان ذلك فإنه يكون للطاعنين وفقاً للأساس المتقدم ذكره الحق فى المطالبة بالتعويض عن منعهما من إجراء أعمال التعلية فى العقارين المملوكين لهما و ذلك إذا تحقق موجبه لا يغير من هذا النظر إستنادهما خطأ إلى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 ذلك أن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و أن ترده إلى الأساس القانونى السليم ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيساً على عدم حصول إستيلاء فعلى على العقارين المملوكين للطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 516 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 675
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
خول المشرع اللجنة ــ التى أنشأها بالقانون 577 لسنة 1954 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إختصاصاً معيناً حين ناط بها الفصل فى الخلاف على التعويضات المقدرة عن نزع الملكية و هذا الفصل يعتبر فصلاً فى خصومة .

=================================
الطعن رقم 0479 لسنة 42 مكتب فنى 32 صفحة رقم 403
بتاريخ 28-01-1981
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
مفاد عبارة ” الملاك و أصحاب الحقوق ” التى ترددت فىالمواد 5 و 6 و7 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشـأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق على العقار التعويض عما يلحق بملكيتهم من أضرار بسبب نزع الملكية . و المشترى بعقد غير مسجل لا يمتلك العقار و لا يستحق لذلك تعويضاً عن فقد الملكية .

=================================
الطعن رقم 1339 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2019
بتاريخ 12-11-1981
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار بتقدير المنفعة العامة الذى ينشر بالجريدة الرسمية ، و حصر العقارات اللازمة ، و تحديد أصحاب الحقوق فيها ، و تقدير التعويضات و تنتهى ما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين و توقيعهم على نماذج نقل الملكية ، و إما بصدور قرار نزع الملكية .
و يتم إنتقال الملكية فى الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملا‌ً بالمادة التاسعة من هذا القانون . و نص فى المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ” سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ” . و يهدف المشرع من ذلك إلى حماية المصالح الخاصة بأصحاب الحقوق فى تلك العقارات التى تأخر شهر نقل ملكيتها ، و من ثم فهو جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام و بالتالى لا يطرح على المحكمة إلا بناء على طلب صاحب الشأن فيه .

=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد هلاكاً كلياً يترتب عليه إنفساخ عقد الإيجار بحكم القانون و من تلقاء نفسه لإستحالة تنفيذه بسبب إنعدام المحل لسبب أجنبى .

=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 2
التعرض الحاصل للمستأجر من جهة حكومية بنزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة و الإستيلاء عليها يعتبر صادراً فى حدود القانون و لا دخل للمؤجر فيه و يعتبر فى حكم التعرض الحاصل من الغير و من أجل ذلك يترتب عليه إنهاء العقد .

=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 425
بتاريخ 22-04-1982
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
إذا أقام المستأجر مبان فى العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها فإن الأصل أن المستأجر إذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات كان له قيمتها أو ما يزيد من قيمة العقار ما لم يكن هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ، فإذا ما وجه إتفاق بين المتعاقدين يبين مصير هذه المبانى عند إنتهاء مدة الإيجار فتتبع أحكامه و يعمل به لأن العقد شريعة المتعاقدين ، فإن نص الإتفاق على أن تكون المنشآت التى تقام بمعرفة المستأجر على الأرض المؤجرة ملكاً للمؤجر عند إنتهاء العقد لأى سبب من الأسباب التى ينقضى بها الإيجار فإن ذلك يرتب أحقية للمؤجر فى أن تؤول إليه ملكية هذه المبانى عند إنتهاء عقد الإيجار ، فإذا ما نزعت ملكية الأرض المؤجرة و ترتب على ذلك إنهاء الإيجار و إستخلصت المحكمة أن هناك إتفاقاً من هذا القبيل فإن حقه ينتقل إلى التعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية .

=================================
.

الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
مؤدى نص المادة 29 مكرر من قانون نزع الملكية المضافة إليه بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أن قرار النفع العام لا يسقط بمضى سنتين على نشره بدون إيداع الإستمارات الخاصة بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة 10 من القانون إذا كان العقار قد دخل فعلاً فى مشروعات نفع عام تم تنفيذها .

=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 8
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى حالة ما إذا لم تتبع الجهة نازعة الملكية الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 و يدخل فى ذلك سقوطها الذى يؤدى إلى زوالها و سقوط مفعولها . يكون لمالك العقار الإلتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه .

=================================
الطعن رقم 0917 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 345
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الإستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

=================================
الطعن رقم 0208 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708
بتاريخ 27-11-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية و ينشر فى الجريدة الرسمية و يلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثامنة من القانون ، و بمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء العمليات اللازمة لذلك على أنه تيسيراً للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة و إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة و يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية ، لما كان ذلك و كان يبين من الأوراق أن القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة للأراضى اللازمة للمشروعات التى عددها و أجاز الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر يشمل أرض النزاع و أن من شأن ذلك أن يضفى على وضع يد المطعون ضده عليها صفة المشروعية
و ينفى عنها الغصب ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطـأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .

( الطعن رقم 208 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0272 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1890
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمةإلى الإستيلاء على مالك صاحب الشأن و نقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية و من ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما فى ذلك الحق فى تعويض يعادل ثمنه

=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2103
بتاريخ 16-12-1984
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 3
تحديد مقابل التحسين الذى يلتزم مالك العقار بدفعه طبقاً للمادة 21 من القانون 577 سنة 1954 يقتضى تحديد عديد من العناصر بينتها تلك المادة و التى لا يمكن تحقيقها إلا بعد الإنتهاء من المشروع الذى طرأ التحسين بسببه .

( الطعن رقم 96 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/16 )

=================================
الطعن رقم 1247 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 514
بتاريخ 06-05-1986
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 على أنه ” يصدر بأعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ، و مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة أجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض صاحب الشأن تعويضاً عادلاً أما أعمال الترميم لأزالة الخلل و كذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها ” … مفاده أن قرار من المحافظ بأعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فى خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له ملكيتها إلى أن يتم الإستيلاء الفعلى عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 .

=================================
الطعن رقم 2176 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 266
بتاريخ 11-05-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لئن كان لا يجوز لذوى الشأن طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الإلتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية ، إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون الحكومة قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون إتباعها .

=================================
الطعن رقم 2879 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 77
بتاريخ 14-11-1989
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
لما كان المشرع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد خول لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصاً قضائياً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة نازعه الملكية و ذوى الشأن على التعويضات المقدره لهم عن نزع الملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص وفقاً لنص المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان و بالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوزاً إختصاصها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامه و فى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . و لما كان الثابت أنه صدر القرار بنزع ملكية مساحة الأرض المملوكة للمطعون ضدهما الأولتين و آخر و أنهم إعتراضوا على تقدير التعرض المستحق لهم من نزع الملكية أمام لجنة الفصل فى المعارضات ثم طعننا فى قرار اللجنه أمام المحكمة الإبتدائية و لم تقتصرا على المنازعة فى تقدير اللجنه للمتر المربع من الأرض فحسب بل طلبتا أيضاً الإلزام بالتعويض فقضت المحكمة بإلزام الطاعن بأدائه فإنها بذلك تكون قد جاوزت إختصاصها و لا يجوز التحدى فى هذا المقام بما نصت عليه المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 من إنتهاء الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار اللجنه ذلك أن هذه الإنتهائيه لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها هذا القانون ، و إذ جاوزت هذا النطاق و قضت بإلزام الطاعن بأداء التعويض عن العقار المنزوع ملكيته و لم تقف عند حد تقديره يكون حكمها قابلاً للإستئناف وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات ، و كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن عما قضت به المحكمة للمطعون ضدهما فى خصوص طلب الإلتزام بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 2879 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234
بتاريخ 08-06-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
للمالك الذى إغتصب ملكه و أضيف إلى المنافع العامة بغير إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبراً عنه ، و لمحكمة الموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه متقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير .

( الطعن رقم 9 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/6/8 )

=================================

الطعن رقم 0038 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 262
بتاريخ 23-11-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إن المشرع المصرى قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 و هذا القانون واجب الإتباع فيما نص عليه فيه . فإذا خلا من النص على مسألة من مسائل نزع الملكية فيرجع فى حلها إلى نصوص القانون المدنى التى لا تتعارض مع نصوص قانون نزع الملكية .

=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 290
بتاريخ 21-12-1933
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذا أضافت الحكومة عيناً إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية ، فهذه الإضافة هى بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض الذى يستحقه مالك العين و فوائده التعويضية . و قاضى الموضوع يكون فى هذه الحالة حراً فى تقدير التعويض و الحكم به مبلغاً واحداً ، أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها و بفوائدها التعويضية محسوبة من اليوم الذى يراه هو مبدءاً لأستحقاق التعويض .

( الطعن رقم 43 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/12/21 )
=================================
الطعن رقم 0088 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1094
بتاريخ 09-04-1936
الموضوع : نزع الملكية
الموضوع الفرعي : نزع الملكية للمنفعة العامة
فقرة رقم : 1
إذا نزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمة على الثمن المقدر لها ثم إدعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد على المطلوب للمنفعة العامة و طلب إسترداده – فهذا الطلب الذى يتمحض فى حقيقته عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاءً جزئياً ، فضلا عن أنه لا يمكن إقحامه فى معارضة ترفع عن تقدير الثمن ، هو طلب خارج قطعاً عن ولاية السلطة القضائية طبقاً لقواعد الفصل بين السلطات .