الطعن 14778 لسنة 84 ق جلسة 4 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 119 ص 910

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمد عبد اللطيف ، نافع فرغلي ، أحمد صلاح ومحمد طاهر نواب رئيس المحكمة .
———-
(1) تلبس . قبض . تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” ” التفتيش بقصد التوقي ” . مأمورو الضبط القضائي ” سلطاتهم ” . سلاح . قانون ” تفسيره ” . دفوع ” الدفع ببطلان القبض والتفتيش ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب ‏عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر . متى وُجِدَت دلائل كافية على اتهامه . جواز تفتيش ‏المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ‏. أساس ذلك ؟
‏ التفتيش الوقائي . سند إباحته ؟
عدم جواز إجراء التفتيش الوقائي بغير قيام مسوغ القبض القانوني .
حيازة وإحراز مسدسات الصوت . لا تشكل جريمة في القانون .
تَثَبُت ضابط الواقعة من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن . ينتفي معه قيام حالة التلبس ويبطل تفتيشه ولو كان وقائياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس .
(2) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . تفتيش ” بطلانه ” . محكمة النقض ” نظرها الطعن والحكم فيه ” .
بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه . خلو الدعوى من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ …. وحال ‏مرور النقيب …. معاون مباحث مركز شرطة …. وبرفقته قوة من الشرطة ‏السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية …. المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة ‏تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري ــــــ طبنجة صوت ــــــ وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما ‏تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها ” ، وبعد أن أورد مؤدى الأدلة ‏التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ‏لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله ” فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص ‏مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر ‏بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم ‏مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده ” . ‏لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا ‏تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس ‏مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات ‏التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء ‏تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من ‏شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز ‏لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . ‏لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ، ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذي أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
2- لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بغير ترخيص ذخائر ( ثلاث طلقات ) مما تستعمل على أسلحة لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمــــلاً بالمـواد 6 ، 26/4 ، 7 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الطلقات المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله ” إنه بتاريخ …. وحال مرور النقيب …. معاون مباحث مركز شرطة …. وبرفقته قوة من الشرطة السريين بدائرة المركز لمتابعة حالة الأمن سيراً على الأقدام شاهد بناحية …. المتهم ومعه شخص بيده زجاجة بيرة يرفعها على فمه فضبطها بيده وتبين بداخلها مادة تشبه الكحول وأثناء ذلك أبصر مقبضاً لسلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم فضبطه وتبين أنه سلاح ناري – طبنجة صوت – وبتفتيشه عثر معه على ثلاث طلقات مما تستخدم في السلاح الآلي وبمواجهته أقر بإحرازها ” وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وذلك في قوله ” فمردود بأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس بالجريمة المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات يوفرها مشاهدة مقبض سلاح ناري ظاهر من كمر البنطال الخلفي للمتهم مما يكون معه القبض عليه والتفتيش له ما يبرره وله سنده ” . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إن وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكان قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل قد عرض الأسلحة النارية وأجزاءها الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2 ، 3 ، 4 وخلا من تأثيم حيازة وإحراز مسدسات الصوت ومن ثم فإن حيازتها وإحرازها لا يشكل جريمة في نظر القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في معرض تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى أقوال ضابط الواقعة أنه تثبت من حقيقة السلاح المضبوط وأنه مسدس صوت قبل إجراء تفتيشه للطاعن والذى أسفر عن ضبط ثلاث طلقات نارية مما تستخدم على الأسلحة النارية وليس في الأوراق ما يشير إلى أنها كانت في موضع ظاهر من ملابس الطاعن يراه الضابط حتى يصح له التفتيش بناءً على حالة التلبس مما يترتب عليه بطلان التفتيش ولو كان وقائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة الذخائر المضبوطة عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .