الطعن 18405 لسنة 77 ق جلسة 27 / 1 / 2016

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / سامى الدجـوى ، محمـود العتيـــق
عمرو يحيى القاضى و صــلاح بــدران
نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الجملى .
وأمين السر السيد / علاء عصام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من ربيع ثان سنة 1437هـ الموافق 27 من يناير سنة 2016م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18405 لسنة 77 ق .
المرفوع من
– رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين والعضو المنتدب بصفته .
ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة الكائن 15 شارع قصر النيل – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

ضــد
1- …….. .
2- …….. .
المقيمين …… – محافظة القليوبية . لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .

الوقائــع
فى يوم 4/9/2007 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئنــــــاف عالى القاهرة الصادر بتاريخ 9/7/2007 فى الاستئنافين رقمى 24501 ، 24515 لسنـــــة 123 ق وذلـــــــك بصحيفــــــــــة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعــــون فيـــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 15/9/2007 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 13/5/2015 عرض الطعن على المحكمة – فى غرفة المشورة – فرأت أنه جدير بالنظــر فحددت لنظره جلسة 9/12/2015 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة
بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيـــــد القاضى المقـــرر/ …. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الشركة الطاعنة – وآخرين غير مختصمين فى الطعن – الدعوى رقم 6032 لسنة 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/10/2001 تسبب قائد السيارة رقم 32896 أجرة قليوبية – المؤمن عليها لدى الطاعنة- خطأً في إصابته ، وضُبط عن ذلك المحضر رقم 18185 لسنة 2001 جنح مركز طوخ والذى قيد ضد قائد السيارة ، وقضى فيها بحكم جنائى بات ، وإذ لحقه من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية ، فأقام الدعوى . وبموجب صحيفة إدخال معلنة قانوناً أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثانى خصماً فى الدعوى طلب فى ختامها الحكم بإلزامه بالتضامن والتضامم مع الشركة الطاعنة بأن يؤديا له مبلغاً مقداره ثلاثمائة ألف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به ، وبجلسة 19/2/2006 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ، عجل المطعون ضده الأول الدعوى من الوقف الجزائى بتاريخ 30/4/2006 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغاً مقداره خمسة وعشرين ألف جنيه تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 24501 لسنة 123 ق . القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف الجزائى بعد الميعاد وفقاً لنص المادتين 5 ، 99 من قانون المرافعات . كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 24515 لسنة 123 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، حكمت بتاريخ 9/7/2007 فى موضوع الاستئناف رقم 24501 لسنة 123 ق . القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض التعويض عن الأضرار المادية والأدبية إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وفى موضوع الاستئناف رقم 24515 لسنة 123 ق . القاهرة برفضه . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 19/2/2006 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ، وإذ قام المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى بتاريخ 30/4/2006 بعد الميعاد المحدد بالمادة 99 من قانون المرافعات بما كان يتعين معه على المحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من تلك المادة لوقوع هذا الجزاء بقوة القانون بتحقق موجباته ، وقد تمسكت الشركة الطاعنة بهذا الدفع بصحيفة استئنافها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفضــــــــه تأسيساً على سقوط حق الشركة الطاعنة فى التمسك به لعدم حضورها أمام محكمة أول درجة رغم إعلانها قانوناً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى أو المستأنف فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له أن توقع عليه جزاءً آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ولما كان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هى تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ، وأن مناط سقوط حق المدعى عليه فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف هو الكلام فى موضوع الدعوى قبل الدفع لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات باعتبارها صحيحة وبالتالى النزول عن التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أما إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم يتكلم فى موضوع الدعوى حتى صدر فيها حكم محكمة أول درجة فإن حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الاستئناف لا يسقط إلا إذا لم يبده فى صحيفة الاستئناف حسبما تقضى به المادة 99/3 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 19/2/2006 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر ، فعجَّل المطعون ضده الأول الدعوى بصحيفة أعلنت للشركة الطاعنة بتاريخ 20/4/2006 أى بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف ولم تحضر الأخيرة أمام محكمة أول درجة بعد تجديد السير فى الدعوى حتى حكم فيها بتاريخ 25/6/2006 واستأنفـــــــت الحكم ودفعت بصحيفــــــــــة استئنافها باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع على سندٍ من أنه من الدفوع الشكلية وقد تم إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة التعجيل من الوقف قانوناً إلا أنها لم تمثل للحضور أو مــــــــن ينوب عنها بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فى 30/4/2006 أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، وإن من شأن نقض الحكم نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن والمطعون ضده الثانى بالتضامن – وفق منطوق الحكم وأياً ما كان وجه الرأى فى صحة ما انتهى إليه – فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثانى ولو لم يطعن عليه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الدعوى كأن لم تكن .

لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 24501 ، 24515 لسنة 123 ق . القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار الدعوى رقم 6032 لسنة 2004 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية كأن لم تكن وألزمت المستأنف ضده الأول فى الاستئناف الأول بالمصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .