الطعن 3094 لسنة 81 ق جلسة 12 /11 / 2013

باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب)
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد المستشــار/ مصطفـــى محمــــــد مـرزوق نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد محيى الديـــن ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن
هانى محمــد صميــده نــــــــواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيـــم كرم الديــــن
وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو رية .
وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 8 من المحرم سنة 1434 هــــ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 3094 لسنة 81 ق .
المـرفـوع من :
رئيس مجلس إدارة شركة …. للتأمين والعضو المنتدب بصفته . مقره / المركز الرئيسى … قسم الدقى ــــــــــ محافظة القاهرة لم يحضر أحد عن الطاعن .
ضـــــــــد
1 ـــــــ …… . المقيمين / …. ــــــــــ محافظة الشرقية .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

” الوقائــع “
فى يوم 16/2/2011 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) الصادر بتاريخ 21/12/2010 فى الاستئنافين رقمى 1811 ، 2068 لسنة 52 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــــــــه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 27/8/2013 أعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى 28/8/2013 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئيا .
وبجلسة 2/7/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 22/10/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسـة اليــوم .

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــرر / …….. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأولى والثانى أقاما الدعوى 1538 لسنة 2008 مدنى الزقازيق الابتدائيـــــــة على الشركة الطاعنة و المطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما نتيجة حادث دراجة بخارية مؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بالتضامم بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ أربعين ألف جنيه ــــــــ منها خمسة عشر ألف جنيه للمطعون ضده الثانى ـــــــ استأنف المحكوم لهما والطاعنة الحكم بالاستئنافين رقمى1811 ، 2068 لسنة 52 ق . المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” على الترتيب. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين معاً قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لكون الطاعنة لم تتناول بأسباب طعنها ما قُضى به بالنسبة لها واقتصرت على توجيه الطعن للمطعون ضده الثانى ، ومن ثم فإنها قد قبلت ما قُضى به بالنسبة للمطعون ضدها الأولى . وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به للمطعون ضده الثانى . وإذ عرُض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة فإنه فى محله ـــــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــ للأسباب التى بُنى عليها .
حيث إن الطعن ــــــــ فيما عدا ما تقدم ـــــــ استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى للمطعون ضده الثانى بتعويض مادى وأدبى عن إصابته الناجمة عن الحادث مخالفاً نص المادة الثامنة من القانون رقـم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى ولائحتــــــــه التنفيذيـة ، والذى قصر أداء مبلغ التأمين للمصاب على الحالات التى يتخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم لديه ، وهو ما خلت منه الأوراق . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبـارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن ” يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها وفقا لأحكام قانون المرور . ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون ” . والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أن ” ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ” . والنص فى الفقرة الأولى من المادة رقم ( 1) من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن ” يصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين نموذجاً لوثيقة التأمين الخاصة بمركبات النقل السريع ….” . والنص فى المادة الأولى من الشروط العامة لوثيقة التأمين على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير داخل جمهورية مصر العربيـة عن المركبة المثبت بياناتها فى هـذه الوثيقة ، وذلك خلال مدة سريانها دون اللجوء للقضاء عن الأخطار الآتية : 1ـــــ الوفاة 2 ــــــ العجز الكلى أو الجزئى المستديم ……. 3 ــــــ الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ” . يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً على خلاف ما كان يقضى به قانون التأمين الإجبارى رقم 652 لسنة 1955 ــــــ الملغى ـــــــــ حصر بمقتضاها الأخطار الذى تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بتغطيتها تأمينياً. فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير دون غيرها ، أما الإصابات البدنية التى تشفى دون أن يتخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم فلا تلتزم شركات التأمين بتغطيتها تأمينياً لعدم ورودها ضمن الأخطار التى تلتزم شركات التأمين بتغطيتها والتى وردت على سبيل الحصر وفقا للتأصيل القانونى المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة المطعون ضده الثانى عبارة عن كدمة بالساق اليمنى مع عمل سلاب جبسى تحت الركبة اليمنى وأن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف بأن المذكور شُفى من هذه الإصابة ولم يتخلف عنها عجز كلى أو جـــــــزئى . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى له بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه بمقولة إنه تعويض جابر للأضرار المادية والأدبية التى حاقت به فى حين خلا القانون المشار إليه من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للمصاب عن هذه الأضرار، وقد حجبه ذلك عن الوقوف على ما آلت إليه هذه الإصابة وما إذا كان قد تخلف عنها عجز كلى أو جزئى مستديم مما يندرج ضمن الأخطار التى تلتزم بها شركة التأمين ونسبة هــذا العجــــــــز إن كان ، والتى على ضوئها يتحدد مقدار مبلغ التأمين وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وإذ كان الخطأ الذى تردى فيه الحكم وأدى إلى نقضه كان سبباً لإلزام الشركة والمطعون ضده الثالث ـــــــ قائد الدراجة البخارية ــــــــ بالمبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الذى تلتزم به الشركة منفردة ، وبالتالى دون تحديد مبلغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الذى يلتزم به المطعون ضده الثالث والذى يقتصر وفقاً للمادة التاسعة من القانون على ما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثالث أيضاً فى هذا الخصوص عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .

لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به للمطعون ضده الثانى ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” ، وألزمته المصاريف المناسبــــــــة ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .