الطعن 913 لسنة 49 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 366 ص 1869

برئاسة السيد المستشار أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.
—————–
نقض ” الوكالة في الطعن”. وكالة ” التوكيل بالخصومة”.
اعتبار التوكيل بالطعن بالنقض من الإجراءات المتعلقة به . أثره . وجوب أن يتم وفقا لما يتطلبه القانون . م 22 مدني . خلو التوكيل من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق علي توقيع الطاعن بالخارج . م 64 ق 166 لسنة 1954 وقرار وزير الخارجية في يوليو سنة 1977 لا يعد توكيلا موثقا وفقا لأحكام القانون المصري .
تنص المادة 253 من قانون المرافعات على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات المتعلقة بهذا الطعن ، و لما كانت المادة 22 من القانون المدني تقضى بأن تسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الإجراءات ، و كان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذى رفع الطعن أنه حرر في دولة قطر و تم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة ، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقاً لما يتطلبه القانون المصري ، لما كان ذلك و كانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي و القنصلي – قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982 . قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات ، من بينها التصديق على توقيعات المصريين ، و اشترطت أن يتم ذلك بإتباع أحكام القوانين و اللوائح المصرية ، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 بناء على القانون سالف الذكر و القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية – قد حدد الإجراءات التى يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج و يرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية و أوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة و التصديق على المحررات بصفة خاصة – موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونه بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض ، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق و حق من باشره في إجرائه ، مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها و يمكن الاحتجاج بها ، لما كان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذى صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلاً موثقاً وفقاً لأحكام القانون المصري .
————–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3272 سنة 1976 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المبين بالأوراق والمشهر بتاريخ 30/1/1973 وإلغاء التسجيلات الموقعة بناء عليه، وبتاريخ 5/5/1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2978 سنة 94 القضائية مدني وأدعى بتزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/9/1972، وبتاريخ 9/1/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الادعاء بالتزوير، ثم حكمت بتاريخ 6/3/1979 برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة أن التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن – غير موثق وفقا لأحكام القانون المصري، لأنه وإن كان مصدقا عليه من قنصلية مصر بمدينة الدوحة بقطر إلا أنه خلا من تصديق أحد مكاتب التوثيق أو الجهات المختصة بداخل مصر أو من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق، فيكون الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض، مما مؤداه أن التوكيل بالطعن بطريق النقض يعتبر من الإجراءات – المتعلقة بهذا الطعن، ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تقضي بأن يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات، وكان البين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن أنه حرر في دولة قطر وتم التصديق على إمضاء الطاعن بقنصلية مصر بالدوحة، فإن هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقا لما يتطلبه القانون المصري، لما كان ذلك وكانت المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي – وقبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1982 – قد ناطت بأعضاء بعثات التمثيل القنصلي بعض الاختصاصات، من بينها التصديق على توقيعات المصريين، واشترطت أن يتم ذلك باتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية، وكان قرار وزير الخارجية المصرية الصادر في يوليو سنة 1977 بناء على القانون سالف الذكر والقانون رقم 453 سنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية – قد حدد الإجراءات التي يتم بها التصديق على المحررات الموقع عليها من المصريين المتواجدين بالخارج ويرغبون في تقديمها إلى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية، وأوجب على أعضاء البعثات المخولين حق مباشرة الأعمال القنصلية بصفة عامة والتصديق على المحررات بصفة خاصة – موافاة وزارة الخارجية بثلاث صور من نماذج توقيعاتهم باللغتين العربية والإفرنجية مقرونة بالخاتم المستعمل للتصديق على النموذج المعد لهذا الغرض، حتى تقوم وزارة الخارجية باعتماد التصديقات التي تقوم بها تلك البعثات في الخارج للتحقق من سلامة إجراءات التصديق وحق من باشره في إجرائه مما مفاده ضرورة اعتماد وزارة الخارجية لتوقيع من باشر إجراءات التصديق خارج مصر حتى تستوفى هذه الإجراءات الشكل القانوني لها ويمكن الاحتجاج بها، لما كان ما تقدم وكان التوكيل آنف الذكر قد خلا من اعتماد وزارة الخارجية المصرية لتوقيع القنصل المصري الذي صدق على توقيع الطاعن خارج مصر فإنه لا يعتبر توكيلا موثقا وفقا لأحكام القانون المصري، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .