من التزامات الشخص المعنوي (شركة الأموال) في المجال الضريبي الالتزامات الأساسية

المؤلف : زينب منذر جاسم الوائلي
الكتاب أو المصدر : ضريبة الدخل على الاشخاص المعنوية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تنهض هذه الالتزامات في حق الشركة شأنها شأن بقية المكلفين تباعاً في مرحلتين:
أولاً. مرحلة تقدير الضريبة
تهدف هذه المرحلة إلى تحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة للوصول إلى تقدير حقيقي أو قريب من الحقيقي لهذا الدخل من خلال مجموعة من العمليات تقوم بها الادارة الضريبية وصولاً إلى ذلك(1). ويرتبط هذا بالدرجة الأساس بتحقق واقعة نشوء(2). الدخل لدى المكلف عموماً وعن طريقها يتوافر التبرير لتدخل الادارة الضريبية في مراقبة دخل المكلف ، وكل ما يتصل به، وان هذا التدخل أما أن يتم بصورة غير مباشرة ينظر فيها إلى الدخل بصورة جزافية ، أو إلى ما يتحقق لدى المكلف من مظاهر خارجية(3). وفي الوقت الحاضر بعد ما يشهده المجتمع من تطورات واستناداً إلى واقع الاعتماد على القواعد التي تشكل دستور الضريبية ، وخاصة تلك التي تتطلب يقين الضريبة وعدالتها اصبح من غير الممكن الاعتماد على الأساليب السابقة التي باتت مرفوضة ولا يلجأ إليها إلا في حالات معينة(4).

ومن هنا أصبحت أغلب التشريعات تعتمد في تقدير الضريبة على أساليب مباشرة أما أن تقوم على إشراك المكلف مع الادارة الضريبية في تحديد دين الضريبة وهنا تؤدي الشركات دوراً رئيسياً في هذه العملية في اغلب التشريعات ومنها تشريعنا العراقي ، بحيث يقتصر دور الادارة الضريبية فيها على الرقابة والتثبت من صحة البيانات والمعلومات المقدمة منها كأصل عام ، ومن خلاله تبرز التزامات المكلف خلال مرحلة التقدير لأن وجودها يرتبط بتنظيم القانون الضريبي لمشاركة المكلف للإدارة الضريبية في عملية التقدير والتي ترتب عليه جملة واجبات يكون مصدرها نص القانون أو تنظمها تعليمات السلطات المالية أو قرارات واجتهادات الفقه والقضاء(5). وتتحدد هذه الالتزامات خلال مرحلة تقدير دين الضريبة بالتزامين أحدهما يكمل الآخر يتعلق الأول بتقديم الإقرار الضريبي والثاني بتقديم الدفاتر التجارية نتناولها تباعاً كالآتي:
آ. تقديم الإقرار الضريبي
يعدّ الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي الالتزام الرئيس والاهم الذي يقع على عاتق المكلف خلال مرحلة تقدير دين الضريبة ويقصد به “العمل الأول الذي يُقر من خلاله الممول أو يسلم بالدخول في مجال تطبيق أحد النصوص القانونية ، ويتعهد بذلك أن يجري مع الادارة الضريبية حواراً من شأنه أن يسمح لها بأن تحدد على أساس من الصحة والدقة مبلغ الضريبة الواجب دفعه(6).

وتبرّر أهمية هذا الالتزام اعتبارات معينة مثل كون المكلف أكثر دراية من غيره بتحقيقه العمليات التي قام بها مما يعني انه اكثر قدرة من غيره على تحديد مبلغ الضريبة الذي يدين به للإدارة الضريبية إذا التزم الصدق والأمانة ، وهذا فيه تسهيل لعملها وتخفيف عن كاهل موظفيها الذين تقتصر مهمتهم على الرقابة والفحص ، كما أنه يحدد مقدار الدخل الخاضع للضريبة بشكل حقيقي ويحقق اكبر قدر ممكن من المساواة لأنه يعبر عن قابلية المكلفين المختلفة لدفع الضريبة ومقدار من حسن النية المتبادلة بين الادارة الضريبية والمكلف متى وافقت عليه ، لكن تطبيقه يستدعي توافر جهاز ضريبي على درجة من الكفاءة وجمهور من المكلفين لديه مستوى جيد من الوعي الضريبي(7).

ولهذا تلجأ التشريعات الضريبية على اختلافها إلى فرض هذا الالتزام على مكلفيها ومنها تشريعنا العراقي والتشريعات محل المقارنة ، فقد جعله قانون ضريبة الدخل العراقي لزاماً على كل مكلف سواءٌ كان معروفاً للإدارة الضريبية أم لا(8). كذلك الحال في القانون الأردني الذي ألزم كل شخص له مصدر دخل أو اكثر خاضع للضريبة بتقديم إقراره للإدارة الضريبية، كما ضمّن القانون المصري هذا الالتزام أحكام الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال(9). وهذه التشريعات أقرّت في فرضها هذا الالتزام على المكلفين بأسلوبين:
1- أسلوب التقدير الذاتي
ويعتمد على تقديم المكلف إقراره الضريبي من تلقاء نفسه وبدون أمر مسبق بذلك من الادارة الضريبية ، وهذا الأسلوب تعتمده التشريعات في نطاق الشركات ، حيث تلزم الشركة بأن تقدم تقريراً سنوياً تبين فيه مقدار ما حققته من أرباح أو خسائر نتيجة مزاولة أعمالها ونشاطها الخاضع للضريبة(10). يعدّ هذا الأسلوب هو المعتمد بشكل فعلي وأساس في تقدير دين الضريبة بالنسبة إلى الشركات في القانون العراقي وتعتمده الهيئة العامة للضرائب بالنسبة إلى الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة والشركات المحدودة ولكن بشكل اقل مع قيامها بانتقاء نسب عشوائية من الشركات المحدودة وإخضاعها لعملية الفحص الضريبي(11). وقد تضمن الأمر المرقم (49) لعام 2004 تعديلات جديدة بخصوص مراجعة وتنقيح التقارير الضريبية للشركة تمثلت بإعداد استمارات جديدة وتبسيط حساب الضريبة المستحقة وتحسين جباية الضريبة وطلب تفاصيل جديدة عن دخل الشركة والحسومات للتوفيق بين معلومات البيان المالي ومعلومات التقرير الضريبي واستحداث نظام يستخدم الأرقام لتحديد هوية دافعي الضريبة من الشركات الكبرى(12).

وتلزم الشركة بتقديم هذا الإقرار خلال مدة زمنية تبدأ من بداية السنة التقديرية إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر أيار منها، ويعدّ هذا الموعد عاماً بالنسبة إلى الشركة أو المكلف الفرد الطبيعي ، إذ لم يميز القانون العراقي بخصوص موعد تقديم الإقرار، وقد اتفق القانون الأردني مع القانون العراقي من حيث عدم تمييزه بين الشركات والأفراد بالنسبة إلى تاريخ تقديم الإقرار الذي حدده بنهاية الشهر الرابع من نهاية السنة التقديرية وقد حدد نماذج معينة من كشوف التقدير الذاتي خص بالنموذج (د) منه الأشخاص المعنوية التي حددها بالشركات المساهمة ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة وشركات التوصية بالأسهم والتوصية البسيطة الأردنية باستثناء حصص الشركاء المتضامنين فيهما والشركات الأجنبية أو فروعها مهما كان نوعها مقيمة أم غير مقيمة ، فضلاً عن شركات التضامن غير المقيمة(13). أما عن القانون المصري ، فلم يتفق مع القانونين العراقي والأردني بخصوص ميعاد تقديم الشركة إقرارها الذاتي من تلقاء نفسها كأصل عام ، حيث أنه ميز بينهما وبين الشخص الطبيعي من حيث تاريخ تقديم الإقرار، إذ يتحدد هذا الموعد خلال مدة ستة أشهر من بدء النشاط بالنسبة إلى هذا الأخير ، فيما يكون خلال مدة شهر من بدء نشاط الشركة ، وفي نطاق الشركات ذاتها ميز بين تلك التابعة للقطاع الخاص والشركات والمنشآت الأجنبية فجعل هذه ملزمة بتقديم الإقرار خلال (30) يوماً من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي الختامي للشركة ، أو خلال (30) يوماً من التاريخ(14).

المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه(15). أما عن الشركات التابعة للقطاع العام والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تزاول نشاطاً يخضع للضريبة ممن ذكرتهم الفقرات (2،4) م(111) فقد الزمها المشرع المصري بتقديم نوعين من الإقرارات الأول: مؤقت تقدمه الشركة خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الأجل الذي يحدده القانون لتقديم ميزانيتها ، والثاني : نهائي تتقدم به خلال (30) يوماً من تاريخ اعتماد هذه الميزانية(16). ومن هنا يبدو لنا مدى الاختلاف الذي أظهره قانون ضريبة الدخل المصري في اتساق أحكامه مع طبيعة نشاط الشركة وتقديره لظروفها بما يحقق الانسجام مع واقع المجتمع الضريبي المصري . ويعتبر هذا الأسلوب الأصل العام الذي يعتمده القانون المصري دائماً وفي جميع الأحوال.

2. تقديم الإقرار بناء على تكليف رسمي من الإدارة الضريبية
ويعمل بهذا الأسلوب في نطاق قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1983 المعدل النافذ الذي جاء بنص صريح قضى فيه بحق الادارة الضريبية في إلزام أي شخص ممن يخضعون للضريبة أو تعتقد السلطة المالية بخضوعه لها بأن يقدم إقراراً عن دخله خلال (21) يوماً من تاريخ تبليغه بذلك بإخطاره خطياً عن طريق مبلغ رسمي أو بإحدى طرق النشر أو أية طريقة من طرق التبليغ التي يعتمدها القانون الضريبي(17). ويبدو هنا أن التبليغ يعدّ شرطاً ضرورياً لصحة هذا الالتزام من جانب الادارة الضريبية حيث تضمن عن طريقه علم المكلف بهذا الالتزام، وتطبيقاً لذلك يجيز القانون للإدارة الضريبية تمديد مدة تقديم الإقرار بعد اتخاذ إجراءات التبليغ متى قام لديها من الأسباب ما يدل على وجود عذر مشروع منع المكلف من أداء التزامه(18). ويتحقق هذا الأسلوب في القانون الأردني بالنسبة إلى الفئات التي خول المشرع الأردني السلطة المالية تكليفها أو إلزامها بتقديم إقراراتها خلال مدة معينة ، أما أن تتحدد بالموعد الرسمي لتقديم كشوف التقدير الذاتي (اليوم الأخير من الشهر الرابع من كل سنة تقديرية) أو خلال مدة أقصاها أربعة اشهر من تاريخ نهاية السنة المالية ، وتدخل الشركات المساهمة العامة والخصوصية ضمن هذه الفئات(19). وقد جعل القانون الأردني تنفيذها لهذا الالتزام تحت طائلة الغرامة(20).

ولكن قد يثار التساؤل أحياناً عن مدى حجية الإقرار الذي تقدمه الشركة بالنسبة إلى الإدارة الضريبية ، ومدى قوة هذا الالتزام الذي يرتبه القانون الضريبي عليها من حيث الأثر الذي يترتب عليه؟ وإن الإجابة عن هذا التساؤل وقدر تعلق الأمر بالشركات يبرز فيها موقفاً منحازاً للقانون العراقي تجاهها مقارنة بغيرها من المكلفين ، ذلك أن هذا القانون لا يرتب أي اثر على الإقرار ولا يمنحه أية قوة إلزامية بالنسبة إليهم ، إذ يمنح القانون الإدارة الضريبية حق قبوله أو رفضه كلياً أو جزئياً ، وبدون أن يلزمها ببيان أسباب معينة ، ولا حتى يحدد معياراً للرفض أو القبول(21). وإن هذا النص كان عاماً تشمل به الإقرارات التي تُقَدَمْ من قبل الشركات فيما سبق إلا أن ما جاءت به تعليمات الهيئة العامة للضرائب بخصوص التقدير الذاتي والاعتداد به أساساً فعلياً في تقدير ضريبة الشركات ، جعل للإقرار الذي تقدمه الشركة قوة لاعتداد الادارة الضريبية به متى تثبت لها صحته، وهذا دفع البعض إلى انتقاد موقف السلطة المالية هذا على أساس أنه يوفر فرص تواطؤ الشركة مع موظفي الادارة الضريبية لإظهار دين الضريبة بأقل من حقيقته في محاولة للتهرب من دفع الضريبة(22).

وقد تلافى المشرع الأردني هذا المحذور بأن أقّر منذ البداية بحجية إقرارات المكلفين أفراداً أو شركات فأجاز للإدارة الضريبية قبول إقرار المكلف “كشف التقدير الذاتي” كلاً أو جزءاً مع بيان الأسباب التي دعتها إلى هذا القبول ورتب على عدم تسبيب قرارها هذا اعتبار الإقرار سليماً ، مما يترتب عليه جواز أن يحتج به المكلف على الادارة الضريبية ، وكذلك الحال إذا رفضت الادارة الضريبة الإقرار أو قررت تعديله ولم تبلغ المكلف رسمياً بهذا الرفض فإذا مضت مدة سنة من تاريخ تقديمه عدّ الإقرار مقبولاً قانوناً واعتبر حجة على الادارة الضريبية(23).

وهذا يشير إلى منح القانون الأردني الإدارة الضريبية سلطة الرقابة والفحص واعتبر تقدير الضريبة معتمداً على الإقرار المقدم من المكلف ، وقد اتفق المشرع المصري مع موقف المشرع الأردني من حيث مساواة الأفراد والشركات في حيازة إقراراتهم على حجية قانونية ووجوب تسبيب قرارات الادارة الضريبية بخصوصها ، لكنه تميز عنه وعن القانون العراقي في أنه حدد معايير يستند إليها في قبول الإقرار وهي كونه مؤيداً من محاسب معتمد من الإدارة الضريبية أو مستند إلى دفاتر أمينة ومنتظمة ، فإذا رفضت الإدارة الضريبة هذا الإقرار مع توافر هذه المعايير يتحول عبء الإثبات عليها ويجب عليها حينه أن تثبت عدم صحته(24).

لكن ما هو الحل إذا رفضت الشركة تقديم إقرارها أو امتنعت عن ذلك، أو إذا كانت موافقة السلطة المالية على الإقرار أو رفضها له جزئياً؟ ليس هناك أدنى شك في أن للسلطة المالية الحق في اللجوء إلى الأسلوب الإداري في تقدير الضريبة إذا رفضت الشركة أو امتنعت عن تقديم إقرارها ، وهذا الأمر تتفق على الأخذ به التشريعات الثلاثة (العراقي-الأردني-المصري)(25). لكنها اختلفت في نوع الأسلوب المستخدم حيث اتفق المشرعان العراقي والأردني على التقدير بناء على ما يتوافر من معلومات(26). فيما يكون الأمر بحسب ما تراه مصلحة الضرائب المصرية (تقديراً جزافياً).

أما إذا كان رفض السلطة المالية أو موافقتها على الإقرار جزئياً ، فإن المشرع العراقي لم يتضمن نصاً يشير إلى هذه الحالة، فيما أجاز المشرعان الأردني والمصري للشركة مناقشة الإدارة الضريبية قبل اللجوء إلى الأسلوب الإداري ، حيث تبلغ بمذكرة خطية ويدعى ممثلها للحضور بجلسة يناقش فيها مشتملات الإقرار الذي تقدمت به الشركة فإذا تمت الموافقة على تعديل الإقرار أو تصحيحه تربط الضريبة على أساس المقدار المعدل ، أما إذا رفض تعديله أو تصحيحه عندئذ يتم اللجوء إلى الأسلوب الإداري(27). وفي كل الأحوال سواء كان الرفض قد تم من الشركة ابتداءً ، أو بسبب رفض التعديل أو تصحيح الإقرار فإن التشريعات الثلاثة تمنح الشركة حق الاعتراض على تقدير الادارة خلال مدة معينة من تاريخ التبليغ بتقدير الادارة ، تتحدد بـ 21 يوماً في القانون العراقي و 30 يوماً في القانونين الأردني والمصري(28). وتمنح الشركة في هذه القوانين حق الطعن بقرار رفض الاعتراض عن طريق الاستئناف أمام محكمة أو لجنة خاصة بحسب الأحوال وما تأخذ به هذه القوانين(29).
ب. مسك الدفاتر التجارية
يعدّ هذا الالتزام ، الالتزام الثاني والمكمل لالتزام الشركة بتقديم الإقرار الضريبي خلال مرحلة تقدير دين الضريبة ، وتختص به الشركات باعتبارها في مقدمة الفئات التي تفرضه القوانين عليها بدون أية حدود(31). وتعرف الدفاتر التجارية من الوجهة الضريبية بأنها “السجلات الحسابية التي تبين مقدار الارباح والخسائر وسائر الموجودات التجارية والصناعية للأشخاص اللذين عليهم أن يمسكوها(32). وتبدو أهمية هذا الالتزام في انه يعبر على وجه الدقة عن مقدار دين الضريبة الذي يهم التعرف عليه كلاً من الإدارة الضريبية والمكلف ، ذلك أن هذه الدفاتر تمثل حقيقة المركز المالي للمكلف ونتيجة أعماله من ربح أو خسارة متى كانت قد روعيت فيها الأصول الفنية واستكملت على أساس مستندات حقيقية مرتبة ومنظمة بحيث يسهل مراجعة القيود عليها فهي إذا كانت كذلك تكفي وحدها للتدليل على صحة نتيجة أعمال المكلف من دون حاجة إلى إثبات آخر(33).

وتنظم القوانين الضريبية أحكام الدفاتر التجارية لأغراضها بنصوص خاصة أو بتعليمات تصدرها السلطات المالية بهذا الخصوص تحدد فيها نطاق هذا الالتزام وقوته وما يتعلق به من أحكام ، فبالنسبة إلى القانون العراقي جاء بنظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل المرقم 2 لسنة 1985 الذي جاءت م(7 منه) على اعتبار الشركات أولى الفئات التي فرض عليها هذا الالتزام بموجب المادة السابعة ، حيث فرضه على الشركات التي أوردتها م(6) من قانون الشركات التي يهمنا منها الشركة المساهمة الخاصة أو المختلطة ، أو الشركة المحدودة الخاصة أو المختلطة لتحقق مفهوم الشخصية المعنوية فيها لأغراض ضريبة الدخل(34). كما انه شمل بهذا الالتزام فروع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تخضع لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية المرقم 5 لسنة 1989(35). ويلاحظ على تحديد المشرع العراقي لالتزام هذه الفئات بمسك الدفاتر التجارية أنه: –

1-قيدها في تنفيذ التزامها هذا بأن تقدم دفاترها ومستنداتها وحساباتها الختامية إلى مركز الهيئة العامة للضرائب أو فروعها المسجلة فيه مدققة ومصدقة من مراقب حسابات متخصص(36).
2-إنه لم يتطلب حداً أعلى لرأسمال الشركة تمتلكه حتى تصبح ملزمة بتقديم دفاترها ومن هنا يبدو أن هذا الالتزام هو التزام عام في نطاق الشركات بالمعنى الضريبي تلتزم به أياً كان حجم أعمالها(37).

أما في القانون الأردني ، فيتقرر هذا الالتزام بنص صريح أورده المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب فيه على أية فئة تعينها السلطة المالية الاحتفاظ بدفاترها وحساباتها بما لا يتعارض وأحكام القانون التجاري(38). وبناء على هذا النص صدرت تعليمات السلطة المالية التي جاءت بتنظيم أحكام الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل ولم تخرج عن ما هو معمول به في القانون العراقي ، حيث إنها جعلت هذا الالتزام أيضاً شاملاً بالنسبة إلى الشركات أياً كان نوعها ومهما كان رأسمالها(39). وهذا هو اتجاه المشرع المصري أيضاً ، حيث يستشف ذلك من إلزامه الشركات بتقديم هذه الدفاتر إلى جانب الإقرار ضمن أحكام الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على أرباح الشركات الذي شمل به جميع أنواع الشركات التي جاءت بها المادة (111) وليس من بينها ما يطلب أن يكون لديها رأس مال محدد(40).

وقد اتفق القانون المصري مع القانون العراقي من حيث تطلبهما أن تكون دفاتر الشركة مدققة ومصادقاً عليها وأن كان القانون العراقي قد تطلب ذلك بنص صريح خص به الفئات التي وردت الشركات في مقدمتها كما رأينا مسبقاً ، في حين يستفاد ذلك في القانون المصري من خلال تحديده لمعايير صحة الإقرار الذي تتقدم به الشركة من حيث اشتراط تدقيقه من قبل محاسب مجاز قانوناً ، ولما كانت دفاتر الشركة هي الأساس الذي يستند إليه إقرارها ، فهذا يعني أن تكون هذه الأخيرة مدققة أيضاً ، أما عن القانون الأردني فهو لم يتضمن نصاً صريحاً بذلك ، لكن الأمر يمكن أن يستفاد من التعليمات التي أصدرتها السلطة المالية بهذا الخصوص والتي تطلبت في هذه الدفاتر أن تكون معتمدة من الجهات المختصة في المملكة(41) ، وإن موقف التشريعات يشير إلى اعتبار دور السلطة المالية في هذا المجال محصوراً بالرقابة والفحص ، مما يعني حيازة الدفاتر التجارية على حجية في الإثبات تجعل من حق الادارة الضريبية أو المكلف التمسك بها متى كانت أمينة ومنتظمة وتوافرت فيها الشروط التي يتطلبها القانون ، وهذا ما جرى عليه العمل في العراق ، حيث يتوجب على السلطة المالية عدم رفض دفاتر المكلف متى كانت منظمة على وفق الشروط التي تطلبها نظام مسك الدفاتر التجارية(42).

وبخلافه يحق لها رفضها والطعن بها مع بيان أسباب ذلك تحريراً ، كما لم يرد في قانون ضريبة الدخل العراقي ما يمنع من تجزئة الدفاتر التجارية وإن كان عمل السلطة المالية وتوجه القضاء العراقي يرفض ذلك(43). وهذا ما يؤيده القضاء الأردني الذي أجاز عدم التسليم بحسابات المكلف متى وجد خطأ في الحسابات أو قيداً غير معزز بدليل مقنع حتى لو اتبع أصول المحاسبة السليمة فيها(44). كما أن هذا الحكم ثابت في القانون المصري ما دام يقرر تحول عبء الإثبات على الإدارة الضريبية إذا لم تقتنع بإقرار الشركة المستند إلى دفاترها وحساباتها المدققة والمصادق عليها من محاسب قانوني فللشركة أن تتمسك بصحة دفاترها وعلى مصلحة الضرائب إثبات العكس(45).

وقد أصدرت هذه الأخيرة تعليماتها التي حددت بعض الحالات التي تدل على عدم انتظام الدفاتر التجارية وأمانتها ، ومن ثمّ أعطاها الحق في إهدارها مثل تلك الحالات التي تقوم على التلاعب بقيم البضائع بإسقاط بعضها أو قيدها بأقل من حقيقتها ، أو تعمد عدم إدراج كل ما يتعلق بأعمال المنشأة وغير ذلك(46). ولم يتفق موقف القضاء المصري مع القضاء العراقي من حيث أنه أجاز تجزئة الدفاتر التجارية والأخذ ببعض ما يرد فيها من بيانات(47). ولا تختلف التشريعات الضريبية وعمل السلطات المالية عما تقرره القواعد العامة بخصوص أنواع الدفاتر التجارية ، إذ تتحدد في القانون العراقي بدفتر اليومية العام وأي دفتر مساعد ودفتر الأستاذ العام ، ودفتر أستاذ المخازن ودفتر أستاذ الذمم ومحاضر المراسلات والأوراق الرسمية الأخرى مما يستخدم في إثبات المعاملات التجارية(48). ولا يخرج القانون الأردني عما ورد في هذا الإطار ، فيما يزيد القانون المصري دفتر الصنف بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي تباشر تجارة الجملة(49).

ثانياً. مرحلة تحصيل الضريبة : الالتزام بتسديد دين الضريبة
تمثل هذه المرحلة المحصلة النهائية لدين الضريبة ، ويعدّ الالتزام بتسديد دين الضريبة هو الالتزام الأساسي والوحيد فيها ويشكل الصورة الثانية لالتزامات المكلف الأساسية الذي يتجسد فيه مفهوم الالتزام الضريبي لأنه الهدف الحقيقي من وراء مخاطبة القانون الضريبي للمكلفين وهو يشكل الضمان لحصول الدولة على مصادر نفقاتها ويعرف بأنه: حصول السلطة المالية على مبلغ الضريبة من المكلف بدفعه سواء من تلقاء نفسه أم بتحصيله منه ولو جبراً في حال امتناعه عن التسديد(50). وإن هذا الالتزام هو التزام شامل لجميع المكلفين ، ما لم يكونوا ممن يتمتعون بالإعفاءات أو مستثنين من دفع الضريبة ، كما يتحمل به الغير ممن يقومون مقام المكلف كما هو الحال بالنسبة إلى الشركة ومديرها وبالنسبة إلى العاملين لديها ، وتبرز خصائص هذا الالتزام من حيث(51):-
1-عموميته لشموله جميع الأشخاص الذين يخضعون لضريبة الدخل بصفة عامة ، وبقية الضرائب بصفة خاصة ، وتظهر هذه العمومية في بعض التشريعات كالعراقي والأردني من خلال توحيد الأحكام المتعلقة بوقت أداء هذا الالتزام ووسائل تنفيذه للشركات وغيرها من المكلفين فلا يظهر التمييز بينهم إلاّ في نطاق ضيق جداً(52). في حين يظهره القانون المصري بتمييز النصوص المتعلقة بالشركات عن تلك المتعلقة بالأفراد وغيرهم دون أن يميز بينهم فيما يتعلق بأساس الدفع أو الأسلوب المتبع في تنفيذ الالتزام(53).

2-أولوية استيفاء دين الضريبة عن بقية ديون المكلف استناداً إلى مبدأ امتياز(54). دين الضريبة الذي يقوم على امتياز حق الدولة في اقتضاء دين الضريبة بتأمين خاص يخولها الأولوية في استيفائه بحيث تتقدم على سائر الدائنين في الحصول على الضريبة المستحقة من أموال المكلف(55).

3-دين الضريبة مطلوب لا محمول فهو يتطلب سعي المكلف لتسديده لا سعي الإدارة الضريبية لاستحصاله باستثناء بعض الحالات ، ولا يحدد القانونان العراقي والأردني مكاناً معيناً لتنفيذ هذا الالتزام خلافاً للقانون المصري الذي ألزم المكلف بتسديد الضريبة في مقر مصلحة الضرائب أو أحد فروعها دون حاجة إلى مطالبته بدفعها في مقره(56).
وعادة يلجأ المكلف إلى أداء التزامه ودفع الضريبة بإحدى الطريقتين:
آ. طريقة الدفع الفوري
وتتم من خلال قيام المكلف بسداد مبلغ الضريبة بصورة طوعية لا إجبار فيها ، وهذا يمثل الأصل العام في سداد دين الضريبة الذي تقره اغلب التشريعات الضريبية ومنها التشريعات محل الدراسة(57).
ب. تقسيط دين الضريبة
يقوم على سماح الادارة الضريبية للمكلف بأداء التزامه بسداد الضريبة على شكل أقساط في حال عدم قدرة المكلف على أداء الضريبة دفعة واحدة ، ويجد هذا الأسلوب تبريره في مبدأ الملاءمة الضريبية الذي يفترض أن تجبى الضريبة في الوقت وبالأسلوب اللذين يسهلان على المكلف أداء التزامه بسدادها ، فمتى توافر للسلطة المالية ما يثبت عدم قدرة المكلف على السداد بشكل فوري جاز اللجوء إلى هذا الأسلوب ، ومن هنا فهو يعتمد على السلطة الجوازية للإدارة الضريبية التي تمنحها إياها القوانين ، وهذا تتفق عليه التشريعات الضريبية ، فبالنسبة إلى القانون العراقي فقد أقّر الأخذ بهذا الأسلوب بنص عام ، ولم يميز فيه بين الشركة أو الفرد ، حيث قضى بأنه متى تحققت القناعة للسلطة المالية بتقسيط الضريبة جاز ذلك على أن يبلغ المكلف بمقدار كل قسط وتاريخه وفي حال تخلفه عن دفع أحدها تتحول بقية الأقساط تلقائياً إلى مستحقة الدفع(58).

وقد حدد المشرع الأردني نسباً معينة لهذه الأقساط ووضع حد أعلى لها وهو ست أقساط لكنه ميز بخصوص هذه النسب بين المكلفين ممن يقدمون كشوف التقدير الذاتي من عدمهم بأن جعل نسبة ما يدفع من رصيد الضريبة أقل في الحالة الاولى منها في الحالة الثانية(59). وفي إطار هذا الاختلاف يظهر التمايز بين الشركات وغيرها من الفئات الملزمة بتقديم الإقرار في الإفادة من النسبة التي تدفع من رصيد الضريبة وهي النسبة الأقل(60). ما القانون المصري فقد أخذ بهذا الأسلوب فيما يتعلق بالشركات في م(127) منه، حيث أجاز تقسيط الضريبة إلى دفعات تتجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة ، وفي حال واجهت الشركة ظروفاً خاصة تحول دون إكمال السداد بمقتضى الأقساط جاز تمديد المدة بما لا يتجاوز مثلي عدد السنوات الضريبية.

ويكون للإدارة الضريبية أن تنفذ التزام المكلف هذا بدون تدخل فعلي منه ، وذلك باللجوء إلى إلزام جهات أخرى بدفع الضريبة عنه، أو أن تقوم هي بنفسها بتنفيذ هذا الالتزام جبراً على المكلف ، وإن الأسلوبين الأكثر شيوعاً لتنفيذ هذا الالتزام هما:

آ. أسلوب الحجز من المنبع (الاستقطاع المباشر)
وفيه تلجأ الادارة الضريبية إلى تحصيل الضريبة من منبعها قبل أن تصل إلى يد المكلف، وان هذا الأسلوب هو الأساس في اقتطاع دين الضريبة بالنسبة إلى الشركات في القانون العراقي والقوانين الأخرى سواءٌ تعلق الأمر بدخل الشركة ذاته(61). أو بالنسبة إلى الأرباح الموزعة أو بالنسبة إلى ضريبة الرواتب والأجور.
ب. أسلوب الحجز الإداري
يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب إذا لم يسدد المكلف الضريبة أو انقضت المدة المقررة لذلك واستوفيت جميع الإجراءات المتعلقة بتبليغه فعندئذ يجوز للإدارة الضريبية أن تصدر قراراً بحجز أموال المكلف (شركة أو فرداً) المنقولة منها وغير المنقولة ، وهذا الأسلوب يجد سنده في قانون ضريبة الدخل العراقي في نص المادة (47)(62). كما يقر قانونا ضريبة الدخل الأردني والمصري اللجوء إلى هذا الأسلوب أيضاً(63). وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى هذا الأسلوب لا يحتاج إلى حكم قضائي بل مجرد أمر إداري ، لكن يشترط فيه إنذار المكلف بالسداد خلال مدد معينة. ولضمان حق الادارة في إلزام المكلف بدفع الضريبة تلجأ التشريعات إلى تقرير بعض الضمانات التي يمكن بيانها قدر تعلقها بالشركات وتحديدها بالحالات الآتية:

1-إيقاع الحجز الاحتياطي على أموال الشركة لضمان تحصيل الضريبة منها في حال قيام شك لدى السلطة المالية بإمكانية الشركة في تنفيذ التزامها بأداء الضريبة وهو إجراء مؤقت تلجا إليه الإدارة إلى حين سداد دين الضريبة المطلوب ، ويقرر هذا الإجراء قانون ضريبة الدخل العراقي ، إذ أجازّ للسلطة المالية أن توقع الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة بتخويل من وزير المالية ، وهذا يفهم من سياق النص العام الذي ينظم هذه المسألة(64). كما يقرره قانون ضريبة الدخل المصري أيضاً(65). في حين لم يورد قانون ضريبة الدخل الأردني ما يشير إلى الأخذ به.

2-توقيف معاملات الشركة لدفعها على أداء التزامها بتسديد الضريبة أو التأمينات الخاصة بها وهذا الإجراء انفرد بإيراده قانون ضريبة الدخل العراقي بنص عام نظم فيه هذا الحكم(66).

3-اعتبار أموال الشركة ومديرها ضامنة للوفاء بالتزامها بأداء الضريبة ويستشف الفقه المالي في العراق هذا الإجراء من نصوص القانون العراقي التي حملت صراحةً الشركة ومديرها مسؤولية دفع الضريبة(67).
_________________________
[1]- د. قبس حسن عواد البدراني ، حقوق الإدارة الضريبية والتزاماتها ، مجلة المؤتمر الضريبي الأول ، بغداد ، 2001 ، ص2.
2- واقعة نشوء الدخل: هي الحدث الذي يستلزم حدوثه التزام المكلف بسداد الضريبة ، وهي تتمثل هنا بتحقق دخل صافٍ من أحد مصادر الدخل المختلفة أو جميعها يزيد على حد الإعفاء القانوني بانتهاء السنة الضريبية، هيفاء سعيد فتوحي ، مصدر سابق ، ص16.
3- يقوم أسلوب التقدير الجزاف على العشوائية وتقدير الدخل بصورة إجمالية وتقريبية بالاعتماد على ضوابط معينة تسمى القرائن القانونية ، أما أسلوب المظاهر الخارجية فتقوم على الافتراض ويكون الدخل المقدر مفترضاً وليس حقيقياً ويكون ذلك بالاعتماد على مظاهر خارجية كالجوانب المادية المحسوسة ، لمزيد من التفاصيل انظر: د. عادل فليح العلي ، د. طلال محمود كداوي ، اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب الثاني مصدر سابق ، ص ص 85-86 .
4- يأخذ قانون ضريبة الدخل العراقي بهذا الأسلوب في حالة تقدير دخل وسائط النقل البرية والبحرية ، حيث يفرض الضريبة بنسبة 7،5% من قيمة الأجور التي يتقاضاها المكلف الفرد أو الشركة ممن يعملون في هذا المجال ، (م(50) /ف1) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ ، د. إسماعيل خليل إسماعيل ، المحاسبة الضريبية ، مصدر سابق ، ص571.
5- ويربط البعض تحديد هذه الالتزامات أيضاً بالجانب النفسي للمكلف الذي يعكس مدى تقبله لمشاركة الادارة الضريبية في تحديد دين الضريبة بشكل جدي من خلال تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه ، وهذا كله يرتبط بمقدار الوعي الضريبي لديه ، قبس حسن عواد البدراني ، المركز القانوني للمكلف …. ، مصدر سابق ، ص165.
6- محي مسعد ، العلاقة القانونية بين الممول والإدارة الضريبية ، ط الاولى ، القاهرة ، 2000، ص170 ، مشار إليه لدى قبس حسن عواد ، المصدر السابق ، ص160.
7- د. عادل فليح العلي ، التشريع المالي ، مصدر سابق، ص372.
8- جاءت بذلك م(27/ف آ) من قانون ضريبة الدخل العراقي التي جاء فيها “على كل شخص مسجل او غير مسجل وله دخل يخضع للضريبة أن يقدم تقريراً عن دخله قبل اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية…”
9- المادة (26/ف آ) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ ، المواد (121 ، 122) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ .
0[1]- تلزم الشركة التي تحاسب أول مرة بأن تقدم ابتداءً عقد تأسيسها وشهادة إعفائها من قانون التنمية الصناعية وميزانية بنسختين إحداهما مصدقة من محاسب مجاز قانوناً ، والأخرى مصدقة من ديوان الرقابة المالية ، وهذه الأخيرة هي التي يستند إليها في تقدير الارباح المحققة ، د. مدحت عباس أمين ، مصدر سابق ، ص181.
1[1]- الضوابط التقديرية بالعدد 14/1308 في 15/1/2002 الهيئة العامة للضرائب ، العراق ، 2002.
2[1]- أنظر المذكرة التوضيحية للأمر الذي جاء بهذا التعديل المرقم (49) لعام 2004 ، www.cpa.iraq.org. .
3[1]- ويستلزم تقديم الكشوف من هذه الشركات إلى مديرية الشركات المساهمة التي تتولى متابعة كل ما يتعلق بأمور الشركات ودخولها وإجراءات تحصيل الضريبة عليها . د. محمد أبو نصار ، محفوظ المشاعلة ، فراس عطا الله الشهوان ، الضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق ، ط1 ، بلا مكان طبع ، 1996 ، ص 214 .
14- تتحدد هذه المدة بـ (6) اشهر من تاريخ انتهاء الشركة من إعداد التقرير عن نشاطها ومميزاتها وحساب إرباحها وخسائرها (م46) القانون 159 لسنة 1981 المعدل النافذ (الخاص بشركات الأموال) .
5[1]- م (122) من نفس القانون.
6[1]- م (122) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ .
7[1]- م (27/ف 1) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ.
8[1]- م (27/ف3) من المصدر السابق .
9[1]- التعليمات المرقمة (1) لسنة 1989 ، محمد أبو نصار وآخرون ، مصدر سابق ، ص 215. .
20- حددت هذه الغرامة (ف آ/م27) من هذا القانون وجعلتها بنسبة 2% فضلاً عن الضريبة المستحقة عن كل شهر على أن لا يزيد مجموع الإضافات عن 24% من هذه الضريبة التي استحقت.
[1]2- م (30) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ.
22- قبس حسن عواد ، المركز القانوني للمكلف ، مصدر سابق، ص ص174، 175 ، ويبدو منطق هذا الرأي مقبولاً ، فإن سعة حجم العائد الضريبي في حالة الشركة قد يؤدي إلى فقدان الخزانة لمصدر مهم من مصادر إيرادها أو جزء منه في حال إذا نجحت محاولات التهرب هذه.
23- جاءت بذلك ف (ب) /م29 من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ.
24- م (124) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ.
25- انظر نصوص المواد : (30) من قانوني ضريبة الدخل العراقي والأردني النافذين.
– ف 3/م125 من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ.
26- يسمى هذا الأسلوب بأسلوب التقدير الإداري وهو يقوم على التقيد بنصوص القانون والأسس الحقيقية والموضوعية المستمدة من المعلومات المتوافرة لدى السلطة المالية ، خلافاً لأسلوبي التقدير عن طريق المظاهر الخارجية والتقدير الجزاف ، أنظر د. عادل فليح العلي ، د.طلال محمود كداوي ، اقتصاديات المالية العامة ، مصدر سابق ، ص84،85.
27- قرر ذلك في القانون الأردني البند 2/آ/م290 من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ ، وفي القانون المصري (1،2)/م125 من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ.
28- انظر الفقرة 1/م(33) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ ، وفي القانونين الأردني (ف آ/م32) من قانون ضريبة الدخل الأردني التي أوجبت على المكلف أن يبين اسباب اعتراضه ضمن لائحة الاعتراض، أما عن القانون المصري فقد أجاز فضلاً عن ذلك للشركة أن تبدي ملاحظاتها على تقدير الادارة خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمها الأخطار به قبل الاعتراض ، انظر الشق الأخير من م(125).
29- (ف1/م35) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ.
– ويستفاد هذا أيضاً في القانون المصري من نصوص المواد التي نظمت أحكام الطعن المتعلق بالمسائل الضريبية (157-163) في قانون ضريبة الدخل المصري النافذ.
30- يرجع ذلك إلى أن القوانين الضريبية لا تفرض هذا الالتزام بشكل عام كما في الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي بل تقيد به فئات معينة وتتطلب في هذه الفئات أن يكون لها راس مال معين باستثناء الشركات، وارتباطاً بذلك فإن البعض يذهب إلى اعتبار هذا الالتزام هو المطلوب دون الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي بالنسبة إلى من يلزم به من مكلفين ، وفي رأينا لا يعد هذا المنطق مقبولاً ذلك أن الدفاتر التجارية هي عادة تعد من مشتملات الإقرار الضريبي الذي قد يتضمن مستندات أخرى عداها ، في هذا الرأي انظر: ابراهيم حميد محسن الزبيدي ، تحصيل دين الضريبة في العراق ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2001 ، ص68.
وفيما يثبت خلافه، هيفاء سعيد فتوحي ، ترشيد عملية الفحص الضريبي للدفاتر التجارية ، مجلة تنمية الرافدين، العدد 43 ، لسنة 1981 ، مكتب عين شمس (القاهرة/مصر) ، 1982 ، ص117.
[1]3- د. صالح يوسف عجينة ، مصدر سابق ، ص 473 .
32- د. حسن محمد كمال ، أضواء على القانون الجديد للضريبة على الدخل رقم (157) لسنة 1981 ، مكتب عين شمس ، القاهرة ، مصر ، 1982 ، ص 117 . مشار إليه لدى : ناهدة عبدالغني محمد العزاوي ، الإتفاق على تقدير المادة الخاضعة للضريبة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 2001 ، ص45.
33- البند آ /الفقرة أولاً ، م7 المذكورة في المتن .
34- البند ب / الفقرة (أولاً) نفس المادة ، الذي يحيل إلى المادة (206) من قانون الشركات الملغي المرقم 36 لسنة 1983 وتقابلها م(211) من القانون الحالي المرقم 21 لسنة 1997.
35- جاء بذلك عجز الفقرة الاولى من المادة السابعة المذكور في المتن .
36- تبدو هذه النتيجة واضحة من خلال تقييد المشرع العراقي بقية الفئات المشمولة بأحكام هذا النظام بأن يكون لها رأس مال معين حتى تخضع لأحكامه ، فمثلاً يتحدد هذا القيد في الشركة البسيطة بـ (30000) ألف دينار فأكثر ، وكذلك بالنسبة إلى الأشخاص المسجلين في الغرف التجارية ، وبالنسبة إلى المستوردين (50000) ألف دينار فأكثر .. الخ ، انظر البنود (جـ، د، هـ) من الفقرة الاولى (م7) من هذا النظام.
37- ف(آ) م(22) من قانون ضريبة الدخل الأردني.
38- التعليمات المرقمة 7 لسنة 1996 ، الفقرة (آ) من المادة الأولى من هذه التعليمات ، أنظر : محمد أبو نصار وآخرون ، مصدر سابق ، ص 244 .
39- م (121) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ .
40- قرر ذلك عجز الفقرة الاولى من تعليمات السلطة المالية المرقمة 7 لسنة 1996.
[1]4- لا تخرج الشروط التي حددها هذا النظام عما أخذت به القواعد العامة التي أوردها القانون التجاري والتي تتحدد بما يأتي:
1-أن تكون الدفاتر خالية من كل حك أو شطب .
2-أن تكون مصدقة لدى الكاتب العدل .
3-محفوظة في محل أعمال المكلف .
4-أن لا يتلفها إلا بموافقة السلطة المالية وبعد مضي 7 سنوات ، حيث تعتبر هذه المدة مدة تقادم وتتمثل استثناء على مبدأ سنوية الضريبة ، كما سنرى في الفصل الثاني ، ولم يختلف القانون الأردني في ذلك عما يقرره القانون العراقي عدا تطلبه أن يصدق على الدفاتر مراقب السجل التجاري لجهة رسمية حسب (م2) من نظام سجل التجارة الأردني المرقم 30 لسنة 1996 ، د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري ، الجزء الأول ، الطبعة السابعة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1997 ، ص ص116،117.
فيما لم يحدد القانون المصري شروطاً معينة اكتفاءً بما تورده القواعد العامة في القانون التجاري وما تقره من مبادئ العرف والمحاسبة السليمة ، ومع هذا فان موقف المشرع المصري لا يخلو من التحديد بهذا الخصوص كما سنرى .
42- انظر في تفاصيل ذلك : قرار لجنة التدقيق المرقم (77) بتاريخ 18/11/1959 الذي جاء فيه “للشركة الحق في أن تطالب بخصم الخسائر الواردة في سجلاتها على أساس أن الإقرار غير قابل للتجزئة ، د. صالح يوسف عجينة، مصدر سابق ، ص479.
43- قرار محكمة التمييز الأردنية المرقم 503/85 ، مشار إليه لدى د. محمد أبو نصار وآخرون ، الضرائب ومحاسبتها ، مصدر سابق ، ص 243 .
44- وهنا يرد التحديد الذي يركز فيه المشرع المصري على شروط صحة الدفتر التجاري ، حيث إن نقل عبء الإثبات هذا يعني أنه يولي أهمية كبيرة لهذه الشروط ومتى كانت دفاتر الشركة مدققة ومصادقاً عليها كانت لها قيمتها في الإثبات وهذا ما يجعل على السلطة المالية إثبات ادعائها بعدم صحتها ، قبس حسن عواد البدراني، المركز القانوني للمكلف ، مصدر سابق ، ص179.
45- جاءت بهذه الحالات وحالات أخرى التعليمات المرقمة (20) لسنة 1983 الصادرة بتاريخ 14/ديسمبر 1983، لمزيد من التفاصيل والحالات التي جاءت بها هذه التعليمات انظر: د. احمد شهير ، مصدر سابق ، ص ص
7-8.
46- أيدت ذلك محكمة القاهرة الابتدائية التي جاء في أحد قراراتها الصادر بتاريخ 21/2/1958 “أن تقدير الايرادات مستقل عن تقدير المصروفات ، فقد تقدر الايرادات جزافاً لعدم انتظام حساباتها ولا تقدر المصروفات جزافاً لأنها مؤيده بالمستندات فيتعين الأخذ بها” ، ناهدة عبدالغني محمد العزاوي ، مصدر سابق ، ص54.
47- الفقرات أولاً ، ثانياً م (الاولى) من نظام مسك الدفاتر لأغراض ضريبة الدخل العراقي المرقم 2 لسنة 1985.
48- محمد كامل أمين ملش، مصدر سابق ، ص824.
49- ابراهيم محسن الزبيدي ، مصدر سابق ، ص75.
50- قبس حسن عواد البدراني ، المركز القانوني للمكلف …. ، مصدر سابق ، ص182.
[1]5- يظهر هذا التمييز في القانون العراقي وهو يتعلق بالأشخاص الطبيعيين ويرتبط بالحالات الناتجة عن دمج دخل الزوجة والأولاد القصر مع دخل الزوج ، أو حالات افتراق الزوجين أو عجز أحدهما عن الدفع (م48).
52- لا يأتي هذا الاختلاف في القانون المصري إلا نتيجة فصل الأحكام المتعلقة بالشركات عن تلك المتعلقة بغيرها من المكلفين في رأينا .
53- يجد هذا المبدأ في القانون العراقي سنده مما تقرره القواعد العامة في القانون المدني /(137) ، وما تقرره بعض القوانين الخاصة كقانون تحصيل الديون الحكومية المرقم (56) لسنة 1977 (م الاولى منه) فيما تقرره ضمناً بعض نصوص قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ (ف(ب)/م36) ، ويشير إليه صراحة قانون ضريبة الدخل المصري النافذ (م164).
54- قدري نقولا عطية ، مصدر سابق ، ص160.
55- قررت ذلك ف2/م164 من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ.
56- انظر المادة (45) من قانون ضريبة الدخل العراقي ، م(36/آ-1) من قانون ضريبة الدخل الأردني ، م127 من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ.
57- الفقرات (1،2) من المادة (46) من قانون ضريبة الدخل النافذ.
58- جاءت بذلك تعليمات السلطة المالية الأردنية المرقمة 9 لسنة 1996 الخاصة بالدفع على حساب الضريبة وتقسيط الضريبة المستحقة والمطبقة اعتباراً من 1/1/1997 ، محمد أبو نصار وآخرون ، مصدر سابق، ص ص 228-230 .
59- تتحدد هذه النسبة بـ 25% من رصيد الضريبة ، في حين تتكون 50% بالنسبة إلى الفئات غير الملزمة بتقديم الكشوف ، المادة (3 ف آ) من التعليمات المذكورة آنفاً .
60- انظر على سبيل المثال نص م(14) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ.
[1]6- تحيل هذه المادة إلى قانون تحصيل الديون الحكومية ، حيث تقرر المادة أن هذا القانون هو المتبع في جباية دين الضريبة ، ولما كان هذا القانون يقر في المادة الأولى منه أسلوب الحجز الإداري بوصفه أحد أساليب تحصيل دين الضريبة ، فهذا يعني جواز الأخذ بهذا الأسلوب من قبل الإدارة الضريبية
62- تجيز م(39) من قانون ضريبة الدخل الأردني تطبيق قانون تحصيل الأموال الأميرية في حال عدم امتثال المكلف للقانون ودفعه الضريبة خلال مواعيدها ، كما تحيل م(167) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ إلى القانون المرقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري في مصر ، حيث أشارت الفقرة (آ) من المادة الأولى من هذا القانون إلى الضرائب والأتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
63- جاء ذلك في م(25) التي نصت على “للوزير أو من يخوله أن يحجز الأموال التي يحاول صاحبها إخفاءها أو تهريبها من الضريبة ولا يرفع الحجز إلا بتقدير الضريبة وجبايتها أو تقديم كفيل مليء يتعهد بدفعها”.
64- قرر المشرع المصري ذلك في م(171) من قانون ضريبة الدخل النافذ واستخدم عبارة الحجز التحفظي بدلاً من الحجز الاحتياطي.
65- قررت ذلك م(28/ف3) إذ جاء فيها “السلطة المالية أن توقف إجراء التعاملات التي لها علاقة بالضريبة ولا تسمح بإجرائها من قبل الدوائر الأخرى حتى يتم دفع الضريبة أو التأمينات التي قد تتحقق عنها”.
67- احمد خلف حسن الدخيل ، صفة المكلف ونوع النشاط وأثره في تقدير ضريبة الدخل ، مصدر سابق ، ص287.