الطعن 245 لسنة 61 ق جلسة 5 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 151 ص 797 جلسة 5 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان وحسين دياب – نواب رئيس المحكمة.
————-
(151)
الطعن رقم 245 لسنة 61 القضائية

عمل “العاملون بالقطاع العام” “ترقية”.
المجموعة النوعية أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام. اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. أثره. شغل وظيفة خالية بإحدى المجموعات. قصره على شاغلي وظائف هذه المجموعة.

————
مؤدى نص المواد 8، 9، 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية وأجاز لها وفقاً لطبيعة وظروف واحتياجات العمل إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1323 لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1981 واحتياطياً اعتباراً من 30/ 6/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى الطاعنة التي أجرت حركتي ترقيات للدرجة الثانية في التاريخين سالفي البيان وإذ أغفلت ترقيته فيهما – رغم استيفائه شروط الترقية فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 1/ 1990 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1981 وفروق مالية مقدارها 714 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 460 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 21/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وينقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده ببطلان صحيفة الطعن أن الصحيفة ذيلت بتوقيع غير مقروء لا يستدل منه على اسم صاحبه حتى يمكن التحقق من نسبته إلى المحامي الموكل عن الطاعنة أو إلى محام تتوافر فيه الصلاحية لتحرير صحيفة الطعن مما تكون معه الصحيفة باطلة وفقاً لنص المادة 253 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن “يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض….” وكان المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن بكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/ …….. المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة وكان هذا المحامي هو الوكيل عن الطاعنة بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 5590 لسنة 1990 توثيق شبرا الخيمة المودع ملف الطعن، لما كان ذلك فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة “وكيل الشركة الطاعنة” يكون منسوباً للأستاذ/ …….. ومفترضاً صدوره منه ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعاً لمحام موكل عن الطاعنة مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض على ما توجبه الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات مما يتعين معه القضاء برفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ اعتنق أسباب الحكم الابتدائي في الأخذ بتقرير الخبير والقضاء بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من فروق مالية إعمالاً لقاعدة المساواة في حين أن المطعون ضده ينتمي إلى مجموعة نوعية تختلف عن تلك التي ينتمي إليها زميله المقارن به وأنها تمسكت بذلك في صحيفة استئنافها إلا أن الحكم أغفل تحقيق هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المواد 8، 9، 32 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على كل شركة تقسيم وظائفها إلى مجموعات نوعية وأجاز لها وفقاً لطبيعة وظروف واحتياجات العمل إنشاء مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة النوعية الواحدة واعتبر المجموعة النوعية أو الفرعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة مما مقتضاه أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية أو فرعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي هذه المجموعة فحسب بما يجعل من عداهم بمنأى عن هذا التزاحم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقية المطعون ضده في الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1981 أسوة بالمقارن به على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة من عدم وجود تقسيم نوعي لوظائف الشركة الطاعنة وكان الطاعنة قد طعنت على هذا التقرير في صحيفة استئنافها بأنه أثبت واقعة غير صحيحة لأن وظائف الشركة تنقسم إلى مجموعات نوعية تستقل كل منها عن الأخرى في مجال التعيين والترقية وأن المطعون ضده يعمل بقسم التحضيرات بينما ينتمي زميله المقارن به إلى مجموعة نوعية مغايرة هي مجموعة قسم الصيانة فإن هذا الدفاع من شأنه إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن الحكم إذ اكتفى رداً عليه بقوله “أن ما خلص إليه تقرير الخبير من نتيجة جاء متكفلاً بالرد على ما أثاره المستأنف بصفته من أسباب” دون أن يعن ببحث دفاع الطاعنة مع أنه دفاع جوهري فإنه يكون في هذا الخصوص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .