نصت المادة ـ 197 ـ من الدستور على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, تتولى التحقيق فى المخالفات المالية و الإدارية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن على قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويكون لها توقيع الجزاءات كالإنذار والخصم من الاجر لمدة لا تجاوز ستين يوما فى السنة, وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين, وذلك فى المخالفات التى تحال الى النيابة الإدارية، ولكن قرارات الجزاء الصادرة من النيابة الادارية, هل هى قرارات ادارية , ام انها قرارات قضائية؟.

يوضح المستشار الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث مركز قانونى معين أو تعديله أو إلغائه, فالقرارالادارى هو الذى يصدر من جهة ادارية, ويكون موضوعه اداريا, إذ ليس كل قرار يصدر من جهة إدارية يعد قرارا إداريا, وإنما لا بد لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه, فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص فإنه يخرج من عداد القرارات الإدارية أيا كان مصدره, ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإداري.

ومن ثم استقر الفقه و القضاء على ان القرارات التى تصدر من السلطة القضائية, و من السلطة التشريعية لا تعتبر قرارات ادارية, وذلك شريطة ان تكون هذه القرارات فى نطاق الاعمال الاصلية لكل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية, اما اذا كان القرار خارج نطاق اعمالهما الاصلية, فانه يعتبر قرارا اداريا يخضع لولاية محاكم مجلس الدولة, ولذلك فان قرارات البرلمان بشأن الموظفين العاملين به, تخرج عن نطاق اعمال التشريع والرقابة التى تعد اعمال البرلمان الاصلية, ومن ثم تعتبر قرارات ادارية يجوز الطعن عليها امام محاكم مجلس الدولة.

واستقرت المحكمة الادارية العليا على اعتبار أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى المخول لهم أوامر وقرارات قضائية, وليست قرارات إدارية, وفى شأن الطبيعة القانونية لقرارات جهاز الكسب الغير مشروع, قضت المحكمة الادارية العليا بأن جهاز الكسب غير المشروع يعتبر جهازاً قضائياً, ومن ثم فإن ما يصدره الجهاز من قرارات فى شأن التحقيق والاتهام ورفع الدعوى العمومية يعتبر من قبيل القرارات القضائية وليست الإدارية.

ومن ثم نرى ان القرارات الصادرة عن النيابة الإدارية قرارات قضائية و ليست ادارية, دون ان ينال من ذلك ان هذه القرارات يتم الطعن عليها امام المحكمة التأديبية المختصة, اذ ان ذلك ليس نتيجة للطبيعة الادارية لهذه القرارات, وانما لأن المحاكم التأديبية هى القاضى الطبيعى والمحكمة المختصة بنظر الدعوى التأديبية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .