يفترض القانون أحياناً بعض الأمور المخالفة للحقيقة بهدف التوصل الى ترتيب أثر قانوني معين . فالحيل القانونية تقوم على أمر مخالف للواقع والحقيقة مخالفة صريحة . وذلك عكس القرينة القانونية التي تقوم على شئ غالب الاحتمال وتجعله يقيناً وصحيحاً ، فهى تقوم على افتراض يتفق مع الحقيقة . وكل من القرينة والحيلة يقوم على تصوير ذهني للواقع بقصد الوصول الى غايات عملية معينة . فكلاهما طرق معنوية لصياغة القاعدة القانونية . الا أن الخلاف بينهما يكمن في أن القرينة تجعل من الشئ المحتمل صحيحاً أما الحيلة فتجعل الشئ غير الصحيح صحيحاً .

ومن أمثلة الافتراض أو الحيل القانونية العقارات بالتخصيص حيث يعتبر القانون بعض المنقولات من قبيل العقار توصلاً لترتيب آثار قانونية معينة، فالماشية والآلات الزراعية التي ترصد لخدمة الأرض تعتبر في الأصل منقولات ، الا أن القانون يخالف الواقع ويعتبرها عقارات بالتخصيص حتى تأخذ حكم العقار المخصصة لخدمته وتتبعه في التصرفات . وكذلك الحال بالنسبة للمنقول بحسب المآل ، فأنقاض المنزل التي تباع وهى قائمة تعتبر منقولات مع أنها في الحقيقة عقار وقت البيع وذلك باعتبار المآل القريب الذي ستتحول اليه .

وينبغي في النهاية التأكيد على أنه بالرغم من الفائدة التي تحققها الحيل القانونىة والطرق المعنوية بصفة عامة في صياغة القواعد القانونية، الا أنه ينبغي أن يظل الالتجاء اليها محدوداً في أضيق نطاق لأنها تقوم على أساس مخالف للطبيعة والواقع ، ويجب عدم التوسع في تفسير هذه القواعد القائمة على الافتراض الذي ينبغي أن يتحدد مداه بالغرض المقصود منه .