الكفالة الشخصية والكفالة المصرفية

فاضل حاضري
عرف المشرع السوري الكفالة بالمادة /738/ من القانون المدني على أنها : (عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي هذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه)

وتنقسم الكفالة تبعاً لشخص الكفيل إلى نوعين وهما:

أولاً- الكفالة الشخصية : وهي تلك التي يكون الكفيل فيها شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً وغالباً ما تتم الكفالة الشخصية من قبل شخص قد يكون من الأهل أو صديق تربطه بالمدين روابط عائلية أو رابطة صداقة ، ولكن بسبب الازدياد المطّرد في تشعب العلاقات وتعقيدها ، برزت الحاجة إلى تدخل أشخاص ذوي ملاءة مالية أكبر فتطورت الكفالة الشخصية وأخذ الشخص المعنوي مثل الشركات يلعب دور الكفيل الشخصي للمدين .

ثانياً- الكفالة المصرفية : إن التطور الذي تقدم ذكره لم يقف عند هذا الحد بل بدأت المصارف تأخذ دورها في هذا الميدان ، وهذا ما أدى إلى ظهور ما يعرف بالكفالة المصرفية أي أن يقوم المصرف بدور الكفيل تجاه الدائن وقدر برز هذا النوع من الكفالات مع تطور التعامل التجاري وما رافقه من اتساع وتشابك وتعقيد المعاملات بين التجار . وفي عصرنا الحالي أصبحت من وظائف المصارف تقديم الكفالات وهو من أبرز النشاطات المصرفية ، لا بل إن الكفالات هي أكثر ما تجريه المصارف وقد أثبتت التجربة أن الكفالة المصرفية تعتبر أضمن من الكفالات الأخرى وأكثر ما تستعمل في حالات الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي . والجدير بالذكر ان الكفالة قد تكون عادية وقد تكون تضامنية . أما الكفالة العادية :

وهي التي تولّد في ذمة الكفيل التزاماً متقارناً إذ أنها لا تفترض التضامن وهذا المبدأ يتناسب وكون الكفالة ضمانة معطاة للدائن في حال قيام المدين بتنفيذ التزاماته وقد نص المادة /754/ مدني : ((1- لايجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين . 2- لايجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق .)) أما الفقرة الأولى من المادة /755/ من القانون المدني فقد نصت على : (( إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم، على نفقته، بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.)) والأصل في الكفالة أنها عادية لأن التضامن لا يمكن افتراضه إلا باتفاق أو بنص القانون. أما الكفالة التضامنية :

وفيها يكون الكفيل متضامناً مع المدين في وفاء الالتزام وكما تم ذكره فإن التضامن لا يؤخذ بالاستنتاج ولا بالافتراض أي أن الكفالة التضامنية هي استثناء من الأصل ولهذا فقد نص المشرع في المادة /279/ من القانون المدني على : ((التضامن بين الدائنين، أو بين المدينين، لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون)) وتأسيساً على ذلك فإنه لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد (مادة759مدني)كما أن الكفالة التضامنية لا تجيز للكفيل أن يطلب من الدائن أن يداعي أولاً المدين الأصلي وبذلك فإن الكفالة التضامنية تؤمن للدائن مزايا وحماية تفوق تلك التي تؤمنها الكفالة العادية ، إلا أنه يجوز للكفيل أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين (مادة760مدني).‏