الطعن 2973 لسنة 62 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 274 ص 824 جلسة 7 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
—————
(274)
الطعن رقم 2973 لسنة 62 القضائية

إيجار “إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لإساءة الاستعمال”. إثبات “طرق الإثبات”.
إخلاء المستأجر لإساءة استعمال المكان المؤجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك. علة ذلك.

—————-
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشرة على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية….. (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة” فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، وهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سنداً يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشيء المقضي فيه، كما وأن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته ونفيه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 143 لسنة 1990 أمام محكمة بنها الابتدائية طالبة الحكم بإخلاء الدكان المبين بالصحيفة والتسليم، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1980 استأجر منها الطاعن هذا الدكان، وإذا أحدث به تغييرات بطريقة ضارة بسلامة المبنى فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 24 ق طنطا “مأمورية بنها” وبتاريخ 10/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، حددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بإثبات الحالة لا يصلح سنداً للقضاء بإخلاء العين المؤجرة لاستعمالها استعمالاً ضاراً بسلامة المبنى عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1989 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء الدكان محل النزاع تأسيساً على أن الطاعن استعملها استعمالاً ضاراً بسلامة المبنى على النحو الثابت من حكم إثبات الحالة المقدم في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نص في مادته الثامنة عشرة على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية……. (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة” فإنه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعماله بإحدى الطرق المنصوص عليها في تلك الفقرة أن يصدر حكم قضائي قاطع في ثبوت هذه الإساءة في الاستعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء، ولا يعد من هذا القبيل الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة، وهي دعوى إجراءات وقتية تحفظية يقوم بها صاحبها للمحافظة على حقه قبل الغير لتكون له سنداً يتقدم به أمام محكمة الموضوع عند الفصل في أصل الحق وعلى ذلك فإن الحكم الذي يصدر فيها هو حكم وقتي لا يحسم النزاع ولا تأثير له على الموضوع عند نظر الدعوى بأصل الحق ولا يجوز أمامها قوة الشيء المقضي فيه، كما وأن محكمة الموضوع لا تملك سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته ونفيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة رقم 859 لسنة 1984 مستعجل شبرا الخيمة وتقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى في ثبوت استعمال العين محل النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وإذ خلت الأوراق من صدور حكم قضائي نهائي قاطع بثبوت استعمال العين محل النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 69 لسنة 34 طنطا مأمورية بنها بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .